بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدَيه وللحاضرين والمستمعين.
القارئ: كنا قد توقفنا عند حديث:
«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ».
هذا تحت أي باب؟
بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
يعني من أشراط الساعة المرور بالمساجد ولا يُصلَّى فيها تحية المسجد.
والحديث؟
«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ».
الشيخ: عندك تعليق؟
القارئ: عندي تحقيق للشيخ/ صالح العصيمي، قال فيه: قوله: (وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ) فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون فعله (يُبرد) بضم الياء وسكون الباء وكسر الراء، أي: يجعله بريدًا، والبريد هو الرسول الذي يُبعث في قضاء الحوائج، ويُندب إليها، وهو مشعرٌ بنزول رُتبة الكبير، والاستخفاف بقَدره، وهذا معنى قول المناويّ في فيض القدير، أنْ يجعله رسوله في حوائجه.
الشيخ: يعني يجعل الصبي رسولًا أو يجعل الشيخ رسولًا؟
الصبي هو الذي يجعل الشيخ، يعني استخف بهذا الشيخ الكبير، (وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ) يعني الصبي يجعل الشيخ بريدًا له.
القارئ: والآخر: أن يكون فعله (يُبرِّد) بضم الياء وفتح الباء وكسر الراء مشددةً، أو (يَبرُد) بضم الياء وسكون الياء وضم الراء، أي: لا يُوقره ولا يقوم بحقه، فلا يبالي به ولا يُراعي قدره، والمشهور في الحديث الأول. انتهي.
الشيخ: المرجع؟
القارئ: أفادني فيه الشيخ صالح العصيمي، ويبدو أنه رجع لعدة مراجع في [فيض القدير].
الشيخ: كلام مطبوع أم لا؟
القارئ: مطبوع نعم، ليس كتابًا، سؤال وأجاب عن السؤال كتابةً.
طالب: في شرح الصغير.
الشيخ: موجود في فيض القدير.
طالب: إي نعم، في فيض القدير، قاله المناوي، شرح الجامع الصغير، فيض القدير الجزء السادس، وهو قال: أن يُبرد الصبي الشيخ أي: يجعله رسولًا في حوائجه. ولكن الحديث كما ذكر الألباني ضعيف، ضعيف لهذه اللفظة فقط.
ذكر قال: والخلاصة أنَّ الحديث بهذا التمام ضعيفٌ؛ لضعف إسناده وانقطاعه، وقصور الشاهد من الطرق الأخرى، التي تقويه لشدة ضعفه.
الشيخ: هذا كلام من؟
طالب: هذا كلام الألباني في الضعيفة.
الشيخ: هل هناك أحد تكلم عليه غير الألباني؟
طالب: لا، لم يتكلم عليه، لكنه ذكر أنْ فيه طرق للألفاظ الأخرى، وهي أنْ يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ذكرها بألفاظٍ أخرى صحيحة، والأخرى ألا يسلم الرجل إلا على مَن يعرف.
الشيخ: هذه لها شواهد كثيرة، من أشراط الساعة أنْ يكون السلام للمعرفة، يعني ما يُسلم إلا على مَن يعرف، في بعض الألفاظ، قال في الطبراني وفي غيره، أنْ يكون السلام للمعرفة، يعني ما يُسلِّم إلا على مَن يعرف، والحديث أنْ تسلم على مَن عرفت وعلى مَن لم تعرف، بذل السلام للعالم فيما رواه البخاري معلقاً مجزومًا به، منها بذل السلام للعالم، يعني لكل أحد، ومِن أشراط الساعة أنْ يكون السلام للمعرفة، كلمته (وأنْ يُبرِّد) ضعيفة، جعله بريدًا أو يستهين به، ولا يوقره، كلا من المعنيين، قال: ما تصح هذه اللفظة.
أعد الحديث.
«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ ...
الشيخ: المناوي أتى بالوجهين؟
طالب: ذكر وجه واحد، أنْ يجعله رسولًا في حوائجه.
الشيخ: والوجه الثاني، ذكر المرجع؟
القارئ: لم يذكر المرجع.
طالب: قال أحسن الله إليك أنَّه ذكرها الشيخ/ محمود التويجري في كتابه [إتحاف الجماعة في أشراط الساعة]، ذكر المعنيين.
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ.
أكمل حديث الباب، من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد.
بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
الشيخ: اقرأ الحديث الذي فيه، كم حديث فيه؟
القارئ: حديث واحد فقط، أقرأ الباب الثاني؟
الشيخ: نعم.
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ.
يعني لا شك أنَّه يكون يجعله بريد، لكن هذا بعيد، حتى ولو لم يوقره، يعني الصبي يجعل الشيخ بريدًا له؛ لأنه الشيخ عنده ضعف، البريد يحتاج إلى سرعة، كان البريد المعروف الآن قبل المواصلات الحديثة كان الناس المواصلات يكون هناك بريد سريع، على الخيل مثلًا، مثلًا من المدينة إلى الشام هذه مسافة شهر، لكن البريد يقطعها في ثلاثة أيام، يكون له محطات مثلًا على الخيل.
مثلًا إذا كان هناك خبر سريع مثل الخليفة وكذا يرسلونه عن طريق البريد، البريد عن طريق الفرس، فرس يكون سريع، يأتي محطة مائة كيلو، المحطة فيها فرس آخر مُعَد، يركب فرس ثاني ويأتي المحطة الثانية وهكذا، حتى يقطع المسافة في ثلاثة أيام، مسافة شهر، الشيخ كيف يجعله؟ هذا يحتاج إلى شباب نشيطين، هذا بعيد عنه.
طالب: يمكن المقصود بشكل عام أنَّه يترأس الصغار على الكبار.
الشيخ: نعم يترأس مكن، لكن كونه يجعله بريد ...
طالب: أحيانا إذا عرضت مسألة على شباب صغار في السن مايقبلون رأي العلماء،يتكلمون فيه ويقولون هؤلاء علماء دولة، أليس هذا من النبوة؟
الشيخ: بعض الشباب الخاص الذي تأثروا، المتأثرين، الشباب قسمان:
- قسمٌ هداهم الله.
- وقسمٌ عندهم انحراف.
قسمٌ عنده انحراف خُلقي، وقسمٌ عنده انحراف عَقدي فكري، وقسمٌ مستقيم، هذا لا ...
طالب: مايكون ....الصفات هذه في العلم والعلماء[00:10:50]
الشيخ: لا شك أنَّ هذا خطأ، لكن هذا الواجب، احتواء الشباب، وتعليمهم، وتوجيههم؛ حتى لا تزل بهم القدم، فينبغي معاملتهم باللطف وكذا، لكن الواقع كما ذكرت، هناك شباب لا يقبلون.
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قال حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قال حدثنا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قال حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».
جسرة بنت دجاجة تكلم عليه الحديث عندك؟ أي تعليق؟
القارئ: إسناده ضعيف؛ لضف جَسرة بنت دِجاجة، قال عنها البخاري عند جَسرة عَجائب.
طالب: لكن كأنَّه شُعيب حسَّنه.
الشيخ: شعيب عليه تعليق على ابن خزيمة؟
طالب: تعليق أخرجته من أبو داوود في نفس الحديث.
قال: إسناده حسن، (أَفْلَتْ) ويُقال (فُليت) بن خليفة صدوق، وجَسرة بنت دِجاجة ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة، ورجَّح الحافظ في الإصابة أنَّ لها إدراكًا، وقد روى عنها جمع، فقال العِجْليّ: ثقةٌ تابعية، وذكرها ابن حبان في الثِّقات، وصحح لها ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: عندها عجائب. فقال الذهبي معقبًا على هذه اللفظة: قوله هذا ليس بصريحٍ في الجرح، وأخرجه البيهقي من طريق المصنف بهذا الإسناد.
الشيخ: البخاري رحمه الله عبارته خفيفة، لكنها قوية، إذا قال: "فيه نظر" معناه لا يُحتج به، قال فقط: "فيه نظر"، فقوله: "فيه عجائب" مافي عند البخاري؛ لأنَّ البخاري عبارته ليست قوية، ليس مثل غيره، يقول مثلًا ضعيف أو كذا، لو قال: فيه نظر، قال: فيه عجائب، هذا جرح من البخاري.
يعني إذا قال البخاري: فيه نظر. معناها هذا تضعيف، عبارة قوية للبخاري، كلمة (فيه نظر)، وعلى كل حال في الحديث نظر الآن، أعد الحديث.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قال حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قال حدثنا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قال حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».
الشيخ: ما ذكر له شواهد؟
طالب: ذكر أنَّ البخاري ذكره في التاريخ الكبير، قال: وأخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن زياد، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والبيهقي من طريق موسى بن إسماعيل التَّبوذكيّ، كلاهما عن أفلت، به زاد موسى في آخره: "إلا لمحمد وآل محمد"، قلنا: يعني أزواجه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقد كانت أبواب بيوت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المسجد، ولم تكن لهم طريقٌ إلا المسجد، وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الخطاب الهُجريّ عن محدوج الهُذلي عن جَسرة عن أم سلمة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، وصحَّح أبو زرعة كما في عِلل الحديث لابن أبي حاتم أنَّه من حديث عائشة.
قال ابن رسلان: اُستدل به على تحريم اللُّبثِ بالمسجد، والعُبور فيه سواءً كان لحاجة أو لغيرها، قائمًا أو جالسًا أو مترددًا على أيةِ حال، متوضئًا كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث، و حكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوَيه، ولا يجوز العبور إلا ألا يجد بُدًّا منه فيتوضأ ثم يمر، وإنْ لم يجد الماء تيمم، ومذهب أحمد يُباح العبور في المسجد للحاجة، مِن أخذ شيءٍ أو تركه، أو كونُ الطريق فيه، أمَّا غير ذلك فلا يجوز بحال.
الشيخ: يقول: هذا العموم ليس على إطلاقه، الله تعالى يقول: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء:43]، بنص القرآن، عبور السبيل لا بأس، أنْ يمر الجنب أو الحائض، وعائشة لمَّا قال لها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ناوليني الخُمُرة -سجادة يصلي عليها في المسجد- قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: ليست الحيضةُ في يدكِ». كونها تأخذ الخُمُرة، وكونه يمر، ما في مانع من المرور، لكن المكث جاء عن الصحابة أخبار وآثار متعددة أنهم يتوضؤون ويمكثون في المسجد، معناه إذا توضأ خفَّت الجنابة، وهي آثار صحيحة، على كل حال الأحاديث فيما سبق في الترمذي وفي غيره، أنَّ الصحابة كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد.
فقوله أنه ليس على عمومه، على أي حال ليس على إطلاقه، لا بد يُنظر لآثار الصحابة، والأخبار التي تمت عن الصحابة أنهم يتوضؤون ويمكثون في المسجد، وأمَّا المرور فلا بأس به، يقول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء:43]، يعني بشرط الأمن من تلويث المسجد، إذا كان الحائض ما تلوث المسجد، من الحفائظ وكذا، هذا الجنب في القرآن ولكن الحائض كذلك مثله، ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾[النساء:43]، وإذا توضأ جاز المكث فيه عند جمعٌ من أهل العلم، وعلى هذا جماعة من الصحابة.
س: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء:43] ما يكون خاصٌّ بالصلاة؟
الشيخ: أين الدليل على التخصيص؟ ما في دليل على التخصيص.
س: لأنَّها بداية السورة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة﴾[المائدة:6].
الشيخ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾[المائدة: 6]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾[النساء:43]، هذان نهيان:
- الأول: النهي عن قُرب الصلاة.
- والثاني: عن الجلوس في المسجد إلا جُنُبًا.
هذا نهي وهذا نهي.
س: يعني المرور لا بأس به.
الشيخ: هذا الظاهر نعم، الجُنب بنص القرآن، ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء:43].
س: يعني لا بأس إذا اتخذ المسجد ممرًا من جهةٍ للجهة الأخرى؟
الشيخ: عند الحاجة، لكن يتخذه باستمرار طريق ما ينبغي، حتى ولو ليس بجُنب لا يمر في المسجد، ما في طريق إلا في المسجد؟ في جميع الأحوال لا، لكن عند الحاجة، أمَّا يتخذ المسجد طريق باستمرار، في ذهابه إلى بيته ورجوعه يمر في المسجد هذا ما ينبغي، لا ينبغي أن يتخذ المسجد طريق، هذا ما يتخذ المسجد طريق، لم يعد للعبور، يتخذه طريق.
س: بالنسبة لمرافق الجامع، أحيانًا المكتبة فيمرون من بداية الجامع لنهاية الجامع للمكتبة؟
الشيخ: لا بأس إن شاء الله.
س: الوضوء خاص بصاحب الجنابة؟
الشيخ: إي نعم.
س: المرأة الحائض لا تستنجي ؟
الشيخ: الذي ورد عن الصحابي الجُنب هو الذي يمكث، المرأة مكثها في المسجد الأصل أنه المنع، المرأة ممنوعة من المكوث في المسجد، هذا ورد في الجنب الصحابة توضؤوا وجلسوا في المسجد؛ لأنَّ المرأة لا حاجة إلى مُكثها في المسجد.
س: إذا أرادت أن تأخذ شيئًا من المسجد فقط تأخذه؟
الشيخ: نعم.
س: [00:21:30]
الشيخ: قال: حيضتكِ ليست في يدكِ. لما قالت أنَّها حائض، قال: ناوليني الخُمُرة. قالت: إنِّي حائض. قال: ليست حيضتكِ في يدكِ. هذا مرور، تأخذ الخُمرة وتمشي.
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْزَالِ الْمُشْرِكِينَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَرْجَا لِإِسْلَامِهِمْ وَأَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]".
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وحدثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، قال حدثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ».
بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيْضًا.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ».
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال حدثنا يَحْيَى، قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ...
الشيخ: تكلَّم عن الحديث السابق؟ باستثناء العبيد.
قال: صحيح في مصنِّف عبد الرزاق.
الشيخ: أعد من الأول.
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْزَالِ الْمُشْرِكِينَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَرْجَا لِإِسْلَامِهِمْ وَأَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]".
الآية، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة:28].
هذا خصوصية للمسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام مكة كلها، كلها داخل حدود حرم، كلها تسمى مسجد، قال الله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[الفتح:25]، هم صدوهم عن مكة كلها، كلها تسمى مسجد، فلا يجوز دخول الكفار اليهود ولا النصارى ولا الوثنيين ولا غيرهم مكة، هذا من خصوصيتها، ولهذا الآن هناك خط خاص إذا جاء غير المسلمين من الطائف لجدة ما يمر مكة، يسمونه بعض الناس خط النصارى، أمَّا الحرم المدني فلا بأس؛ لأنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربط ثمامة بن أثال وهو مُشرك، ربطه في المسجد ثلاثة أيام، في المسجد النبوي، هذا خاصٌّ بالمسجد الحرام، لذا قال: ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾[التوبة:28]، ومفهومه أنَّ غير المسجد الحرام لا بأس، له مفهوم.
طالب: الآن في المدينة نفس الشي، طريق خاص.
الشيخ: خاص؟
طالب: يذهب بعض المدن الثانية.
الشيخ: نفس الشيء.
طالب: حتى في المدينة يوجد طريق خاص.
الشيخ: هذا طيب، لكن ظاهر الأدلة خاصة بالمسجد الحرام، وطيب هذا كله، كونهم كلهم لا يختلطون بالمسلمين أحسن.
س: ما كأنه ورد حديث عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تحريمها منه؟ قال: «إنَّ الله حرَّم مكة وأنا حرَّمت المدينة»؟
الشيخ: هذا التحريم «إنَّ الله حرَّم مكة وأنا حرَّمت المدينة»، ومعنى حرَّم الله هو الذي حرَّمها، ومعنى (حرَّم مكة) أن يظهر تحريمها، وإلا في الحديث: «إنَّ الله حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض»، الإحرام هو مكة وإبراهيم أظهرها، أظهر التحريم، وكذلك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «حرَّمتُ المدينة كما حرَّم مكة»؛ يعني الشجر والطير وغيره، وليس المراد أنَّ عدم دخول المُشرك، المشرك فيه الدليل.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وحدثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، قال حدثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ».
الشيخ: تكلَّم عليه؟
طالب: تكلم عليه أبو داوود، شُعيب ذكره، سيأتي معنا إن شاء الله، تكلم عنه هنا، قال ...
القارئ: ذكر عندي: إسنادُه ضعيف لانقطاعه، فإنَّ الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن حنيف، كما جزم به ابن حجر في التهذيب.
الشيخ: هذا كلام من؟
القارئ: كلام المُحشِّي/ الفحل.
الطالب: هنا قال: صحيحٌ لغيره، وإسنادُ رجاله ثقات، إلا أنَّ في سماع الحسن وهو البصري من عثمان بن أبي العاص اختلافًا كما بينَّاه في مُسند أحمد، وحُميد هو ابن حَميد الطويل وأبو داوود هو سليمان بن داوود الطَّيالسيّ، وأخرجه الطيَّالسي وابنُ أبي شيبة وأحمد وابنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابنُ الجارود وابنُ خزيمة والطبراني في الكبير، والبيهقي من طريق حمَّاد بن سلمة بهذا الإسناد، ورواية ابن خزيمة مختصرةٌ بقصة إنزالهم المسجد؛ لأنَّ هنا القصة طويلة جدَّا.
الشيخ: يعني عدد من الوفود أنزلهم.
الطالب: نعم أنزلهم، ثمَّ كأنهم اشترطوا على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ألا صدقة عليهم، ولا جهاد.
الشيخ: وفد ثقيف.
الطالب: نعم.
قال: إنَّ وفد ثقيف لمَّا قَدِمُوا على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنزلهم المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يُحشروا ولا يُعشرُوا ولا يُجبَوْا.
الشيخ: (لا يُحشروا) يعني لا يُجمعُوا.
فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لكم ألَّا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دينٍ ليس فيه ركوع».
(ولا تُعشروا): يعني تؤخذ العُشر من أموالهم.
الشيخ: يسمونه العشر، كانوا يريدون إسقاط الزكاة، والجهاد، والصلاة.
طالب: فقال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ولا خير في دينٍ ليس فيه ركوع».
الشيخ: الصلاة.
طالب: ثم ذكر أنَّ الإجباء هو السجود أو الركوع.
الشيخ: اشترطوا عليه ألا؟
طالب: ألَّا يُحشروا ولا يُعشروا ويُجبَّوْا، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لكم ألا تُحشروا ولا تُعشروا، ولا خير في دينٍ ليس فيه ركوع».
الشيخ: (يُجبَّوْا) السجود يعني.
طالب: نعم، كأنه ذكها هنا، وقوله: (ألا تعشروا) معناهُ الصدقة، أي: لا يُؤخذ عُشر أموالهم، وقوله (ألا يجبَّوْا) معناه: ألا يصلوا.
الشيخ: التجبية السجود.
القارئ: وأصلُ التجبية: أنْ يُكبَّ الإنسان على مُقدمه ويُرفع مؤخره.
الشيخ: هذا كله له شواهد، الرسول أنزل الوفود يُنزلها في المسجد.
طالب: [00:30:02] ثمامة بن آثال؟
الشيخ: ثُمامة ربطه، في الصحيح في البخاري، أنه ربطه ثلاثة أيام في المسجد، وهو مُشرك وثني.
بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيْضًا.
أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ».
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ.
الشيخ: بركة، تكلَّم عن الحديث هذا؟
طالب: تكلم عليه الأثيوبي.
الشيخ: الظاهر أن في صحته نظر، ماهو الاستثناء؛ استثناء أهل الذمَّة، الآية عامة، أهل الذمة والعبيد، العبيد تبعٌ لأسياده.
تكلَّم عليه الأثيوبي؟
الطالب: الأثيوبي في شرح النسائي ذكر: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى ...
الشيخ: ثمَّ أيضًا هذا موقوف على جابر.
الطالب: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة:28]، إلَّا أنْ يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة، وقد رُويَ مرفوعًا من وجهٍ آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا شُريك عن أشعث بن سوَّار عن الحسن عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك، غير أهل الكتاب وخَدمهم». وفي لفظٍ: «إلا أهل العهد وخَدمهم». انظر مسند أحمد. وقال الحافظ بن كثير تفرَّد به الإمام أحمد مرفوعًا، والموقوف أصح إسنادًا. انظر تفسير ابن كثير.
الشيخ: فقط؟ ما علق عليه؟
طالب: قال العلة، قال الجامع عفا الله عنه في سند أحمد: شَريك القاضي، وهو متكلمٌ فيه.
الشيخ: لأنَّه ضَعُف حفظه لمَّا تولى القضاء، لمَّا تولى القضاء ضعُف حفظه، انشغل بالقضاء فصار حفظه فيه ضعف، فلذلك ضعَّفه العلماء.
الطالب: وأشعث بن سِوار الكندي ضعيف، كما قاله الحافظ بالتقريب والله تعالى أعلم، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّه يجوز للكتابيّ دخول المسجد دون غيره، واحتجَّ بالحديث المذكور.
الشيخ: والصواب المنع، لا يصح الحديث، والأسياد عبيدهم تبعٌ له، واستثناء العبيد هذا ما لا يصح في الحديث، والآية عامة: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾[التوبة:28]، جميع المشركين، الوثنيين، والكتابيين، وعبيدهم تبعٌ لهم، يُستثنى العبيد، قالوا: العبيد لهم حكمٌ خاص في هذا الحديث، تكلمَّ عليه كلام طويل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والخلاصة ماذا؟ خلاصتة أنَّه لا يصح.
الطالب: انَّه لا يصح، والله أعلم يا شيخ أنه قال: وقال أبو محمد بن حزم -رحمه الله تعالى-: ودخولُ المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة ...
الشيخ: صح، صدق.
طالب: كلُّه، المسجد وغيره، فلا يحل البتَّة أنْ يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سُليمان، وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهوديّ والنصرانيّ، ومنع سائر الأديان، وكرِه مالك دخول أحدٍ من الكفار في شيءٍ من المساجد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة:28]، فخصَّ الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديتُه إلى غيره بغير نص.
الشيخ: صحيح.
القارئ: وقد كان الحرمُ قبل بُنيان المسجد، وقد زِيد فيه وقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «جُعلت ليَ الأرضُ مسجدًا طهورًا». فصحَّ أنَّ الحرم كله هو المسجد الحرام، ثم ذكر حديث قصة ثُمامة المذكورة.
الشيخ: حرام كلُّه، صح، والدليل على هذا قوله تعالى عن المشركين: ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[الحج:25]، وهم صُدُّوه عن مكة كلها، صحن الحرم كله يُسمى مسجد، كله المسجد الحرام.
الطالب: فلا يجوز دخولهم.
الشيخ: هذا الصواب، الصواب أنَّه لا يجوز.
طالب: يؤخذ من ذلك أن الصلاة في أي مكان في مكة بمائة ألف صلاة؟
الشيخ: نعم، وهذا هو المُعتمد عند جمع من المحققين، أنَّ مكة كلها تُضعَّف فيها، واختاره ابن القيم رحمه الله وجماعة، واختاره الشيخ ابن باز -رحمه الله-، واختاره جمعٌ من المحققين.
والقول الثاني: أنَّ التضعيف خاص بالمسجد الذي حول الكعبة.