شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_14

00:00
00:00
تحميل
6

قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحة في كتاب الزكاة): جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ

بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ.

الشيخ:

والورق: هي الفضة.

القارئ:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ

الشيخ:

والصدقة المراد بها الزكاة هنا.

القارئ:

بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ.

الشيخ:

والأوقية: أربعون درهمًا، أي: يكون النصاب مائتا درهم أي: خمسة في أربعون بمائتين.

القارئ:

أحسن الله عملك.

قال رحمه الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

فيه دليل على أنَّ النصاب خمس أواق، والأوقية أربعون درهمًا فيكون النصاب مائتا درهم.

مناقشة: (1:49) كم سعودي؟.

الشيخ:

قدرت ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي من الفضة، ليس الورق، ينظر قيمته كم قيمة الريال الفضي عند الصيارف، هل القيمة عشرين أو ثلاثين.

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

وهذا في الصحيحين رواه الشيخان، «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ أي: من الإبل، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار»، والخمسة أوسق ستون صاعًا فيكون خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا نصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الإبل السائمة التي ترعى من البر خمس ذودٍ، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع خمسة أوسق، ستون صاعًا وثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أقل من صاعنا بقليل والصاع أربعة حفنة كل حفنة ملء كفي رجل متوسط الذي يديه ليس بالصغيرتين ولا الكبيرتين، اليدان متوسطتان أربع حفنات هذا هو الصاع، ويغلط بعض الناس ويظن أن الزكاة على أهل المزارع ويكون عنده في البيت خمس نخل أو ست أو عشر يخرج من التمر ثلاثمائة صاع أو أكثر فلا يخرج الزكاة ظانًا أنَّه منه أنَّ الزكاة لا تجب عليه يقول: أنا ما عندي بستان ولا من أهل البساتين والمزارع، أنا عندي خمس نخلات بالبيت وهذه ما فيها زكاة، وهذا خطأ فيها زكاة إذا بلغت النصاب عليه أن يخرج الزكاة نصف العشر إذا كان يسقيه بالماء يستخرج الماء، وإذا كان يشرب بعروقه أو من السيل ففيه العشر كاملًا، وإن كان يسقى بالمؤونة يستخرج له الماء فيه نصف العشر.

القارئ:

يقول المحشي: ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة بالحديث.

الشيخ:

في الحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»

القارئ:

الأواق وردت في الحديث الذي يليه.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَمْسَةَ الْأَوَاقِ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَازِنِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَالْأَوَاقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ».

الشيخ:

هذا ما يقول: لم أجده، ماذا قال في التعليق؟

القارئ:

قال الشيخ الأعظمي: ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة.

الشيخ:

ليست في الكتاب، والأواق معروفة، لكن يقول: ما وجدتها في الحديث هنا وأخشى أن تكون مدرجة من بعض الرواة وإلا هي الأواق مائتا درهم، لكن هو الآن يقول: أخشى أن تكون مدرجة، أي: أنها ليست موجودة في الأصل وأدرجها بعض الرواة والأمر فيها سهل هي مائتا درهم سواء أدرجت أو لم تدرج، الخمسة أواق مائتا درهم، لكن هو الآن يقول: إنَّ وجودها هنا ما وجدتها في بعض النسخ أخشى أن تكون أدرجها بعض الرواة وأنها ليست موجودة في كلام المؤلف، أعد العبارة.

القارئ:

قال الأعظمي: ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة.

لكنها زيادته صحيحة أحسن الله إليك؟

الشيخ:

نعم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يزيد ويقول: الرواية تكون موجودة ويكون المؤلف ذكرها هذا فيه شك، أما كونها صحيحة أو غير صحيحة هذا أمر آخر، هذا صحيحة لكن الكلام هل هي موجودة أو غير موجودة، يقول: أخشى أن يكون غير موجودة ما ذكرها المؤلف جاء بها بعض الرواة وأدرجها، لكن هي صحيحة خمسة أواق صدقة لا شك في هذا الخمس أواق هي النصاب، والأوقية أربعون درهمًا والخمسة أواق مائتا درهم وهي النصاب، لكن هل المؤلف ذكرها أو لم يذكرها هذا هو الشك؟

القارئ:

المؤلف أم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

الشيخ:

هو في عندك المؤلف أم في الحديث، اقرأ الحديث.

القارئ:

قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَالْأَوَاقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ»

الشيخ:

الأواق هذه ليست من كلام النبي ظاهره مدرج من كلام بعض الرواة، في الأحاديث ما في النبي قال: «الأواق مائتا درهم» إنما يوجد «ليس فيما دون خمسة أوسق» يوجد بيان النصاب خمس أواق، أما قول: «الأواق» هذا تفسير كلام أدرج من بعض الرواة، هل هو أدرجها المؤلف؟ محتمل لأن المؤلف هو الي قاله، ويحتمل أنَّ الذي أدرجه بعض الرواة هذا المقصود، والأمر في هذا سهل، هو ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة «والأواق» مدرجة من بعض الرواة، أو أنها من كلام المؤلف، يقول: أخشى أن المؤلف ما تكلم بهذا ولكن بعض الرواة هو الذي أدرجها.

القارئ:

المؤلف ترجم الدليل على أنَّ الخمسة أواق مائتا درهم.

الشيخ:

الدليل الحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» لكن قوله بعد ذلك التعليق «والأواق كذا» هذا هو الذي يخشى أن يكون مدرجة.

القارئ:

 قال: ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة.

الشيخ:

هذا كلام المؤلف، هذا في الحاشية؟

القارئ:

في الحاشية، ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة.

الشيخ:

أي: أخشى أن تكون مدرجة من بعض الرواة.

القارئ:

قال -رحمه الله-: بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.

الشيخ:

والخمسة أواق هي النصاب وهذا ثابت في الصحيحين.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ. فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: وَفِي رُبْعُ الْعُشْرِ.

الشيخ:

«الرِّقَةِ» أي: الفضة.

القارئ:

وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً».

الشيخ:

أي: فليس فيه زكاة، باب ماذا؟

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.

الشيخ:

الدليل الكتاب الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر أنَّ في الرقة ربع العشر، وأنها إذا بلغت مائتا درهم ففيها الزكاة.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى من زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّاعْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكِ الْحِسَابِ».

الشيخ:

ما تخريجه؟

القارئ:

سبق تخريجه.

الشيخ:

الزيادة «فما زاد على ذلك في الحساب» الحديث معروف في الصحيحين لكن «فما زاد على ذلك فبالحساب» الجواب: لا.

القارئ:

هل على حديث سابق قال فيه: إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة السلولي، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود وضياء والمقدسي في المختارة، وسيأتي ورواياته فيها مختصرة ومطولة.

الشيخ:

المؤلف يرد على من يقول إنَّه إذا زاد درهم أو درهمين ما فيه زكاة حتى تبلغ الأربعين، يكون شيء بحسابه ألف خمسة وعشرين فإذا زادت خمسين ففيها زكاة بحسابها، زادت عشرة فبحسابها.

الأوقاص التي في الإبل والبقر والغنم ما فيها شيء لكن الدراهم تختلف إذ كان عنده خمس من الإبل فيها زكاة إذا كان ست سبع ثمانية تسع ما فيها إلا شاة وقصان، لكن الدراهم عنده ألف ثم زاد خمسين فيها زكاة، زادت ستين فيها زكاة، أعد.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا زَادَ من الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى من زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْن دِرْهَمٍ حَتَّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا:

الشيخ:

ما ذكر الشارح ما تكلم عليه قول من في الحاشية؟

القارئ:

ما ذكر شيء.

الشيخ:

الحديث ما فيه إشكال، لكن الإشكال في الزيادة هذه، أي: ظاهر كلام المؤلف أنَّ بعض العلماء يرى أنَّ ما فيه زكاة حتى تبلغ الأربعين مثلًا هو ما عزى هذا القول للإمام أبي حنيفة أو غيره، المقصود أنَّ الدراهم ما زاد بحسابه بخلاف أوقاص الإبل والبقر والغنم السائمة إذا كان عنده نصاب الإبل خمس فما زاد ليس فيه زكاة حتى يبلغ العشر ستة وسبعة وثمانية وتسع ما فيها شيء.

كذلك البقر نصابها ثلاثين فإذا زادت واحد وثلاثين إلى تسعة وثلاثين ما فيها إلا تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وقص، نصاب الغنم أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى مائتان شاة ما فيها فإذا زادت واحدة ففيها شاتان هذه أوقاص الإبل والبقر والغنم، لكن الدراهم ليست كذلك الدراهم النصاب مائتان درهم فإذا زادت عن المائتين فيها بحسابه كل شيء بحسابه إذا زادت عشر دراهم عشرين درهم ثلاثين درهم فبحسابه ربع العشر تختلف، المؤلف يرد على يقول: إنَّه ما زاد على المائتين ما فيه شيء حتى تبلغ أربعين ولم يعزه إلى من، عادة المحشي أن يتكلم على هذا، لكن هذا أهمله.

القارئ:

كيف يكون حسابه إذا كانت مائة وخمسين يكون فيها.

الشيخ:

ربع العشر، لو عشر ريالات فيها ربع العشر ما دام أنها فوق النصاف ألف خمسة وعشرين زادت مائة يصير النصف، زادت خمسين واحد ربع، وهكذا زيادة على النصاب، الوقص فيه زكاة للدراهم بخلاف الإبل والبقر والغنم فلا الأوقاص ما فيها شيء.

القارئ:

قال -رحمه الله-: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحُلِيِّ، إِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ -عِلْمِي- عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ.

قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وأَخْبَرَنِيهِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ح قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، أنَّه قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

وقال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ يُونُسُ -يَعْنِي-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رحمه الله-: هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ ابْنِ وَهْبٍ فِي عَقِبِ خَبَرِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ فِي خَبَرِ عِيَاضٍ: مِثْلَهُ -يَعْنِي- مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

الشيخ:

ما بعده؟

القارئ:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.

الشيخ:

ماذا قال الشارح في الحاشية؟ الحديث صحيح ما فيه إشكال لكن الترجمة تكلم عليه؟

القارئ:

ما تكلم.

الشيخ:

ما فيه إشكال، لكن الكلام على استدلال المؤلف بأن الحلي ليس فيه زكاة، أعد الترجمة.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحُلِيِّ، إِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ.

الشيخ:

هذا هو الدليل، هنا المؤلف يقول: الحلي الذي تلبسه النساء ليس فيه زكاة لأنَّه لا يسمى ورق وإنما يسمى متاع تتحلى به النساء والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الورالقارئ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» أواق والورق هي الذهب والفضة التي تتعامل بها، أما الحلي الذي تلبسه النساء لا يسمى ورقًا لا يسمى فضة وإنما يسمى متاع تتزين به المرأة، فهو متاع ملبوس مثل السيارة التي يستعملها الإنسان، ومثل الثياب التي يستعملها ومثل ما يكون عنده من الأجهزة وغيره، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، ذهبوا إلى هذا وأن الحلي الذي تلبسه النساء ليس فيه زكاة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

جمهور العلماء قالوا: الحلي الذي تلبسه المرأة وتتزين به ليس فيه زكاة، أما الحلي الذي معدًا للإيجار أو معدًا للبيع هذا فيه زكاة بالاتفاق، امرأة عندها حلي ما تلبسه أعدته للكرى المرأة تتزوج تستأجر منها الليلة بكذا مائة مائتان هذا فيه زكاة، وكذلك أيضًا إذا أعدته للبيع والتكسب فيه زكاة وكذلك إذا أبقته عندها ولم تستعمله إنما الكلام في الحلي الذي تستعمله المرأة هذا محل الخلاف، أما الذهب المعد للكرى والذهب المعد للبيع والذهب الذي لا تستعمله المرأة أعدته للنفقة تنفق منه إذا احتاجت باعت منه هذا فيه زكاة بالاتفاق ثلاثة أنواع، الحلي الذي أعد للبيع في زكاة بالاتفاق الحلي الذي أعد للنفقة منه، لكن النوع الرابع الحلي الذي أعد للاستعمال هذا محل الخلاف جمهور العلماء على أنَّه ليس في زكاة، الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وهو الذي كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويفتي به الشيخ ابن عثيمين سابقًا.

والقول الثاني لأهل العلم: أنَّ فيه زكاة، وهو اختيار الإمام أبي حنيفة وهو الذي أفتى به أخيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين -رحمهم الله- أنَّ فيه زكاة، والأدلة عموم الاحاديث، أدلة خاصَّة وأدلة عامَّة:

أما الأدلة العامة فهي: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة:34-35] وجه الدلالة: أنَّ صاحبة الحلي معها ذهب وفضة داخل في الآية.

ومن الأدلة العامة، قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قالوا: المرأة التي لها حلي داخلة في الحديث ما الذي يخرجها، وهناك أدلة خاصة أيضًا وهي قصة المرأة التي جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنتان وعليهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاتهما؟ فقالت: نعم، فقال: أتحبين أن يسورك الله بسواران من نار؟ فألقتهما وقال: هما لله ولرسوله» قال الحافظ: إسناده جيد، وكذلك في حديث أم سلمة كانت تحرج زكاة من أوضاح لبناتها، ومثله عن عائشة.

فهذا القول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وذهب إليه جمع من أهل العلم، وأنَّ فيه زكاة إذا بلغ النصاب فتكون المرأة إذا بلغ عندها حلي تقدر الذهب فإذا بلغ إحدى عشر جنيه ونصف أو ثلاثة أساع جنيه فإنَّه قد بلغ النصاب فتخرج الزكاة، وهذا هو الأحوط أو الأبرء للذمة وهو الذي اتبعه أخيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله- بعد القول الأول.

والمؤلف -رحمه الله- مشى على ما مشى عليه الجمهور قال: ليس فيه زكاة لأنَّه لا يسمى فضة وإنما يسمى متاعًا، فهو متاع ملبوس كالثياب التي يلبسها الإنسان، والسيارة التي يستعملها والأمتعة التي في البيت.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحُلِيِّ، إِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ.

الشيخ:

يقول: الرسول قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» وقال: «في الرقة ربع عشر» وهذا لا يسمى فضة ولا يسمى ورق وإنما هو متاع ملبوس هذا استدلال المؤلف أنَّه ما يدخل في الحديث، والذين قالوا: فيه زكاة قالوا: يدخل في الحديث، فهو فضة وذهب تستعملها المرأة، وإن كان مصنوع، والأحوط والأبرء للذمة وهذا إذا احتاط الإنسان، الحافظ قصة المرأة قال: إسناده قوي. يوجد أدلة عامَّة وأدلة خاصَّة.

القارئ:

هل ابن الشيخ ابن جبرين توسط في هذه المسألة، فقال: ما كانت تلبسه المرأة دائمًا كبعض الغويشات التي تلبسها هذه ما فيها زكاة، وما كانت تدخره لبعض المناسبات وكذا فهذا فيه زكاة.

الشيخ:

بعض النساء ما تلبسه إلا في السنة مرة أو في السنتين مرة هذا ما يسمى استعمالًا أي: داخل في الأقسام التي ذكرنا. قليل الذهب أو كثيرة مهما كان ما دام للاستعمال ما فيه زكاة أمَّا إذا أعدته للبيع أو للتكسب، عرفنا الصور الأربع، ثلاث بالاتفاق والصورة الرابعة محل الخلاف، عند الجمهور ما فيه زكاة.

-صاحب محل الذهب يخرج زكاة ذهب وليس عروض تجارة، عروض التجارة شيء آخر، يخرج الزكاة من نفس الذهب والفضة، باب ماذا الذي بعده؟

القارئ:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد