بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حدثنا أَبُو خَالِدٍ حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ، وَحدثنا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قال حدثنا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قال حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ النَّائِمِ عَلَى الْمُضْطَجِعِ وَعَلَى النَّائِمِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ» وَصَلَاةُ النَّائِمِ «الْمُضْطَجِعَ لَا زَائِلَ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ، إِذْ زَائِلُ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِ زَوَالِ الْعَقْلِ».
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
هذه الترجمة فيها بيان أنَّ أجر المصلي إذا كان مضطجعًا أنَّه أقل من أجر القاعد.
وهذا إنما يقال في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فإنَّه يجب عليه أنْ يصلي قائمًا، فإن لم يستطع وجب عليه أن يصلي قاعدًا، فإن لم يستطع صلى على جنب كما في حديث عمران: «يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعملُ صحيحًا مقيمًا»، والفريضة ظاهر النصوص أنَّ أجره تام، إنما هذا في النافلة.
لكن هل يجوز له أن يتنفل وهو مضطجع؟
إنما في النافلة يصلي قائمًا أو قاعدًا، هذا في النافلة، لكن المريض والعاجز يصلي على جنب، والمؤلف ما ذكر، قال: "باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد".
قبل المضطجع فيه المصلي على جنبه الأيمن كما في الحديث، هذه قفزها المؤلف، يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، على جنب هذه قبل أن يكون مستلقيًا، إذا كان الإنسان يصلي على جنب؛ وجب عليه أن يصلي على جنبه الأيمن.
حديث عمران: «يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب»، زاد النسائي: «فإنْ لم يستطع فمستلقيًا»، تكون أربع حالات، والمؤلف قفز الحالة الثالثة.
طالب: يقصد النافلة وهو مضطجع في حالة اختيار.
ج: هل ورد في هذا؟ يصلي في حالة الاختيار؟ في حالة الاختيار إمَّا قائمًا وإمَّا قاعدًا، هذا النافلة، لا أعلم أنه ورد أنه يصلي نافلة مستلقي أو على جنبه.
طالب: ما ورد أنه على النصف من القاعد، صلاة النائم على النصف من ...
الشيخ: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم في النافلة، أمَّا الصلاة على جنبه أو مستلقيًا وهو قادر هذا يحتاج إلى دليل.
طالب: هو ذكر الحديث، ذكره المصنف، صلاة النائم على نصف صلاة القاعد.
الشيخ: نائمًا؟ المؤلف ذكر النائم، النائم يطلق على فاقد العقل، والنائم مستلقيًا، ومَن على جنبه الأيمن ألا يصدُق عليه أن يكون نائمًا؟ السنة النوم على جنبه، باب؟
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
(تَقْصِيرِ) يعني قصر، كونها قاصرة، باب تقصير أجر؟
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
والمصلي على الجنب أين هو؟ إذا كان يصلي على جنب؟
طالب: ممكن المضطجع على الجنب.
الشيخ: ذكر المؤلف المستلقي، نعم، المؤلف ترك الحالة الثالثة، وإذا كان يصلي على جنب ماذا يكون أجره؟
طالب: ذكره في الحديث الذي بعده.
القارئ: الذي بعده أحسن الله إليك.
الشيخ: مُرتَّب يعني؟
القارئ: الحديث الذي بعده: «صلَّ قائمًا فإن لم تسطع فجالسًا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
الشيخ: هذا يكون قبله، يكون مستلقي، يكون على جنب يكون قدَّم على المستلقي، أولًا يصلي قائمًا -العاجز هذا- يصلي قائمًا، فإن عجز صلى قاعدًا، فإنْ عجز صلى على جنب، فإنْ عجز صلى مستلقي، التراجم ما فيها ترتيب على هذا.
طالب: في الترجمة ذكر: "أن يصلي مستلقيًا على قفاه".
الشيخ: والترجمة التي بعدها؟
بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ «إِذِ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ. وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
أمر المصلي مضطجعًا أم أمر المصلي عمومًا؟
أمر المصلي عمومًا، أمر المصلي أن يصلي قائمًا، فإن لم يصلِّ قائمًا فعلى جنب، النبي أمر المصلي المستلقي هكذا؟
وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
الشيخ: أين الأمر؟ أمر المصلي مضطجعًا أن يصلي على جنب؟
القارئ: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع..."
الشيخ: هذا أمر المستلقي ولَّا المصلي؟
القارئ: المصلي.
الشيخ: المصلي، ليس المستلقي، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر المستلقي بماذا؟
وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
ما فيها أمر المصلي مضطجعًا، أمر المصلي عام.
طالب: المستلقي مايصلي على جنب؟
الشيخ: لا، على جنبه الأيمن، يصلي على جنبه الأيمن، المستلقي يكون على ظهره ورجلاه للقبلة، في رواية النسائي... حديث عمران: «صلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تسطع فعلى جنب»، زاد النسائي: «فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه للقبلة» تكون الحالات أربع، قوله باب أمرٌ للمصلي مستلقيًا... هنا نائمًا يقول؟
«مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
أمر المصلي عمومًا، صلِّ قائمًا، ما فيها أمر المستلقي أن يصلي على جنب، إنما أمر المصلي عمومًا.
وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
كلمة "مضطجع" هذه زائدة، أمر المصلي أنْ يصلي على جنب، قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب ثم مستلقيًا، هذا ترتيب الحديث، ما فيه أمر المصلي مستلقيًا على جنب، أعد الترجمة الأولى.
بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حدثنا أَبُو خَالِدٍ حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ، وَثنا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قال حدثنا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قال حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ».
نعم، هذا صحيح ورد في البخاري، أخرجه البخاري؟
القارئ: قال: صحيح أخرجه أحمد وأبو داوود والطبراني في الكبير، من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه ابنُ ماجه من طريق يزيد بن زُريع بهذا الإسناد.
طالب: البخاري في الأول يا شيخ، ذكر في الأول أنه رواه البخاري.
الشيخ: في البخاري لفظ "نائمًا"؟
طالب: «صلَّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فجالسًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، قال: رواه البخاري في الإرواء وصحيح السنن.
الشيخ: ما فيه إشكال، لكن الزيادة، صلاة النائم؟
طالب: لم يذكر البخاري.
الشيخ: تكلم عليه في الحاشية؟
القارئ: لم يتكلم، قال: في الأصل: وصلاة، ولعل الصواب ما أثبته والله أعلم، هذا قول أبو بكر.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ النَّائِمِ عَلَى الْمُضْطَجِعِ وَعَلَى النَّائِمِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ» وَصَلَاةُ النَّائِمِ «الْمُضْطَجِعَ لَا زَائِلَ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ، إِذْ زَائِلُ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِ زَوَالِ الْعَقْلِ».
هذا معلوم، لكن والمضطجع أيضًا يسمى نائم، ومَن يصلي على جنب يسمى نائمًا أيضًا، النوم يكون على جنب ويكون مستلقيًا.
بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ «إِذِ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ».
في رواية النسائي، «فإن لم تستطع فمستلقيًا»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا».
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وحدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال حدثنا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِي الْبَاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ.
الإشكال قوله أنَّ النبي أمر للمستلقي أنْ يصلي على جنب، وهل هذا أمرٌ للمستلقي أو أمرٌ للمصلي؟ هذا إشكال، هل عليه تعليق؟
القارئ: لا يوجد تعليق.
طالب: هل يقصد المصلي هل هو كان يريد أن يشرح صلاة النائم؟ كيف يصلي النائم؟
الشيخ: لكن يقول: أمر النبي المستلقي، قال: أمر المصلي بدل المستلقي، أمر المصلي عند العجز عن الجلوس أن يصلي جنبه، ما يقول أمر المستلقي.
طالب: هذا هو الصحيح، الصحيح مكتوب: "والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر المصلي مضطجعًا أنْ يصلي على جنب".
الشيخ: لا، (أمر المصلي مضطجعًا)، كلمة (مضطجعًا) تُحذف، لو تحذفها استقام الكلام، أمر المصلي أن يصلي على جنب إذا كان عاجزًا عن الجلوس، فقط، أمر المصلي مستلقيًا.
طالب: المضطجع على جنب ما تغني عنه (مضطجعًا)؟
الشيخ: بلى، تغني، ما في...الكلمة [00:15:08]، أمر المصلي عاجزًا عن الجلوس أن يصلي على جنب، هذا لفظ الحديث، عموم المصلي، يمكن اللفظة هذه فيها إشكال، كان حريٌّ تُراجع النُّسخ.
طالب: كلمة مضطجع تكون حالتين: يصلي مستلقيا أو يصلي على جنب.
الشيخ: لا، ليس مخير، إذا كان يستطيع الصلاة على جنب فليس له أنْ يصلي مُستلقي، المريض هذا.
طالب: [00:15:43]
الشيخ: لا، أمر المصلي مضطجعًا، لكن هل الأمر موجَّه للمصلي مضطجعًا أو موجَّه للمصلي من حيث هو؟ أيًّا كان؟ هذا هو الإشكال، ما فيه زيادة؟
القارئ: لا، فقط هذا، نهاية الباب.
الشيخ: عليه تعليق.
القارئ: عندي لا يوجد تعليق.
الشيخ: مَن الذي حقَّقها؟
القارئ: المحقق ماهر الفحل.
طالب: هذه النسخة القديمة.
الشيخ: القديمة.
طالب: عِندي اللَّحام أحسن الله إليك، قال: اللحام، ولكن ما ذكر فيها شيء.
الشيخ: لا، في أول مَن حققها الدكتور في الجامعة (الأعظمي)، لا توجد نسخة الأعظمي؟
طالب: هذه أجود،....فيها سقط كثير، أما هذه لا. [00:16:55]
الشيخ: الأولى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن يمكن عليها حواشي. تُراجع اللفظة هذه فيها إشكال.
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ.
بَابُ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أُمِّ هَانِئٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ». قَدْ خَرَّجْتُهُ قَبْلُ.
هو في الصحيحين، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مسافر، صلى يوم الفتح، سافر من المدينة إلى مكة يوم الفتح صلَّى ثمانِ ركعات، هذه صلاته في السفر، ومِن العلماء مَن يسميها صلاة الفتح.
طالب: من الذي كره هذا؟
الشيخ: بعض العلماء كَرِه هذا، كان المؤلف يشير إلى أنَّ بعض العلماء كَرِهَ الصلاة في السفر، صلاة التطوع، يقولون: ما يصير التطوع إلا في الليل.
بَابُ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ.
بعضم يقول: لا يتطوع المسافر إلا في الليل، أما في النهار فلا، والمؤلف ردَّ عليهم بحديث أم هانئ، النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلَّى الضحى ثمانِ ركعات وهو مسافر؛ لأنه مهاجر إلى المدينة، صلَّى يوم الفتح ثمانِ ركعات.
طالب: والمقيم؟
الشيخ: المقيم ما فيه إشكال.
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال حدثنا يَحْيَى، قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قال حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، فَغَفَلْنَا.
يعني تقدَّموا، ابتعدوا عن مكان هذا الوادي، تقدموا، كل أخذ راحلته، وتقدموا على الوادي تجاوزوه.
طالب: والآن [00:20:21]؟
فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ. «قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي نَوْمِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ».
رواه الشيخان هذا الحديث،
وقوله: «أعرسنا» التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح، يسمى تعريس.
لأنَّ النبي أمر كلُّ واحد أنْ يأخذ برأس راحلته وينتقل، قال: «إنَّ هذا وادي حضر فيه الشيطان».
وفي حديث رواه الشيخان- أنَّ النبي أمر بلالًا فأذَّن (الضحى) بعد ارتفاع الشمس، دليل على التأذين للصلاة الفائتة، ثم صلى سجدتين، يعني الركعتين الراتبة، ثم صلى الفريضة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر.
هذا استدل به المؤلف رحمه الله على جواز صلاة النافلة في السفر، يصلي ركعتين نافلة وفي النهار أيضًا، قصد من ذلك الرد على مَن كَرِه صلاة المسافر للنافلة في النهار، قال أبو بكر؟
«قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي نَوْمِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قال أَخْبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيْبٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرَهُ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ».
الشيخ: زوال الشمس، قبل الظهر يعني، ما تخريجه؟
القارئ: قال: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي بُسرة وهو الغِفاري، فقد تفرَّد بالرواية عن صفوان بن سُليمٍ، وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعدٍ في طبقاته، وأحمد وأبو داوود والترمذي والبيهقي من طريق الليث بهذا الإسناد.
عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
هذا ضعيف؛ لأنَّه لا يُعرف عن النبي أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين في السفر، إنما كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي إذا ارتحل قبل أنْ تزيغ الشمس أخَّر صلاة الظهر مع العصر، صلاها، وليس هنا نافلة، لا قبل الظهر ولا بعد الظهر.
وإذا ارتحل بعد الزوال صلَّى الظهر ثم صلى العصر، ثم ركب، فهذه الرواية –رواية أبي بُسرة- أنه كان يصلي ركعتين بعد أنْ تزيغ الشمس، يعني بعد الزوال.
حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، وَأَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ فُلَيْحٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمْ أَرَهُ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ.
وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا تَبِينُ عِلَّتُهَا، لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ»، وَقَالَ: «هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ». حدثناه أَبُو الْخَطَّابِ، حدثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَفِرَاسٌ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ. " وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ، وَيَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ".
[0:26:14] أعجوبة، رواية الكوفيين، هذا لا يصح، أنَّ النبي صلى الله عليه سلم كان يصلي في السفر بعد الظهر ركعتين، أو بعد المغرب ركعتين، أوبعد العشاء ركعتين، هذا لا يصح، ليس معروفًا، ذكر المحققون أنه لم يُعرف عن النبي أنَّه كان يتطوع قبل الفرائض ولا بعدها إلا ركعتي الفجر، كان يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب البعدية وراتبة العشاء يتركها في السفر، إذا قصَر الصلاة، ولذا قال ابن عمر: "لو كنت مُسبحًا لأتممت"؛ يعني لو كنت مُصلي عن صلاة السُّبحة.
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَحْيَى، قال حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قال حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ».
يُبين المؤلف أنَّ هذا يدل على عدم صحة رواية الكوفيين.
وَحَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ، قال حدثنا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، قال حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقِيلَ: إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا»، قُلْتُ: أُصَلِّي بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ».
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال حدثنا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ، ح قال حدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ حدثنا أَبِي: وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ - يَعْنِي يُصَلُّونَ - قَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكَرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، وَيَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ، فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
وكذلك العشاء، رواية الكوفيون: وكذلك إذا صلى ركعتين بعد العشاء.
ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَسَالِمٌ وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ".
وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قال أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ سَجْدَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يَتْرُكُ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، قال أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ؟ قَالَ سَالِمٌ: لَا، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ. وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ. وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ، فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا».
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمَنَازِلِ.
بركة، المستوى الثاني كأنه رجع مرةً أخرى، قال: لا يجوز يُحتج، يعني كون ابن عمر يقول: "ما رأيت النبي يصلي"، هذا نفي، لكن هناك مَن يُثبت يقول: "رأيته". والمُثبت مُقدم على النافي.
وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ.
هذا لو صحَّ، لكن ما صحَّ أنَّه أخبر عن رؤية أنه رأى النبي يصلي في السفر، ما صح.
والحكم ماذا؟
وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ.
لو صحَّ.
هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا».
س: مَن فاته صلاة الفجر يُقدم الراتبة أم الفريضة؟
الشيخ: يُقدم الراتبة، إلا إذا وجد أناس يُصلون الفريضة ما يصلي الراتبة، لكن إذا كان يصلي وحده جماعة فاتته، يبدأ بالراتبة.
س: يُغير المكان؟
الشيخ: لا، الرسول أخبر قال: «هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان». والرسول قاله بالغيب، أنت لا تدري عنه، تغير المكان؟
س: كما فعل الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟
الشيخ: الرسول أخبر بأنَّه حضره الشيطان، وأنت تعلم حضر الشيطان أو ما تعلم؟
أنت ما تعلم، أنت لست مثل الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
س: ما يكون تشريع؟
الشيخ: محل نظر.
س: من فاتته صلاة الفجر مع الإمام ثم بدأ يصلي النافلة، ويأتي ناس يدخلون معك على أنه فريضة، وأنت ماترفع صوتك؟
الشيخ: لو يرفع صوته قليلًا أحسن؛ لكي يعلموا أنه يصلي النافلة، أو يشير إليهم بيده، على أنَّه سيصلي الفريضة بعد ذلك.