شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_12

00:00
00:00
تحميل
7

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي يَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ».

الشيخ:

 ما الترجمة التي قبلها؟

القارئ:

أحسن الله إليكم. "بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَلْبِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي، وَالْأَمْرِ بِأَخْذِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي دِيَارِ مَالِكِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرُوا بِجَلْبِ الْمَوَاشِي إِلَى السَّاعِي لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهُمَا".

الشيخ:

 أعد الأول.

القارئ:

 بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي يَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ».

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالُوا: فِي الْحَدِيثِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

قَالَ بُنْدَارٌ: «وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ...

الشيخ:

 هذا الشاهد يخرجها دراهم، يجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا، يعني تؤخذ دراهم إذا كان عليه جَذعة والجذعة لها أربعة سنين، إذا كان له حِقة ثلاث سنين، تقبل الحِقة، ولكن يكملها بشاتين أو عشرين درهمًا، فتؤخذ الدراهم، والغنم مكان النقص.

أعد الترجمة.

القارئ:

بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

الشيخ:

 الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل بين سن الحقة وسن الجذعة.

الحِقة: لها ثلاث سنين.

الجذعة: لها أربع سنين.

إذا وجب عليه جذعة لها أربع سنين لكن ما عنده وعنده الحِقة تؤخذ الحقة لكن يكملها بالغنم أو الدراهم، فنقول نقبل الحقة ثلاث سنين لكن بقي عليك الآن الجذعة أرفع وأعلى فعليه يكملها بشاتين أو عشرين درهمًا.

 هناك من العلماء المؤلف يرد عليهم: أنه قال لا تؤخذ الدراهم فيما بين أسنان الإبل.

باب ماذا؟

القارئ:

 بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ التي تجب في الصدقة....

الشيخ:

 سن الحقة وسن الجذعة يكملها بالغنم أو بالدراهم.

والصدقة: المراد هنا الصدقة الواجبة، الزكاة، الفريضة.

القارئ:

 بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي يَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ.........

الشيخ:

 السن الواجبة: مثلًا جذعة، ولم توجد، إذا وجد حِقة تؤخذ الغنم معها شاتين أو عشرين درهمًا.

القارئ:

 وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ».

الشيخ:

 يعني الرد على من يقولون تؤخذ القيمة، انظر الفرق بين الحقة والجذعة والفرق بينهما في القيمة هو الذي يؤخذ، والحديث جاء بأن يؤخذ شاتين، حدد شاتين، أو عشرين درهم، ولا يقبل القيمة، يقول هذا الذي يقول تؤخذ القيمة هذا إغفال منه، وترك لما جاء في الحديث، وكل قول يخالف سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو غير مقبول.

القارئ:

 وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ».

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالُوا: فِي الْحَدِيثِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ بُنْدَارٌ: «وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

الشيخ:

 هذه عكس الأولى، الأولى: بلغت عنده زكاة صدقة الجذعة وليس عنده الجذعة، تقبل الحقة ويعطي العامل الذي وظَّفه ولي الأمر يعطيه عشرين درهمًا أو شاتين، والعكس: من بلغت عنده حقة وليست عنده حقة عنده جذعة تؤخذ الجذعة ويرد عليه العامل بالعكس شاتين أو عشرين درهمًا.

القارئ:

 وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

الشيخ:

 ابنة لبون: لها سنتان.

الحِقة: ثلاث سنين.

فإذا بلغت عنده الحِقة قال ادفع حقة، قال ما عندي حقة عندي ابن لبون، نقول: نقبله منك وتكملها بشاتين أو عشرين درهمًا.

 وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ مَعَهَا الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

الشيخ:

 هذه بالعكس بلغت عنده ابنة لبون وليس عنده إلَّا أرفع منها، عنده حقة لها ثلاث سنين، يقبلها منه المُصَدِّق وهو العامل، ويرد عليه العامل شاتين أو عشرين درهمًا.

القارئ:

 وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مَخَاضٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

الشيخ:

 بنت مخاض: لها سنة.

وجبت عليا ابنة لبون: لها سنتان، لكن ما عنده إلَّا بنت مخاض لها سنة، تؤخذ بنت المخاض لها سنة ويُكملها بشاتين أو عشرين درهمًا، وكذلك العكس لو كان وجب عليه بنت مخاض لها سنة لكن عنده بنت لبون يقبلها منه العامل ويرد عليه العامل شاتين أو عشرين درهمًا.

القارئ:

 وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ».

الشيخ:

 نعم؛ لأن الأنثى أرفع، وجب عليه ابنة مخاض لها سنة لكن وجد عنده ابن لبون ذكر؛ يؤخذ ابن لبون ذكر وليس معه شيء، ليس معه شاتين ولا عشرين درهمًا؛ لأن الذكر أقل قيمة من الأنثى؛ الأنثى تلد.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِيُقَسِّمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا - إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ –".

الشيخ:

السِمة: يعني يجعل وسم في الإبل والغنم حتى تُعرف، إبل الصدقة هي التي أخذها ولي الأمر يكون لها وسم خاص، يعنى الوسم هذا معروف، كل قبيلة له وسمٌ خاص، يكون مثلًا خط وعليه آخر، وقد يكون خط في الطرف، وقد يكون خطين يلتقيان، كل قبيلة لها وسم، وولي الأمر له أيضًا لإبل الصدقة له وسم خاص يسم إبل الصدقة؛ حتى تعرف أن هذه الإبل إبل الصدقـة، تعرف أن هذه الصدقة لولي الأمر حتى يقسمها على ولي الأمر ومستحقيها، تكون معروفة ما تخلط بغيرها.

والوسم وإن كان فيه وهو أن يأتي بحديدة ويحميها بالنار ثم يضعها على المكان ويكون الوسم مثلًا في الأذن، أو في الرقبة، أو في الفخذ، وإن كان في هذا إيلام للحيوان وتعذيبٌ له إلَّا أنه شيء يسير، ويغتفر في جنب المصلحة، المصلحة أكبر، يأتي بالحديدة ويحميها بالنار ويضعها على الدابة حتى يكون خطًا مثلًا، خط خطًا أو دائرة أو قوس أو خط مع خط، حسب الوسم الذي اتخذته القبيلة، وكذلك وسم ولي الأمر للإبل وغنم الصدقة.

باب؟

س: يسم في الرأس؟ (12:17)

ج/ الرأس والوجه لا يسم فيه، لكن الأذن ما في مانع، تتحمل.

القارئ:

 "بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِيُقَسِّمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا - إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ –".

الشيخ:

 حتى لا تختلط بغيرها، يعرف الوالي ولي الأمر والرعية، كلهم يعرفون هذا، أن هذه من الصدقة كل واحد له وسم خاص.

القارئ:

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنُ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ بِإِبِلٍ كَأَنَّهَا عُذُوقُ الْأَرْطَأ، فَقَالَ: «مَنِ الرَّجُلِ؟» فَقُلْتُ: عِكْرَاشُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «ارْفَعْ فِي النَّسَبِ» ، قُلْتُ: ابْنُ حَرْقُوصِ بْنِ جَعدة بْنِ عَمْرِو بْنِ النَّزَّالِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهَذِهِ صَدَقَاتُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ إِبِلُ قَوْمِي، هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي» ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُوسَمَ بِمَيْسَمِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَتُضَمَّ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

الشيخ:

 والشاهد: أنه قال: «أَمَرَ بِهَا أَنْ تُوسَمَ بِمَيْسَمِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ».

وهذا إن صح الخبر. ماذا قال عليها؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف العلاء بن الفضل" وعبيد الله بن عكراش قال الإمام الترمذي: غريبٌ لا نعرفه إلَّا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَّا هذا الحديث، أخرجه بن سعد في طبقاته، وابن ماجه والترمذي وابن حِبَّان في المجروحين، والطبراني، والمذي في تهذيب الكمال". فقط أحسن الله إليك.

الطالب:

"إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا"

الشيخ:

الألباني؟

الطالب:

نعم.

الشيخ:

 واهِ يعني: شديد الضعف.

أعد باب...

القارئ:

 "بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِيُقَسِّمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا - إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ –".

الشيخ:

 نعم. وهو حتى الخبر لم يصحُّ لكن الوسم لا مانع منه، وينبغي أن يوسم إبل الصدقة حتى تتميز عن غيرها، يعني سوان صح الخبر أو لم يصحُّ الوسم لا بأس به، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي تولى الوسم، جاء في الصحيحة أن بعض الصحابة جاء إليه وهو يسم إبل الصدقة -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام-.

أين هذا الحديث؟

القارئ:

 سيأتي أحسن الله إليك.

الشيخ:

 فالوسم لا بأس به، بل لقد يتعين إذا خُشي أن تختلط إبل الصدقة بغيرها، والحديث لا يصحُّ، لكن الوسم هذا لا بد منه.

نعم. باب؟

القارئ:

"بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِيُقَسِّمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا - إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ –".

الشيخ:

 هذا لا بد منه.

الطالب:

لا يصحُّ.

الشيخ:

لا يصحُّ ولكن الوسم لا بد منه، ثبت أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسم إبل الصدقة بنفسه في الصحيحة، غير هذا الحديث، جاء عليه بعض الصحابة وهو يسم إبل الصدقة عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام.

س/ (16:55).

ج/ يقدرونها بالدراهم، يقومونها، وأحيانًا يأخذون الغنم ويبيعونها، عامل الصدقة، أحيانًا كانوا يقدرونها في بعض الأزمنة كانوا يقدرون القيمة بأربعمائة، قيمة الشاة.

س: الحديث الذي قبله -أحسن الله إليك- هذا ابن خزيمة الآن يقر أخذ المال أم لا يُقر أحسن الله إليك؟ وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْينِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا «وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الشيخ:

 يقول هذا الذي قلت أخذ القيمة خالف النص، لا يؤخذ بقوله، ضد قوله، لكن يؤخذ ما بين السِّنَّيين يُكمل عشرين درهم أو شاتين، أما من قال: "تؤخذ القيمة" هذا خالف النص، ضد قوله، لا نأخذ بقوله.

مناقشة: (18:12).

الشيخ:

 تولى وسم الصدقة بنفسه عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام.

القارئ:

 "بَابُ سِمَةِ غَنَمِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ"

الشيخ:

الباب الثاني الذي بعده.

القارئ:

هذا الذي يليه أحسن الله إليك.

الشيخ:

 والترجمة التي قبلها باب ماذا؟

القارئ:

 التي ذكرناها أحسن الله إليك.

بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

 الأمر هنا بوسم الإبل هنا باب سمة الغنم، الغنم توسم وكذلك الإبل، يقول الأمر بوسم إبل الصدقة هذا الذي جاء في هذا الحديث لا يصحُّ، لكن صح أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسم الصدقة بنفسه، إبل الصدقة، والغنم.

إذا قبضها من صاحبها، وجبت عليه الزكاة وأعطاه الشاة راحت الصدقة يسمها، إذا قبضها العامل من أصحابها؛ وسَمها.

القارئ:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، يَسِمُ غَنَمًا» ، قَالَ شُعْبَةُ: "أَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا".

الشيخ:

 وهذا في الصحيح.

تخريجه؟

القارئ:

"صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو عوانة".

 الشيخ:

 نعم في الصحيحين. أنس يقول: "لما ولدت أمه أخاه عبد الله بن طلحة، قدم به للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليحَنكه.

والتحنيك هو أن يجعل في فمه تمرة، ويلوكها، ويجعلها في فم الصبي، ويحنه بها، يدلك حنكه، وللتبرك بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما لم جسده وفاه -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام-، فوجد أنس النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسم إبل الصدقة بنفسه، -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- وهناك من يسم الصدقة لكن هو -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- أراد أن يتولى بنفسه، يتأسى به، وإلا الصحابة يسرهم أن يأمرهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

الترجمة السابقة: باب الأمر بوسم إبل الصدقة.

النبي ما أمر بوسم إبل الصدقة. هذا الحديث ضعيف.

أما الحديث الثاني النبي تولى وسم غنم الصدقة بنفسه، وهو في الصحيحين وغيرهم، وكذلك الإبل، لكن هذا الحديث أن النبي أمر بأن توسم إبل الصدقة ما صح، ما فيه أن النبي أمره، لكن المال الذي يكون للصدقة كله يوسم سواء من الإبل أو من الغنم؛ حتى لا يختلط بغيره.

س: التحنيك سُنَّة أم عادة؟

ج/ الظاهر أنه سُنَّة.

س: (22:03)

ج/ بلى، المرء و(22:05)، لكن الحديث الذي فيه أن النبي أمر بإبل الصدقة لا يصحُّ.

س: الآذان والإقامة؟

ج/ جاء في الحديث أن فيه ضعف، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى فيه ضعف، فيه بعض اللين.

س: (22:36)

ج/ حديث اللين لو عمل به لا بأس.

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

"بَابُ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ - صَدَقَةِ الْمَالِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ - بِذِكْرِ لَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُسْتَقْصٍى فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً"

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا». قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

قال: "إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة، أخرجه عبد الرزاق، وأبو عُبيد في (الأموال)، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي".

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَوَّلًا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 عن من؟

القارئ:

عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

قال: "صحيحٌ؛ أخرجه الشافعي في (المُسند) بتحقيقي، والحميدي ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق مكحول عن سليمان بن يسار به".

الشيخ:

 ما ذكر البخاري.

فيه دليل على أن الفرس الذي يستعمله الإنسان والعبيد ليس فيها زكاة، إلَّا إذا أعدَّها للبيع، إذا أعدها للبيع صارت أموال، تجارة، أما إذا كان عنده فرس يستعمله، وعبد للخدمة فليس فيها زكاة، ومثل السيارات التي تكون عند الإنسان سيارة للاستعمال ما فيها زكاة، وكذلك ما يستعمله الإنسان في بيته من أواني وغيرها ومن أجهزة يستعملها فليس فيها زكاة، إلَّا إذا أعدها للبيع ومضى عليها سنة، فإنه يخرج عليها.

 

 «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

العبيد والخيل ليس فيها زكاة إلَّا إذا أعدها للتجارة والتكسب، فإنه تُزكى زكاة التجارة.

القارئ:

 ثُمَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَرْفَعُهُ، «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».

ثُمَّ حَدَّثَنَا آخِرُهُمْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَزِيدُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 هذا الحديث السابق؟

تخريجه؟ تكلم على الجزء الثاني؟

القارئ:

نعم أحسن الله إليك، قال: "صحيح، أخرجه مالك في (الموطأ) في رواية الليثي والشافعي في (المُسند)".

الشيخ:

 نعم. العبيد ما فيها زكاة، وكذلك الخيل ما فيها زكاة، إذا أعدها للاستعمال، مثل السيارات، وما يكون عند الإنسان مما يستعمله من أواني وغيرها وأجهزة، ومعدات يستعملها، فليس فيها زكاة، ولو كان عنده سيارتين ثلاثة أربعة، أو أشبه من ذلك للاستعمال فليس فيها زكاة، إلَّا إذا أعدها للبيع والتكسب مضى عليها عام، فإنه يُقومها ويخرج من القيمة رُبع العُشر.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَفَا عَنِ الصَّدَقَةِ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»"

 الشيخ:

 بارك الله فيك.

 يعني زكاة الفطر شيء آخر، زكاة الفطر للذي عنده عبيد يخرج عنه صاع، يخرج عن كل شخص صاع، زكاة الفطر من صيام رمضان عنه وعن أولاده، وعن رقيقه، وعن من يمونه، حتى غير الرقيق، إن كان عنده أشخاص يقوم بالنفقة عليهم في رمضان؛ فإنه يؤدي زكاة الفطر عنهم.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح.

 س: كيف تحسب -أحسن الله إليك- فلوس للتجارة والفلوس في البنك تنقص وتزيد، كيف يحسبها إذا مر عليها الحول؟  

ج/ إذا مر عليها الحول يُزكي ما عنده، الدراهم التي عنده، إذا كانت عنده دراهم أعدها مائة فلما حال الحول صارت خمسين، يزكي خمسين، ولما حال الحول صارت مائتين يُزكي مائتين عند تمام الحول.

س: الأوقاف فيها زكاة؟

ج/ لا، الأوقاف لله.

 وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد