شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_18

00:00
00:00
تحميل
6

 قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى - في (صحيحه):

"بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ فَلَا يَخْرِصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِيَكُونَ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ رُطَبًا وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ، غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْعَشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَتَانًا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدْعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ فَدَعُوا الرُّبُعَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».

مناقشة:

عندي هنا «فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث».

الشيخ:

«فإن لم تأخذوا أو تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».

كذا؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

«إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».

الشيخ:

 ما في: فإن لم تأخذوا؟

القارئ:

 نعم.

الطالب:

أحسن الله إليكم.

«فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ».

القارئ:

 في الحديث السابق الذي ذكره.

الشيخ:

 ماذا قال على الحديث؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم. قال: "إسناده ضعيف.......".

الشيخ:

الأخير؟

القارئ:

 السابق أحسن الله إليك.

الشيخ:

 الذي فيه فإن لم تأخذوا؟

القارئ:

«إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدْعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ فَدَعُوا الرُّبُعَ».

قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقد تَفرد بالرواية عن خُبيب بن عبد الرحمن، أخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى له والحاكم من طريق يحيى عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى من طريق محمد عن شُعبة عن خُبيب بن عبد الرحمن به".

الشيخ:

 والثاني؟

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

قال: "إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقد تَفرد بالرواية عنه خبيب بن عبد الرحمن".

الشيخ:

 أعد الترجمة.

القارئ:

 "بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ فَلَا يَخْرِصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِيَكُونَ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ رُطَبًا وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ، غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْعَشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ"

الشيخ:

 يعني إن الخارص ولي الأمر يرسل ناس على المزارع والبساتين، يرسل ولي الأمر أُناس أهل الخبرة يخرصون عليهم، إذا بدأ الطيب في التمر مثلًا أو في العنب مثلًا يخرصون، يا فلان بُستانك الآن يجيب مثلًا عشرة آلاف أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف كيلو، لكن الآن نترك الثلث، الثلث نتركها ما نخرصها، يتركها له ولأولاده ولمن ينوب من الضيوف يأكلون منها، ويخرصون عليها عشرين، ثلاثين ألف مثلًا، الثلث لك ولأولادك، أو إن لم ينفع الثلث تركوا الربع له، إما الثلث أو الربع.

والحديث هذا ذكر فيه ضعف، لكن قد يكون له شواهد في الباب.

أعد الحديث.

القارئ:

 أحسن الله إليكم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَتَانًا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدْعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ فَدَعُوا الرُّبُعَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».

الشيخ:

 وهذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد والعمل على هذا، ولي الأمر يرسل خارص، خُرَّاص يخرصون كما أنه يوصى العمال لجباة الصدقة من التجار ويرسل أيضًا العمَّال للبوادي على المواشي يأخذون الزكاة منها، النخيل يرسل لهم عمال، والبوادي للغنم والإبل يرسل لهم عمال، والتُجَّار، دكاكين يرسل لهم أيضًا عمال يأخذون الزكاة منهم، إذا طلبه الإمام تدفع إليه، فإن لم يأتِ لهم أحد وجب لهم أن يخرجها بنفسه، فهذا الحديث فيه ضعف.

ماذا قال الألباني أو الأعظمي؟

الطالب:

قال: "إسناده صحيح من طريق محمد بن بشَّار".

والثاني قال: "إسناده صحيح من طريق شُعبة".

الشيخ:

 يعني له طريق أخرى غير هذا؟

القارئ:

نعم -أحسن الله إليك- له طرق.

الشيخ:

 ماذا يقول عندك في الحاشية؟

في الحاشية الأولى؟

القارئ:

 نعم. في الحاشية الأولى. ذكر: "إسناده ضعيف، ثم ذكر أخرجه أحمد والنسائي في (الكبرى له) والحاكم من طريق يحيى عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد والنسائي في (الكبرى له) من طريق محمد عن شعبة عن خُبيب بن عبد الرحمن به، وأخرجه الطيالسي وأبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داوود والترمذي والطحاوي في (شرح المعاني) وابن حِبَّان والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن سهل بن أبي حتمة به".

الشيخ:

 المؤلف ساقه من الطريق الضعيف، له طرق أخرى يصحُّ بها، والعمل على هذا، يخرج لهم الثلث أو الربع إما هذا وإما هذا على حسب اجتهاده ونظره.

القارئ:

"بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ"

الشيخ:

 نعم. من الزروع ومن الثمار.

مناقشة:

عندي الشيخ ابن جبريل (07:59) -رحمة الله عليه- يقول: "هذا خاص بالتمر".

الشيخ:

 التمر. نعم وهذا هو الظاهر، لكن هذا العنب من المعروف أنه ما في عنب على عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العنب ويُخرص ما فيه، إنما النخيل هذا؛ ولأن النبي مر في زكاة الكرم فيه كلام، الأحاديث فيها ضعف، بخلاف التمر هذا ثابت، وكذلك الحبوب، والثمار ظاهر أنها تخرج زكاة بعد ذلك.

القارئ:

أحسن الله إليكم.

"بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا وَتَطَؤُهُ عُقَافُهَا......

الشيخ:

 عُقَافُها؟

القارئ:

 نعم أحسن الله إليك.

الشيخ:

 في الصحيح: «وَتَطَؤُهُ بِخِفَافِهَا، وتَعُضُّهُ بأفْواهِها».

تطؤه ماذا؟

القارئ:

وَتَطَؤُهُ عُقَافُهَا..

الشيخ:

 عُقافُها؟

مناقشة:

(10:00)

القارئ:

 نعم. أحسن الله إليك.

الشيخ:

 تخبطة كذا؟

القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 تخبطه بماذا؟

القارئ:

 بقوائمها.

الشيخ:

 نعم.

القارئ:

 تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا وَتَطَؤُهُ عُقَافُهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ.......

الشيخ:

 ثم يَرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

القارئ:

 وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَأُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ أَوْ سَبِيلُهُ».

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ».

الشيخ:

ثم يَرى سَبِيلَهُ هو.

أو يُرى سَبِيلُهُ: يعني الملائكة يرون سبيلُه.

الشيخ:

 وأصل الحديث في الصحيح: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَار، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ, كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ, إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وما من صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا, إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تطؤه بِخِفَافِهَا، وتَعُضُّهُ بأفْواهِها، كُلَّما مَرَّ عليْهِ أَولاها، ردَّ عليْهِ أُخْراها، في يومٍ كانَ مِقْداره خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ، حتَّى يُقْضَي بَيْنَ العِبَاد، فَيُرَى سبِيلُه، إِمَّا إِلى الجنَّةِ وإِمَّا إِلى النارِ».

 وقال في «صاحب البقر كذلك، وصاحب الغنم يُبطح كُلَّما مَرَّت عليْهِ أَولاها، ردَّ عليْهِ أُخْراها».

و هذا دليل على تعذيب من يترك الزكاة، وهو دليل على أن ترك الزكاة تأثم وهو ليس بكفر، لو كان كفرًا ما كان له سبيل إلى الجنة، سبيله إلى النار، وقال بعض العلماء بكفره، والصواب لا يكون إلَّا إذا جحد، إذا جحد وجوبها كفر، ومن تركها متكبرًا.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ: فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا"

حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لِي مِائَةُ حُمُرٍ أُولِي مِائَةِ أَدَمًا، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكَ وَإِخْفَافَ الْإِبِلِ، وَإِيَّاكَ وأِظْلَافَ الْغَنَمِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، وقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَجَاءَتْهُ كَأغْدٍ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ..........

الشيخ:

 كأغدِ؟

القارئ:

 القارئ:

 نعم.

الشيخ:

 كيف اختلاف النُسخ؟

القارئ:

 فجاءته كأغّدِ ما يكون....

الشيخ:

 كيف طبعتين هذه؟

كأغدِ عندك؟

القارئ:

 نعم. إلَّا جاءته كأغدِ.

الشيخ:

 كأغدِ أم كأعزِ، انظر عليها في القاموس.

يعني تأتيه قوية، بقوتها، ما فقدت شيئًا.

مناقشة:

عندي كأعز (15:09).

الشيخ:

 محتمل، يراجع أغد وأعز.

القارئ:

فَجَاءَتْهُ كَأغْدٍ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأغَدِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ وَأَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ.......

الشيخ:

جازت: يعني كلما مرت.

القارئ:

 أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا، إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ، وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ -، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ».

فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ: وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظُّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ».

الشيخ:

 ما بعده؟

القارئ:

"بَابُ ذِكرِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَعَادِنِ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ، فإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ اتِّصَالِ هَذَا الْإِسْنَادِ"

الشيخ:

 بارك الله فيك.

ما تكلم عليه؟

القارئ:

نعم. قال: "حديث صحيح، أبو عمر الغُدَّاني مجهول إذا تفرد بالرواية عنه قتادة لكن الحديث جاء من غير طريق كما في مصادر التخريج، أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وفي (الكبرى له) والحاكم". فقط أحسن الله إليك.

الشيخ:

 وفي النسخة الثانية؟

الطالب:

قال الأعظمي: "إسناده حسن لغيره قال الحافظ: أبو عمرو الغداني مقبول وقد تُوبع في هذه الرواية" (18:41).

الشيخ:

 الترجمة ماذا؟

القارئ:

 "بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ: فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا"

الشيخ:

 تكلم على الغزيرة و....؟

القارئ:

 لم يتكلم.

مناقشة:

(19:10).

الشيخ:

 يعني ما يؤدي حق إطراق الفحل إذا كان فحل، ويسقي اللبن للفقراء، هذه من حقوقها غير الزكاة، وفي اللفظ الآخر: «وحلبُها على الماء» إذا غسلتها عند الماء يجتمع الفقراء يحلبُ لهم، هذه من حقوقها: إطراق الفحل، وكذلك إفقار الظهر، يعني يركبها من يحتاج، هذه من حقوقها.

قال أبا هريرة؟

القارئ:

 فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ: وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْعَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظُّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ».

الشيخ:

 أو الغزيرة.

تسقي اللبن، وإطراق الفحل إذا طلب منه الفحل كذلك، وإسقاء اللبن، ويحمل عليها، وهكذا هذه حقها سوى الزكاة.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد