بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قال حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَهُوَ ابْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وحدثنا أَبُو عَمَّارٍ، قال حدثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، وحدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
هذه الترجمة وهذا الباب فيه دليلٌ على تحريم إنشاد الضالَّة في المسجد، وأنَّه لا يجوز للإنسان أنْ يُنشد الضالة في المسجد، وإنَّما يخرج خارج المسجد، ويُنشد، أو يكتب إعلانًا خارج المسجد، أمَّا في المسجد فلا يقول: ضاعت لي ساعة أو ضاع لي كذا. ما يكون في المسجد، يكون خارج المسجد.
والترجمة التي بعدها فيها أنَّه يُدعا عليه، يُقال: لا رادَّها الله عليك، أو يُقال: لا وجدت. هذه عقوبةً له.
وكذلك البيع والشراء لا يجوز، مَن باع واشترى في المسجد يُقال: لا أربح الله تجارتك، ولهذا قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهذا الرجل: «لا وجدت، إنَّما بُنيت المساجد لمَا بُنيت له»، بُنيت لذكر الله، وللصلاة، وللتعلم والتعليم، والتشاور في أمور المسلمين.
س: السائل الذي يسأل في المسجد هل [00:02:40]؟
الشيخ: السائل له ثلاثة أحوال:
- الحالة الأولى: أنْ تعلم أنَّه ليس بمستحق، كذاب، هذا يُزجر، ويُمنع.
- الحالة الثانية: أنْ تعلم أنَّه مُستحق، في هذه الحال تُعطيه لأنَّه مُحتاج، ومضطر، وقد لا يجد مكان آخر يُبدي حاله لإخوانه المسلمين.
- الحالة الثالثة: أنْ تجهل، لا تدري هل هو مُستحق أو غير مستحق، هذا تتركه، وإنْ أعطيته ما تيسر فلا حرج.
س: وعندما يقوم أمام الناس يقطع عليهم الذكر؟
الشيخ: هذا يُعلَّم، يُبيَّن له.
س: [00:03:21]
الشيخ: لا، فيه الأحوال الثلاثة التي سمعت.
بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ».
(لَا أَدَّاهَا) يعني لا أظهرها، في اللفظ الآخر: «لا ردَّها الله عليك»، هُنا: «لا أدَّاها» لا أظهرها الله لك.
فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا " أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ:
وكذلك المساجد ما ينبغي أنْ تكون مكان للحديث في الدنيا، ولا رفع أصوات، والخصومات، والنزاع، كلُّ هذا ممَّا يُمنع في المساجد، الخصومات، والنزاع، والشِّقاق، والحديث في أحاديث الدنيا، والبيع والشراء وإنشاد الضالة، كلُّ هذا يُمنع، هذه الأمور كلها تُمنع في المساجد.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ.
ولذلك عمر بن الخطاب لمَّا رأى رجلان يرفعان أصواتهما في المسجد دعاهما، قال: "مِن أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كُنتما من البلد لأوجعتكما ضربًا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-!".
س: هل هذا خاص بالمسجد النبوي؟
الشيخ: لا، ليس خاصًا، الحديث: «إنَّما بُنيت المساجد»، والتخصيص تحتاج إلى دليل، والحديث: «إنَّما بُنيت المساجد..»، كما سمعت في الحديث، قال: "المساجد"، كلها، الحكم واحد.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ يُقَالُ لَهُ: سَبَلَانُ.
الشيخ: هو عبد الله هذا؟ من هو؟ في السند؟
القارئ: قال: يُقال له: سَبَلان.
الشيخ: مر ذكره في السند؟
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ يُقَالُ لَهُ: سَبَلَانُ.
الشيخ: أين أبو عبد الله في السند السابق؟ مَن الراوي عنه؟ قال: هو عبد الله في السند؟
القارئ: في السند: (أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ).
الشيخ: هذا هو عبد الله مولى شدَّاد.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قال حدثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا كُنْتَ فَحَّاشًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ».
هذا الغضب لله لأنه لإنكار مُنكر، ليس غضب للنفس، فلهذا غَضِب عبد الله بن مسعود وأغلظ عليه القول، قال له: يا أبا [00:07:44] ما عرفناك. استغلظ هذا الأمر، فقال: إنَّما نُؤمر بذلك. الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان أن تكون نفسه، إذا اُنتُهكت محارم الله لم يكن لغضبه شيء، -عليه الصلاة والسلام-، إنَّما يغضب لله، لا لنفسه.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا بُنْدَارٌ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الشِّرَى وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ».
كل هذه ممنوعة في المساجد، البيع والشراء، وإنشاد الأشعار، وأنْ ينشد الضالة، وعن حِلَق يوم الجمعة قبل الصلاة، التحلُّق يعني، في أبي داوود: «نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التحلُّق يوم الجمعة»، يعني تحلُّق الدروس والحلقات يوم الجمعة قبل الصلاة، لكن بعد صلاة الجمعة لا بأس؛ لأنَّه وسيلة إلى التأخر عن الجمعة، هذه الأمور كلها.
والأشعار؛ يُستثنى منها النظم لا يدخل في هذا، النظم، يُستثنى من الأشعار ما فيه مصلحة وفيه للإسلام والمسلمين، وفيه دعوة إلى الله، وفيه تحذير من الأشرار وأعمالهم، هذا مُستثنى، هذا لا بأس به.
كان حسَّان بن ثابت ينشُد الأشعار في مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يُنشد بعد وفاة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلحَظَهُ عمر، يعني كأنَّه كان منكِرًا له، فقال: "كنتُ أُنشِد في المسجد وفيه مَن هو خيرٌ منك"، يعني رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فسكت؛ لأنَّه ما تكلم إلا بحق، ما يتكلم بالباطل، ممنوع الإنشاد الذي يكون فيه باطل، الغزل، التشبيه بالنساء، والهجاء، وتغيير الحقائق، قلب الحق باطل والباطل حق، كلُّ هذا ممنوع في المساجد، نشد الضالة كذلك.
بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا «وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا».
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا النُّفَيْلِيُّ، قال حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا أَدَّى اللَّهُ عَلَيْكَ».
(لَا أَدَّى اللَّهُ عَلَيْكَ) هذا لفظ، في لفظ آخر: «لا ردَّها الله عليك»، والثاني: «لا أدَّاها الله لك»، ثلاثة ألفاظ.
والمعنى واحد، دعاءٌ عليه بألا تعود إليه هذه الضالة التي ينشُدُها، كما أنَّ المُتابيعَين يُدعى عليهم بأنَّ الله لا يُربح تجارتهم، وهذا معاملةً لهما بنقيض قصدهما، يعاملون بنقيض قصدهم لمَّا عصوْا.
س: [00:12:37].
الشيخ: كلام المؤلف ينافي، يقول: العقد لا يجوز، ما هو بجائز، حرام، لكن هل ينفُذ أو لا ينفُذ؟ البيع حرام والإنشاد حرام في المسجد، لكن المؤلف يقول إنَّه صحيح مع الإثم، ما يفسد البيع، وهذا محل نظر، أمَّا البيع بعد النداء يوم الجمعة هذا فاسد، ما يصح، تقول الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[الجمعة:9]، وهذا اختيار المؤلف، محل نظر، علَّق عليه؟ على قوله: "وإنْ باع فالبيعُ صحيح مع الإثم"؟
القارئ: لا يوجد تعليق.
الشيخ: نسخة الأعظمي عندك؟
القارئ: الفحل.
الشيخ: توجد نسخة ثانية عن الأعظمي؟ ما عليه تعليق؟
طالب: ....يقول اسناده صحيح[00:13:46]
"قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ» مَعْنًى.
هذا بعد الحديث، هذا استنباط، لو كان البيع ما انعقد ما قال: «لا أربح الله تجارتك»، ويحتمل أنَّه ما ينعقد، [00:14:47] عليه في المستقبل.
س: بائعي المساويك الذين يكونون في حرم المسجد من الخارج؟
الشيخ: خارج المسجد ما فيه إشكال.
س: لكنه في حرم المسجد؟
الشيخ: أين حرم المسجد؟ ما في حرم المسجد.
س: كبوابة المسجد وكذا؟
الشيخ: مكان داخل المسجد هذا هو الممنوع، هذا كان خارج المسجد، مكانه خارج المسجد، حرم المسجد هذا ساحة خارج المسجد.
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ - عِلْمِي– خَاصٌّ.
يعني المراد الشعر الذي فيه محظور، والشعر الذي ما فيه محظور لا بأس به، واللفظ وإن كان عام فمرادٌ به مرادٌ خاص، الشعر الذي فيه غزل، تشبيه بالنساء، أو هجاء، أو تغيير الحقائق، قلب الحقائق، جعل الباطل حقًّا، والحق باطلًا، وكذلك إذا كان فيه تلحين وموسيقى وما أشبه، هذا الذي يتناوله النهي، أمَّا الشعر السليم الذي لا محظور فيه فلا بأس به، الشعر الذي فيه إظهار الحق وإبطال الباطل ويرد على أهل البدع، وكذلك النظم، نظم المتون العلمية، ما يدخل في هذا، المتون العلمية وما أشبه ذلك من الشعر الذي لا محظور فيه.
قال الله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (226)﴾[الشعراء:244-226]، ثمَّ استثنى الله تعالى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾[الشعراء:227].
أخبرنا أبو طاهرٍ حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال حدثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ، وَأَنْ تُنْشَدَ الضَّوَالُّ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ، وَعَنِ التَّحَلُّقِ لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ.
كل هذه الأمور منهي، البيع والشراء، وإنشاد الضالَّة، وإنشاد الأشعار، والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وأمَّا بعد الصلاة فلا حرج، التحلق يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لا حرج، أو بعد العصر، أو بعد المغرب، أو بعد العشاء، أو كذلك في ليلة الجمعة بعد المغرب أو بعد العشاء.
المحظور: بعد فجر يوم الجُمعة إلى الصلاة، حتى تُقضى صلاة الجُمعة، هذا المنهي عنه، النهي يتناول هذا.
كان الشيخ ابن باز رحمه الله إذا تكلَّم أحد يوم الجمعة بعد الفجر يقول: على مكانكم. بدون تحلَّق، على مكانهم في الصَّف.
س: [00:18:05] صلاة الجمعة كانوا يتحلقون، لكن ليس بعد الفجر مباشرة؟
الشيخ: عامة، يوم الجمعة، اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ...
قف على هذا الباب.