الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ، وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين.
قال ابن خُزيمة -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في صحيحه:
جِمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا:
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فِي التَّطَوُّعِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنْ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْقَائِمِ أَفْضَلُ، وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ».
بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا، فَجَعَلَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا كَالصَّلَاةِ قَائِمًا فِي الْأَجْرِ:
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ إِيسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، قُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةَ الْقَائِمِ، قَالَ: «أجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ، قَالَ: «أَجَلْ».
بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلاة القاعد على النص من أجر صلاة القائم في صلاة التَّطوع هذا خاصة، أمَّا صلاة الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدًا وهو يستطيع القيام؛ لأن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لكن المتطوع لا بأس أن يُصلي قاعد، يُصلي السنة الراتبة وصلاة الضُّحى، وصلاة الليل جالس ولو كنت تستطيع القيام لكن ليس لك إلا نصف الأجر.
فإن كان الإنسان لا يستطيع وكان مريض فأجره كامل إنما هذا في العاجز؛ لقول النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- في حديث أبي موسى: «إذا مَرِضَ العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا» فإذا مرض العبد أو سافر يُكتب له ما كان يفعله في حال الصحة أو في حال الإقامة، فالمريض يُصلي جالس وأجره كامل؛ لحديث عمران بن حُصين: «صلِّ قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» وهذا في صلاة الفريضة.
في صلاة النافلة لا بأس أن تُصلي جالس لكن ليس له إلا نصف الأجر، لكن إذا كان مريضًا فأجره كامل؛ للحديث في البخاري: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» لكن هنا ابن خزيمة قال: من صلى قائمًا فهو أفضل.
الشيخ: تكلم على الحديث؟
طالب: قال: صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وابن حبَّان والطبراني في [الكبير]، والدارقطني والبيهقي والخطيب في تاريخه، والبغوي من طُرق عن الحسين بهذا الإسناد.
الشيخ: قال في البخاري: «أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»، وكذلك أيضًا الحديث الذي بعده فيه أن النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- قال: («أجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»)، ماذا قال على تخريجه؟
طالب: قال: صحيح أخرجه مسلم وأبو داوود والبغوي من طريق جرير عن منصور بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد ومسلم، والنسائي وفي الكبرى له، وأبو عوانة من طريق سفيان عن منصور بهذا الإسناد.
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ إِيسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، قُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةَ الْقَائِمِ، قَالَ: «أجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ، قَالَ: «أَجَلْ».
ولأن النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- يفعل ذلك تشريع للأمة وأجره كامل -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-.
طالب: وهل له أن يُصلي على الكُرسي في حالة القدرة وهو يريد أن يتنفَّل، يتنفَّل على الكرسي؟
الشيخ: يسجد على الأرض أو لا يسجد؟
طالب: يسجد ولكنها نافلة.
الشيخ: إذا كان يسجد على الأرض ... أمَّا إذا كان لا يسجد فلا تصح صلاته إذا كان لا يسجد على الأرض وهو يستطيع، لا بد أن يسجد على الأرض؛ ولهذا فإن صلاة بعض أهل الكراسي تكون باطلة، وهذه كتبها في رسالة صغيرة في هذا في بيان حكم صلاة الكراسي ووزِّعت الآن، وأن صلاة الكراسي على قسمين: قسمٌ صلاتهم صحيحة وهو الذي لا يستطيع أن يجلس على الأرض، والقسم الثاني صلاتهم باطلة وهو الذي يستطيع الجلوس على الأرض، بعض الناس يجلس على الكرسي ويومئ في الركوع والسجود وهو يستطيع السجود على الأرض هذا معناه ترك السجود وهو ركنٌ من أركان الصلاة وهو قادر.
فإذا قلت لأحدهم: لم هذا؟ قال: لأني إذا جلست على الكرسي أستطيع القيام، وإذا جلست على الأرض ما أستطيع القيام، سبحان الله! أنت يجب عليك أن تسجد على الأرض فإن كنت لا تستطيع فليس بواجبٍ عليك تقوم صلِّ جالسًا، يعني تترك السجود على الأرض لتأتي بركنٍ ليس بواجب عليك وتترك ركنًا واجبًا عليك؟!
فيتساهل كثير من الناس، يأتي بعض الناس فيجر الكرسي ويجلس وبعضهم ما فيه علة ويُصلي عليه ويومئ، هذا تساهلٌ عظيم، الكراسي ما كانت معروفة سابقًا، ما كانت معروفة من قبل خمس عشرة سنة صار الناس يجرُّون هذه الكراسي ويجلسون عليها، لا بأس بالجلوس عليها في غير وقت الصلاة لكن كونه يُصلي يجلس عليها ويترك السجود وهو قادر هذا الإشكال.
طالب: تبطل؟
الشيخ: تبطل ما فيه شك، هذا ما فيه شك إذا كان يومئ على كرسي ويستطيع السجود على الأرض هذا من ترك السجود وهو قادر.
طالب: [00:08:35]
الشيخ: إن كان كبير أو صغير الكلام في الاستطاعة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع يسجد على الأرض أو لا يستطيع؟ القيام لا يقوم إذا كان لا يستطيع القيام يُصلي جالس، لكن يستطيع السجود على الأرض أو لا؟ إذا كان يستطيع السجود يجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يومئ على الكرسي.
طالب: حتى النافلة؟
الشيخ: حتى النافلة، النافلة في القيام فقط، إنما في القيام يُصلي قاعد، وفي الركوع وهو جالس يومئ في الركوع ويسجد على الأرض ما يومئ للركوع والسجود إلا إذا كان عاجز ما يستطيع السجود هذا لا بأس، الذي يُصلي قاعد وهو يفعل النافلة يومئ معلوم في الركوع هذا يومئ، والسجود على الأرض.
طالب: يسجد وهو جالس؟
الشيخ: يسجد وهو جالس، جالس على الأرض يومئ في الركوع ثمَّ يسجد ثمَّ يرفع وهكذا، وفي الركعة الثانية يومئ ثمَّ يسجد على الأرض.
طالب: إذا الركب تمنعه من السجود؟
الشيخ: إذا كان ما يستطيع لا بأس الكلام في الاستطاعة.
بَابُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.
يعني الأفضل أن يُصلي متربِّعًا يتربَّع في حال القيام، وبين السجدتين يكون مُفترش، في التَّشهُّد يكون مُفترش، في حال القيام يكون مُتربِّع، هذا الأفضل ولو لم يتربَّع صحَّت صلاته حتى يكون تمييز بين وقت القيام وبين غيره إذا كان مُتربِّع يُعرف أنه قائم أنه في وقت القيام، وإذا كان ثنى ركبتيه وجلس وافترش عُلِمَ أنه بين السجدتين أو في التَّشهُّد.
طالب: لكن يكون حال القيام عندما يكون مُتربِّع يكون أخفض من حاله بين السجدتين؟
الشيخ: لا، هو حالة واحدة، الانخفاض هذا في الركوع والسجود، في الركوع إذا كان يومئ في الركوع وفي السجود يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه في الركوع، أمَّا جلوسه على الأرض واحد لا فرق، لكن الأفضل أن يكون مُتربِّع في حال القيام، يكون متربِّع وفي حال بين السجدتين وفي وقت التَّشهُّد يكون مُفترش.
بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَرْءِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَائِمًا:
لكن على النصف، له نصف الأجر كما سبق، يجوز للإنسان أن يُصلي قاعدًا ولو لم يكن به علة ولو لم يكن مريض في صلاة النافلة، لكن ليس له إلا نصف الأجر.
طالب: في السجود يسجد؟
الشيخ: في السجود يسجد نعم، وفي الركوع يومئ، والقيام جالس.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ وَمُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ مِنْ أَكْثَرِ صَلَاتِهِ جَالِسًا.
وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَابْنُ صُدْرَانَ: حَتَّى كَانَ كَثِيرا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.
يعني في صلاة الليل وصلاة النافلة، أمَّا صلاة الفريضة يصلي بالناس وهو قائم -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- إلا في مرضه لمَّا جلس عن يسار أبي بكر وكان جالسًا.
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّطَوُّعِ جَالِسًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ بَعْدَمَا أَسَنَّ وَحَطَمَهُ النَّاسُ:
حطمه الناس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تحمل أثقال وهو المرجع في كل شيء في أمور الناس كلهم يرجعوا إليه في أمور دينهم ودنياهم، حطمه الناس يعني أسرعت إلى الشيخوخة وإلا النبي -عَلْيه الصَّلاة والسَّلام- مات ليس كبيرًا عمره (ثلاثة وستين سنة) لكن حطمه الناس الأعمال والأثقال التي يتحمَّلها حطمته -عَلْيه الصَّلاة والسَّلام-.
حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ".
يعني كان -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- في الحديث أنه كان يُصلي جالس ويقرأ قراءة طويلة وهو جالس فإذا بقي على الركوع ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها ثمَّ ركع، إذا بقي ثلاثين آية أو أربعين آية قرُبَ من الركوع، لأن الذي قرأ كم قبل ذلك؟ كثير، مئات الآيات يقرأها وهو جالس، ثمَّ إذا بقي إلا أربعين آية أو ثلاثين آية قام فقرأها ثمَّ ركع.
ودلَّت الأحاديث على أن صلاة النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- في الليل كانت له أحوال فيها:
-الحالة الأولى: أنه كان يُصلي قائمًا، يقف ويقرأ قائم من أول الصلاة من أول القراءة إلى آخرها يُصلي قائمًا يقرأ قراءة طويلة ثمَّ يركع ثمَّ يرفع وهكذا ولا يجلس.
-الحالة الثانية: أنه كان يُصلي جالسًا، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ القراءة الطويلة وهو جالس.
-الحالة الثالثة: أنه كان يُصلي جالسًا ويقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها ثمَّ ركع.
هذه ثلاثة أحوال في صلاة الليل.
الحالة الأولى: كان يُصلي قائمًا كل القراءة قائمًا.
الحالة الثانية: يُصلي قاعد في كل القراءة.
الحالة الثالثة: كان يُصلي قاعدًا فإذا بقي عليه ثلاثين آية أو أربعون آية قام فقرأها ثمَّ ركع.
طالب: في غير مرضه يُصلي قاعدًا؟
الشيخ: نعم في غير مرضه لمَّا أسن وحطمه الناس في آخر حياته -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- يُصلي صلاة الليل وهو جالس على هذه الأحوال الثلاثة.
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ.
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ.
بَابُ التَّرَتُّلِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا:
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
لَمْ يَقُلِ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي سُبْحَتِهِ.
والسُّبحة يعني: صلاة النافلة؛ تُسمى السُّبحة لما فيها من التسبيح.
وهذا فيه أن حفصة ذكرت أنه إنما كان هذا يفعله قبل موته بعام، لمَّا أسنَّ وحطَمَه الناس كان يُصلي جالسًا.
بَابُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ، وَالْقِيَامِ لِبَعْضٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ مَرَّةً أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.
وهذا لا بأس به كما سبق، لا بأس أن يكون بعض القراءة قائم وبعضها قاعد في صلاة الليل، وكذلك الفريضة لو كان لا يستطيع مثلًا وقف قرأ الفاتحة سواء كان إمام أو مأموم ثمَّ عجز يجلس.
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ جَالِسًا، حَسِبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خِلَافُ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
(حَسِبَ) يعني: ظَنَّ بعض العلماء.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.
إذًا هذه حالتين:
-الحالة الأولى: يُصلي قائم كل القراءة قائم.
-والحالة الثانية: يُصلي كل القراءة وهو جالس.
-والحالة الثالثة: يُصلي قاعدًا ويقرأ قاعدًا فإذا بقي له أربعون آية أو ثلاثون آية قام فقرأ ثمَّ ركع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا.
قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ حُمَيْدٌ وَكَذَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ.
ومعنى (كَذَبَ) يعني: أخطأ.
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فَإِذَا بَقِيَ مِنْهَا آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ هَكَذَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: السُّوَرُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَنْكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ خَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ إِذْ ظَاهِرُهُ كَانَ عِنْدَهُ خِلَافَ خَبَرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُخَالِفٍ لِخَبَرِهِ؛ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ: فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَعَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلَافِ خَبَرِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ جَمِيعُ الْقِرَاءَةِ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا كَانَ جَمِيعُ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ صِفَةَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَبَعْضُهَا قَاعِدًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَعَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا بَعْضُهَا قَائِمًا وَبَعْضُهَا قَاعِدًا، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ وَهُوَ قَائِمٌ إِذَا كَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عُرْوَةُ وَلَا أَبُو سَلَمَةَ وَلَا عَمْرَةُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يَقْرَأُ فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيَرْكَعُ قَائِمًا.
وَذَكَرَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُهَا قَائِمًا.
حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.
نعم الحاصل أن النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له هذه الأحوال الثلاثة والمؤلف -رَحِمَهُ الله- قال: أن بعض الناس يتوهَّم أن هذه الحالة الثالثة ما وقعت من النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأنه ما ذكر إلا الحالتين: (الحالة الأولى: أنه كان يُصلي قائمًا، والحالة الثاني: أنه كان يُصلي قاعدًا)، يقول: هذا لا منافاة فبعض الناس توهَّم أن هذه الحالة غير ثابتة وهي: أنه إذا يُصلي قاعدًا فإذا بقي له أربعين أو ثلاثين آية قام فقرأها، وهذه حالةٌ ثالثة.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا، فَعَلَى هَذَا الْخَبَرِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ وَقَرَأَ انْبَغَى لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْرَأَ بَعْضَ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَإِذَا افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا قَرَأَ جَمِيعَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ قَاعِدٌ اتِّبَاعًا لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كما سبق هذا واضح الحالة الثانية.
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
طالب: مامعنى حطمه الناس؟
الشيخ: يعني أن كل أعمال الناس كلها عليه، يرجعون إليه في كلِّ شيء، يُتعبونه حتى تعب وأثَّر ذلك على جسمه وعلى قيامه وقعوده وقوته ونشاطه، لأنه هو المرجع في كل شيء -عَلْيه الصَّلاة والسَّلام-،وهذا يشبه سماحة الشيخ ابن باز -رَحِمَهُ الله-: "حطمه الناس بكثرة رجوعهم إليه وحاجاتهم وشفاعتهم، وكذا تعب في آخر حياته"، حطمه الناس يعني يُتعبونه في كلِّ شيء، ليس لديه وقت يرتاح هذا معناه، مافي وقت للراحة فيتعب، ويتوالى عليه التعب حتى يؤثِّر هذا على جسمه، ويتعب ولا يستطيع القيام.
طالب: [00:29:28]
الشيخ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحًا مُقيمًا».