شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_15

00:00
00:00
تحميل
8

القارئ:

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في (صحيحه):

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ"

"بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 سبق أن الوسق: ستون صاعًا.

والمراد بالصدقة: الزكاة المفروضة.

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»: ثلاثمائة صاع من صاع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خمسة في ستون؛ ثلاثمائة صاع، والصاع أربع حَفنات، كل حفنة ملئُ كفي الرجل المتوسط، لا بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، أربع حفنات، كل حَفنة مُد أربعة أمداد. فما كان أقل من ثلاثمائة صاع ليس فيه زكاة مفروضة.

كما أنه ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما أربعين من الغنم صدقة، وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة السائمة يعني.

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

"بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ إِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ ذَوْدٍ».

الشيخ:

 تخريجه؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

"صحيح، أخرجه النسائي والطحاوي في شرح المعاني وابن حِبَّان من طريق روح بن القاسم عن عمرو بن يحيى به".

الشيخ:

 هذا في بيان عاصم، وله طريق آخر: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَةِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الفضة صَدَقَةٌ».

المراد بالصدقة: الزكاة مفروضة،

والأواق: جمع وقية، وخمس أواق يعني مائتي درهم.

فالحبوب والثمار نصابها: خمس أوسق: ثلاثمائة صاع.

والفضة نصابها: مائتي درهم؛ لأن الأوقية: أربعون درهمًا، خمس أواق أربعين في خمس؛ مائتي درهم.

نعم.

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي الْبُرِّ الزَّكَاةَ إِذَا بَلَغَ الْبُرُّ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَفِي التَّمْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، لَا إِذَا بَلَغَ الْبُرُّ وَالتَّمْرُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ إِذَا ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرَ"

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّ مُحَمَّدًا بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 يعني المؤلف -رحمه الله- كررها ليبين أنه لو ضم أحدهما إلى الآخر، فإذا كان عنده تمر ثلاث أوسق وعنده بُر وسقان لا يضم أحدهم إلى الآخر زكاة، هذا نوع وهذا نوع، التمر ثلاثة أوسق ما فيها زكاة، وكذلك البُر وسقان ما فيها زكاة، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، كل واحد مستقل.

بخلاف الذهب والفضة، والذهب والفضة قد يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النِصاب، لكن التمر والبُر ما يضم أحدهما إلى الآخر.

القارئ:

 أحسن الله إليك.

"بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، مِنْ جَابِرٍ عِلْمِي"

الشيخ:

 عملي: يعني فيما أعلم.

القارئ:

 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَيْضًا. حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَيْضًا. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، فَذَكَرُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَيْدٍ. غَيْرَ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ».

الشيخ:

الكرم: هو العنب، يجفف فيصير زبيبًا.

ماذا قال عنه في الحاشية؟ تخريجه؟

القارئ:

 قال: "سيأتي تخريجه في الذي بعده من طرق عن محمد بن مسلم به".

الطالب:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع".

الشيخ:

 يقول المُصَنِّف: "لم يسمع عمرو بن دينار من جابر" منقطع.

وأيضًا فيه الطائفي؟ يقول ماذا؟

الطالب:

لسوء حفظ الطائفي.

الشيخ:

 فيكون فيه علتان.

الطالب:

"وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده" مصنف عند الرزاق دون ذكر الكَرم والزرع، (08:03).

الشيخ:

 أهم شيء الكرم والزرع، وهذا هو البحث الكرم والزرع، «دون الكرم والزرع» كلام شعيب أحيانًا يقول: دون كذا، الكلام في الكرم والزرع البحث، أما ما عدا الكرم والزرع ثابت.

كلام الألباني؟

الطالب:

الأعظمي.

الشيخ:

 الأعظمي ينقل عن الألباني.

الطالب:

 يقول: "لا يصحُّ".

الشيخ:

 فيه علتان.

أحد الحضور:

أحسن الله عملك، قال: "ويغني عنه الحديث الذي قبله، حديث أبي سعيد الذي قبله".

الشيخ:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

هذا أبا سعيد متفق عليه ما فيه إشكال، لكن هذا فهي الكَرم والزرع.

بابُ؟

القارئ:

"بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، مِنْ جَابِرٍ عِلْمِي"

الشيخ:

 الذي قبله ما فيه إشكال، الذي قبله ما فيه الكرم والعنب، والكلام في هذا.

القارئ:

 "بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، مِنْ جَابِرٍ عِلْمِي"

الشيخ:

إذًا منقطع، والعلة الثانية لسوء حفظ الطائفي.

حدثنا...

القارئ:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَيْضًا. حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَيْضًا. قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، فَذَكَرُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَيْدٍ. غَيْرَ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ».

الشيخ:

فيكون منقطع، وأيضًا الطائفي كذلك سيئ الحفظ فيكون فيه عِلتان، يكون ضعيف.

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ».

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَعْنِي بِالْحُلْوِ التَّمْرَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ».

الشيخ:

الطائفي ضعيف لسوء حفظه.

وعمرو بن دينار صرَّح بالسماع في هذا.

مناقشة:

يقول سمعته.

الشيخ:

 صرَّح بالسماع، والسند الأول الطائفي قال عن ماذا؟

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

الشيخ:

 نعم. الطائفي يروي عن عمرو بن دينار، والطائفي سيء الحفظ، وابن جُريج أحفظ.

تخريجه؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة من حدَّث عمرو بن دينار، وانظر ما تقدم".

الشيخ:

أعد السند.

القارئ:

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أنه قَالَ.....

الشيخ:

 كيف عمن حدث عن جابر؟

مناقشة:

(13:43).

الشيخ:

 عمرو بن دينار قال سمعته.

الطالب:

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الشيخ:

 ما قال سمعت جابرًا.

القارئ:

سَمِعْتُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

الشيخ:

 قال لجهالة ماذا؟

القارئ:

 قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة من حدَّث عمرو بن دينار، وانظر ما تقدم".

الطالب:

عندي قال: "إسناده حسن لغيره، طريق عبد الرزاق في المُصَنِّف، وعن طريق أبي الزبير في الزكاة، ولم يذكر فيه الحَب ولا الحُلو"

الشيخ:

 حديث عبد الرزاق ما عندك؟

عندك الأعظمي؟

الطالب:

لم يتكلم أحسن الله إليك.

الشيخ:

عبد الرزاق؟

الطالب:

"إسناده حسن لغيره، طريق عبد الرزاق في المُصَنِّف، وعن طريق أبي الزبير في الزكاة، ولم يذكر فيه الحَب ولا الحُلو".

الشيخ:

وما الفائدة؟ الحب والحلو وانتهى الأمر، الكلام في الحب والحلو.

مناقشة:

كيف يكون حسن لغيره إذا حذفت هذا ما صح صار ضعيف، الكلام في الحب والحلو.

الأعظمي هذا؟

الطالب:

 نعم.

الشيخ:

 غريب.

مناقشة:

ما ذكر الكرم ولا الزرع ما ذكره.

الشيخ:

 ما يصحُّ هذا، يقول الحسن، ثم يقول بدون كذا، وبدون كذا.

المتن ليس ماذا؟

القارئ:

 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ».

الشيخ:

 الزيادة الحلو هذا هي التي فيها ضعف.

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ» هذا ثابت في الصحيحين.

تفسير الحلو بالتمر محتمل، قد يكون تمر، وقد يكون غير التمر.

الحلو خاص بالتمر وغيره.

مناقشة:

قالوا: "هذا هو الصحيح؛ لأن فيه من يظن أن الحلو ليس بالتمر.....

الشيخ:

 قد يكون الحلو وصف يشمل التمر ويشمل غيره. من يُعين أنه التمر.

 س: (16:09).

الشيخ:

 هذا في هذا الحديث إذا كان الحديث لا يصحُّ في هذا.

س: (16:16). الحديث الذي فيه العارية، ذكروا فيه الزبيب..

ج/ العارية؟ قد يقال فيما يكال ويُدخر، أنه مثل التمر يقاس على التمر أنه يكال ويدخر، والزبيب في البلدان التي ليس فيها تمر يقوم مقام التمر، العرب التمر والزبيب يقوم مقامه، وكذلك في صدقة الفطر قال: «صاع من زبيب، صاع من تمر».

أما إخراج الزكاة، الزكاة من الزبيب وأنه خمسة أوسق، هذا الحديث ضعيف.

نعم.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الْوَاجِبِ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوِ الْأَنْهَارُ أَوْ هُمَا، وَبَيْنَ مَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، وَالدَّوَالِي"

الشيخ:

 بارك الله فيك.

 يجمع البحث والآثار في زكاة الزبيب. إن شاء الله.

 بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد