شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_19

00:00
00:00
تحميل
6

قارئ المتن:

قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

"باب تأخير السحور"

نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث- قال نا هشام الدستوائي نا قتادة وثنا جعفر بن محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة وثنا بندار محمد بن بشار قال: نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع.

الشيخ:

بابُ تأخير السُحُور، يقال: " السُّحُور والسَحُور".

 والأفصح السُّحُور: اسمٌ للفعل.

والسَّحور: اسمٌ للطعام الذي يؤكل، مثل الوُضُوء، والوَضوء.

الوُضُوء: الماء.

والوَضُوء: الفعل.

أعد.

القارئ:

نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث- قال نا هشام الدستوائي نا قتادة وثنا جعفر بن محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة وثنا بندار محمد بن بشار قال: نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء" وهذا حديث وكيع.

الشيخ:

نعم، وهذا مع الترتيل خمسين آية، قد تصل إلى ربُع ساعة، الترتيل والتدبر، قد تمتد إلى نصف ساعة.

قال: "ثم قمنا": بعد قيامهم أيضًا، القيام بيحتاج في بعض الأحيان إلى خمس دقائق.

 والمقصود: إن السُنَّة تأخير السحور؛ لأن تأخيره أولًا فيه فوائد متعددة:

  • أعون على النشاط والقيام.
  • وكذلك أيضًا يكون بعده صلاة الفجر.

 أما ترك السحور هذا فيه تركٌ للسُنة.

 وسبق أيضًا أن من فضائل السحور:

  • أن فيه معونة على الصيام إذا كان متأخر.
  • وفيه البركة كما في الحديث: «تَسَحَروا فإن في السحور بركة» تفوت على من ترك السحور.
  • وفيه مخالفة أهل الكتاب: «فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكْلَةُ السَّحَر».

أما الذين يتركوا السحور فوتوا على أنفسهم هذه الفضائل، وليس بواجب لكنه مستحب.

القارئ:

 حدثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: "كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

الشيخ:

لأن بيته ليس بجوار المسجد.

القارئ:

"جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم"

باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام

حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ح وحدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني الزهري ح وحدثنا محمد بن تسنيم قال: أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حدَّثه: أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- أمر رجلًا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا".

وقال مالك في عقب خبره: "وكان فطره بجماع".

الشيخ:

مثل كفارة الظِهار: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام. بالترتيب.

القارئ:

"باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ولا يشرب، ولا هما"

حدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حفظته من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: «جاء رجل إلى النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- فقال: هلكت فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال: والعرق هو المكتل الضخم قال: خذ هذا فتصدق به فقال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال: اذهب فأطعم أهلك».

الشيخ:

قال: العرق: المكتل أو الزنبيل.

القارئ:

"باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارًا ما يكفر به إذا لم يكن واجدًا للكفارة، مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارًا إذا كان غير واجدٍ للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يُكفر كانت الكفارة واجبة عليه"

الشيخ:

وهذا (08:36).

وقال بعض العلماء: "بسقوطها".

المؤلف اختار أنها واجبة عليه وهو مذهب الشافعي رحمه الله، والمؤلف شافعي.

القارئ:

حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- فقال له: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان.....

الشيخ:

الآخر: يقصد نفسه.

القارئ:

 قال فقال له: «أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: أفتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: فأُتي رسول الله -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- بعرق فيه تمر وهو الزنبيل فقال: أطعم هذا عنك فقال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال: فأطعم أهلك».

"باب ذكر خبر روي مختصرًا وَهِمَ بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارًا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدًا لعتق رقبة مستطيعًا لصوم شهرين متتابعين"

نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- تقول: «أتى رجل إلى رسول الله -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت فسأله النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- ما شأنه فقال: أصبت أهلي قال: تصدق قال: والله مالي شيء وما أقدر عليه قال: اجلس، فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، فقال: على غيرنا فوالله إنا لجياع وما لنا شيء، قال: فكلوه وقال ابن عبد الحكم: قال: يا رسول الله أغيرنا فوالله».

الشيخ:

أغيرنا: يعني أفقر منا، يعني لا يوجد أكثر منا فقرًا.

القارئ:

"باب ذكر الدليل على أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار أبي هريرة فاختُصر الخبر"

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أنها قالت: «كان النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال: يا نبي الله، احترقت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة قال: لا أجده، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: ليس عندي قال: اجلس، فجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا، فقال: أين السائل آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: خذ هذا فتصدق به قال: يا رسول الله، على أحوج مني ومن أهلي؟!! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعد به عليك وعلى أهلك».

لم يذكر الصوم في الخبر، قال أبو بكر: "إن ثبتت هذه اللفظة: بعرق فيه عشرون صاعا، فإن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع، ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة، فإن في خبر الزهري: أُتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا، هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري - فأما هِقْلُ بن زياد- فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال: خمسة عشر صاعًا قد خرَّجتهما بعد، ولا أعلم أحدًا من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان".

 قال أهل الحجاز: "يطعم كل مسكين مُدًا من طعام تمرا كان أو غيره".

الشيخ:

والمُد: ربع صاع، الصاع أربعة أمداد.

القارئ:

 وقال العراقيون: "يطعم كل مسكين صاعًا من تمر، فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم".

 قال أبو بكر: "قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر، إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر، وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يُقضى شهر رمضان وبعد مُضي يوم من شوال.

 فأمر النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- المجامع بإطعام ستين مسكينًا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكًا لقدر الإطعام فأمره النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي، والله أعلم، ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مُضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين؛ لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائز".

الشيخ:

أعد السند عندك.

القارئ:

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي.......

أحد الحضور يتحدث مع الشيخ (17:21).

الشيخ:

ابن أبي عياش عندك؟

في عياش وفي ابن أبي عياش؟

القارئ:

ابن أبي ربيعة.

الشيخ:

الأصل إيش؟

القارئ:

ذكر في الأصل عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، والصواب ما أثبته في الإتحاف وهو ما أثبته محقق النسخة أيضًا.

الشيخ:

صوَّبه. نعم.

القارئ:

"باب الدليل على أن المُجَامِعُ في رمضان إذا مَلَكَ ما يطعم ستين مسكينًا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة"

الشيخ:

رحمه الله، هذا حديث التراجم والأحكام، إذا ما كان عنده ما يُقَّوت نفسه وأولاده ما تلزمه الكفارة.

القارئ:

"باب الدليل على أن المُجَامِعُ في رمضان إذا مَلَكَ ما يطعم ستين مسكينًا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة"

قال أبو بكر: في خبر عائشة قال: "إنا لجياع ما لنا شيء هذا"، في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: "مالنا عشاء ليلة"، وفي خبر أبي هريرة: "ما بين لابتيها أحوج منا".

الشيخ:

لا خلاف من العلماء من قال: تسقط"، ومنهم من قال: "تبقى في ذمته متى أيسر"، الشافعي والجماعة يروا أنها تسقط.

أحد الحضور:

أنها تبقى.

الشيخ:

تبقى في ذمته كما (19:55) يرى المؤلف.

القارئ:

"باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان".

الشيخ:

قف على هذا، بارك الله فيك، وَفْقَ الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع من فضل، سبحانك اللهم وبحمدك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد