شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من صحيح ابن خزيمة_39

00:00
00:00
تحميل
6

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - في (صحيحه):

"بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهَلِيْلَجَ، وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ»".

الشيخ:

الْهَلِيْلَجَ؟

القارئ:

 أحسن الله إليك. قال في (لسان العرب): "والْهَلِيْلَجَ والإهْلِيلج والإهْلِيلَجة عقِّير من الأدوية معروف وهو مُعرَّب".

وفي القاموس قال: "الإهْلِيلج وقد تُكسر اللام الثانية والواحدة بهاء ثمرٌ معروف منه أصفر ومنه أسود وهو البالغ النضيج، ومنه كابولي ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع، وهو في المعدة كالكبَّانونة في البيت وهي المرأة العاقلة المُدَبِّرة".

الشيخ:

في لسان العرب؟

القارئ:

 "والْهَلِيْلَجَ والإهْلِيلج والإهْلِيلَجة عقِّير من الأدوية معروف وهو مُعرَّب".

الشيخ:

 يعني يكون من الأدوية.

والثاني؟

القارئ:

 وفي القاموس قال: "الإهْلِيلج وقد تُكسر اللام الثانية والواحدة بهاء ثمرٌ معروف منه أصفر ومنه أسود وهو البالغ النضيج، ومنه كابولي ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع، وهو في المعدة كالكبَّانونة في البيت وهي المرأة العاقلة المُدَبِّرة".

الشيخ:

 يعني نوع من الطعام ونوع من الأدوية.

ماذا يقول باب؟

القارئ:

"بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهَلِيْلَجَ، وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ»".

كأنه يُشير -أحسن الله إليك- للرد على الأحناف.

الشيخ:

نعم الأحناف يُجيزون إخراج صدقة الفطر نقود، وكذلك أيضًا هذا النوع من الأدوية أو من الأطعمة، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»، «والصدقة طُهرًا للصائم من اللغو والرفث وطعمًا للمساكين».

 المراد إطعامهم في هذا اليوم، وليس المراد إطعامهم بشيء من الأدوية أو من النقود؛ لأن النقود قد يشتري بها وقد لا يشتري بها. فالمراد إغنائهم عن الطلب في هذا اليوم، يأكلوا في هذا اليوم، لا يُعطيهم طعام ليذهبوا ويشتروا بها؛ ولهذا كانت زكاة الفطر على عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «صاعًا من أقط وصاعًا من بُر وصاعًا من شعير وصاعًا من تمر» أطعَام لا تُخرج نقودًا هذا هو الذي عليه الجمهور والأحناف يُجيزون إخراجها نقود، وكذلك أيضًا الْهَلِيْلَجَ هذا وهو نوعٌ من النبات ومن الثمر.

نعم.

مناقشة:

أحسن الله إليك، الأحناف هم الذين يخرجونها فلوس؟

الشيخ:

 نعم.

مناقشة:

والشافعية والمالكية؟

الشيخ:

 يمكن يعني يوافقونهم ممكن لعل يذكر لك الشاهد.

مناقشة:

في العمرة يفتوننا في رمضان، في الغالب (04:35) يخرجه في.....

أحد الحضور:

وعند المعاصرين، هذا عند المالكية المتأخرين.

الشيخ:

 هذه المسألة فيها خلاف، ولكن القاعدة أن النزاع يُرد إلى كتاب الله وسُنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السُّنَّة جاءت بإخراج الطعام.

مناقشة:

(04:50)

الشيخ:

لأ هي ما تخرج مرتين، مرة واحدة.

القارئ:

 أحسن الله إليك في (سُنن) الدارقطني وفي (الكامل) لابن عدي من طريق يونس بن بُكير عن أبي حنيفة قال: "لو أنك أعطيت في صدقة الفطر هَليلج لأجزأ".

الشيخ:

 هذا ماذا؟

القارئ:

 في سُنن الدارقطني وفي الكامل لابن عدي.

الشيخ:

هَليلج: يعني نوع من الثمر أو نوع من الأدوية.

كأنه يكون مفيد أدوية مفيدة وثمر وتكون يحتاجونها في البيت. أو نقود يشتري بها ما يشاء لكن السُّنَّة جاءت بهذا والحكمة من هذا هو إغنائهم عن الطلب في هذا اليوم حتى لو يشاركوا الفقراء الأغنياء في سرور العيد وفرحة العيد فلا يحتاجون إلى السؤال لطلب القوت في هذا اليوم.

س: لو واحد أخرج فلوس تُجزئ أم لأ؟

ج/ على خلاف، عند الأحناف تجزئ، لكن الجمهور ما تُجزئ.

س: (06:20).

ج/ نعم، وغيره حتى بعض أهل السنن من الأحناف والمالكية......

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ مَنْ جَاءَ بِبُرٍّ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ جَاءَ بِتَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ أَوْ دَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ».

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ".

الشيخ:

تخريجه؟

القارئ:

 قال: تقدم ذكر في الحديث السابق أنه صحيحٌ أخرجه النسائي".

الشيخ:

 أعد الباب.

القارئ:

 "بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهَلِيْلَجَ، وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ»".

الشيخ:

 نعم. يعني المؤلف يرد عليهم أنه لا يجوز، إنما يُخرج جميع الأطعمة؛ لأن الأطعمة تُقتات، فيَطعَمون بها في ذلك اليوم ويشاركون الأغنياء.

 فالحكمة من إخراج صدقة الفطر هي:

  • طُهرة للصائم من اللغو والرفت.
  • وطعمة للمساكين حتى يشاركوا الأغنياء في فرحتهم وعيدهم وسرورهم فلا يحتاجون للبحث عن الطعام في هذا اليوم.

س/ مطبوخ؟

ج/ لأ الأولى أن لا يكون مطبوخ، قال المطبوخ لأنه قد لا يأكلون في هذا اليوم وقد يفسد الطبخ، إنما يعطوه ويطبخونه في الوقت المناسب لهم.

س: (08:28)؟

ج/ محتمل.

القارئ:

 أحسن الله إليك، ذكروا أن طعامه مُر.

الشيخ:

 (08:31). على كل حال قد يكون طعمه مُر لكن ذكر يقول كأنه نوع من الأدوية أو نوع من الثمر الذي يحتاج إليه في البيت، من هذا الباب يعني.

أعد الحديث الأول حديث العباس.

 

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ مَنْ جَاءَ بِبُرٍّ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ جَاءَ بِتَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ أَوْ دَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ».

الشيخ:

بِسَوِيقٍ: الحب المحبوس.

وكذلك الشعير لما كان يؤكل فيما مضى الآن لا يؤكل، ولكن لا يزال بعض الناس يبحث عن الشعير ويخلطه أيضًا مع البُر ويقولون: "إنه مفيد".

نعم.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ".

الشيخ:

 يعني من باب إخراج الأطعمة كلها: من جاء ببر أو جاء بشعير أو تمر أو سُلت، أو دقيق أو سويق، كله طعام.

س: النص....

ج/ كله طعام: دقيق يطبخ، سويق كذلك يؤكل، بُر أو شعير يطحن ويؤكل، هكذا.

س: يوجد نص في الفلوس؟

ج/ الفلوس ما في نص، لو كان في نص، ما صرف خلافه.

القارئ:

 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً، وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا أَوْ مَا عِشْتُ.

الشيخ:

يعني فيه أن صدقة الفطر صاع من أي نوع من الأطعمة سواء بُر أو من شعير أو تمر أو أقط أو غيرها، ومعاوية -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في خلافته اجتهد ورأى أن نصف الصاع يكفي عن الصاع من السمراء التي وجدت في ذلك الوقت وهي نوع من البُر الجيد حمراء، فقال: "إن نصف الصاع يكفي عن الصاع"، مُدَّين يكفي عن أربعة أمداد، فأخذ الناس بهذا.

 والمتأخرون قالوا: "يخرج إما صاع من تمرٍ أو شعير أو أقط أو نصف صاع من بُر" هكذا.

وأما أبو سعيد قال: "فأنا لا أزال أخرجها صاعًا كما كُتبت على عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عشت". وهذا هو الصواب أنها صاع، وهذا اجتهاد، فعلي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أخذ به الناس في زمانه.

نعم.

القارئ:

قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ".

 فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: "لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا".

الشيخ:

 تلك قيمة؟

القارئ:

"تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا".

الشيخ:

يعني قَوَّمُها معاوية، قَوَّم الصاع بنصف الصاع. وهو اجتهاد أخذ به الناس حتى الفقهاء المتأخرون يذكرون هذا الآن، غيرهم يقولون صاع من طعام أو نصف صاع من بُر.

نعم.

س: الحنطة؟

الشيخ:

 حنطة؟ عندك حنطة أو قمح جمع بين الإثنين؟

القارئ:

"صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ". سيُعلق عليها.

الشيخ:

 فقط ما في صاع قمح؟

القارئ:

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: "أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمِ، قَوْلُهُ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ دَالٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ أَوْ وَهْمٌ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعَ حِنْطَةٍ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ مَعْنًى.

الشيخ:

 نعم. الْحِنْطَةِ: هي القمح.

مناقشة:

(15:00).

الشيخ:

 تكلم عليه؟

القارئ:

 قال: "إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرَّح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، لكن ذكر الحنطة غير محفوظ كما بيَّنه ابن خزيمة، أخرجه أبو داوود والنسائي".

الشيخ:

 هنا صرَّح بالسماع.

ماذا قال عليه الألباني؟

الطالب:

"إسناده حسن، لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف". المستدرك والحاكم.

الشيخ:

ما ذكر الخلاف في الحاشية؟

القارئ:

 ما ذكر أحسن الله إليك.

الشيخ:

 من وافق الأحناف والمالكية.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُؤَدِّي صَدَقَةِ الْفِطْرِ"

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَهْبٍ الْأَسْلَمِيِّ الْمَدِينِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه-ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 15]، فَقَالَ: أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

الشيخ:

كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ضعيف. ماذا قال عليه؟

القارئ:

قال: "إسناده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف كثير بن عبد الله".

الشيخ:

قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 15].

 تَزَكَّى: صدقة الفطر.

فَصَلَّى: صلاة العيد.

لكن الحديث ضعيف.

قال المؤلف؟

القارئ:

"حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَهْبٍ الْأَسْلَمِيِّ الْمَدِينِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ".

الشيخ:

 والآية عامة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ زكَّى نفسه بالطاعات، ﴿فَصَلَّى﴾ عامة تشمل الصلوات الخمس وغيرها، وليست خاصة بزكاة الفطر ولا صلاة العيد.

القارئ:

"بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ"

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ -النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ.

الشيخ:

هذا هو الوقت الأفضل قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهل بقية اليوم يكون أخرجها في الوقت؟ وأما بعد اليوم فيخرجها آثمًا إذا كان متعمد يخرجها مع الإثم حتى ولو بعد الوقت، وإن كان ناسيًا هو معفوٌ عنه.

بابُ؟

القارئ:

"بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ"

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ -النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ.

الشيخ:

نعم.

مناقشة:

يخرجوها قبل الصلاة في الشارع فقط ما يسلمها للناس، يضعها في الشارع أو المسجد، الأحسن قبل يومين؟

الشيخ:

لا ما يصحُّ لا بد أن يُسلمها للفقير ما يضعها في الشارع.

س: (20:30).

ج/لا، لا بد أن تكون قبل العيد. «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم».

س: قبل الصلاة؟

ج/ قبل الصلاة هذا هو الأفضل، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين.

ماذا قال عليه في الحاشية؟

القارئ:

 قال: "صحيح، أخرجه أحمد ومسلم والبخاري".

الشيخ:

 الحديث ماذا؟

القارئ:

 عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ -النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ.

الشيخ:

 نعم.

مناقشة:

السُّنَّة قبل يومين أم قبل الصلاة؟

الشيخ:

 هذا الأفضل، في وقت أفضل قبل يوم أو يومين هذا يوم الجواز، وأما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل وقت إن تيسر، وإن لم يتيسر يخرجها في الليل. نعم.

س/ في الليل قبل الصبح؟

ج/ نعم. قد لا يتمكن للذهاب ولا سيما فيكون الوقت ضيق يتأهب لصلاة العيد.

س: بعد العيد؟ (21:45)

ج/ لا ما يصلح لا بد تتوزع قبل العيد، الزكاة تكون قبل العيد.

س: الوكيل؟

ج/ الوكيل ما يؤخرها.

س: ابن خزيمة يقول بخروجها بعد العيد في أيام شوال كلها؟

ج/ لا، لا بد من إخراجها في وقتها.

س: ما يستطيعون؟

ج/ بالقدر الذي يستطيعونه يوزعونها.

س: (22:38)؟

ج/ لا لا ، ما في صلاة قبل العيد، وقت الضحى واسع إلى قرب آذان الظهر كل هذا وقت الضحى، ما في صلاة قبل صلاة العيد.

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَائِهَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ لَا فِي غَيْرِهِ"

الشيخ:

 في يوم الفطر، هذا الجواب على الذين يؤخرونها، في يوم الفطر لا في غيره يعنى إلى الغروب، لكن بعده إذا كان متعمد يأثم.

القارئ:

 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ».

الشيخ:

والشاهد قوله: "يوم الفطر" يعني في يوم العيد ولا يؤخرها.

قال العلماء: "إذا أخَّرها متعمدًا؛ فإنه يأثم، يخرجها مع الإثم مع التوبة والاستغفار ".

س: هل يوجد زكاة فطر على الجنين؟

ج/ مستحب إخراجها على الجنين في الحمل وليس بواجب.

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا صَلَاةُ الْعِيدِ لَا غَيْرُهَا"

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى».

الشيخ:

تخريجه؟

كما سبق؟

القارئ:

 قال: "سبق الحديث السابق أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ:

 ووجه الاستدلال؟

باب الدليل؟

القارئ:

"بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا صَلَاةُ الْعِيدِ لَا غَيْرُهَا"

الشيخ:

 وأمر أن تؤدى قبل الصلاة: المراد صلاة العيد، وليس المراد صلاة الفجر، وليس المراد تفسير الآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ مراده أمر أن تؤدى قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ- حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَحْفَظَ زَكَاةَ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ أَوْ قَالَ: الْبَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَكَى حَاجَةً فَخَلَّيْتُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ قَالَ فَرَصَدْتُهُ»، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَى حَاجَةً، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ.

 فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ أَوِ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَى حَاجَةً فَخَلَّيْتُهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

الشيخ:

هذا اليوم الثالث.

القارئ:

 فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ قَالَ: وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا، وَلَا يَقْرَبَكَ الشَّيْطَانُ، حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَكَ وَإِنَّهُ لَكَاذِبٌ، تَدْرِي مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ذَاكَ الشَّيْطَانُ».

الشيخ:

 نعم. باب؟

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"

الشيخ:

 يعني يُشبه الجمعية.

هذا الحديث دليل على هذا، حديث فيه أن جمع زكاة الفطر ووكل أبا هريرة وجائه الشياطين؛ دليل على أن الشيطان قد يتصور بصورة الإنسان، وفيه دليل على أن الجن والشياطين يأكلون مثل الإنس، ويشربون، ولهذا جاء في صورة إنسان جعل يحثو من الطعام، صورة إنسان هو الشيطان من الجن، فأخذ يأكل، ويقول أنا صاحب حاجة وعيال، فرحمه وتركه، فعل هذا ثلاث مرات.

والحديث صحيح، رواه الشيخان وغيره.

رواه البخاري ومسلم أيضًا ما ذكر مسلم؟

القارئ:

 ما ذكر إلَّا النسائي.

الشيخ:

 ما فيه مسلم؟

مناقشة:

(29:38).

الشيخ:

 البخاري لا شك، والحديث صحيح. فيه أنه وَكَله، لكن وجه الدلالة أنه يؤخرها فيه نظر.

باب الدليل؟

القارئ:

 "بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"

الشيخ:

 ليس بواضح الحديث، ما فيه أنه أخرَّها، فيه أنه جمعها، ووكل أبا هريرة بحفظها.

مناقشة: 030:21)

ظلت ثلاثة أيام عند أبا هريرة؟

الشيخ:

 ثلاثة أيام محتملة قبل العيد كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، محتمل، ما فيه أنه لم (30:40 ) إلَّا يوم العيد.

الظاهر والأقرب -والله أعلم- أنهم يجمعونها قبل العيد، قبل العيد ما في وقت يجمعونها في الحال، كيف بعد العيد يأتيه الشيطان ويأخذ منها، مع قوله: «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»؟ الجمع بين الحديثين دل الأقرب والله أعلم الجمع أنه جُمعت قبل العيد، وما فيه مسكوت ما تفرقها (31:11).

لكن الحديث الآخر فيه أنه أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، وكونه أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، وكونه «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» هذا يدل على أن يؤديها في وقتها، مسكوت عنها.

باب ماذا؟

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"

الشيخ:

 كلام العلماء عن التأخير....

ما تكلم عليه؟

القارئ:

 ما تكلم أحسن الله إليك.

مناقشة:

(31:53).

الشيخ:

 نعم. أمر أن تؤدى قبل الصلاة. هذا أمر وهذا فعله وإن كان فعله يخالف قوله، يؤخرها بعد العيد، استنباط المؤلف يعني......

بابُ؟

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ"

الشيخ:

 يحتاج إلى دليل هذا. ننظر كلام العلماء عليها في تأخيرها.

ما بعده؟

القارئ:

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ"

الشيخ:

 بارك الله فيك.

القارئ:

 أحسن الله إليك في كلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر عند المالكية، قال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات) قال مالك: "ولا يُجزئه أن يدفع في الفطر ثمنًا".

وفي (البيان والتحصيل) قال: "وسُئل عن الرجل لا يكون عنده قمحٌ يوم الفطر فيريد أن يكون عنده ثمنٌ يشترونه لأنفسهم ويرى أن ذلك أعجل؟ قال: لا يفعل ذلك وليس كذلك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: "ولو فعل لم أرى به بأسًا".

قال محمد بن رُشد: "رواية عيسى هذه عن ابن القاسم خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا وقد قيل إنها ليست بمخالفةٍ لها وإنما خَفف ذلك".

وفي كتاب (الإشراف على نُكت مسائل الخلاف) للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي قال: "مسألة: لا يجوز أن يخرج فيها الدقيق خلافًا لابن حبيب ولا القيمة خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها قيمة كسائر الزكاوات".

الشيخ:

 يعني مشهور عن الأحناف، وكان المالكين: كان المتأخرين من المالكية يرون إخراجها، على كل حال الجمهور على أنها لا تخرج نقدًا وإنما تُخرج طعام".

والأحناف وبعض المتأخرين يرون إخراجها قيمة وهذا خلاف ما دلت عليه السُّنَّة.

 فالأحوط والأبرأ للذمة أن يخرجها طعامًا ولا يُخرجها نقود.

مناقشة:

بعد الصلاة تعد صدقات؟

الشيخ:

 لأ بعد يوم العيد، تعد صدقة من الصدقات، ولكن يخرجها إذا كان متعمد مع التوبة والاستغفار، وإذا كان ناسي يخرجها قضاءً.

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد