شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_111

00:00
00:00
تحميل
6

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ، وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين.

قال ابن خُزيمة -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في صحيحه:

بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -وَهُوَ ابْنُ حَكِيمٍ- أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا».

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ أَلْتَمِسُهُ أَسْأَلُ كُلَّ مَنْ مَرَرْتُ بِهِ، فَيَقُولُ: مَرَّ قَبْلُ، حَتَّى مَرَرْتُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ وَقَدْ أَطَالَ الصَّلَاةَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ رَأَيْتُكَ طَوَّلْتَ تَطْوِيلًا مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَهَا هَكَذَا، قَالَ: «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْقِيَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّ عَلَيَّ».

الشيخ: الحديث السابق تكلم عليه؟

القارئ: إسناده ضعيف؛ لجهالة رجاء الأنصاري، فقد تفرَّد بالرواية عن الأعمش، لكنَّ المتن صحيح بما قبله وبما له من شواهد.

الشيخ: بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وهذا جاء في تفسير قول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾[الأنعام:65]، على تفسير هذه الآية قال النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ-: «إني سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: أعطاني ألا تُهلك أمتي بسنةٍ عامة» أي بالجدب، «وألا يُسلِّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم»، وفي الرواية الثانية: «وألا يُهلكهم بالغرق»، «وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»، فالقتال الذي يحصل بينهم حاصل الآن من عهد النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- إلى عهدنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لا يأتيهم عدوٌ يجتاحهم، ولا يأتهم عذاب يستأصلهم، أو غرق أو جدبٌ يستأصلهم، وإنما يكون قتالٌ فيما بينهم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْت»، قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ: "فَادْعُهُ"، وَقَالَا: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، قَالَ بُنْدَارٌ: فَيُحْسِنُ، وَقَالَا: وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدَعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتُقْضَي لِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ"، زَادَ أَبُو مُوسَى: "وَشَفِّعْنِي فِيهِ"، قَالَ: ثُمَّ كَأَنَّهُ شَكَّ بَعْدُ فِي: "وَشَفِّعْنِي فِيهِ".

الشيخ: وهذا الحديث تكلم عليه عندك؟

القارئ: قال: صحيح أخرجه أحمد وعبد بن حُميد وابن ماجه والترمذي والنسائي في [الكبرى] وفي [عمل اليوم والليلة]، والحاكم والبيهقي في [الدلائل].

هذا الحديث بعض الناس ضعَّفه، لكن الصواب أنه صحيح، رواه الترمذي بسند لا بأس به، وفيه أن الأعمى توسَّل بدعاء النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- وهو حيٌّ حاضر، وهذا لا بأس به، فهذا الأعمى جاء إلى النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "يا رسول الله، ادعُ الله أن يردَّ إليَّ بصري"، فقال: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوت»، قال: "فادعه"، قال: «فاْئتِ الميضئة فتوضأ وأحسن الوضوء ثمَّ قل: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتُقْضَي لِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ)» أو أن يردَّ إليَّ بصري، فدعا له النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- فردَّ الله إليه بصره.

فهذا الأعمى توسَّل بدعاء النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ-؛ ولذلك قال: (اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ)، فالرسول دعا له وهو يؤمِّن، فهذا لا بأس به، التوسل بدعاء الحي الحاضر، الحي الحاضر يدعو وأنت تؤمِّن؛ الممنوع أن تتوسَّل بالميت أو بالغائب وتتوسَّل بذاته، هذا ممنوع.

طالب: (وَشَفِّعْنِي فِيهِ

الشيخ: يعني اقبل دعائه (شَفِّعْهُ فِيَّ).

طالب: وقال: شَفِّعني فيه.

الشيخ: هذا زيادة (شَفِّعني فيه) تُحمل على أن اقبل دعائي أو كذا، والمعروف (شَفِّعْهُ فِيَّ) بزيادة هذا.

طالب: ذكر أنه في آخره شكَّ في (وَشَفِّعْنِي فِيه).

الشيخ: الثابت (شَفِّعْهُ فِيَّ) الأولى، هنا المؤلف استدلَّ بهذا على صلاة الرغبة والرهبة، الحديث الأول أن النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- رغب إلى ربِّه وسأله، الحديث الثاني فيه الأعرابي الأعمى رغب إلى الله، تُسمى صلاة رغبة ورهبة.

بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوئَكَ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلَانَةَ -تُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا- خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا -أَوْ قَالَ- اقْدُرْهَا لِي».

الشيخ: هذا في الاستخارة في الزواج، في الزواج من امرأة، يقول: «اكْتُمِ الْخِطْبَةَ»، ماذا قال عنه؟

القارئ: قال: إسناده ضعيف فإن أيوب بن خالد فيه لين، وأبوه مجهول العين، فقد انفرد بالرواية عنه ابنه، أخرجه ابن حبَّان من طريق المصنف، وأخرجه أحمد والبخاري في [التاريخ الكبير] والطبراني في [الكبير]، والحاكم والبيهقي.

الشيخ: قوله: (اكْتُمِ الْخِطْبَةَ) مُنكر، ما فيه داعي لكتم تلك الخطبة، ليس له دخل في الاستخارة، أنه يستخير الله في الزواج بفلانة، وهي تستخير الله في الزواج بفلان مثلًا، يستخير الله في أن يتعامل مع فلان معاملة، يدخل معه في تجارة، يستخير الله في أن يُسافر في هذا الوقت للدعوة إلى الله، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عملٌ صالح، لكن يستخير هل يُسافر في هذا الوقت أو لا يُسافر في هذا الوقت، وإلا ما ظهرت مصلحته ما فيه استخارة، لا يستخير الله في أن يُصلي مثلًا السنن الرواتب، أو يُصلي التراويح، أو يستخير الله في صيامه التطوع، لا، أو يستخير في الحج، لا، هذا عملٌ صالح، لكن يستخير الله مثلًا في السفر في هذا الوقت، إذا كان سفر مخوف، أو يخشى العاقبة وما أشبه ذلك.

يستخير الله في الأمر الذي يُشكل عليه ويتردَّد فيه ولم يظهر له فيه شيء، أمَّا الشيء الواضح أو الشيء الذي عازمٌ على فعله أو عازمٌ على تركه ما فيه استخارة.

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ:

 بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى:

 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا: أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».

وهذا أخرجه الشيخان: (البخاري ومسلم) أوصى النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبا هريرة بصلاة الضحى وهي أقلُّها ركعتان، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رُمح إلى قُبيل الظهر قبل الأذان بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا هو وقت صلاة الضحى، وأفضلها حين يشتد النهار وتشتد الحرارة، حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين، والفِصال جمع فصيل وهو ولد الناقة حين تُصيبه الرمضة، يعني التاسعة والنصف العاشرة في هذه الحدود، هذا أفضل صلاة الضحى، وأقلها ركعتان ولا حدَّ لأكثرها على الصحيح.

وكذلك أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، صلاة الضحى وأن يوتر قبل أن ينام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام؛ لأنه كان يدرس الحديث -رَضِي الله عَنْهُ-، يدرس الحديث أول النهار، لا يكتب، يحفظ فيتأخر في النوم؛ فلذا أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام.

صلاة الاستخارة التي سبقت في الحديث السابق تكون بعد الصلاة ركعتين، يُصلي ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، ثمَّ إذا صلى ركعتين يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء كما جاء في الحديث: «اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» ثمَّ يُسمي هذا: «اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر –الزواج، أو السفر، أو الدخول مع فلان في التجارة- خيرٌ لي في ديني ودنياي –أو قال: في معاشي وعاقبة أمري- فيسِّره لي، وقَدِّره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر –في التجارة أو كذا- شرٌ لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمره وآجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثمَّ رضِّنِي به».

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى الْوِتْرِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى».

بَابٌ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى إِذْ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- عَنِ الْعَوَّامِ -هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ: أَنْ لَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».

جاء في الحديث هذا أن صلاة الأوابين حين ترمض الفِصَال، يعني صلاتها في وسط النهار ليس في أول الضحى ولا في آخره.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ»، قَالَ: (وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يُتَابَعْ هَذَا الشَّيْخَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى إِيصَالِ هَذَا الْخَبَرِ.

رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَوْلَهُ.

الشيخ: ماذا قال تخريجه؟

القارئ: إسناده معلول بالإرسال كما سيُشير إليه المصنف، وقد ذكره العلامة الألباني في الصحيحة.

الشيخ: الحديث مُرسل، الصواب: أنه مُرسل ليس مرفوعًا إلى النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، الصحيح: «صلاة الأوابين حين ترمض الفِصَال» أمَّا «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ» لا يصح رفعه عن النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، هو مرسل، والمرسل ضعيف إلا إذا جاء ما يقويه، مرسلٌ آخر.

بَابُ في فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَالْبَيَانِ أَنَّ رَكْعَتَيِ الضُّحَى تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَى سُلَامَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد