شعار الموقع

شرح كتاب الجمعة من صحيح ابن خزيمة_35

00:00
00:00
تحميل
9

[00:00:03] أن المطر لم يبل أسفل الكعبين هذا شاذ ومنكر، لا يُعول عليه.

قال الإمام ابن خُزيمة -رحمه الله-:

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ- وحدثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثَنَا جَرِيرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: نَادِ النَّاسَ، فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَفَتَأْمُرُونِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ.

(أَفَتَأْمُرُونِي أنْ أُحْرِجَ) يجعلهم في حَرج، يُحرِج؛ بالحاء.

الطالب: أثبتها بالخاء، لكن قال في الحاشية: في بعض مصادر التخريج وفي بعض نُسخها (يُحرِّج) بالحاء المُهمَلة.

الشيخ: يُحرِّج، أو أُخرجهم لينالهم مطر، أو أُحرجهم لأوقعهم في الحرج والعنت.

أَوْ أَنْ يَأْتُوا يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ.

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ.

وَقَالَ يُوسُفُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ نَسِيبٍ لِابْنِ سِيرِينَ، وَقَالَ: أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ وَنُكَلِّفَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا الْخَبَثَ مِنْ طُرُقِهِمْ إِلَى مَسْجِدِكُمْ؟

يقول: (يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ) هذا يدل على المشقة، أنها قد تصل الطين إلى الركب، ما هو مثل الشوارع الآن مزفلتة، قد يستمر هذا أسبوع أو أكثر -بعد المطر- طين في الشوارع.

طالب: لكن متى يقول يُنادي الناس أن صلوا في رحالكم؟

الشيخ: جاء ما يدل على أنه يقولها بدل؛ لو قال مثلًا لمؤذنه الذي يُؤذن له: إذا قلت (أشهد أن محمدًا رسول الله) فلا تقل: (حي على الصلاة)، ولكن قُل: (صلوا في رحالكم)؛ يكون بدلها.

وجاء ما يدل على أنه يقولها بعد الآذان، أنه يُكمل الآذان ثم يقول للناس: صلوا في رحالكم، جاء ما يدل على هذا وهذا، والواقعة أنها حصلت في السفر، كانوا في سفر في حديث، وسيأتي الكلام عليها.

تكلم على تخريجه؟

طالب: قال: "صحيح، أخرجه البخاري ومسلم".

طالب: [00:03:40]

الشيخ: يقول: (حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم)، حيِّ بمعنى: أقبِلوا على الصلاة، قد يُقال أقبلوا، وقد يُقال: هي الفلاح، لكن هل تبقى حيَّ؛ يعني بمعنى أقبلوا؟ لا، صلوا في رحالكم.

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حدثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذي، فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ.

تخريجه؟

طالب: قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالنِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ الَّذِي خَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ "فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي" النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ حَفِظَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي أَذْكُرُهُ.

قال: (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حدثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ- عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ -فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ-: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ

وهذا إذا وُجدت المشقة مثل ما سبق لما كانت الشوارع والبيوت فيها مشقة عظيمة مثلما قال ابن عباس: (تدسون الطين إلى الركب)، أما وقد تغيرت الحال الآن فالحمد لله، المدن الآن وفي بلدنا ما يحتاج يقول المؤذن (صلوا في رحالكم)، لأن المشقة ما وصلت إلى مثل ما يدوسون؛ ولوجود المواصلات، ولوجود الشوارع واسعة مزفلتة، والسيارات، وإذا وُجد بعض الأفراد عليه مشقة وما استطاع يُصلي في بيته ويكون معذورًا.

طالب: الحديث ضعيف.

الشيخ: الأحاديث السابقة اللي قبلها صحيحة.

طالب: قال: "إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، لكن المتن صحيح كما تقدم".

الشيخ: المتن سبق في الصحيحين، أعد السند.

حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حدثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ- عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

التخريج؟

طالب: قال: "إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، لكن المتن صحيح كما تقدم".

الشيخ: نعم، سبق الحديث.

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حدثَنَا الْوَلِيدُ -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ-، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ، قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِذَلِكَ.

وهذا ليس خاصًا بالجمعة، وكل صلاة لا بد أن تفصلها عن الصلاة الأخرى بخروجٍ أو بكلام، فإذا صليت مثلًا الفريضة أو صليت نافلة تفصل تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، هذا فصلت، أو تقوم من مكانك إلى مكان آخر.

أما إذا لم يفصلها هذا ما فيه إعادة، مثال ذلك: أن يُسلم من الفريضة: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر)، ما تكلم، ما قال أستغفر الله ولا شيء، أو صلى نافلة وقام: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر)؛ هذا ما فصل، وصل صلاة بصلاة، افصلها قل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو انتقل إلى مكانٍ آخر، وكذلك التراويح، كل صلاة افصلها عن الصلاة الأخرى باستغفار، أو كلام، أو من انتقال، صلِّ الضحى، وصلِّ التراويح، وصلِّ الليل، لا تصل الصلاة بصلاة، افصلها، ما تقدر تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله! استغفر الله ثلاثًا.

بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ.

التقدم أو التأخر، الأمر واسع.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَقُمْتُ لَأُصَلِّيَ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِذَلِكَ.

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

تخريجه؟

طالب: قال: "صحيح أخرجه أبو داوود والترمذي، والنسائي، وأخرجه البخاري والترمذي من طرقٍ عن أيوب عن نافعٍ به".

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حدثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

وإذا صلاهما في المسجد فلا حرج، الأمر واسع، لكن الأفضل في البيت، جاء في بعض الروايات، وجاء في الحديث الآخر أنها: أربعًا في البيت وفي المسجد.

حدثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحدثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخبرنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، حدثنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حدثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصَنَةٍ عَلَى النَّخِيلِ.

حِضنة، لعلها بالضاد، أعد.

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصَنَةٍ عَلَى النَّخِيلِ.

أو (حِضنة)، تَكلّم عليها؟

طالب: ما تكلم عليها.

فَقَالَ: "لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي". قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

تكلم عليه؟

طالب: قال: إسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن موسى بنن الحارث وأبيه، وعاصم بن سُويدٍ مقبول حيث يُتَابَع ولم يُتابع.

الشيخ: لجهالته، المؤلف يقول: لعدم سماعه.

طالب: لا أقف على سماعه.

الشيخ: لا أقف على سماعه، ما قال "لجهالته"، ما ذكر أنه مجهول، ذكر أنه للسماع.

طالب: (حِصَنة) علق عليها في الطبعة الثانية قال: "(حِصَنة) بكسرٍ ففتحٍ جمع حِصن، وهو كل موضعٍ حصينٍ لا يُصل إلى ما في جوفه، في تاج العروس".

الشيخ: أعد المتن.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصَنَةٍ عَلَى النَّخِيلِ.

الحصن يعني الشيء الحصين.

فَقَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي». قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

تخريجه؟

طالب: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، وعاصم بن سُويدٍ مقبولٌ حيث يُتابع ولم يُتابَع، أخرجه بن حِبان من طريق المصنف، وأخرجه الحاكم.

الشيخ: الترجمة ماذا؟ باب.

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

والإباحة مُباح، لكن الكلام في فِعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هل صلى؟

معروف أنه لا يُصلي في المسجد، يُصلي النوافل في بيته، هذا المعروف منه، أما إن صح الخبر لكن قوله إباحة، وهو ممنوع يصلي؟ لكن الكلام في فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل وقع أو لم يقع.

بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصًّى

بركة، قف على هذا.

طالب: هل يوجد عدد ركعات معينة بعد الجمعة؟

الشيخ: هذه الترجمة هذه بأربع ركعات، أربع ركعات للمأموم، لعله يُمكن في التراجم الأخرى، ورد في بعض المراجع أن السنة يُصلي أربعًا سواءً في بيته أو في المسجد، وهذا الحديث في بعضها أنه إذا صلى في بيته صلاها ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلاها أربعة، ممكن الجمع بين الأحاديث.

طالب: الحديث السابق يوجد تخريج له، حديث: أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبة وأصابهم مطرٌ في يوم جُمعةٍ لم يبتل أسفل نعالهم.

الشيخ: وجدته الآن.

طالب: الأخ وجد التخريج.

طالب: وجدت تخريجًا موسعًا في كتاب [فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داوود].

الشيخ: خاص بتخريج الأحاديث؟

طالب: نعم.

الشيخ: كم مُجلد؟

طالب: صدر منه أربعة عشر مجلدًا، لكن لم يُتمه، وصل إلى الحديث ألف وأربعمائة تقريبًا.

الشيخ: من هو المؤلف.

طالب: ياسر بن مُحمد فتحي العيد.

الشيخ: موجود مُعاصر هو؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما كَمله، يعني لا زال.

طالب: نعم.

الشيخ: كمِّل، اقرأ الحديث.

طالب: "بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال أبو داوود: حدثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، خُبرنا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

قال: حديثٌ شاذ، وحديث قتادة أشبه بالصواب، قال: في يومٍ مطير".

الشيخ: حديث قتادة.

طالب: نعم، سيذكر لفظ حديث قتادة، لكن تخريج مُطول جدًا سبع صفحات لعلي أختصره.

الشيخ: هذا مختصره أنه حديثٌ شاذ، حديثٌ شاذٌ ُمُخالفٌ للأحاديث الصحيحة، هذا هو الصواب، اقرأ.

طالب: قال: "وقع في المصادر الثلاثة: (قال نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حدثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ به) ليس فيه قول ابن حبيب (خُبِّرنا) بالبناء للمجهول والدال على عدم سماع سُفيان بن حبيب لهذا الحديث من خالدٍ الحَذَّاء، والله أعلم.

قلت: لعل الراوي عنه تخفف من صيغ الأداء فحول صيغة الإخبار إلى العنعنة تخففًا ولم ينتبه إلى كون سفيان بن حبيب لم يسمعه من خالدٍ الحذاء.

قال ابن القطاني في بيان الوهم: وإسناده عند أبي داوود منقطع، أعني هذا اللفظ.

قلت: سفيان بن حبيب بصريٌ ثقة، لكن إسناده مُنقطع لم يسمعه ابن حبيبٍ من خالدٍ الحذاء، وقد شَذَّ بتفرده بهذه اللفظة (في يوم جمعة) ولم يُتابع عليها.

ثم قال: وعلى هذا فإن الحديث ..."، ذكر اختلافًا في الإسناد أنه رواه خالدٍ الحذَّاء عن أبي قِلابه ...

الشيخ: طيب، اقرأ أوله.

طالب: يقول: "وعلى هذا فإن الحديث محفوظ عن خالدٍ الحذاء على الوجهين، وكلاهما متصلٌ صحيح الإسناد إلا أن له عِلة؛ فإن خالد الحذَّاء قد خالف من هو أحفظ منه وهو (قتادة بن دِعامة) في موضعين من هذا الحديث:

  • الأول: جعله قتادة في حُنين، وجعله خالدٌ في الحديبية.
  • الثاني: قال قتادة (في يومٍ مَطير).

فوصف المطر بصيغة المبالغة والتي يترتب عليها وقوع الضرر على المُكلَّف إذا خرج إلى الصلاة في مثل هذه الحال، بينما قال خالد: (فأصابنا مطرٌ لم يبل أسفل نعالنا)، وهذا لو حملنا معنى النعال فيه على ظاهره المتبادر إلى الذهن وهي النِّعال التي تُلبس في القدم لكان معناه: مطرًا خفيفا جدًا ابتلت منه أسفل النعل، ومثل هذا المطر لا يترتب فيه على المُكلف ثمة مشقةٌ تعوقه عن حضور الجماعة والجمعة، بخلاف المطر الغزير والمتواصل؛ فكان خالدٌ بذلك مُخالفًا في روايته لرواية قتادة وهو الأحفظ".

الشيخ: تجاوز بعده.

طالب: ثم رواية خالد ذكر لها ...

الشيخ: أول [00:21:41] اقرأ وتجاوز.

طالب: "ورواه حَمَّاد بن أُسامة، عن عامر بن عَبدة الباهلي قال: حدثنا أبو مليح الهُذلي قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأصابنا بُغيشٌ من مطر، وفي رواية: فأصابنا بغشٌ -يعني مطر-، فنادى مُنادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في سفر: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي.

وقال الخَطَّابي: قوله (بُغَيش) تصغير (بَغش)، وهو المطر الخفيف.

قال الأصمعي: أخف المطر وأضعفه الطَّل، ثم الرذاذ، ثم البغش.

ثم قال: وفي الحديث من الفقه: أن المطر الخفيف عَذرٌ في التخلف عن صلاة الجماعة".

ثم رد عليه صاحب التخريج الخطابي.

الشيخ: اقرأ رده.

طالب: قال: "فإن عامر بن عُبيدة المذكور في هذا الإسناد إنما هو عامر بن عَبدة الباهلي البصري، ولم يُترجم له البخاري وابن حِبان بغير هذا الإسناد، وقال: عامر بن عبْدة؛ وهو بسكون الباء، وفرق بينه وبين عامر بن عَبِيدة الباهلي قاض البصرة الذي سأل أنس بن مالك عن الخز ..."

الشيخ: تجاوز، الذي بعده.

طالب: قال في آخره: "وعلى هذا فإن هذه الرواية بلفظ (بُغيش من مطر)، وقوله في آخره: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ فَلْيَفْعَلْ» روايةٌ مُنكرة تفرد بها عامر بن عبدة الباهلي وهو مجهولٌ؛ والله أعلم".

هذا حاصله، لكن وجدت في مسائل الكَوسَج قال: قلت: هل يُرخص لأحدٍ في ترك الجُمعة والجماعة في المطر؟ قال الإمام أحمد ...

الشيخ: هذا إيش؟ تابعٌ له، تابعٌ للتخريج؟

طالب: لا، ليس تابعًا للتخريج.

الشيخ: الحاصل أن الرواية شاذة مُنكرة مُخالفة للأحاديث الصحيحة، والأحاديث التي فيها تحديد الأوقات مُحكمةً، وأحاديث الجماعة والأوقات، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّتَ الأوقات، لقوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]؛ كلها مُحكمةٌ، وكذلك الجماعة أحاديث مُحكمة وصحيحة فلا تُترك لمثل هذا الحديث الشاذ المُخالف للأحاديث الصحيحة، وخاصة أن الحديث الشاذ لا يُعوَّل عليه، فالعجيب أن ابن خُزيمة -رحمه الله- سكت عليه فيها ولم يتعقبه.

وجدت في كلام الكوسج للإمام أحمد ماذا؟

طالب: وجاء في مسائل الكَوسَج: "هل يُرخص لأحدٍ في ترك الجُمعة والجماعة في المطر؟

قال الإمام أحمد: أما الجُمعة فعلى حديث الإمام عبد الرحمن بن سَمُرة، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المَليح"، الذي هو هذا الحديث، لكن لم يذكر اللفظ هل هو لفظ قتادة أو لفظ ...

قال إسحاق: "على كِلا الحديثين العمل لأنه عُذر".

الشيخ: مُجمل، هذا الكلام مُجمل.

طالب: فقط.

الشيخ: وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أسهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد