شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_11

00:00
00:00
تحميل
6

القارئ:

الحمدُ للهِ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمامُ/ ابن خزيمة -رَحِمهُ اللهُ تَعالى- في (صحيحه):

"بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ فِي السَّوَائِمِ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِيمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمَا جَمِيعًا، "وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ.

الشيخ:

 يعني السائمة: هي التي ترعى من البر أكثر الحول تسمى سائمة، زيادة على ستة أشهر هذه يجب فيها زكاة إذا بلغت النصاب، أما التي تُعلف أكثر من ستة أشهر فليس فيها زكاة إلَّا إذا أعدها للبيع تكون لها زكاة التجارة.

فلا يجوز للإنسان أن يهرب من الزكاة بعض الناس يجمع بين المتفرق أو يفرق بين المجتمع في الصدقة، فمثلًا نصاب الغنم أربعين فيها شاة، وإذا كانت مجتمعة لأشخاص وكان مراعاها واحد، (1:46) واحد وجب فيها الزكاة ولو كانت؟؟؟؟، إذا كانت مثلًا اثنين أو ثلاثة أو أربعة كل واحد له عشر، معه واحد ومعاها واحد، كل واحد له عشر أربعة، أربعين فيها زكاة شاة، زكاة المُصدقة شاة واحدة ثم يعود كل واحد عليه ربع شاة النسبة.

 فبعض الناس يفر من الصدقة فيفرقونها إذا علموا رأس المال أربعين فجعل عشرة في مكان بعيد، وهذا جعل عشرة في مكان بعيد، ثم جاء المُصدق ما في زكاة، ما بلغت النصاب، عشرة وعشرة، يهرب.

كذلك أيضًا العكس يفرق بين مجتمع، شخص أو أشخاص عندهم مائة وثلاثين فيها شاتان، فإذا جاء المصدق فرقوها، حتى لا تجب فيها الزكاة، فرقوها على ثلاثين أو على كذا، يعني هروب من الزكاة.

فلا يجوز الجمع بين متفرق، ولا يجوز تفريقه، هروبًا من الزكاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق لكي لا يدفع الزكاة.

باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ فِي السَّوَائِمِ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِيمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمَا جَمِيعًا.

الشيخ:

 يعني تراجع بين الخليطين بالسوية إذا كان مثلًا اثنين كل واحد له عشرين من الغنم، أربعين فيها زكاة، واحد وعشرين جاء المصدق وأخذ من واحد شاة يرجع عليه خليطه بنصف الشاة، هذا تراجع بين الخليطين، أو كانوا ثلاثة كل واحد يكون عليه الثلث مصدق يكون هذا من مال واحد شاة، يرجع إلى خليطين كل واحد عليه الثلث، إذا كانوا أربعة كل واحد عليه الربع؛ لأن الزكاة لا تخرج من واحد لكن من الجميع.

س: (04:20)

الشيخ:

 ممكن هذا من صور الجمع، والصور السابقة أنها مفترقة، يجمعها بدل من أن تجب شاتين صارت شاة واحدة، يعني أربعين فيها شاة، وأربعين فيها شاة، كل واحد مستقل، لو تركوها يصير عليهم شاتين، لكن لما بمجيء المصدق جمعوها، قالوا نجمعها صار ما يجب فيها إلَّا شاة واحدة، هذا هروب من الزكاة، لا يجوز.

س: السائم؟

ج/ السائمة التي ترعى من البر أكثر الحول.

س: يأخذ منها صدقة و(04:56).

ج/ إذا أعدها للتجارة وحال عليها الحول.

س: تجمع بين كأنها سائمة؟

ج/ السائمة في الغالب التي أعدها للسوم ما أعدها للبيع، لكن لو أعدها للتجارة وحال عليها الحول زكى زكاة تجارة، أعدها للبيع، عرضها للبيع.

القارئ:

 "وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ.

الشيخ:

 كالمالك الواحد: يعني إذا كان إثنين مثلًا مجتمعين وثمانين أو واحد عنده ثمانين ما فيها إلَّا شاةً واحدة.

القارئ:

 إِذْ لَوْ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَالْمَالِكَيْنِ إِذًا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ.

الشيخ:

 يعني الخليطين كالمالك الواحد لا كالمالكين، كأنهما مالك واحد، خليطين عنده هذا أربعين وهذا أربعين خلاص ما فيها إلَّا شاة واحدة كالمالك الواحد، لكن نقول كالمالكين صار كل واحد هذا مالك أربعين، وهذا مالك أربعين صار فيه شاتين، فلو قلنا كالمالكين لصار فيها شاتان، لكن قلنا كالمالك الواحد فيها شاة واحدة.

القارئ:

إِذًا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ.

الشيخ:

 لو كان كالمالك الواحد لم يرجع على صاحبه، لكن كل واحد مالكين يرجع عليه.

أعد الترجمة.

القارئ:

 "بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ فِي السَّوَائِمِ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِيمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمَا جَمِيعًا، "وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ.

الشيخ:

 تراجع الصديقين: يعني إذا أخذت الزكاة من واحد يرجع على أصحابه الذي خلط معهم إبله أو بقره أو غنمه يرجع على أصحابه، أخذ المصدق شاة ما أخذ من نصيبكم لكن يرجع عليكم نقدر كم تمن الشاة هذه، ثمنها مائة هذا عليه خمسين وفلان عليه خمسين مثلًا، وهكذا، إذا كانت ثلاثة كذلك هذا عليه الثلث المائة، وهذا الثلثان وهكذا.

القارئ:

"وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ.

الشيخ:

 لا كالمالكين.

القارئ:

 إِذًا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ ولَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ.

الشيخ:

 إذا كان مالك واحد وليس كالمالكين، لو كان كالمالكين ما رجع أحدهما إلى الآخر.

القارئ:

 مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ قَدْ يَكُونَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِه.

الشيخ:

 يعني يكونا خليطين ولو قال: أنا أعرف ماشيتي من ماشيتك، أعرف أنا أميز، هذه أربعين، وهذه أربعين ما يمنع أن يكونا خليطين، مع التميز، لكن إذا كان مرعاهما واحد ومأواهما واحد يصير خليطين لو كان كل واحد غنمه من كثرة الملابسة، يعرف ولا تشتبه مع الغير، أعرف أن هذه أربعين مختلطة مع أربعين غيرها، أعرفها، أطلعها، أميزها بالممارسة وغيره.

القارئ:

إذ الشريكان إذا لم يعرف وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِه كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً.

الشيخ:

 إذا صار ما يميز صارت مشتركة، صارت كلها مشتبهة ولا في تمييز هذا له أربعين وهذا له أربعين يأخذ المُصدق من واحد كلها ثمانين مشتركة بيني وبينك، يأخذ ما يشاء إذا أخذ واحدة بينها، معروف، هذا إذا لم يميز، لكن لو ميز وأخذ من نصيب أحدهما رجع على صاحبها.

القارئ:

 فَمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ مَاشِيَتِهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمِنْ مَالِهِمَا أَخَذَهَا.

الشيخ:

 من مالهما؛ لأنه مشترك.

القارئ:

 كَشَرِكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، إِذْ مَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فَمِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا أَخَذَهُ لَا مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا.

الشيخ:

 لأنه مشترك.

الترجمة طويلة -رَحِمهُ اللهُ.

القارئ:

 قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي قِصَّةِ دَاوُدَ وَدُخُولِ الْخَصْمَيْنِ عَلَيْهِ: قَالَ أَحَدُهُمَا: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ [ص: 23] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: 24].

الشيخ:

الخلطاء: الشركاء.

هذا الشاهد الخلطاء: الشركاء.

القارئ:

 فَأَوْقَعَ اسْمَ الْخَلِيطَيْنِ عَلَى الْخَصْمَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ فِي الدَّعْوَى أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي قَبْلَهُ شَرِكَةً فِي الْغَنَمِ، إِنَّمَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ نَعْجَةً وَاحِدَةً وَلِصَاحِبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ.

الشيخ:

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾: ما بينهم شركة لكن بينهم اختلاط، وبينهم خلاف ونزاع، هذا يريد أن يضم نعجته إلى نعاجه، فسماه خليط له، وإلا ما بينهم شركة، ما بينهم اشتراك، هذا له تسع وتسعون مستقلة، وهذا له واحدة مستقلة.

القارئ:

 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ»، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا: لَا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

الشيخ:

 فذكر أم فذكروا؟

القارئ:

 فذكروا لأنه ذكر ثلاثة شيوخ.

الشيخ:

 أربعة.

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 الزكاة تسمى صدقة.

الصدقة نوعان: صدقة واجبة وصدقة مستحبة، الصدقة الواجبة هي الزكاة.

وهذا الشاهد: «لَا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» كما سبق، يعني لا يفرق بينهما إذا كانت مثلًا أربعين فلا تجب الزكاة، ولا يجمع يجعلها ثمانين فلا تجب إلا شاة واحدة؛ لأنه لو لم يجمعها صار هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، فلما جمعها ثمانين جمع بين متفرق فأسقط الزكاة.

مناقشة: (15:02)

الشيخ:

 بعد مائة وعشرين إذا زادت واحدة فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فيها ثلاثة شياة، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة، مائة وعشرين فيها شاة إذا زادت واحدة فيها شاتان، إلى مائتين فإذا زادت واحدة فيها ثلاثة شياة، ثم تسقر الفريضة، في كل مائة شاة، أربعمائة أربعين، خمسمائة خمسين، ست شياة وهكذا.

س: هو قيضها بالشرط: الصدقة، إذا لم يخش الصدقة يجتمعون؟

الشيخ:

 إذا لم يفر من الصدقة ما في مانع يجتمعون، الكلام إذا كان يسقط الواجب عليه من الزكاة، هذا هو الممنوع. أما الاختلاط الذي ما فيه مانع للزكاة ما يضر.

القارئ:

 لَا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

الشيخ:

 وما كان من خليطين مثل أربعة كل واحد له عشر شياة أربعين فيها شاة، جاء العامل وأخذ من نصيب أحدهما شاة، يرجع إلى أصحابه يقول: احنا الآن أربعين وجبت فينا شاة أنا علي الثلث وكل واحد عليه الثلث، يرجع عليهما بالثلث كل واحد عليه بالثلث، هذا معنى «يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ». فإذا قالوا لا ما أخذ زكاة إلَّا من مالك ما نعطيك، يقول لا هو ما أخذها إلَّا من أجل اجتماعنا أنا أرجع عليكم، «يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» أخذ الزكاة من مالي لكن أنتم خلطاء وشركاء لي كل واحد عليه الثلث، يرجع عليهما بالثلث.

طالب: بالربع.

الشيخ:

 أو الربع نعم. إذا كانوا أربعة الربع، وإذا كانوا ثلاثة الثلث، إذا كان اثنان النصف.

القارئ:

"بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَلْبِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي، وَالْأَمْرِ بِأَخْذِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي دِيَارِ مَالِكِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرُوا بِجَلْبِ الْمَوَاشِي إِلَى السَّاعِي لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهُمَا"

الشيخ:

الساعي: هو الموظف الذي وظفه ولي الأمر لأخذ الزكاة بالبوادي، يذهب إليهم ويأخذها من ديارهم ولا يقال لهم تعالوا للصدقة أو في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، يأتوا بالإبل والبقر، لأ هو يأتي لهم في ديارهم، كل قبيلة وكل بلد يأتي إليهم العامل ويأخذ، ولا يقال لهم أنتم أجلبوها للعامل، العامل في المكان الفلاني في البر، أو في البلدة الفلانية، من عنده زكاة يذهب لفلان، لأ هو الذي يذهب إليهم، العامل إذا كانوا متباعدين ولي الأمر يرسل عمال كثيرون عامل للبلد الفلانية وعامل للبلد الفلاني ويأخذ الزكاة منهم في ديارهم لا أن يجلبوا أموالهم إلى العامل، ما يُطلب منهم أن يجلبوا أموالهم إلى العامل، بل هو الذي يأتي إليهم في ديارهم ويأخذ الصدقة.

س: (18:48).

الشيخ:

 نعم يرسل إلى البوادي معروفة هذه، أحيانًا يقدرون الشاة بكذا وكذا، أربعمائة وخمسمائة، كما أنهم أيضًا كذلك يأخذونها من النقود التي عندهم أو الزكاوات النقدية تقدر يأتي إلى التجار ويقدر كم عندهم من الزكاة يدفعونها إلى ولي الأمر.

س: (19:30).

الشيخ:

 لأ، يسألهم ماذا عندكم وكذا وينظر هو، هو ما عاصب عينيه! ينظر ويرى، ويقول أروني إياها.

القارئ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيُرُدُّ سَرَايَاهُم عَلَى قَعْدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ». فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا.

الشيخ:

هذا الشاهد: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ»: الحديث فيه أحكام كثيرة.

تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليك. قال: "إسناده حسن، فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن، ومحمد بن إسحاق قد توبع، أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي".

الشيخ:

 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن.

الطالب:

 يقول هنا: "إسناده حسن فقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عند أحمد".

الشيخ:

 صرح بالتحديث في موضع آخر.

والحديث الذي قبله تخريجه؟

القارئ:

 الذي قبله قال: "سبق تخريجه ذكر هناك أنه......

الشيخ:

 ما تراجع. ذكر في الصحيحين؟

 القارئ:

 قال البخاري أحسن الله إليك.

الشيخ:

 نعم في الصحيحين.

تكلم المُحَشي على بعض جمل الحديث الأخير هذا الذي قرأت؟

القارئ:

 قال: "الجلب: هو أن يَقدم المُصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها". (من النهاية).

الشيخ:

 يعني يجلس في مكان ويقول أنا في المكان وأصحاب الأموال يأتون إليه، هذا منهي عن هذا، هو الذي يأتي إليهم ولا يجلبون الأموال إليه، لا جَلب ولا جَنب.

القارئ:

 قال: "الجَنَبَ: هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه أي: تقبض، وقيل هو أن يُجنِب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه".

الشيخ:

 مثل على الجلب على المعنى.

الأمر: لا في جلب الأموال إليه وكذلك ربُّ المال ليس له أن يبعدها عنه، حتى يحتاج العامل إلى أن يأتي إليه.

وقوله: (23:44) في شيء في تعليق عليها؟ في زيادة تعليق؟

القارئ:

 لا ما في تعليق.

الطالب:

 لا ما ذكر شيء.

آخر: قال الأصل في الصحيحة، وفي صحيح السنن كذلك.

الشيخ:

 الحديث حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أعد.

القارئ:

 حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيُرُدُّ سَرَايَاهُم عَلَى قَعْدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ». فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا.

الشيخ:

 محمد ابن إسحاق هنا عنعن لكن يقول في رواية صرَّح بالسماع في رواية أحمد، فزال ما يخشى من تدليسه.

الحلف: تحالف على الالتزام بالإسلام، والالتزام بالإخوة، وصلة الرحم، هذا يزيده الإسلام قوة وشدة، ما كان من حلفه يوافق الشرع فالإسلام يؤيده، إذا كان الناس متحالفين على بر الوالدين، وعلى صلة الأرحام فيما بينهم، وعلى إكرام الضيف، هذا يزيده الإسلام من الشدة قوة، يعني يؤكده ويوافقه، يعني هذا موافق للشرع، أما ما خالف الشرع فإنه مرفوض.

ما كان في حلف الإسلام: يعني تحالف وتأييد للحق ونصر للحق وعمل بالواجب فهذا الإسلام يقويه ويزيده شدة ويوافقه كالتحالف بين القبيلة على نصر المظلوم، وعلى أخذ الحق من الظالم وتحالف بينهم على صلة الرحم وعلى الإحسان إلى الجار، وعلى القيام بحق الضيف كل هذا يزيده الإسلام قوة وشدة.

مناقشة: يعتبر اتفاق (26:10)

الشيخ:

 لأ، هذا طيب هذا، التعاون. لكن هذا الكلام في التحالف قبل الإسلام في الجاهلية، التحالف قبل الإسلام وجاء الإسلام يؤيده، أما بعد الإسلام ما في حِلف، لا حلف في الإسلام، هذا الإسلام ما فيه إلَّا الإسلام. هذا الكلام التحالف في الجاهلية قبل الإسلام يؤيد الحق فالإسلام يقويه ويشد عليه ويؤيده.

مناقشة: (26:44) أحسن الله إليك، إذا كان الحلف على نصرة المظلوم، وكان الظالم مسلم، وكان يتحالف مع الكفار.......

الشيخ:

 إذا كان يخالف الشرع لأ، إذا كان الحلف يوافق الشرع هو الذي يؤيده الإسلام.

القارئ:

وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

الشيخ:

لا حلف في الإسلام انتهى بعد الإسلام ما في حلف، الإسلام كافي، الإسلام بشعائره تعمل بالإسلام، الإسلام ما فيه حلف، إنما كان قبل الإسلام إذا كان موافق للشرع فالإسلام يؤيده، أما في الإسلام ما في حلف، يكفي عقد الإسلام، دخوله في الإسلام كافي، تلتزم بأحكام الإسلام، إنما الحلف كان قبل الإسلام إذا كان موافق للشرع، والإسلام يؤيده ويبينه، أما في الإسلام ما في حلف يكفي عقد الإسلام.

القارئ:

 الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ.

الشيخ:

 المسلمون يد على من سواهم: يعني دينهم واحد، يعني الأمان إذا أمَّن واحد من المسلمين على أحد الكفار قال هذا أنا أؤمنه، ويكن في جواره، ما أحد يتعرض له بسوء؛ لأنه أجاره، والمسلمون يدٌ واحدة، يجير أدناهم، وإن كان امرأة أو عبد، قال: أنا أجرت فلان، شخص قال أدخل بلاد المسلمين لغرض جاء واحد من المسلمين وأمَّنه، عبد أو أمة، قال خلاص أنت في جواري ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا أحد يتعرض له بسوء، ما أحد يتعرض له بجواره، يجلس ثلاثة أيام أربعة أيام ثم يخرج، فهم يدٌ على من سواهم، ولو كان يد واحدة يجير عليهم أدناهم، ولو كان عبدًا أو امرأة، إذا أجاره وأمَّنه واحد لا يجوز لأحد أن ينقض أمانه.

القارئ:

 يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ.

الشيخ:

 ما تكلم على ويرد عليهم أقصاهم؟

القارئ:

 ما تكلم أحسن الله إليك.

الطالب:

 يد واحدة.

الشيخ:

 يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ: يعني كاليد الواحدة، وهم يدٌ على من سواهم.

القارئ:

 وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تردُ سَرَايَاهُم عَلَى قَعْدِهِمْ.

الشيخ:

قاعدهم: يعني القاعدين، السرايا ترد على القاعدين.

مناقشة: عندنا وَيُرُدُّ سراياهم.

الشيخ:

 ماذا عندك؟

القارئ:

 تُردُ.  

الشيخ:

 وَيُرُدُّ أفضل، وَيُرُدُّ سراياهم على قاعدهم.

السرايا: هي قطع من الجيش تذهب، تخرج لتغير على العدو، والقاعدين الجيش، ترد سراياهم على قاعدهم يعني السرية ترجع إلى الجيش، ويكون الحكم إذا غنمت الغنيمة تكون مشتركة، ترد السرايا على القاعدين.

القارئ:

 لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

الشيخ:

 لأنه ليس كفؤًا له، لكن إذا قتله وهو غير مستحق للقتل، كأن يكون مُعاهد فإنه يُعذَّر، ويُسجن فيجوز له قتل الكافر للمعاهد، فإذا قتل مؤمن معاهد في رواية « (30:16)» لكن ما يقتل به،؟؟؟ ما يُقتل لكن إذا قال: لو قتل مؤمن مؤمن يقتل بقصاص، لكن إذا كان كافر لا يقتل به، لكن يُعذر كونه تجرأ وقتله يعذر بالسجن والضرب ودفع الدية، وبالجلد، هذا عليه، لكن لا يقتل به لأنه سيكون كفؤًا له.

مناقشة:

(30:46)

الشيخ:

 الكفرة يحكم بينهم أقوامهم، لكن إذا جاور المسلمين، يتحاكمون، يقيم بينهم بالقصاص، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة:42]: بالعدل، مثل اليهودين لما جاءوا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحدهما زانيًا سألهم النبي: ماذا يحصل عندكم؟ ماذا تعملوا؟ قالوا: نحمموهما ونجلدوهما ونسود وجوههما فقال النبي: أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ قارئ ثم وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله (31:45) ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجل تلوح، تحاكم بين الزانيين اليهوديين تحاكموا إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجما، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة:42]، ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة:42].

فالنبي حكم رجم اليهوديين بالتوراة التي في كتابهم، وهي توافق ما عندنا أيضًا في القرآن.

مناقشة:

مكتوب هنا لا يقتل مؤمن بكافر دية.

الشيخ:

 وما عندك؟

القارئ:

 كأنه هنا وضع الفصلة خطأ.

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ.

الشيخ:

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ: انتهت الجملة، دية الكافر تبع الجملة الثانية. هذه جملة مستقلة.

القارئ:

 لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ.

الشيخ:

 لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ: كما ذكرنا لا تُجلب الزكاة أموال المصدق للعامل، ولا أن أصحاب المال يبعد أمواله عن العامل.

القارئ:

  وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ».

الشيخ:

 يعني يأتيه العامل، وليسوا هم من يأتون إليه.

القارئ:

 فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا.

الشيخ:

 هذا من قال؟

القارئ:

عبد الله بن عمرو بن العاص.

الشيخ:

فبهذا الإسناد: يعني بالإسناد السابق.

وفي حديث آخر أنه قال: «يا رسُول الله، أنك تتكلم، إنك بشر في الغضب وفي الرضا، قال: اكتب فوالله ما خرج منه إلَّا حق، وأشار إلى لسانه». حديث صحيح.

القارئ:

 بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي يَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ».

الشيخ:

 بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد