شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_52

00:00
00:00
تحميل
6

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين.

قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا وَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

يعني يَديه، نعم.

فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ، يَخْنِقُونَها إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً».

أعد، باب ...

بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً.

يعني الناس إذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإنه يصلي منفردًا الفريضة، ثم يصلي معهم إذا صلوا نافلة، سبحة نافلة، درءًا للفتنة، إذا كان الإمام يؤخر، جاء في الحديث الآخر: إن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، قصة أنس -رضي الله عنه- لما دخلوا عليه، قال: أصليتم العصر؟ قالوا: لا، صلينا الآن الظهر، قال: قوموا فصلوا، وأخبرهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتها معهم فصلها معهم سُبحة.

طالب: المقصود لنهاية وقتها ؟

الشيخ: المقصود بعد خروج وقتها، يؤخرها عن وقتها، أخبر أن هناك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها في آخر الزمان، حصل هذا في بعض أمراء بني أمية.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا وَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ.

عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فعل هذا، صلى بهم جماعة وكان بينهم، والأسود وعلقمة من تلاميذه، فجعل واحد عن يمينه وآخر عن شماله وصلى بهم، ثم طبَّق بين أصابعه هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله، وهذا كان في أول الإسلام ثم نُسخ، ولم يعلم بالنسخ -رضي الله عنه-، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يكون الإمام مقدم والمأمومون خلفه، ونُسخ التطبيق في الركوع، وإنما يضع يديه على ركبتيه، هذا يسمى التطبيق، بقي عليه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وهو أن يضع يديه إذا ركع بين ركبتيه كذا، تطبيق، وقال: هكذا رأيت رسول الله... نعم، صحيح، لكن نُسخ هذا.

قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ، يَخْنِقُونَها إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً».

الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟

طالب: حاشية: أخرجه النسائي وفي [الكبرى] له، والشاشي، وابن حبان من طريق عيسى بن يونس به، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داوود، والنسائي في [الكبرى] له، وأبو يعلى وأبو عوانة والشاشي والبيهقي من طرق أخرى عن ابن مسعود به.

فيه تعليق (إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى)، قال النووي: قوله: (يخنُقونها) بضم النون، معناها يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال: هم في خناق من كذا، أي في ضيق، والمختنق المضيق، و(شرَق الموتى) بفتح الشين والراء، قال ابن الأعرابي: فيها معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار، إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم: (شرق الميت بريقه)، إذا لم يبقَ بعده إلا يسيرًا ثم يموت.

الشيخ: المعنى أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلم يبق إلا اليسير، (إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى)، يؤخرون صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هم خنقوها يعني ضيقوها حتى قربت من الغروب، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بأن يصلوا الصلاة لوقتها، إذا كانوا يؤخرون صلّ وحدك، ثم صلّ معهم تكون لك سبحة، تكون لك نافلة بعد ذلك، صل معهم نافلة، وأنت صليت الفريضة في وقتها.

طالب: درءًا للفتنة؟

الشيخ: نعم، درءًا للفتنة، وأنس حصل له مثل هذا، أنس طالت به الحياة حتى تجاوز المائة، وكان في البصرة، دخل عليه بعض أصحابه فسألهم قال: أصليتم العصر -كما في صحيح مسلم- قالوا: لا، صلينا الظهر الآن، قال: قوموا فصلوا العصر، وأخبرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنه سيأتي قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها.

فإذا كان بعض الأمراء أو بعض الأماكن يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، يصلي الصلاة لوقتها وحده، ثم يصلي معهم وينويها نافلة، تكون له نافلة، سُبحة يعني نافلة.

بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً هِيَ الْفَرِيضَةُ لاَ الصَّلاَةُ مُنْفَرِدًا، وَالزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الصَّلاَةِ نَافِلَةً خَلْفَ الإِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً، وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا.

إن أخّر الصلاة، لعلها بدون واو، إن أخر الصلاة، يعني الزجر عن جعلها فريضة إن أخر الصلاة، يعني إذا أخر الصلاة، هي الترجمة السابقة، يعني المقصود أن الصلاة الأولى تكون هي الفريضة، ولو كان وحده، والصلاة الثانية التي بعد الوقت ولو كانت جماعة تكون هي النافلة، والزجر عن كونه يجعل الأولى هي النافلة والثانية فريضة.

الصلاة لابد أن تؤدى في الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، أَمّ جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصوات الخمس في يومين، في اليوم الأول في أول الأوقات، وفي الثاني في آخر الأوقات، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين.

س: الذين صلوا مع الأمراء ما حكم صلاتهم؟

الشيخ: نافلة، يجعلوها نافلة، يجب عليهم أن يصلوا الفريضة في وقتها.

طالب: [00:10:17]

الشيخ: ما يجوز، ما فيه شك ...

طالب: طاعةً للأمراء وكذا.

الشيخ: الأمير هو الذي يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها! يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معه نافلة، بقي الإنكار، الواجب الإنكار، كيفي ينكر عليهم؟

بما يستطيع، إن استطاع يخبرهم، وإن كان ظالم ولا يستطيع إنكاره، يبطش به، يُنكر بالقلب، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16]، لكن بقي متابعته إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها والبقاء معه، فينبغي أن يتخلى عنه ولايبقى معه إذا كان في هذه الحالة.

طالب: فعلى هذا ابن مسعود -رضي الله عنه- حين صلى خلف الوليد أعاد الصلاة؟

الشيخ: نعم، أعادها، هذاك يصلي الصلاة في وقتها، لكنه صلى بهم وهو سكران ما علموا عنه، ثم أعاد الصلاة، وشكوه إلى الخليفة فأقام عليه الحد وعزله.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (ح)، قال: وحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح)، قال: وحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ قال: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلاَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ.

فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَأَلَتْنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ.

الشيخ: تخريجه؟

طالب: التخريج: صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأحمد، ومسلم، والنسائي، وفي [الكبرى] له من طريق إسماعيل بن علية به، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري في [الأدب المفرد]، والبزار، وأبو عوانة، والبيهقي، وابن عبد البر في [التمهيد] من طرق عن أيوب به.

وأخرجه الطيالسي وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، ومسلم، والنسائي، وفي [الكبرى] له، وأبو عوانة، والطحاوي في [شرح معاني الآثار]، والبيهقي من طرق عن أبي العالية به.

وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داوود وابن ماجه، والترمذي، وأبو عوانة، والطحاوي في [شرح معاني الآثار]، وابن حبان، والطبراني في [الكبير]، والبيهقي في [السنن الكبرى]، وابن عبد البر في [التمهيد]، والبغوي في [شرح السنة] من طرقٍ عن عبد الله بن الصامت به.

وأخرجه أحمد، وأبو عوانة، والبيهقي في [السنن الكبرى] من طريق شعبة به، وسيأتي.

الشيخ: نعم، ابن زياد كان أمير العراق، أخر الصلاة عن وقتها، فابن الصامت ضرب على فخذه وقال: أخبرني أبو ذر وأنه ضرب على فخذه، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب على فخذي وقال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فإنها تكون لك (سُبحة)، نافلة.

فيه دليل على أنه إذا أخر الأمير الصلاة فلا يتابَع، وليصل المسلم الصلاة في وقتها، ثم إذا أدرك الصلاة معهم كانت له نافلة، أعد الترجمة.

بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً هِيَ الْفَرِيضَةُ لاَ الصَّلاَةُ مُنْفَرِدًا.

نعم، هذا قول ليس بصحيح، أن يقول: تكون الثانية هي الفريضة لأنها جماعة، لأن الوقت مقدم على الجماعة، الوقت شرط في صحة الصلاة، والجماعة واجبة، الشرط آكد، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الجماعة، الصلاة تؤدى في وقتها ولو كان منفردًا.

وَالزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الصَّلاَةِ نَافِلَةً خَلْفَ الإِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً، إِنْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا.

هكذا عندكم بالواو، وإن أخر؟

طالب: أنا حذفت الواو، الله يعفو عنك.

الشيخ: عندكم بالواو أم بدون واو؟ كلكم.

طالب: حذفناها.

الشيخ: عندك نسخة بدون الواو.

طالب: لا، في الحاشية: في الأصل ونافلة، والمثبت دون الواو.

طالب: هذه واو ثانية يا شيخ.

الشيخ: حتى هذه، إن أخر الصلاة عن وقتها؛ لأن هذا شرط، يعني إن أخر الصلاة عن وقتها، أما إذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها فإنك تصلي معه الفريضة.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (ح)، قال: وحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح)، وقال: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ قال: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلاَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ.

صنع وصنيع معناها متقارب.

فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَأَلَتْنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

«لا تقل: إني قد صليت فلا أصلي»، يعني لا تترك الصلاة معهم، إذا رأيتهم يصلون فلا ... لا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مصلين ولا يصلي معهم، بل يصلي ولو كان صلى، النبي -صلى الله عليه وسلم- في منى لما سلّم رأى رجلين جلسا خلفه، فقال: عليّ بهما، ما لكما لا تصليان معنا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا في منى، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة.

إذا جاء الإنسان والناس تصلي يصلي معهم، تكون له نافلة، ما يجلس خلفهم بدون صلاة.

طالب: [00:18:47]

الشيخ: إذا مر بمسجد ما يلزمه، لكن إذا دخل المسجد ما يجلس، يصلي معهم.

طالب: في الفريضة فقط؟

الشيخ: الفريضة نعم.

طالب: صلاة الجمعة إذا أخرها فجعلعا قبيل العصر؟

الشيخ: وقتها نعم يمتد للعصر، إذا أخّر الجمعة يعني أخرها لبعد العصر، بعد خروج الوقت؟ الجمعة وغيرها لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103].

 بَابُ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلاَةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلاَةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ (ح)، قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (ح)، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَشُعْبَةُ، وَشَرِيكٌ (ح).

قال: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ -وَهَذَا حَدِيثُهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ -يَعْنِي مَسْجِدَ مِنًى- فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ».

نعم، أتيتما مسجد جماعة، المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجد، ومعلوم الخيف في ذلك الوقت ما فيه مسجد، ما بُني مسجد، المراد الأرض، كل مكان يُصلى فيه يسمى مسجدًا، إذا أتيتما مسجد الجماعة يعني مكان الأرض التي يصلي فيها الجماعة، تسمى مسجد، تخريج الحديث؟ الحديث صحيح.

طالب: صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد، وأبو داوود، والنسائي، وفي [الكبرى] له، والطبراني في المعجم الكبير، والدارقطني، والحاكم في [المستدرك] من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في [المعجم الكبير] والدارقطني، والحاكم في [المستدرك] من طريق هشام بن حسان به.

وأخرجه أحمد والطبراني في [المعجم الكبير]، والدارقطني، والحاكم في [المستدرك] من طريق شريك به.

وأخرجه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، وأبي داوود، والطحاوي في [شرح معاني الآثار]، وابن حبان، والطبراني في [المعجم الكبير]، والدارقطني، والحاكم في [المستدرك]، والبيهقي في [السنن الكبرى] من طريق شعبة بهذا الإسناد، سبق عند الحديث.

يوجد كلام للخطابي على الحديث:

قال الخطابي في معالم السنن: وفي الحديث من الفقه أن من صلى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم، أي الصلاة كانت من الصلوات الخمس ...

الشيخ: حتى ولو كانت الفجر، ولو كانت العصر، ما يقول هذه وتر، بعضهم يقول لك: الوتر لا يصلي، عام.

طالب: والجمعة كذلك؟

الشيخ: الجمعة هذه ما كانت سابقًا تكون، ما يكون في البلد إلا جمعة واحدة، حتى في بغداد في القرن السادس الهجري وهي ممتلئة، ما فيه إلا جامع واحد، ما كانت تتعدد جمع في السابق، لكن أخيرًا صار، ما كان يكون في البلد جمعتين، كل العصور السابقة ما في البلد إلا جمعة واحدة.

طالب: في الرياض كان جامع واحد [00:23:50]

الشيخ: ما فيه شك، كان الرياض صغير ما فيه إلا جامع واحد، وغيره من البلدان، المدينة ما فيه إلا جامع واحد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الخلفاء الراشدين، ما فيه إلا جامع واحد.

طالب: [00:24:10]

الشيخ: لا، مستثناة، إعادة الجماعة مستثناة، قف عليه.

قال الخطابي ...

طالب: وفى الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أيُّ صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهري.

وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، كذا قال النخعي وحُكي ذلك عن الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن.

الشيخ: والحديث حجة عليهم.

طالب: قلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، ولم يستثن صلاة.

الشيخ: صح، ما استثنى، ما قال: إلا الفجر والعصر.

طالب: ولم يستثن صلاة دون صلاة.

وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.

وقوله: «فإنها نافلة» يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فرضه. فأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب فقد تأولوه على وجهين؛ أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب.

فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة؛ فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.

والوجه الآخر أنه منسوخ وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، ثم ذكر الحديث.

وفي قوله: «فإنها نافلة» دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب.

وفيه دليل على أن صلاته منفردًا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهًا، انتهى.

الشيخ: نعم، فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست شرط، كما ذهب إليه البعض، ماذا بعده؟

طالب: فيه تكملة للحديث:

وَقَالَ بُنْدَارٌ: فَأَتَيْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «ثُمَّ جِئْتُمْ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ»، وَزَادَ الصَّنْعَانِيُّ: «وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ، وَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ».

يعني يد النبي -صلى الله عليه وسلم- يتبركون بها، لما جعل الله فيها من البركة، ليده رائحة أشد من رائحة المسك، ولها برودة -عليه الصلاة والسلام-، باردة، يمسحون بيده يتبركون بها، هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ويأخذون قطرات يتناولونها منه إذا توضأ، وإذا تنخم كان في كف واحد منهم فدلك بها جسده.

وفي حجة الوداع لما حلق رأسه أعطى الشعر أبا طلحة يوزع على الناس الشعرة والشعرتين، يتبركون بها، هذا خاص به -صلى الله عليه وسلم-، لا يُتبرك بغيره، لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة.

النووي والحافظ ابن حجر يقولون: يأخذون من هذا يقولون: فيه التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط لأمرين:

  • الأمر الأول: أن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر، وهما أفضل الناس.
  • والأمر الثاني: أنه وسيلة إلى الغلو والشرك.

هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الناس يأخذون يد النبي -صلى الله عليه وسلم- يتبركون بها، ويمسحون بها وجوههم، وهي باردة ولها رائحة طيبة.

قال: بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلاَةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً.

هذا في الترجمة السابقة، الترجمة السابقة ماذا؟

بَابُ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلاَةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلاَةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.

الذين منعوا إنما منعوا بالرأي؛ قالوا: لأن صلاة الصبح وصلاة المغرب وتر، فلا تُعاد الصلاة، هذا رأي مقابل النص، لا يُلتفت إليه.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلاَةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً.

والترجمة التي بعدها ماذا؟

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً.

بركة، قف على هذه الترجمة.

وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد