شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_71

00:00
00:00
تحميل
5

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- وأسكنه فسيح جنانه ...

الشيخ: الحديث الذي بدأناه أمس حديث عمرو بن مالك النُكري.

طالب: نعيده؟

الشيخ: هذا فيه قصة المرأة، قلنا إن الحديث هذا ضعيف السند، منكر المتن نكارة شديدة كما ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله-، والنكارة من وجوه:

الوجه الأول: ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المرأة تفتن الرجال، وقد جاءت النصوص وجاء الحديث الصحيح بأنه كان يخرج من كان يأكل ثومًا من المسجد لئلا يؤذي عن يمينه وعن شماله، كيف هذه المرأة تفتن عددًا من الرجال حتى يتقدم بعضهم ويتأخر، وفي هذا الحديث أن الله أنزل: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾[الحجر:24].

ثانيًا: ذكرت أن الصحابة أتقى لله من أن يفعلوا هذا، الصحابة يفعلون هذا، منهم من يتقدم ومنهم من ينظر إليها من تحت إبطه، ومنهم من ينظر إليها وهو ساجد، كيف يحصل هذا من الصحابة وهم يصلون خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا منكر، هذا لا يصدر من آحاد الناس، فكيف يصدر هذا العمل من الصحابة.

ثالثًا: أن هذا العمل كونه ينظر من تحت إبطه أو ينظر وهو ساجد، وينظر للمرأة يتأمل محاسنها، إذا قيل إن العبث الكثير يبطل الصلاة، فكيف يقال إن هذا لا يفسد الصلاة؟ يصلي، يقف بين يدي الله وينظر للمرأة يتأمل محاسنها ولا يُفسد صلاته؟ فالقول بفساد الصلاة قولٌ له وجاهة، عبث مع نظر إلى المرأة وتأمل محاسنها.

فهو منكر نكارة شديدة من هذه الوجوه، متن شاذٌ منكر، وسنده ضعيف عمرو بن مالك النكري ضعيف، ولهذا قال المؤلف لم يفسد صلاته اعتمادًا على صحته، ولم يصح، وفيه أنه ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله-، ذكر في [السلسلة الصحيحة] الجواب على النكارة، ممكن موجود عندكم كلام الشيخ الألباني في الرد عليه.

طالب: قال: إسناده صحيح.

الشيخ: لا، الجواب على يقول ...

طالب: قال: "وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله، فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحدٌ من المصلين إلى الصف الآخِر لينظر إلى امرأة، وجوابنا عليه أنهم قد قالوا إذا ورد الأثر بطل النظر، فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث، بل هو من باب المعتزلة وأهل الأهواء.

ثم ما المانع أن يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بل وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثًا ولم يتهذبوا بتهذيب الإسلام ولا تأدبوا بأدبه؟"

الشيخ: هذا معناه: الشذوذ، معروف في الحديث الصحيح من شروطه: ألا يكون شاذًا ولا معللاً، إنما هذا الفقهاء والأصوليون هم الذين يكتفون بصحة السند، وعدالة الراوي وثقته، واتصال السند، وضبط الراوي، ضبط الراوي وعدالته واتصال السند، هذه الثلاثة يكتفي بها الفقهاء والأصوليون، ولذلك حصل لهم صححوا أحاديث غير صحيحة؛ لأنهم لا يعتبرون الشذوذ والعلة.

الشذوذ والعلة كونه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف الأصول، هذا معتمَد عند أهل العلم وعند الأئمة، إذا صح الأثر بطل النظر، ثم إنه ما صح، وإذا كان هناك شذوذًا أو علة في الغالب كما ذكر المحققون، لابد يكون هناك علة خفية في السند، إذا كان الحديث شاذ أو منكر فلابد أن تكون علة في السند.

فالمعتمَد كما قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- وكما حقق الشيخ الفحل، أما كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- كان محدثًا، وهو في هذه المسألة ليس بوجيه، والصواب أنه ضعيف وأنه لا يصح متنًا ولا سندًا.

س: [00:05:48]

الشيخ: ما صح الحديث حتى، سنده غير صحيح، كل هذا احتمالات، كيف يترك النبي هذه المرأة تفتن الناس حتى ولو كانوا من المنافقين، يتركها؟ ويُخرج من المسجد من أكل ثومًا ويترك هذه المرأة تفتن الناس وتصلي خلفهم بدون ساتر، وهي جميلة وهم ينظرون إليها حتى ولو كانوا منافقين، يتركهم يعملون هكذا؟ لا يمكن.

طالب: هل يضاف إلى وجوه النكارة أنهم لا يستطيعون النظر إلى وجهها وهي ساجدة، وجهها يكون على الأرض، فكيف ينظرون وهي ساجدة؟

الشيخ: المهم يعني ينظرون إليها، كل واحد ساجد وراكع، كل هذا [00:06:45].

طالب: شعيب الأرناؤوط حسن الحديث في صحيح ابن حبان، ثم استدرك في سنن ابن ماجة وقال ضعيف، قال: كنت قد حسنته في صحيح ابن حبان [00:07:01] من هذا.

الشيخ: صحيح، ضعيف السند، منكر المتن، فلا يصح على هذا ما بنى عليه المؤلف من ترجمة، غير صحيح، وأيضًا كذلك مما يدل على هذا قول عائشة -رضي الله عنها-: "لو علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الذهاب إلى المساجد"، وإذا كانت المرأة أيضًا كذلك متبرجة تُمنع.

 والحديث: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تصلي معنا العشاء»، إذا كان البخور أصابته لا تصلي العشاء، فكيف يترك هذه المرأة الفاتنة تصلي ولا ينهاها، كل هذه الوجوه دالة على ضعف الحديث وعلى عدم صحته.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمَامَةِ الْمَمَالِيكِ الْأَحْرَارِ إِذَا كَانَ الْمَمَالِيكُ أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَبَرِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَانُوا أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ كَانُوا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْخَبَرِ حُرًّا دُونَ مَمْلُوكٍ.

الشيخ: تخريجه؟

طالب: قال: صحيح، أخرجه مسلم وابن عدي في الكامل والدارقطني.

الشيخ: قال أخرجه مسلم هكذا مباشرة في الحديث؟

طالب: نعم قال: أخرجه مسلم وابن عدي في الكامل والدارقطني.

الشيخ: هكذا عندكم؟ نسخة ثانية؟

طالب: أخرجه مسلم من طريق أبي نبرة.

طالب: يقصد إخراج مسلم إذا اجتمع ثلاثة أَمهم أحدهم، وأحق بها أقرؤهم فقط.

الشيخ: ما في تعارض، ما في إلا الرق إذا كانوا ثلاثة، أعد الحديث.

عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

الشيخ: يعني الحديث بالعموم، هذا عام يشمل الأحرار ويشمل الأرقاء، الحديث الثاني أشار إليه، ذكرها في الحاشية؟

طالب: نعم، (قال أبو بكر)، هذا من كلام ابن خزيمة:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَبَرِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ.

الشيخ: قتادة عن النبي عن أبي سعيد ذكره في الحاشية؟ ذكر المتن؟

طالب: لا، خرَّجه، قال: أخرجه مسلم وابن عدي والدارقطني؛ هذا في الحاشية، أما أبو بكر كلامه بعد الحديث.

الشيخ: بعد الحديث أشار إلى حديث ثاني.

طالب: نعم.

الشيخ: الحديث الثاني الذي ذكره والثالث ما ذكره في الحاشية؟

طالب: لا، لم يذكره، الحاشية إنما قال: أخرجه مسلم.

الشيخ: هذا الحديث الأول.

طالب: نعم، وأما الثاني لم يذكر له تعليق.

الشيخ: هذا وجهٌ للاستدلال، وخبر قتادة؟

طالب: نعم:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَبَرِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَانُوا أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ كَانُوا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْخَبَرِ حُرًّا دُونَ مَمْلُوكٍ.

الشيخ: هذا هو الأصل للعموم، لكن العبد مشغولٌ بسيده، لكن الصلاة عليه واجبة فلابد أن يأذن له سيده؛ لأنه يكون الإمامة مرتبط بها، وقد يكون يحتاجه سيده في أوقات، والإمام مرتبط بالإمامة في كل لوقت، وإلا الحديث عام، الأصل هو العموم.

أما المعتَق ولو كان مولى هذا ما فيه إشكال، المعتق إذا كان مولى من الموالي المعتقين هذا لا إشكال في إمامتهم وإمارتهم، وفي الحديث قصة عمر قوله لأهل الموالي إني ...

طالب: المولي الذي استُخلف من المدينة.

الشيخ: نعم استخلافهم على المدينة وغيرها، من قال من أهل مكة عطاء، إلى آخره، لكن الإمامة للرقيق، الرقيق هو الذي يحتاجه سيده، قد يقال إنه إذا أذِن له سيده يكون إمامًا يكون الإمام ويكون هو المقدم.

طالب: تجب عليه الجماعة؟

الشيخ: هذا هو الأصل نعم، كغيره يجب عليه الجماعة والجمعة، ويقول العلماء ذكروا أنها لا تجب على المملوك كما الحنابلة و غيرهم، قصة ابن أبي أبزة حديث الموالي أظن، والموالي معتقين، والمولى محتمِل أنهم بقوا على الرق الحديث عام، لا شك في عموم الحديث، هذا هو الأصل.

كل من وجبت عليه الصلاة من الرجال حكمهم واحد، الأرقاء والأحرار، فإذا كانت الصلاة عليهم واجبة في المسجد يدخل في هذا، فإذا قيل إنها لا تجب عليه الصلاة في المسجد، هنا يحتاج إلى سيده، كل من وجبت عليه الصلاة يصلي في المسجد فله هذا الحكم، إذا كان تجب عليه الصلاة في المسجد، وإذا كانت لا تجب عليه، فالخلاف في العبد عند سيده في الصلاة، ويوجد كلام للحنابلة وغيرهم المملوك من وجوب الصلاة عليه، وهل تسقط عنه الجمعة أو لا تسقط، يوجد كلام لأهل العلم في هذا، قالوا: تجب الصلاة إلا على امرأةٍ، أو عبد، أو مملوك، أو مسافر، العبد والمملوك والمسافر والمرأة هم المستثنون من وجوب الجمعة، قد يكون المسألة فيها خلاف لأهل العلم، والمؤلف أخذ بالعموم.

س: هل الأجير يدخل في هذا؟

الشيخ: الأجير؟ ما هو الأجير؟

طالب: يقول له صاحبه لا تروح مثلاً المسجد إلا بإذني أنا ممكن أحتاجك في أي وقت، مثل السائق.

الشيخ: هذا الأعذار، أصحاب الأعذار معروف، إذا كان من أصحاب الأعذار يعني حارس على شيء يخاف أن يضيع ماله، سبق أصحاب الأعذار، المؤلف مااستوفاها، ما استوفى الأعذار: الحاقن ومن دافع الأخبثين، ومن حضر طعامًا يشتهيه، والمريض، والخائف، هؤلاء أصحاب الأعذار، هل المملوك منهم أو ليس منهم؟ فيها خلاف يحتاج إلى مراجعة الخلاف في المملوك، لكن المؤلف أخذ بالعموم.

طالب: "فلا حرج في إمامة العبد لمثله وللأحرار لما في المصنف لابن أبي شيبة، عن عائشة -رضي الله عنها- أنه كان يؤمها مدبَّر لها أي عبدٌ عُلِّق على موتها".

الشيخ: وكان يصلي بها ذكوان مولاها في رمضان، (كان يؤمها مدبَّر لها أي عبدٌ عُلِّق على موتها) يعني هي أعتقته على موتها، قالت أنت عتيق بعد موتي أي دبر الحياة.

طالب: أي عُلق على موتها، وعن الحسن وابن سيرين قالا: لا بأس أن يؤم العبد وبه مطالب أولي النهى للرحباني الحنبلي، ولا تكره إمامتهما أي العبد والمباع 17:24أبو بحر إذا كان أحدهما إمام مسجد أو صاحب بيتٍ جزم به غير واحد؛ لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، رواه صالح في المسألة.

وفي المجموع للإمام النووي رحمه الله: لا تكره إمامة العبد للعبيد والأحرار، ولكن الحر أولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو مِجْلَز التابعي: تُكره إمامته مطلقًا وهي رواية عن أبي حنيفة، وقال الضحاك: تُكره إمامته للأحرار ولا تُكره للعبيد، هذا بالنسبة لغير الجمعة.

أما بالنسبة للجمعة فلا تصح إمامة العبد فيها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والمالكية، قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره من لا تجب الجمعة عليهم كالعبد والمرأة والمسافر ونحوهم، ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها.

وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل الفضل فلا تنعقد الجمعة بهم ولم يجُز أن يؤمهم فيها كالنساء والصبيان، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعًا لما انعقدت به، فلو انقعدت بهم أو كانوا أئمة صار التبع متبوعًا، انتهى.

والراجح جواز خطبة وإمامة العبد في الجمعة وغيرها، إلا أنه لا يُحسب من العدد الذي لابد من توفره في الجمعة، بل يكون زائدًا عنه، قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم: "والاختيار أن يُقدم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفت، وأن يُقدم الأحرار على المماليك، وليس بضيقٍ أن يتقدم المملوك الأحرار إمامًا في مسجد جماعة ولا في طريقٍ ولا في منزلٍ ولا في جمعة ولا عيدٍ ولا غيره من الصلوات، فإن قال قائل: كيف يؤم في الجمعة وليست عليه؟ قيل ليست عليه على معنى ما ذهبت إليه إنما ليست عليه بضيقٍ عليه أن يتخلف عنها كما ليس بضيقٍ على خائفٍ مسافر، وأي هؤلاء صلى الجمعة أجزت عنه، انتهى.

الشيخ: هذا كلام من؟

طالب: هذا كلام موقع الإسلام، سؤالٌ طُرح على موقع الإسلام فأجاب عليه هذا الجواب، وذكر أقوال العلماء فيه.

الشيخ: نعم، فيها اختلاف فكرهها بعضهم وقال كراهة تنزيه يعني مع الجواز، والجمعة يعني في خلاف في وجوبها، والمؤلف أخذ بالعموم، والأحاديث عامة، والقول بالجواز يعني أخذًا بالعموم له وجاهته، أعد الباب.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمَامَةِ الْمَمَالِيكِ الْأَحْرَارِ إِذَا كَانَ الْمَمَالِيكُ أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ

الشيخ: (بَابُ الرُّخْصَةِ) جواز، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا، وفي رواية:فأقدمهم سلمًا»، والحديث عام يشمل الأحرار والعبيد، إذا كان العبيد هم الأقرأ يؤم.

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْأَسْفَارِ

اقرأ حديث، الحديثين.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

وهذا عام بالنسبة للأحرار والعبيد.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَبَرِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَانُوا أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ كَانُوا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْخَبَرِ حُرًّا دُونَ مَمْلُوكٍ.

هذا خبر، وفيه خبر الحديث المشهور: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم للسنة».

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا

قف على هذا، وفق الله الجميع ورزقكم الله الخير.

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد