شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_18

00:00
00:00
تحميل
7

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ

بَابُ صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ أَوْ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ؛

يعني لا يرفع يديه رفعًا مبالغًا فيه، وإذا ثبت أنه رفعهما خلال الاستسقاء، رفع في الحج على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، وفي المزدلفة، وبعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والمعنى لا يرفعها رفعًا مبالغًا فيه، أعد.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ أَوْ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ؛

وذلك حتى رؤي بياض إبطيه من شدة الرفع، عليه الصلاة والسلام.

فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».

عليه الصلاة والسلام.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي خَبَرِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، يُرِيدُ إِلَّا عِنْدَ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُمْ، وَعِنْدَ مَسْأَلَتِهِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنْهُمْ، وَقَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا، أَحَدُهُمَا: مَسْأَلَتُهُ أَنْ يَسْقِيَهُمْ. وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ يَحْبِسَ الْمَطَرُ عَنْهُمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ أَخْبَرَ فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ، أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَهُمْ، وَكَذَلِكَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَيْضًا اسْتِسْقَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَ الْمَطَرُ عَنِ الْمَنَازِلِ وَالْبُيُوتِ، وَتَكُونَ السُّقْيَا عَلَى الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَالْأَوْدِيَةِ.

تخريجه؟

طالب: قال: "حديث أنس أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له".

بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَكَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ: خَطَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَقَالَ عُمَارَةُ: "قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا -يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ-". هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ.

هنا قوله: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ) لأنه يرفع يديه، بشر، ابتدع رفع اليدين، فقال له: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ) لمخالفتهما السُّنة، فالنبي ما كان يرفع يديه، كان يشير بأصبعه، عند الحاجة يشير بالأصبع، ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو في الاستصحاء.

وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: شَهِدْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، وَزَادَ: وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ، فَقَالَا: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ".

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ حُصَيْنٍ.

ماذا عندك؟

طالب: (وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ) قال المحشي: "في نسخة (مسلم) وهو تحريف".

الشيخ: الفحل؟

طالب: نعم.

الشيخ: ماذا عندك، النسخة ما [00:06:43] عليه؟

طالب: هنا قال: (وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ).

الشيخ: نعم، سلم.

بَابُ تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي الْخُطْبَةِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ».

بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَةِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيْبٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَرَأَ ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةَ نَزَّلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةِ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَدْخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، وَبَيْنَ عِيَاضٍ، وَإِسْحَاقَ مِمَّنْ لَا يَحْتَجُّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِهِ، وَأَحْسَبُ أَنَّهُ غَلَطَ فِي إِدْخَالِهِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ".

والمؤلف يقول: (إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

طالب: نعم، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ.

الشيخ: ماذا قال عليه؟

طالب: قال: "سبق تخريجه فيما سبق".

طالب: الألباني ذكر: "إسناده صحيح، لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال، لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد".

الشيخ: اختلاط سعيد بن هلال؟ أعد الترجمة.

بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَةِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

هنا فيه سعيد ابن هلال، اختلط، لكنه له شواهد، يقول سبق في نفس الجزء هذا؟

طالب: لا، المجلدات السابقة.

طالب: عندي موجود هنا الفحل ذكر أن الشيخ ناصر بيَّن أن له شواهد كما بينته في صحيح أبي داود، والحديث من طريق أبي ...

الشيخ: هو قال في سعيد أنه اختلط، ولكن له شواهد، ثم [00:10:33]، أين كلام الفحل؟ عندك كلام الفحل؟

طالب: لا، ليس كلام الفحل.

طالب: هذا الأعظمي.

الشيخ: الأعظمي؟ ماذا يقول؟

طالب: يقول: "إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد من أبيه هلال، لكن الحديث صحيح لما له من شواهد كما بينته في صحيح أبي داود".

الشيخ: هذا كان كلام الألباني، أم كلام ...

طالب: الأعظمي ينقل عن الألباني.

الشيخ: هذا الأعظمي هو الذي نقله؟

طالب: نعم، يقول الحديث ...

الشيخ: يعني قال الأعظمي: قال الألباني. يعني له شواهد، ولا بأس، يعني يقرأ الخطبة وإذا أراد أن يسجد ينزل عن النبر ويسجد، ثم يُكمل الخطبة.

ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه خطب [00:11:25] يأتي به المؤلف، وقرأ آيةً فيها سجدة، فنزل وسجد وسجد الناس، ثم قرأ في الخطبة الثانية فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد وقال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"، هذا فيه دليل على أن سجدة التلاوة ليست واجبة، بل مستحبة.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ وَقْتَ خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ...

بركة، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد