شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_21

00:00
00:00
تحميل
8

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ غَيْرَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

لذلك مفهوم الترجمة أنه إذا سأل الإمام فلا بأس، لأن في وقت الخطبة منهي عن الكلام إلا مع الإمام أو مَن يكلمه الإمام، فإذا سأل الإمام فلا بأس، وإذا سأل غيره فهو ممنوع.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، فَقَرَأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُورَةَ بَرَاءَةَ، فَقُلْتُ لأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ قَالَ: فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي.

لأنه لم يعلم الحكم -رضي الله عنه-، ما يدري أنه ممنوع من الكلام، يسأل عن فائدة علمية، يقول: متى نزلت هذه الآية، السؤال عن العلم والإمام يخطب، لم يعلم الحكم الشرعي، وأُبي يعلم ولذلك تجهمه وما رد عليه.

ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قُلْتُ لأُبَيٍّ: سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتَنِي وَلَمْ تُكَلِّمْنِي، قَالَ أُبَيُّ: مَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ، وَأَنْتَ تَقْرَأُ بَرَاءَةَ، فَسَأَلْتُهُ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ، قَالَ: مَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَدَقَ أُبَيٌّ».

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بْنِ حَيْوَيْهِ الإِسْفَرَايِينِيُّ، قال: أخبرني ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِمِثْلِهِ.

الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟

طالب: قال: "الحديث الأول إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يدرك أبا ذر -رضي الله عنه-، قال الذهبي في [تلخيص المستدرك]: ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذر، وقال ابن حجر في [إتحاف المهرة]: أظن فيه انقطاعًا، لكن للحديث طرق، أخرجها أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

وفي بعض الروايات: تبارك بدل براءة".

الشيخ: له شواهد، يشهد لسؤال الخطيب، قصة الرجل الذي جاء والنبي يخطب، وسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمه، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وجيء بكرسي من حديد، وجلس فيه، وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أكمل خطبته، فهذا فيه دليل على أن الكلام مع الخطيب لا بأس به، مع الإمام، وأما مع غيره فهو ممنوع.

طالب: يقول الأعظمي: "إسناده صحيح لغيره".

الشيخ: مثل ما قال، يقول له شواهد؟ أعد السند.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه-.

الشيخ: فيه انقطاع بين عطاء وأبي ذر، وفيه شريك بن أبي نمر المتكلم فيه من جهة حفظه، لكن له شواهد، ماذا قال عليه؟

طالب: إسناده صحيح لغيره.

الشيخ: يعني الشواهد والمتابعات، الشواهد تدل على أنه ليس للإنسان أن يكلم أحدًا غير الإمام سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم، سواء يسأل العلم، [00:06:05] تأخر سؤال العلم، ما هو في وقت الخطبة، وقت الخطبة يستمع، أما السؤال، تسأل عن العلم في وقت آخر أو تسأل الإمام، أما سؤال غير الإمام فهو منهيّ عنه، لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطب، هذا عام، يشمل العلم وغير العلم.

س: والسلام؟

الشيخ: وكذلك السلام، ما ترد السلام، مثل الصلاة، لكن لو مددت يدك لا بأس، مد اليد، لكن ما تتكلم، مثل الصلاة، كما أن الصلاة لا ترد السلام، فكذلك الخطبة.

س: التشميت كذلك؟

الشيخ: كذلك تشميت العاطس [00:06:54]

طالب: [00:06:57]

الشيخ: تشميت العاطس نعم، لا يُشمَّت، مثل الصلاة، هل تُشمِّت العاطس في الصلاة؟ مثل الصلاة، أما مد اليد، قد يقال إن مد اليد بعض الناس قد يجبره على مد اليد، ما يصبر مثلًا، فإذا مد يده أرجو ألا يكون مثل مس الحصى؛ لأنه ما تعمد، مس الحصى كأن له إرادة، أرادة وأزاله، إنما هذا ... والأصل أنه لا يرد السلام ولا يمد يده، هذا هو الأصل، لكن قد يضطره مثلًا مَن لا يعلم الحكم الشرعي إلى مد يده.

طالب: أو يشير، الأفضل أنه ما يمد يده بالسلام، أو يشير بيده كما ورد.

الشيخ: وقد يقال هذا مثل الإشارة، الإشارة في الصلاة، كما أنه في الصلاة يشير، له أن يشير بيده في الصلاة، رد السلام هكذا أو هكذا، وكذلك يشير برأسه مثل ما فعلت أسماء، قالت: الآية؟ قالت كذا، وهذا مد اليد من جنسه، إذا سلم قال كذا، أو قال بأصبعه كذا، فإذا مد يده من جنسه.

وعلى هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، لكن لشواهده ومتابعاته يكون حسن لغيره، ماذا يقول الأعظمي؟

طالب: يقول: إسناده صحيح لغيره.

الشيخ: لا، كونه صحيح، يقال: حسن لغيره.

طالب: [00:09:08]

الشيخ: بمجموع الطرق لا بأس، لكن يكون صحيح أو يكون حسن؟

طالب: [00:09:17]

الشيخ: إذًا ما صح حديث الباب، فيه انقطاع، الكلام في الحاشية يقول ماذا؟ لكن له طرق ماذا؟

طالب: قال: "إسناده ضعيف، وقال ابن حجر في [إتحاف المهرة]: أظن فيه انقطاعًا، لكن للحديث طرق أخرى عند أحمد، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وفي بعض الروايات سورة تبارك بدل براءة".

الشيخ: له طرق أخرى، ما قال يكون بها حسنًا أو صحيحًا؟

طالب: تحقيق الأعظمي قال الشيخ ناصر: صحيح لغيره.

الشيخ: الشيخ الألباني ماذا قال عليه؟

طالب: قال الألباني: "عند ابن ماجه صحيح عن أبي ذر".

الشيخ: فقط؟

طالب: نعم، هذا هو عند ابن ماجه قال: "حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عن أُبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرف قال: سألتك متى أُنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أُبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت.

فذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، وأخبره بالذي قال أُبي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صدق أُبي»، حكم الحديث: صحيح عن أبي ذر".

الشيخ: كما سبق، صحيح أو حسن بشواهده، بالطرق الأخرى، أما سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف لكن يصح أو يكون حسنًا أو صحيحًا بالطرق الأخرى.

س: ما معنى: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت؟ يعني قبل ما يلغو يكون هذا...

الشيخ: كلامك هذا لغو، فلم يكن لك ثواب من صلاتك إلا اللغو، هذا معناه، يعني صلاتك ثوابها أبطله اللغو، واللغو هو الكلام والإمام يخطب، في الحديث الآخر، في الحديث الصحيح: «من قال لصاحبه: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له»، هذا حديث صحيح.

وفي لفظ آخر: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت، ومن لغا فلا جمعة له».

طالب: [00:13:04]

الشيخ: نعم، مثل الصلاة، يُمنع مما يُمنع منه في الصلاة، يُمنع من رد السلام، يُمنع من تشميت العاطس، يُمنع من الكلام، وكذلك التسوك والإمام يخطب بالسواك، كما أنك لا تتسوك في الصلاة، لا تتسوك والإمام يخطب؛ لأنه عبث هذا.

س: والشرب؟

الشيخ: والشرب كذلك، الأكل والشرب، هذا يُشغل، كما أنك ممنوع في الصلاة عن الشرب فكذلك، كل ما يمنع في الصلاة ممنوع، ممنوع من الشرب، ممنوع من التسوك، ممنوع من الكلام.

طالب: بين الخطبتين.

الشيخ: بين الخطبتين لا بأس، الكلام إذا كان الإمام يخطب، أما لو تكلم بين الخطبتين أو شرب فلا بأس، لو ما سكت الإمام، لا، محذور

طالب: [00:14:01]

الشيخ: أشد وأشد، هذا فعل محرم، أشد انشغال.

طالب: [00:14:12]

الشيخ: لا بأس، والتأمين، الصلاة سرًّا ما بينك وبين نفسك، هذا ذكر وليس كلام مع الناس.

س: الدعاء في الخطبة؟

الشيخ: نعم، يتابعه.

بَابُ ذِكْرِ إِبْطَالِ فَضِيلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، وَزَجْرِ الْمُتَكَلِّمَ عَنِ الْكَلاَمِ بِالتَّسْبِيحِ.

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ الْجُمُعَةِ إِذْ تَلاَ آيَةً، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ؟ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلاَّ السَّاعَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ! فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ تَلاَ آيَةً أُخْرَى، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ!

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلاَةَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلرَّجُلِ: إِنَّكَ لَمْ تُجمِّع مَعَنَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ».

وهي كنية عبد الله بن مسعود، ابن أم عبد، ومعنى لم تُجمّع معنا، أي لم تصلّ معنا الجمعة، يعني فاتتك الجمعة، ما لك ثواب الجمعة، لم تجمّع معنا، ما كأنك صليت الجمعة معنا، ماذا قال على تخريجه؟

طالب: قال: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عيسى الحنفي.

طالب: ما يُعذر بجهله؟

الشيخ: لا.

طالب: [00:16:48] ما يعذر بالجهل؟

الشيخ: ظاهره ما عذره النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جاهل، هذا الحديث إسناده ضعيف، أعد السند.

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-.

الشيخ: لكن يشهد له الحديث السابق، ضعيف، ماذا قال عليه؟

طالب: قلت: إسناده ضعيف، الحسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ: ضعيف.

الشيخ: ضعيف، والذي قبله ضعيف، لكن له شواهد، يشهد له الحديث السابق الذي قبله، مع الشواهد الأخرى، سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهو معنى الحديث السابق، السند ضعيف لكن معناه صحيح، وفيه أن الإنسان ليس له أن يسأل والإمام يخطب، حتى عن العلم، حتى عن المسائل العلمية لا يسأل والإمام يخطب، إلا إذا أراد أن يسأل الإمام فلا بأس.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.

وَالدَّلِيلِ أَنَّ اللَّغْوَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا يُبْطِلُ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ لاَ أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ نَفْسَهَا.

يعني ما يؤمر بإعادة الصلاة، الجمعة صحيحة، لكن لا ثواب له، مثل حديث: «مَن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»، هل نقول لا تصلي أربعين يوم؟ لا، يصلي، لكن هذا من باب الوعيد، مأمور بالصلاة، وإذا فاتته الصلاة يقضيها.

طالب: في حديث: من أتى عرافًا فلم يصدق به...

الشيخ: كذلك، «مَن أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» كذلك، يعني لا ثواب له، ولكنه صلاته صحيحة، ومأمور بالصلاة، وليس معنى ذلك أنه يترك الصلاة، ويقول: إذا كان لا صلاة لا يصلي، لا، الصلاة عليه واجبة، وقد أدى ما عليه لكن لا ثواب له، من باب الوعيد هذا.

طالب: [00:19:32]

الشيخ: السائل سأل ابن مسعود، ما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما سأل ابن مسعود، وقال: إنه سألني وقلت: ليس لك من صلاتك إلا ما قد لغوت، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، أما مسألة كونه أجاب على السؤال، هذه مسألة أخرى مسكوت عنها.

وَالدَّلِيلِ أَنَّ اللَّغْوَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا يُبْطِلُ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ لاَ أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ نَفْسَهَا إِبْطَالاً يَجِبُ إِعَادَتُهَا، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الاِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، فَقَوْلُهُ: "لَمْ تُجمِّع مَعَنَا" مِنْ نَفْيِ الاِسْمِ إِذْ هُوَ نَاقِصٌ عَنِ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ.

طالب: قوله -صلى الله عليه وسلم-؟

الشيخ: نعم، قال: لم تُجمع معنا.

طالب: هذا من كلام ابن مسعود.

طالب: عندي قوله -صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ: نعم، الكلام لابن مسعود، لم تُجمع معنا، يعني لم تصلّ معنا الجمعة.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا».

طالب: قال: "الحديث إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضًا من النوع الحسن، وأخرجه أبو داود، والطحاوي في [شرح معاني الآثار]".

الشيخ: ماذا قال الأعظمي؟

طالب: أسامة قال الحافظ إنه صدوق، إسناده حسن.

الشيخ: قال ماذا؟ من الصدوق؟

طالب: أسامة بن زيد الليثي، قال الحافظ: صدوق [00:22:28] في صحيح أبي داود.

الشيخ: أعد، باب...

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.

وَالدَّلِيلِ أَنَّ اللَّغْوَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا يُبْطِلُ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ لاَ أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ نَفْسَهَا إِبْطَالاً يَجِبُ إِعَادَتُهَا، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الاِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، فَقَوْلُهُ: "لَمْ تُجمِّع مَعَنَا" مِنْ نَفْيِ الاِسْمِ إِذْ هُوَ نَاقِصٌ عَنِ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ.

ثم قال: أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا».

الشيخ: يعني لم يحصل على ثواب الجمعة، كانت له ظهرًا، والحديث حسن يقول عندك؟

طالب: نعم، قال: إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضًا من النوع الحسن.

الشيخ: يقول: الحديث حسن، وهو محتج به، وهو دليل على الوعيد على من تكلم والإمام يخطب، وأنه لا ثواب له وإن كانت صلاته مجزئة.

بَابُ الأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قِصَّةِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ.

الشيخ: ماذا قال عليه؟

طالب: ما ذكر له تخريج.

طالب: هذا كلام أبو بكر.

الشيخ: أعد.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قِصَّةِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ.

طالب: حديث متى تقوم الساعة، هو في البخاري.

الشيخ: نعم، في الصحيح.

طالب: قال: ماذا أعددت لها؟ حديث قرأناه قبل هذا.

الشيخ: سأله عن الساعة، قال: ما أعددتَ لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة وصوم إلا أني أحب الله ورسوله، أعد.

بَابُ الأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رحمه الله-: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قِصَّةِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ.

طالب: هذا كلم الإمام، هذا كلم الخطيب، يجوز تكليم الخطيب.

الشيخ: نعم، تكلم الإمام ما فيه مانع.

طالب: قالوا له: اسكت، أمروه بالسكوت وهو يكلم الخطيب.

الشيخ: اللفظ ماذا؟

بَابُ الأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ.

طالب: من الذي يأمر بالزجر؟ الإمام؟

الشيخ: لا، غير الإمام، الإشارة، يشير إليه كذا.

بَابُ الأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ.

بالإشارة إليه، لو كان الإمام كان يكلمه.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رحمه الله-: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، فِي قِصَّةِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ.

الشيخ: يعني المأموم إنما يشير، إذا رأى أحدًا يتكلم يشير إليه بيده هكذا، ولا يتكلم معه، مثل ما فعل ... كما في الحديث السابق قصة أبي ذر وأُبيّ.

طالب: [00:29:16]

الشيخ: هذا إن صح يكون ظنوا أنه لا يجوز له أن يكلم الإمام، لكن ظاهره أنه لك أن تتكلم مع الإمام، أما إذا تكلم مع غيره يشير إليه.

طالب: بوّب له هنا، نفس الحديث قال:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ الإِمَامُ وَقْتَ خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلاَةٌ، وَلاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ فِيهَا بِمَا لاَ يَجُوزُ فِي الصَّلاَةِ

ثم ذكر الحديث.

الشيخ: سيأتي هذا؟

طالب: تقدم.

الشيخ: سبق هذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: باب ماذا؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ الإِمَامُ وَقْتَ خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلاَةٌ، وَلاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ فِيهَا بِمَا لاَ يَجُوزُ فِي الصَّلاَةِ.

الشيخ: إلا ما استثني، الأصل هكذا، لا تتكلم فيها إلا ما استثني، وهذا مستثنى مع الإمام.

طالب: أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

طالب: ومسلم كذلك.

طالب: مثل الطواف؟

الشيخ: لا، الطواف يجوز الكلام فيه.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

بركة، في اللفظ الآخر مس من طيب بيته، يعني يتطيب بما يجده، طيب بيته أو طيب امرأته، المعنى واحد، يعني من الطيب الموجود في البيت.

الشيخ: سنة الجمعة، ما هي سنة الجمعة؟ متى الجمعة؟

طالب: [00:31:03]

الشيخ: لابد من الفصل، في الحديث نهى النبي أن توصل صلاة بصلاة، إلا أن يُفصل بينهما بكلام أو سلام، لابد يفصل بينهما، وإذا قال: أستغفر الله، أستغفر الله، فصل، لكن كونه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا المنهي عنه، يفصل بكلام، تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو تكلم أو تغير المكان.

أما كونك تُسلّم ثم تُكبّر بدون كلام ولا استغفار هذا هو المنهي عنه، هذا هو وصل الصلاة بالصلاة.

طالب: المقصود بالسلام المصافحة؟

الشيخ: ما بها المصافحة؟

طالب: بعد الصلاة تصافح الذي بجانبك.

الشيخ: أو تقول: السلام عليكم، كذا بالكلام أو بالمصافحة، تُسلّم، الأصل بالكلام، المصافحة مع الكلام، هذا هو الأصل، السلام تقول السلام عليكم بلسانك، ثم تصافحه بيدك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد