بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُؤَيَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا دَامَ مُجِيبًا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ".
أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: مَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ، وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَحدثناه الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِثْلَهُ، وَقَالَ سَعِيدٌ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُدْفَنْ.
أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا أَبُو قُدَامَةَ، قال حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قال حدثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي أَسْوَدَ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ».
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
وذلك أنَّها إذا دُفنت زال أثرها، وهذا في المسجد إذا كان فيه حَصباء أو تراب، أمَّا إذا كان مسجد مفروش فلا يجوز البصاق فيه مطلقًا، لا على الفراش ولا على الجدار، لكن هذا إذا كان المسجد فيه تراب أو حصباء، كان مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك الوقت فيه تراب، يُدفن، وكانت المساجد إلى عهدٍ قريب ما كانت مفروشة، هذا يصلي في النعلين، يصلي في نَعليه، وكذلك البُزاق يُدفن، لا يجوز له البزاق، لكن إذا بزق يجب دُفنها، النخامة كفارتها دفنُها، النخامة خطيئة في المسجد، فلمَّا رأى النبي نخامة في المسجد تغيَّر وقال الراوي: أحسبه حكه وجعل مكانه طِيبًا.
بَابُ الْأَمْرِ بِدَفْنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلْبَزْقِ.
كما سبق، كفارتها دفنُها.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال حدثنا أَبُو دَاوُدَ، قال حدثنا شُعْبَةُ، وَحدثنا الدَّوْرَقِيُّ، قال حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَحدثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال حدثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَشُعْبَةَ، ح وَحدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٍ قَالَ: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ».
بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْمَاقِ الْحَفْرِ لِلنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا بُنْدَارٌ، قال حدثنا أَبُو عَامِرٍ، قال حدثنا أَبُو مَوْدُودٍ وَهُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفُرْ فِيهِ فَلْيُبْعِدْ، فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجْ بِهِ».
القارئ: قال: إسنادُه ضعيف، لجهالة عبد الرحمن بن أبي حَدرَد، وقد تفرَّد بالوراية عنه أبو مودُود، وقال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، يعني حيثُ يُتابع، ولم يُتابع، أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داوود، والبيهقي.
طالب: حسنه الألباني، قال: "إسناده حسن".
الشيخ: المقبول من هو الآن.
القارئ: هو ذكر في الحاشية إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي حدرد، وقد تفرد بالرواية عنه أبو مودود.
الشيخ: نعم، هو أبو حدرد، تفردَّ بالرواية، لو رواه اثنان كان معلوم، لكن روى عنه واحد صار لا زال فيه ضعف، لا زال فيه جهالة، (أبو مودود) لم يتكلم عليه؟
القارئ: لم يتكلم.
طالب: ذكر اللحام أنه في صحيح السنن.
الشيخ: كيف في صحيح السنن؟ له كتاب في صحيح السنن؟
طالب: للألباني، لكن هذا ...
الشيخ: أشار إلى أنه في صحيح السنن؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يعني ينقل عن الشيخ الألباني
طالب: طبعة الأعظمي، يقول: قلت إسناده حسن كما بينت في صحيح أبي داوود؛ يقول هذا محمد مصطفى الأعظمي، نقلًا عن الشيخ الألباني.
الشيخ: هذه المسألة فيها تعميق، تعميق الحفرة، والأقرب أنَّه ضعيف، لأنه ما يُتابع، (تعميق الحفرة) ما يحتاج تعميق الحفرة، الأحاديث ما فيها حفرة وتعميق الحفرة، كونه يحفر المسجد يعمِّق! الأحاديث كلها فيها دفنها فقط.
بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِدَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ كَيْ لَا يَتَأَذَّى بِذَلِكَ النُّخَامَةِ مُؤْمِنٌ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ».
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قال حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، قال حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ، أَنْ يُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبِهِ فَيُؤْذِيَهُ».
تُغيَّب، المهم التغييب، أمَّا الحفر والتعميق كما في الحديث الأول هذا انفرد به، انفراده فيه دليل على ضعفه، يحفر ويعمِّق، المسجد يكون كلها حفرة على هذا، كلمَّا تنخَّم واحد حفر حفرة وعمِّقها، والثاني والثالث يصير حُفَر، الأقرب تغييبها كما جاء في الحديث.
وهذا كما سبق إذا كان مسجد فيه تراب وحصباء، أمَّا المساجد المفروشة هذه ما يجوز البزاق فيها مطلقًا، وكذلك الصلاة في النعلين هذا في المساجد لمَّا كانت المساجد في تراب في الصحراء، أمَّا الآن لما فُرشت صارت تتأثر من الحذاء، وفيه تنفير لبعض الناس، فلهذا ينبغي أن تُخلع عند باب المسجد، وإلا فالصلاة في النعلين سنة، قال النبي: «صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم»، هو سُنة، لكن يفعلها الإنسان السنة هذه في الصحراء، إذا صلى في الصحراء، وفي السفر، أو في مسجد غير مفروش فإنه يصلي بها.
س: في الأول يقصد به مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه قال: «من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليُبعِد لها»؟
الشيخ: ما يظهر فيه التخصيص.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَخُّمِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قال حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَعْلَى، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحدثنا الْجَوْهَرِيُّ، أَيْضًا قال حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُولَئِكَ- «مَنْ تَنَخَّمَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بُعِثَ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ».
الشيخ: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُولَئِكَ) انفرد برفعه، ماذا قال عليه؟
القارئ: قال في الحاشية: أي لم يرفعه مروان بن معاوية، وابنُ نميرٍ، ويعلى.
الشيخ: نعم، انفرد برفعه، ماذا قال عليه في التخريج؟
القارئ: قال: صحيحٌ موقوف.
الشيخ: موقوف يعني الثلاثة ما رفعوه، واحد رفعه، ولهذا يُقال في المرفوع، النسخة الثانية الأعظمي تكلَّم عليه؟
طالب: إسناده صحيح من طريق هشام.
الشيخ: يعني موقوف، والموقوف قد يُقال له حكم الرفع، مثل هذا، ما يمكن يقوله الإنسان من نفسه لو صح، مثل هذا من باب الوعيد، يدل على أنَّ هذا من الكبائر، إنْ صح يكون من الكبائر، كونه تنَّخم في قبلة المسجد، هذا وعيد، لكن في الأحاديث الأخرى كفَّارتها دفنُها، خطيئة وكفارتها دفنُها، لكن إذا كان في القبلة هذا الوعيد الشديد، إذا صحًّ السند يُقال مثل هذا لا يُقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع، لا يكون هذا من نفس الراوي.
القارئ: الحديث الذي بعده عليه تعليق.
طالب: إذا كان في الصلاة أو في غير الصلاة وتنخم؟
الشيخ: حتى في غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة ما يجوز يتنَّخم في قبلة المسجد، أمَّا في الصلاة هذا أيضًا جاء فيه النهي، إذا كان خارج المسجد، قال: «لا يبزقنَّ أحدكم أمامه ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه ملكًا، وليبزق في يساره أو تحت قدمه». هذا خارج المسجد، كان في الصحراء.
القارئ: الحديث الذي بعده عليه تعليق.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ جَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ»
القارئ: قال: إسناده معلولٌ بالوقف، والصحيح أنَّه موقوف من كلام ابن عمر، ورفْعُه إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطأ، فقد اتفق مروان بن معاوية وابنُ نمير.
الشيخ: ثلاثة لم يرفعوه، وواحد رفعه.
القارئ: فقد اتفق مروان بن معاوية وابنُ نُمير ويعلى كما سبق، وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة، فهؤلاء أربعتهم رووْه عن ابن سواقة، وعن ابن عمر موقوفًا، وقد خالفهم عاصم بن عمر وهو ضعيف، فرووْه عن ابن سواقة عن ابن عمر مرفوعًا، وروايته شبه لا شيء؛ لضعفه، وقد رواه أيضًا عن ابن سواقة عن ابن عمر مرفوعًا عاصم بن محمد، لكن روايته لا تقاوِم رواية الجماعة الذين رووْه عن ابن سواقة عن ابن عمر موقوفًا.
وعبارة ابن خزيمة "لم يرفعه أولئك" لها ما يوافقها في إتحاف المهرة.
ولم يفهم المحقق مراد ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-، فاستغرب الأمر، فكتب في الحاشية: كذا في الأصل، والأدهى من ذلك أنَّ الشيخ شعيبًا في تعليقه على الإحسان لم يفهم مراد ابن خزيمة كذلك، فخلَّط في التخريج والحُكم.
الشيخ: مَن يقول هذا؟
القارئ: هذا الفحل.
الشيخ: فقط؟
القارئ: ذكر: وازدوج التخليط إذ جعل رواية أبي خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة مرفوعة، وأنا أنصحُ نفسي وغيري ممَّن يعملون في هذا الفن الشريف بالتأني والتأتِّي قبل التسرُّع في الأحكام، وأن تُعتبر أقوالُ الأئمة السابقين أقصى غاية الاعتبار، وأن يُدقَّق في فهمها.
أخرجه ابن حبان من طريق شَبابة بهذا الإسناد.
الشيخ: نعم صحيح، بعض المحققين ما يفهم، بعض التعليقات ضرر محض، تجده يعترض العلماء، يعترض على ابن القيم، يعترض على شيخ الإسلام، ويعلق تعليقات فاسدة، مَن أنت لتعترض على شيخ الإسلام وابن القيم وتعترض على أحكام العلماء! وقد يكون هو ما فهم، فهم خاطئ، ولذلك بعض الناس يعلِّق ويفسد الكتاب بتعليقاته، بسبب عدم فهمه وتسرعه كما قال.
بَابُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ.
بركة.