بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهُمَّ اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-:
بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
أي أن عددها ركعتان، ليست أربع ركعات، وليست كالكسوف في كل ركعةٍ ركوعان، بل هي ركعتان فقط، في كل ركعة ركوع وسجدتان.
بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، كَالتَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ: كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ.
أي أن صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات الزوائد كالعيدين، واختلف العلماء في عدد التكبيرات اختلاف طويل، ولكن الأشهر أنه يُكبِّر في الأولى سبعًا بعد تكبيرة الإحرام، ويُكبِّر في الثانية خمسًا بعد تكبيرة الانتقال، هذا هو المشهور، وهذا المذهب، وإلا فالمسألة فيها خلاف طويل، خلاف كثير واسع في عدد التكبيرات، منهم مَنْ قال أربع، ومنهم قال خمس، ومنهم قال ست، لكن المشهور والذي عليه أئمة الحنابلة أن التكبيرات الزوائد في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، وهي سُنة.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، أخبرنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ، من بني عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ الْمَدِينِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَخَشِّعًا، مُتَبَذِّلًا، فَصَنَعَ فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.
هذه هي الحالة التي يخرج بها، متخشعًا متبذلًا، يعني يلبس ثياب البِذلة، ولا يلبس ثياب الجمال مثل العيد، العيد يلبس الثياب الجميلة والجديدة، وأما في الاستسقاء فيلبس ثياب البذلة، الثياب العادية، ويخرج متخشعًا متبذلًا، ويصنع كما يصنع في العيدين، يصلي صلاة الاستسقاء كما يصلي في العيدين، يصليها ركعتان، وفيها تكبيرات الزوائد، ويخطب الخطبة؛ إن شاء خطبها قبل الصلاة، وإن شاء خطبها بعد الصلاة، فيقدم الصلاة على الخطبة أو يُقدم الخطبة على الصلاة، الأمر واسع، كل منهما جاءت به السنة.
بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، يُرِيدُ أَنْهُ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
هذا هو السنة، السنة الجهر بالقراءة، هي صلاة، وإن كانت في النهار، فالمؤلف يرد على بعض التابعين، بعض التابعين يقول بأنها صلاة عجماء، والعجماء يعني السكوت، ومنه سُميت الدابة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، أي ليس فيها رفع صوت، بعض التابعين يقول: تكون القراءة سرًا؛ وهذا ضعيف، بل باطل، الصواب أن القراءة في صلاة الكسوف جهرية، والأحاديث في هذا كثيرة، النبي جهر بالقراءة.
بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، يُرِيدُ أَنْهُ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَلِيَ النَّاسُ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا، وَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
(وَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ) هذا الشاهد، للرد على مَنْ قال بأن صلاة الاستسقاء عجماء، أعد الحديث.
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَلِيَ النَّاسُ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا، وَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
الظاهر أنه هنا خطب أولًا، واستقبل القبلة، وولى الناس ظهره، وقلب الرداء، ثُمَّ صلى ركعتين، فيه مشروعية قلب الرداء، وفيه مشروعية استقبال القبلة، والدعاء، ومشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.
وكما سبق الخطبة جاء ما يدل على تقديمها، وجاء ما يدل على تأخيرها بعد الصلاة.
بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ بِبَعْضِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَلْدَةِ الَّتِي يَسْتَسْقِي بِهَا بِبَعْضِ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا قَحَطُوا خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا اسْتَسْقَيْنَا بِنَبِيِّكَ، فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ أَوْ نَبِيِّنَا. فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ.
قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: كَذَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي: فَيُسْقَوْنَ.
معنى الاستسقاء ببعض قرابته أي طلب الدعاء منه وهم يؤمِّنون، أن يطلب منه أن يدعو وأن يسأل الله السُّقيا والمطر وهم يؤمنون، ولهذا كان عُمر -رضي الله عنه- يستسقي بالعباس، أي يطلب منه الدعاء بطلب الاستسقاء، والناس يؤمِّنون؛ لقربه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول عمر في هذا: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا ..." ومعنى قحط المطر يعني امتنع المطر وحصل قحط وجدب.
يقول عُمر: "اللهُمَّ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا،( في حياته) وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قُم يا عباس فادع الله"، فيقوم العباس ويدعو، وهم يؤمِّنون، وليس المراد الاستسقاء بذاته، لا، لو كان الاستسقاء بذاته لكان وذات النبي موجودة في قبره، فلما عدلوا عن الاستسقاء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاستسقاء بالعباس دلَّ على أن المراد الدعاء، وهذا لا يمكن بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان المراد الاستسقاء بالذات كما يزعم بعض أهل البدع لكان ذات النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجه وأوجه، فتوسلوا بذاته وهو في قبره، أعد.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا قَحَطُوا خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا اسْتَسْقَيْنَا بِنَبِيِّكَ، فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ أَوْ نَبِيِّنَا. فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ.
قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: كَذَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي: فَيُسْقَوْنَ.
الشيخ: في لفظٍ: (قحطنا)، وفي لفظٍ: (كنا إذا أجدبنا)، والمعنى واحد، القحط هو الجدب وقلة المطر.
القارئ: قال الأنصاري: "كذا وجدت في كتابي بخطي (فيسقون)"، أرشد إلى الإتحاف.
الشيخ: هل تكلم عليه؟ تخريجه؟
القارئ: أرشد إلى إتحاف المهرة.
طالب: في البخاري.
الشيخ: الأحاديث كلها في الصحيحين، لكن فقط؟
طالب: البخاري والإرواء والتوسل وابن حبان.
بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: حدثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حدثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْقَلْبِ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَخْلِيطٌ كَثِيرٌ. فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ وَدَعَا وَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا.
هذا فيه أنه قلبها قبل الصلاة؟ عليه تعليق؟
طالب: منكر في الضعيفة، عند الألباني.
الشيخ: والأعظمي تكلم عليه؟
القارئ: الأعظمي ما تكلم.
طالب: قال الحافظ: "هذا مما أخطأ فيه النعمان، فقد رواه معمر وابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، وهو المحفوظ"، ثُمَّ ذكر الصواب.
الشيخ: المؤلف شكك في ذلك، قال: إن صح الخبر.
طالب: ذكر أن النعمان [00:13:25]
الشيخ: كأنه في شك منه، أعد الباب.
بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: حدثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حدثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ،
فيه أن صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، بخلاف صلاة الكسوف لها نداء، والفرائض لها أذان وإقامة.
قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ.
هذا فيه بيان صفة قلب الرداء، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ما على الكتف الأيمن يكون على الأيسر، والعكس.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْقَلْبِ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَخْلِيطٌ كَثِيرٌ. فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ وَدَعَا وَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا.
وهذا ليس بواضح، قلب الرداء مرتين، والحديث ضعيف لم يصح، وليس فيه أنه قلب الرداء، ليس بواضح، هل فيه أنه قلب الرداء قبل الصلاة؟ ليس بواضح، كيف استدل به على قلب الرداء مرتين؟
طالب: الأولى أنه خطب ثُمَّ قلب رداءه الأيمن على الأيسر، ثُمَّ قال أبو بكر: في القلب، ثُمَّ ذكر أنه خطب مرة أخرى وقلب رداءه، ذكر مرتين قلب الرداء.
الشيخ: أعد المتن.
بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
الشيخ: يقول: (إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) بعد إعادة الخطبة أيضًا، باب إعادة ماذا؟
بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
هو يقول إعادة الخطبة الثانية بعد الصلاة،بعد إعادة خطبة، ليس قلب الرداء فقط حتى الخطبة. اقرأ المتن.
بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ".
هنا ما فيه قلب الرداء مرتين ولا الخطبة مرتين، عندك زيادة؟
القارئ: نعم:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فِي الْقَلْبِ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ، ...
الشيخ: انتهى الحديث، هذا تعليق المؤلف عليه، الحديث السابق ما فيه خطبة ثانية ولا قلب رداء ثاني، خطبة واحدة وقلب الرداء مرة واحدة، أين الخطبتين؟
طالب: هذي الترجمة.
الشيخ: نعم الترجمة، لكن الحديث، هل فيه!
الشيخ: إذا كان في بعض النسخ زيادة.
القارئ: هذا قول في القلب من النعمان بن راشد.
الشيخ: حتى القلب ليس فيه إلا مرة واحدة والخطبة مرة واحدة، ما علينا من تعليق المؤلف، علينا من الحديث الذي استدل به، قال أبو بكر ...
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْقَلْبِ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَخْلِيطٌ كَثِيرٌ. فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ وَدَعَا وَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا.
أولًا: الحديث لم يثبت، هذا انتهينا منه.
وثانيًا: لو ثبت فليس فيه قلب الرداء مرتين، ولا فيه الخطبة مرتين، ليس فيه إلا مرة واحدة، هذا وهم من المؤلف إلا إذا كان هناك حديث آخر سقط أو هناك زيادة.
طالب: عبد الله بن زيد، حديث صحيح. [00:18:52]
الشيخ: ما علاقتها الآن؟ هذه ترجمة مستقلة وهذه ترجمة مستقلة، كل واحدة ترجمة، كيف ...
طالب: فيه كأنه يوحي أن الصلاة بعد..
الشيخ: لا، هذه ترجمة مستقلة ما لها علاقة بالترجمة السابقة، كيف تجمع بين الترجمتين؟
طالب: ولذلك الذي قرأناه كأنه يتعارض مع حديث عبدالله بن زيد.
الشيخ: لو كان هذا ما قال المؤلف هذا الحديث والحديث الآخر، قال دل هذا الحديث والحديث الآخر على كذا، ما فيه، تأتي بحديث آخر وتقول المقصود هذا، لا، هذا من كيسك، ماقال المؤلف هذا، أنت تريد أن تجمع بينهما، هو ما قال، ماذا بعده؟
بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا شُكِيَ إِلَى الْإِمَامِ ...
بركة.