شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_26

00:00
00:00
تحميل
6

قال الحافظ بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْصَّدَقَاتِ، وَذِكْرِ أَهْلِ سِهْمَاِهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ.

الشيخ:

المراد بالصدقة الفريضة وهي الزكاة، الصدقة نوعان: صدقة فريضة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي النوافل

القارئ:

قال -رحمه الله-: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ -وَكَانَ ثِقَةً؛ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلِ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمٍ وَالليْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

الشيخ:

تخريحه.

القارئ:

يقول: صحيح، أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وابن منده في الإيمان، والبيهقي، والبغوي من طريق وكيع عن زكريا بن إسحاق.

الشيخ:

وهذا حديث صحيح معلوم صحيح، وفي غيره من الأحاديث التي ذكرها الإمام محمد بن حافظ -رحمه الله- أنَّه جاء في الصحيح وهو حديث معروف وصحيح، وذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن واليًا، وبعث أيضًا أبا موسى الأشعري واليًا فكان معاذ واليًا على مكان في اليمن وأبو موسى على مكان آخر وكانا يتزاوران كما في قصة لما زار أبو موسى معاذ وهناك يهودي هناك قال: ما هذا؟ قال: هذا يهودي. قال: لا أنزل حتى يُقتل. معروف الحديث.

وفي الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن وأخبره بحالهم، قال: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» أي: استعد لمناظرتهم فهم أهل علم عندهم علم ليسوا جهال فاستعد لمناظرتهم «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» هي البدء بالتوحيد والشهادة فأول ما يبدأ به التوحيد والشهادة يبدأ بالأهم فالمهم، لا يدعوهم إلى أمر آخر قبل التوحيد لأنَّ التوحيد هو أساس الدين وما تنفع العبادة إلا إذا بُعث على التوحيد، قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ افترض عليهم صدقة» وهي الزكاة «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فيه تدرج في الدعوة وإن لم يذكر الصيام والحج لأنهما لم يفرضا في ذلك الوقت، أو لأنهما معلومان من النصوص.

والشاهد من الحديث أنَّه قال: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة» أي: زكاة «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» أي: في البلد احتج به المؤلف على أنَّ الزكاة تؤخذ من أهل البلد ولا تنقل إلى بلد آخر قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» في البلد نفسه البلد الذي فيه المال.

وذهب آخرون من أهل العلم أنَّ الزكاة تؤخذ من أغنيائهم إلى عموم المسلمين لكن المعروف أنَّ الأصل أن الزكاة تدفع في البلد الذي فيه المال لأنَّ نفوسهم تطلع إليه ولا سيما إذا كان المال ظاهرًا، ولا تنقل إلا إذا لم يوجد فقراء في هذا البلد، أو تنقل إلى فقير أشد حاجة أو إلى قريب، وإلا فلا داعي لنقلها، إما ينقلها إلى قريب فلا بأس صدقة وصلة، أو إلى فقير أشد وأما لغير ذلك فلا لأنَّ الأصل أنها تدفع في البلد، ولذلك قال في الترجمة.

القارئ:

بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ.

الشيخ:

فلا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد فقراء في هذا البلد أو ينقلها إلى فقير أشد حاجة، أو قريب.

القارئ:

 هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ.

وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ» الحديث. وَقَالَ فِي كُلِّهَا: فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ.

الشيخ:

يعني التدرج في الدعوة، أولًا يأمرهم بالتوحيد، ثم بالصلاة ثم بالزكاة، وفيه أنَّ الشهادتان هما أول واجب قال: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» لا بد من الشهادتين هما أصل الدين وأساس بالإيمان، ومن لم يأت بالشهادتين فلا إيمان له « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» أول شيء يبدأ به هو التوحيد وهو الواجب.

وهذا فيه ردٌّ على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: أول واجب على الإنسان الشك، يشك فيمن حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين.

وقال بعضهم: أول واجب النظر؛ أي: تتأمل وتنظر ثم تؤمن.

وقال بعضهم: أول واجب القصد إلى النظر، أي: النية، كل هذه أقوال باطلة، أول واجب هو التوحيد «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا لله» ومثل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وفي لفظ «حتى يشهدوا أن لا إله إلله وأني رسول الله» فأول واجب هو التوحيد وليس الشك كما يقول المبتدعة وليس النظر وليس القصد للنظر كل هذه أقوال مذمومة لأهل البدع لا دليل عليها، يقولون: أول شيء تشك فيمن حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. وقال بعضهم: أول واجب النظر أو القصد إلى النظر. تنظر فيمن حولك حتى تصل إلى التوحيد تنظر في السماء تنظر في الأراضين تنظر فيمن حول، كل هذا باطل أول واجب هو التوحيد.

القارئ:

هنا قال: «فإن هم أطاعوك» وهناك «فإن هم أجابوك» روايتان.

الشيخ:

المعنى واحد، «أطاعوك» و «أجابوك» أطاع هي الإجابة اختلف اللفظ والمعنى واحد، وهناك افترض تعني أوجب.

القارئ:

إذا لم يؤدوا هذين الشرطين.

الشيخ:

يقاتلون لا بد أن تؤخذ منهم، تؤخذ منهم قهرًا ويعذرون وإن قاتلوا عليها ومنعوها يقاتلون كما قاتل أبو بكر أصحاب الردة الذين منعوا الزكاة وقاتلوا عليها دليل على حجدهم لها، أما إذا لم يقاتلوا عليها تؤخذ منهم ويعذرون فإن قاتلوا فمنعوا وقاتلوا عليها فدل على حجدهم لها، ولهذا أجمع الصحابة على قتال أهل الردة، وهم أصناف: منهم من ارتد عن دينه ورجع إلى عبادة الأوثان.

ومنهم من انكر نبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: لو كان نبيًا ما مات.

ومنهم من صدق مسيلمة.

ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليها فقاتلهم الصحابة وسموهم المرتدين كلهم على اختلافهم كلهم ارتدوا.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ- إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [التوبة: 60] بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ، وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ وَبَعْضَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ، فَوَلَّى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَيَانَ مَا أنزِّلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ، فَبَيَّنَ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَلْفَاظٌ عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ؛ إِذْ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَوْجُودُونَ فِي آلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدْ أَعْلَمَ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ.

الشيخ:

أي: في الله تعالى في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة:60] هذه تسمى آية الزكاة بين الله تعالى أنَّ أهل الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله لا تتعداهم إلى غيرهم لأنَّ الله تعالى تولى قسمتها بنفسه ولم يوكلها إلى غيره فدلَّ على خاصَّة بهؤلاء، فلا تُعطى لغيرهم لا تدفع الزكاة إلى المساجد ولا بناء أربطة للفقراء والمساكين ولا تدفع في إصلاح القناطر، ولا إصلاح الحمامات، ولا تدفع إلى الجمعيات الخيرية، لا تدفع إلا إلى أولئك الأصناف الثمانية في سبيل الله والجهاد في سبيل الله.

ويدخل جهاد الدعوة إلى الله، وكذلك تعلم العلم كما ذكر جمع محققين منهم الإمام محمد بن عثيمين.

والمؤلف يقول: هذه الآية فيها العموم؛ الفقراء والمساكين، والعاملين عليها لكن المراد بعضهم ليس المراد كلهم، فالفقراء والمساكين، والعاملين عليها من بنو هاشم وبنو المطلب وهم آل النبي تحرم عليهم ولا يدخلون فيها لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد» وآله قيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا هو الصواب لأنَّهم لم يفارقوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في جاهلية ولا في إسلام، بخلاف عبد شمس وعبد نوفل فيعطون الزكاة وإن كانوا مثلهم في القرب من النبي -صلى الله عليه وسلم-، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد مناف وبنو عبد شمس كلهم إخوان ومع ذلك الزكاة تحرم على بني هاشم وبني المطلب، وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فلا تحرم عليهم لأنَّ بنو هاشم وبنو عبد المطلب لم يفارقوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في جاهلية ولا في إسلام ودخلوا معه في الشعب حين حاصروا بنو هاشم، فالمراد بهؤلاء الأصناف بعضهم وليس كلهم، فيخرج منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وآل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومواليهم أيضًا الأرقاء الذين ينتسبون إليهم كما سبق أنَّ أبا رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أُعطي من الزكاة، والذي له من ينفق عليه لا يسمى فقيرًا، أو له كسب ليس فقير من يستطيع يكسب، له كسب قوي نشيط هذا لا حظ له فيها، أو له من ينفق عليه كالابن وله أب يستطيع النفقة، ما يسمى فقير.

الآية تريد العموم مخصوص بمن دلت النصوص على أنهم لا يدخلون كبني هاشم وبني المطلب، أعد.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ:

قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا آل محمد» هذا الدليل على تحريم الزكاة، إنما هي أوساخ الناس وهذا تكريم لهم لأنها أوساخ الناس؛ وإنما يعطون من بيت المال ويعطون من خمس الغنيمة فإن لم يكن هناك خمس فمن بيت المال وإذا لم يوجد شيء واضطروا إلى ذلك قال بعض العلماء يعطون من باب الضرورة كأكل الميتة للمضطر إذا اضطروا ولم يوجد شيء في بيت المال ولا يوجد شيء في الغنيمة يعطوا دفعًا للضرورة، وأزواجهم كذلك على الصحيح.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [التوبة: 60] بَعْضَ الْفُقَرَاءِ.

الشيخ:

بعض الفقراء وهم غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وآل النبي ومواليهم.

القارئ:

أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ، وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ وَبَعْضَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ، فَوَلَّى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ:

لو عمل في الصدقة بعض آل النبي ما يعطى من الزكاة، أو صار فقير ما يعطى من الزكاة أو كان ابن سبيل وهو من آل النبي -صلى الله عليه وسلم- بنو هاشم وبنو المطلب ما يعطى من الزكاة.

القارئ:

فَوَلَّى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-. بَيَانَ مَا أنزِّلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ.

الشيخ:

كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل:44] والنبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي تولى يان ما في القرآن، النبي يفسر القرآن ويوضحه ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء:105].

القارئ:

 فَبَيَّنَ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَلْفَاظٌ عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ؛ إِذْ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَوْجُودُونَ فِي آلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ:

أي: موجود في آل النبي الفقير، وموجود المسكين، ومن يكون عامل ومع ذلك لا يعطون من الزكاة.

القارئ:

وَقَدْ أَعْلَمَ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ.

الشيخ:

حتى الموالي أو العبيد الذين ينتسبون حكمهم كحمهم إنما هم قوم منهم.

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ.

الشيخ:

«في فيَّ» أي: من فمي.

القارئ:

فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَنَزَعَهَا مِنْ فِيَّ، وَقَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

الشيخ:

وهذا في الصحيح أنَّ الحسن بن علي، هناك تمر من الزكاة مجموع فجاء الحسن وهو صغير طفل من الأطفال يدب فأخذ تمرة فأدخلها في فمه، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخرجها من فمه وقال: «كخ، كخ أما علمت أنَّا لا تحل لنا الصدقة» تعليم الصغير وهو صغير أخرجها من فمه وقال له: «كخ، كخ» هذه كلمة زجر «أما علمت أنَّا لا تحل لنا الصدقة» يخاطبه وهو صغير، فإذا كان صغير فالكبير من باب أولى.

وجاء في الحدي الآخر أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى تمرة كأنها مرمية وقال: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها».

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ. قَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». وَكَانَ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ.

الشيخ:

انتزعها من فيه بلعابها ووضعها في الصدقة وكان يقول: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ» أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى الشيء الذي لا تشك فيه، «دع ما يريب» أي: ما تشك فيه «إلى ما لا يريبك».

القارئ:

وَكَانَ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

الشيخ:

ماذا قال على تخريجه؟

القارئ:

صحيح، أخرجه أحمد، والترمذي، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

الشيخ:

والفحل ماذا قال في النسخة الثانية؟

القارئ:

حديث التمرة أصله في الصحيح أنَّه أخذ تمرة من الصدقة والنبي أخذها واستخرجها من فيه.

القارئ:

في الصحيحين من حديث أي هريرة.

الشيخ:

نعم، أنَّه أخذ التمرة واستخرجها من فيه هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيها زيادة قال: «كخ، كخ» وهنا ما ذكرها في الصحيحين فيها.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ مِنْ آلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ.

الشيخ:

اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فإن النبي منع الحسن بن علي من أكل ما لا يحل، فالأولياء من آل النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم أن يلتزموا بذلك يمنعوا أطفالهم مما حُرم عليهم كما منع النبي -صلى الله عليه وسلم- الحسن من الأخذ من الصدقة وأخرج التمرة من فيه بلعابها، الطفل ما يعقل لكن المخاطة للولي هو الذي يتصرف، الطفل ما عليه شيء.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ مِنْ آلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ.

الشيخ:

«أنَّ على» على تفيد الوجوب، على أولياء النبي من البالغين أن يمنعوا الصغار مما حرم عليم.

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، قال: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنَّهُ أَدْخَلَنِي مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ، فَقَالَ: «أَلْقِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ».

الشيخ:

الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.

القارئ:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

أي: الصدقة المحرمة هي الفريضة، أما صدقة التطوع فلا.

القارئ:

دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، أَيِ: الصَّدَقَةُ الَّتِي هَاجَ هَذَا الْجَوَابُ وَمَنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- هَذِهِ الْمَقَالَةَ.

الشيخ:

هاج من أجلها، هاج أي: الذي هيجيه وجعله يقول هذا، لأنَّها المفروضة لو كانت تطوع لما أخرجها من فيه.

القارئ:

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي رَافِعٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا مِنْ بني مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ. قَالَ: اصْحَبْنِي. قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا بَعَثْتُ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ»، فَقَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي رَافِعٍ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، كَانَ جَوَابًا عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْجَوَابُ مِنْ أَجْلِهَا.

الشيخ:

أي: صدقة الفريضة.

القارئ:

وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ، الصَّدَقَةُ الَّتِي تجِبُ فِي التَّمْرِ.

الشيخ:

أي: من العشر أخذها من الناس أي: الفريضة.

القارئ:

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَمَصِيرِهِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَسْأَلَتِهِمَا إِيَّاهُ اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَإِعْلَامِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِيَّاهُمَا أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، فَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- فِي إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَيِ الَّتِي سَأَلْتُمَانِيَ أَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَيْهَا، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ.

الشيخ:

المؤلف سار إلى الحديث السابق عن ابن رافع لما بعث النبي بني مخزوم على الصدقة منع أبا رافع منهما، ودلَ على أنَ المراد الصدقة الواجبة، وكذلك في قصة الشابين اللذين من بني عبد المطلب طلبا من النبين أن يوليهما عمالة الصدقة منعهما من ذلك المراد الصدقة الفريضة، في الأول قال أو بكر.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي رَافِعٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا مِنْ بني مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ. قَالَ: اصْحَبْنِي. قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا بَعَثْتُ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ»، فَقَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي رَافِعٍ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، كَانَ جَوَابًا عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْجَوَابُ مِنْ أَجْلِهَا.

الشيخ:

بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا من بني مخزوم يجبي الصدقة الواجبة الفريضة وقال لأبي رافع لا تحل لنا، دون الصدقة المستحبة.

القارئ:

آل البيت لا يولون حتى في أخذ الصدقة؟

الشيخ:

لا يولون على الجباية، وإذا ولوا ما يأخذون من الزكاة.

القارئ:

وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ، الصَّدَقَةُ الَّتِي تجِبُ فِي التَّمْرِ.

الشيخ:

وهي فريضة.

القارئ:

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَمَصِيرِهِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَسْأَلَتِهِمَا إِيَّاهُ اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ.

الشيخ:

أن يكونا عاملين على الصدقة ويأخذون من الصدقة فمنعهما.

القارئ:

وَإِعْلَامِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِيَّاهُمَا أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ.

الشيخ:

يقول: استعملني على الصدقة عمال وتعطينا مثل الموظفين تعطينا ما تعطيه الناس، فمنعهما حتى الوظيفة ما يكون وظيفة في جباية الزكاة وجمعها.

القارئ:

فَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- فِي إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمَا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَيِ: الَّتِي سَأَلْتُمَانِيَ أَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَيْهَا، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ».

الشيخ:

ليست الصدقة لأنها مستحبة وهذه واجبة.

س:

هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه يأكل من صدقة التطوع؟ لأن بعض الصحاة إذا جاءوا بشيء قال: هذه صدقة؟ ولا يأكل.

الشيخ:

الصدقة يُخشى أن تكون فريضة، إن كانت صدقة تركها لأنها محتملة الواجب والمفروض.

القارئ:

أحسن الله إليك.

بَابُ ذِكْرِ دَّلَائِلِ أُخَرَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ.

الشيخ:

 المؤلف كرره.

طويل هذا الحديث؟

قف على هذا.

 بارك الله فيك. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد