شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_74

00:00
00:00
تحميل
6

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين.

قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو بِشْرٍ صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ؛ ح وقال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسْفَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ، قال: حدثنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

طالب: (على أئمتنا).

الشيخ: ماذا عندك؟

طالب: (أيماننا).

الشيخ: ماذا قال عليه؟

طالب: تكلم على الإسناد فقط: إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

الشيخ: أعد السند.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو بِشْرٍ صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ؛ ح وقال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسْفَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ، قال: حدثنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

زَادَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ هَمَّامٌ: يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: أخبرنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: أخبرنَا قال: أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلَامَ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86]، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ، دِلَالَةً عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا عَلَى مَنْ عَنِ يَمِينِهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ.

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَأْمُومِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ.

كلام المؤلف أبو بكر بن خزيمة هذا ما فيه إشكال، وفيه قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، نعم الواجب رد التحية، وكونه يسلم بعضهم على بعض بالسلام هذا من أسباب المحبة والألفة، وجاءت الأحاديث بإفشاء السلام: «أفشوا السلام بينكم»، وإذا صافح المسلم أخاه تحاتَّ أو تحط الذنوب كما تحطُّ الشجرة ورقها، هذا لا إشكال فيه.

لكن الحديث الأول ضعيف، فيه عنعنة قتادة، وفيه عنعنة الحسن، وفيه رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها أقوال، قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل إنه سمع، وقيل إنه سمع حديث العقيقة، وليس هذا منه، فهو ضعيف لانقطاعه، وعنعنة قتادة، والحديث الثاني أيضًا فيه عنعنة قتادة وفيه أيضًا رواية الحسن، وفيه أيضًا سعيد بن بشير وهو ضعيف، فيه ثلاث علل، فكل من الحديثين لا يصح، ماذا قال عندك، الشيخ الألباني تكلم على تخريجه؟ الحديث الأول؟

طالب: الأول إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري.

الشيخ: والثاني؟

طالب: والثاني إسناده ضعيف لما سبق، وفيه سعيد بن بشير وفيه ضعف.

الشيخ: كلٌ من الحديثين ضعيف، المؤلف ابن خزيمة -رحمه الله- سمى كتابه [الصحيح]، الأصل أنه لا يورد إلا أحاديث صحيحة، وهذان الحديثان ضعيفان، والحسن رحمه الله ثقة، الحسن البصري، لكنه إذا لم يصرح بالسماع فهو يتساهل ويقول (أخبرنا) أو مثلاً (عن فلان، عن سمرة) يعني أنه أخبر أهل بلده، يتأول أنه أخبر أهل بلده، وهو لم يسمع منه، أهل بلده يعني أهل البصرة، المقصود أن كل من الحديثين ضعيف، وأما تعليق المصنف -رحمه الله- فلا بأس به.

س: حتى من طريق قتادة؟

الشيخ: الأول فيه عنعنة قتادة وعنعنة الحسن، والثاني فيه عنعنة قتادة وعنعنة الحسن وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف، أعد المتن الأول.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. زَادَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ هَمَّامٌ: يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

ليس بواضح، السلام معروف جاءت الأحاديث في إفشاء السلام ورد السلام، وأما إذا سلم الإمام في الصلاة فالمأموم يسلم بعده جاء في أحد الأحاديث الصحيحة، والمتن الثاني؟

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلَامَ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

سند الحديث ضعيف، وأما (يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) جاءت الأحاديث بأنه إفشاء السلام ورد السلام على الأئمة وعلى غيرهم، يعني معنى الحديث بعضهم استشهد بأحاديث أخرى،

الطالب: المحابة؟

لعل المؤلف -رحمه الله- له العذر في هذا؛ لأن بعضهم له شواهد ومثل الآية، تلا الآية: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86] السلام ورد التحية.

ومنها قال العلماء بدء السلام مستحب ورده واجب، يجب رد السلام، فإذا قال (السلام عليكم) تقول (وعليكم السلام ورحمة الله)، ولا يكفي أن تقول أهلاً وسهلاً كما يقول بعض الناس، أو مساء الخير أو صباح الخير، لا، بل لابد أن ترد التحية، وليست مساء الخير مثلها ولا أحسن منها، ترد تقول (وعليكم السلام)، وإذا قال (ورحمة الله) تقول (وعليكم السلام ورحمة الله)، إذا قال (السلام عليكم ورحمة الله) ترد تقول (وعليكم السلام ورحمة الله)، وإن زدت (وبركاته) فهو أفضل، ثم تسأله عن حاله وتمسيه بالخير لا بأس.

فالمؤلف -رحمه الله- ... قال أبو بكر؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86] وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ، دِلَالَةً عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا عَلَى مَنْ عَنِ يَمِينِهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ

كأنه إذا قال (السلام عليكم ورحمة الله) يسلم على من عن يمينه من الناس، السلام عليكم ورحمة الله يعني السلام في الصلاة، يسلم على من على يمينه، قال بعضهم: يسلم على من على يمينه من الناس ومن الملائكة، هذا مقصود المؤلف -رحمه الله-.

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86] ، فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَأْمُومِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ.

نعم، أفشوا السلام.

س: [00:11:22]

الشيخ: هذا عام، «أفشوا السلام» خطاب للأمة كلها

س: قول الصحابي: "أن نسلم على أئمتنا"؟

الشيخ: مجمل، الأئمة (أئمتنا) ...

س: يقول الإمام الأعظم أو حتى إمام المسجد؟

الشيخ: ظاهرها العموم، وعلى كل حال الحديث متروك ضعيف، والمتن فيه ضعف، السند ضعيف، وأما فقرات الحديث ما كان له شواهد ودلت الأحاديث عليه فإنه يُعتمد مثلما قال المؤلف -رحمه الله-: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86] يجب رد التحية.

وإفشاء السلام كذلك أيضًا ينبغي أن يكون، العلماء يقولون الأوامر في الآداب عند الجمهور تكون للاستحباب، ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، فردُّ السلام وإفشاء السلام كل هذا جاءت به السنة، أما الحديثين فهما كلٌ منهما ضعيف.

س: (بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ)، هل يُفهم مثلًا أن المأموم يرد السلام مباشرة بعد انقضاء الصلاة على الإمام؟

الشيخ: إن كان مقصده أنه يسلم أنه مأمور بالسلام، يقول: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله)، هذا المأموم يرد، يعني يسلم مثله، أما كونه يرد عليه يقول (وعليكم السلام) هذا يحتاج إلى دليل صحيح، والحديثان فيهما ضعف، باب ماذا؟

بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

س: ما يكون قصده إذا سلَّم ثم استدار يقول السلام عليكم للمأمومين؟

الشيخ: إذا أعطاهم وجهه يقول (السلام عليكم)؟

س: نعم.

الشيخ: لا، جاءت الأحاديث بأنه يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ثم الأحاديث الصحيحة، حديث ثوبان وحديث المغيرة، عدة أحاديث يؤخذ منها أن المأموم أو الإمام يستغفر ثلاثًا (استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم إذا انصرف قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وليس فيها سلام ولا رد السلام، إنما السلام الإمام يسلم والمأموم يسلم، هذه الأحاديث الصحيحة، يحتاج إلى دليل في أن كون المأموم يقول للإمام (وعليكم السلام) هو سلَّم، سلَّم على من [00:14:52]

س: إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة؟

س: كأنه فهم أن السلام في الصلاة سلام الإمام هو يتضمن تسليمه على من خلفه؟

الشيخ: ولهذا قال: (بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ)، هذا يحتاج إلى دليلٍ صحيح، والحديثان ضعيفان في هذا، والأحاديث كما سبق ليس فيها ... الأحاديث الصحيحة فيها أنه يأتي بالذكر ويشتغل بالذكر، أما كونه يسلم بعد ذلك بعد الأذكار فلا بأس أن يسلم عليه وأن يصافحه، هذا لا بأس به بعد الانتهاء من الأذكار، والأحاديث في الصحيح وفي غيرها ما فيها أن المأموم يقول للإمام (وعليكم السلام) إن كان هذا هو المقصود.

وإن كان المقصود أن المأموم يسلم بعد سلام الإمام نعم، ويعتبر هذا رد، الإمام يقول: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) ثم يسلم المأموم، يقول: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله)، إن كان المقصود هذا هو الرد، هذا جائز.

وإن كان المقصود أنه يقول إذا سلم المأموم قال: (السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) يقول للإمام (وعليكم السلام)، أو إذا استدار قال: (وعليكم السلام)، فهذا يحتاج إلى دليلٍ صحيح، والأحاديث الصحيحة كلها فيها أنه يأتي بالذكر، وليس فيها أن المأموم يرد السلام بعد الصلاة مباشرة.

بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ بِوَجْهِهِ يُمْنَةً إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَيُسْرَةً إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

الشيخ: هكذا عندكم؟

طالب: وعلق قال: "كذا في الأصل، والكلام غير مستقيم".

صحيح، وفيه دليل أيضًا ...

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

غير مستقيم، غير واضح، لم يأتِ الخبر، خبر (أنَّ) ما أتى، وفيه دليلٌ أيضًا على ...

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

ما جاء الخبر،أن المأمومين إذا سلم عن يمينه ماذا يفعلون، فيه سقط، لعله يتبين من المتن.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أخبرنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

يقول: هذا ما سمعناه من كلام رسول الله، قال: أنت سمعت كلام رسول الله كله؟ قال: لا، قال: هل سمعت نصفه؟ قال: لا، سمعت ثلثيه؟ قال: لا، قال: اجعل هذا من الذي لم تسمعه، يعني حفظت شيئًا وغاب عنك أشياء.

ولذلك نحن نقول في الحديث الذي ذكره المؤلف قلنا يحتاج إلى دليل، نحن الآن ما بلغنا فيه شيء، يحتاج إلى دليلٍ صحيح، إذا جاء الدليل الصحيح، والعمل الآن على خلافه، الأحاديث كلها في الصحيح ما فيها أن المأموم يرد السلام في الترجمة السابقة، والأحاديث الصحيحة ... هذا من الأحاديث الصريحة حديث ثوبان وحديث المغيرة وجمع عدد من الصحابة فيها أنه يأتي بالأذكار، وليس فيها أنه يرد السلام.

إذا كان هناك حديث صحيح، لكن العلماء وعمل المسلمين على هذا، على أنه يأتي بالأذكار كما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة، ماذا قال على تخريج الحديث؟

طالب: "تقدم في المجلد السابق"، الثاني.

الشيخ: تقدم الحديث هذا؟

طالب: نعم.

طالب: أخرجه مسلم وأحمد.

الشيخ: أعد هذا الحديث.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أخبرنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

الشيخ: إسماعيل هذا هو الشيخ الزهري؟

طالب: إسماعيل بن محمد.

الشيخ: بعده عن الزهري؟

طالب: عن عامر بن سعد.

طالب: [00:22:21]

الشيخ: السند؟

طالب: الشيخ ناصر يقول: "مصعب بن ثابت قال الحافظ: لين الحديث، وهو عند مسلم وأحمد [00:22:30] من طريق إسماعيل بن محمد".

الشيخ: من طريق إسماعيل بن محمد عمن؟

طالب: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ".

الشيخ: الراوي عنه الزهري؟

طالب: لم يُذكر الزهري في السند.

طالب: [00:22:56]

الشيخ: (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ) أنه يزيد في الالتفات، ورد في الأحاديث أنه يقول: "السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ) يعني يزيد في الالتفات، هذا المراد، وهذا الذي في حديث مسلم، أعد المتن.

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

يعني أنه يلتفت، والالتفات سنة، لو سلم قال: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" وهو متجه للقبلة صحت الصلاة، السلام هو الواجب أو الركن، وأما الالتفات سنة، يقول: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، لكن السنة (السلام عليكم ورحمة الله) يلتفت، جاء في الحديث الآخر في اليسار حتى يُرى بياض خده، يلتفت، يزيد في الالتفات، (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله).

لكن هنا في الحديث ما ذكر عبد الله فرق بينهم، (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ) يلتفت، وهذا في صحيح مسلم.

س: يبدأ باليسار؟

الشيخ: يبدأ باليمين، لكن هل يكون اليمين واليسار سواء، أو أنه يزيد في اليسار، في الحديث الآخر أنه في التسليمة الثانية يزيد في الالتفات، والأمر في هذا واسع، والالتفات سنة.

س: زيادة (وبركاته)؟

الشيخ: شاذة، ليست في الصحيح، جاءت عند ابن ماجه: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله)، هل تكلم عليها؟

طالب: لا، ما تكلم.

الشيخ: هذه الزيادة ليست لمسلم، ماذا قال الزهري؟

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

الشيخ: يعني ما سمعه، لكن سمعه غيره.

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْه.

س: السلام عند الفراغ من الصلاة موجه إلى الملائكة؟

الشيخ: للناس الحاضرين والملائكة.

س: تسليمه واحدة....ماورد تسليمه واحدة؟ [00:25:35]

الشيخ: تسليمتان، لكن الخلاف بين العلماء كما سبق أن التسليمة الأولى هي الواجبة عند الجماهير، وإذا لم يسلم التسليمة الواجبة لابد من السلام عند الجماهير، وهي ركن عند الحنابلة التسليم، والتسليمة الثانية فيها خلاف، والأحوط أن لا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانية، لكن لو سلَّم قبل التسليمة الأولى متعمدًا ما صحَّت الصلاة عند الجماهير.

وأما بعد التسليمة الأولى ففيه خلاف، بعض الإخوان كما سبق يبادرون الإمام ويسلمون معه، بعض الإخوان القادمين، ثم يسلم مع الإمام، أو يسلم معه التسليمة الأولى، ما ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليم، وفي الحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتَم به، فإذا كبَّر فكبِّروا» وكذلك في السلام ينتظر حتى ينتهي ثم يسلم، وهذا من المتابعة.

س: والالتفات؟

الشيخ: الالتفات سنة، والأفضل أنه يزيد في الالتفات في التسليمة الثانية أو في التسليمتين حتى يرى بياض خده.

س: هل يسلم تسليمة واحدة وتكون هي الواجبة وإلا يسلم التسليمة الثانية؟

الشيخ: هذا فيه خلاف، الجمهور تصح الصلاة، وبعض العلماء يرون أنه ما ينبغي الإنسان أن يخاطر بصلاته، حتى المأموم لابد أن يأتي بالتسليمة الثانية.

بَابُ انْحِرَافِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قال: حدثنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قال: حدثنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

الحديث صحيح؟

طالب: تقدم، لكن يقصد به الصلاة التي تُجمع؟

الشيخ: لا، يقول: (لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا).

طالب: يعني القصر؟

بَابُ انْحِرَافِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا

طالب: [00:28:52]

الشيخ: لم يبين ما المقصود بالانحراف، هل مقصود بالانحراف الالتفات إلى المأمومين؟ الحديث الذي ذكره حديث صحيح، فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما صلى في الخيف، مكان الخيف، الخيف هو الوادي، وليس المراد مكان المسجد، يعني ما في مسجد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرض الخيف، صلى بأصحابه، فإذا هو برجلين خلفه جالسين، فقال: «عليَّ بهما، ما لكما لم تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا في منى»، في منى الكل يصلي، حجاج، صليا ثم جاءا، قال: «إذا صليتما في رحالكم، ثم أتيتما إلى الجماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»، أخرجه مسلم.

فيه دليل على أن الإنسان إذا جاء والناس يصلون، فإنه يصلي معهم، وفي لفظ في غيره قال: «ولا تقل صليت ولا أصلي»، فالنبي أنكر عليهما، وكان هذا بعد صلاة الفجر، وفيه دليل على إعادة الجماعة، ولا بأس بإعادة الجماعة، ولو صليتها في مسجد، الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم أتيت مسجدًا آخر وهم يصلون فصل معهم تكون لك الثانية نافلة، فيه إعادة الجماعة، وهذا مستثنى حتى في وقت النهي مثل تحية المسجد.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- انحرف بوجهه، الحديث واضح، لكن الترجمة فيها إشكال، باب ماذا؟

بَابُ انْحِرَافِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا

انحرافه ظاهره يعني اتجاهه إلى المأمومين، قوله (الَّتِي لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا) ليس بواضح، فيه إشكال، ما المراد بالصلاة التي لا يُتطوع بعدها؟ يعني قصده يمكن الفجر والعصر؛ يعني في وقت النهي، ما فيه تطوع.

طالب: لأنه ذكر قال: «فصليت معه صلاة الفجر».

الشيخ: إي نعم، الفجر وكذلك العصر هذه لا يُتطوع بعدها، وغيرها ما ينحرف؟

طالب: فيه ترجمة سابقة قال: (بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ)، ثم ذكر الحديث ...

الشيخ: هذا سبق، مرَّ في الجزء الأول؟

طالب: لا، في نفس الجزء.

الشيخ: أعد.

طالب: (بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ)، ثم ذكر الحديث بتمامه، قال: (حدثنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا).

الشيخ: يعني خافا.

طالب: (فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ».

الشيخ: والحديث أخرجه مسلم؟

طالب: تخريج الحديث: هو صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي وفي الكبرى له والطبراني والدارقطني، والحاكم في المستدرك من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حسان به، وأخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق شريك به، وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داوود والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان.

الشيخ: ما ذكر أنه أخرجه مسلم؟

طالب: لم يذكر.

الشيخ: في ظني أنه في مسلم، يُراجع، لكن الترجمة مختلفة الآن، الترجمة باب ماذا؟

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ ...

يعني ترجمة المؤلف إن هذين الشخصين صليا في رحالهما منفرديْن، لكن الظاهر أنه ما فيه دليل على أنهما صليا منفردين، صلى قالا: (صلينا في رحالنا)، والظاهر أنهما صليا جماعة.

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدًا فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً، وَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ

يعني يخرج منه إعادة الجماعة، ولكن أيضًا قوله إنهما صليا منفردين ما فيه دليل على أن كل واحدٍ صلى الفريضة منفردًا، قال: "صلينا في رحالنا"، إذا كان سيأتي بالحديث الذي بعده ثم هذا أتى بالترجمة ليس بظاهر.

ما الترجمة التي بعده؟

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً

ليس [00:36:21] المقصود أن الترجمة فيها إشكال، والحديث واضح.

بَابُ تَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصَرِفَ يُمْنَةً أَوْ يَنْصَرِفَ يُسْرَةً

بركة.

س: هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس الثياب التي تُصنع بلا رقبة؟

الشيخ: النبي -صلى الله عليه وسلم- والعرب كانوا يلبسون القمص أحيانًا، وكانوا في الغالب يلبسون الأُزر والأردية مثل الحجاج، مثل المحرم، إزار ورداء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما كُسفت الشمس قام يجُرُّ رداءه، عليه إزار ورداء، يخشى أن تكون الساعة، وكان إذا دخل البيت تخفف ووضع الرداء، فإذا أراد أن يخرج وضع الإزار، وكانوا أحيانًا يلبسون القُمُص، أما لباس برقبة أو بلا رقبة ما عندهم مكائن، رقبة وغير رقبة، هذا شيءٌ حادث.

وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد