شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_31

00:00
00:00
تحميل
6

 

قارئ المتن:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال المؤلف/ الحافظُ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جِنانه- في صحيحه:

"جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا"

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ الْمَرْأَةَ الصَّائِمَةَ"

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: "أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُقَبِّلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: «وَأَنَا صَائِمٌ» فَقَبَّلَنِي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- قَالَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ: عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ".

الحديث أحسن الله إليك: "صحيح، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وابن حزم في المُحلى من طريق أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم به، وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق شُعبة عن سعد بن إبراهيم به، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي من طرقٍ عن عائشة، وورد في مُسند الطيالسي طلحة بن عبد الله بن عوف".

الشيخ:

عندك السند عن رجل...

القارئ:

نعم.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: "أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُقَبِّلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: «وَأَنَا صَائِمٌ» فَقَبَّلَنِي صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم، قَالَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ: عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ".

الشيخ:

طيب الألباني ماذا قال عليه والأعظمي؟

الطالب:

إسناده صحيح.

الشيخ:

نعم، وهذا فيه دليل على جواز تقبيل الرجل لزوجته، سواء كان صائمًا أو لم يكن صائمًا، وسواء كانت صائمة أو غير صائمة، بشرط أن يعلم من نفسه أن يملك نفسه، لقول عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في الحديث الآخر: «كان النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- يُقَبِّل وهو صائم، ويُباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه».

إذا كان يملك نفسه، فلا بأس، أما إذا كان لا يملك نفسه، بعض الناس لا يملك نفسه، لا يستطيع، فإذا قَبَّل أدت به القُبلة إلى الجماع، أو يُنزل المني، ففي هذه الحالة ليس له أن يُقَبِّل؛ لأنه صارت القبلة وسيلة لإفساد صومه.

فهذا الحديث مع حديث عائشة: «كان النبي يُقَبِّل وهو صائم، ويُباشر وهو صائم وقالت: وكان أملككم لإربه» دليل على أنه إذا كان يملك نفسه فلا بأس، وإن كان لا يملك نفسه فليس له أن يُقَبِّل لئلا يتسبب في إفساد صومه.

القارئ:

ثم قال رحمه الله:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ، وَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

الشيخ:

نعم، لجميع الصوَّام والمفطرين، جميع أزواج المفطرين، وأزواج الصائمين، والصائمات، والمفطرات، جميعًا، الشرط السابق أنه إن كان الرجل يملك إربه.

القارئ:

"بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ، وَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

الشيخ:

لأن أصل الشريعة أنها عامة إلَّا ما جاء التخصيص قول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:50] هذا تخصيص فإذا لم يأتِ التخصيص فالأصل أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- هو الأُسوة قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:21].

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ".

الشيخ:

أشار إلى حديث جابر في الحاشية؟

القارئ:

لأ ما أشار في الحاشية.

الشيخ:

سبق عندك؟

القارئ:

[صفحة 26] قال في حديث جابر، عن جابر بن عبد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: "هَشَشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ قَالَ: «فَفِيمَ؟».

الشيخ:

يعني كما أن المضمضة مقدمة للفطر ولا يُفطر، فكذلك القبلة مقدمة للجماع ولا يفطر.

وفيه إثبات القياس والرد على من أنكره، الظاهرية لا يرون القياس، وهذا فيه رد عليهم.

القارئ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا: "حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ".

هذا الحديث يقول سبق تخريجه.

الشيخ:

صحيح ما فيه شك، رخَّص لعمر كما سبق، الرخصة كما سبق رخصة عامة إلَّا ما لم يملك نفسه، فلا ينبغي له أن يترخص.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: أخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ، فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ".

 

قال أبو بكر: "قَدْ رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبيد اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ».

 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى. قَالَ بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَنْ سُفْيَانَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّغْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِهِ: مَا لَا أُحْصِي، أَوْ مَا لَا أَعُدُّهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَةِ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ"، وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ حَجَّاجٍ يَقُولُ:" سَأَلْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، فَقُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَسْتُ أُحِبُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا".

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "كُنْتُ لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، ثُمَّ نَظَرْتُ، فَإِذَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا - قَدْ رَوَيَا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ خَبَرًا فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ".

الشيخ:

ماذا قال عليه في الحاشية؟

القارئ:

لم يذكر.

الشيخ:

ما علق عليه؟

القارئ:

لا.

الطالب:

قال: "إسناده ضعيف عاصم بن عُبيد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث".

الشيخ:

مَن تكلم عليه؟

الطالب:

الأعظمي.

القارئ:

هنا قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله".

الشيخ:

يعني المؤلف طول، كأنه استظهر في الآخر أنه ليس بضعيف، متحج.....

القارئ:

قلت له: "خرِّج حديث عاصم".

"بَابُ: الرُّخْصَةِ فِي اكْتِحَالِ الصَّائِمِ"

الشيخ:

أعد الحديث السابق.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ"

الطالب:

يتحدث عن عاصم بن عبيد الله. (11:50).

الشيخ:

عاصم بن عبيد الله، أم عاصم بن عبد الله.

القارئ:

ابن عبيد الله.

الشيخ:

الصواب عبيد الله. نعم.

القارئ:

"بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: أخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

الشيخ:

نعم، هذه أخْبَارُ ثابته صحيحة، وقول ابن عمر: «لأمرتهم» أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب، وهي عامة للصائم وغير الصائم، فدل على مشروعية السواك للصائم مطلقا في أول النهار وفي آخره، خلافًا لمذهب من الحنابلة ومن معهم بأن السواك إنما يُستحب في أول النهار للصائم، السواك للصائم يستحب في أول النهار ولا يستحب في آخر النهار.

قالوا: "يتسوك من بعد السحور إلى آذان الظهر، فإذا زالت الشمس لا يتسوك، يكره، واستدلوا بحديث: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي»، وكذلك أيضًا قالوا: "إن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- قال: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والخلوف: الرائحة التي تنبعث من فم الصائم، قالوا: "فالسواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة وإن كانت مستكرهة لمشام الناس في الدنيا إلَّا أنها طيبة عند الله، أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناشئة عن طاعة الله، فلا ينبغي له أن يزيل هذه الرائحة، هكذا قالوا.

وأجيب بأن أول الحديث ضعيف: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» لا يصحُّ.

وأما القول بأن: "السواك يُزيل الرائحة" فهذا ليس بصحيح، لا يزيل الرائحة؛ لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة، وليست من الفم، من خلو المعدة من الطعام والشراب، وخلو المعدة موجود سواء تسوك أو لم يتسوك.

وعلى هذا فيستحب السواك للصائم وغير الصائم، من أول النهار إلى آخره، لكن بشرط ألا يكون السواك صلبًا يجرح اللثة، ولا يكون ضعيفًا فيتفتت، ولا تكون فيه مواد، يضع بعض الناس مواد حارة وطعميات كل هذه يُزيلها ويغسلها، ولا يكون ضعيف يتفتت فتذهب الفتات إلى الحلق، كل هذه يزيلها يغسلها، ولا يكون صلب يجرح اللثة بل يكون وسط، فإذا كان بهذه المثابة فإنه مستحب في أول النهار وفي آخره، هذا هو الصواب.

نعم. أكمل الباب.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: أخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ، فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ".

الشيخ:

نعم، للصائم والمفطر ما خص، قال: « عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» سواء كان صائمًا أو غير صائمًا.

القارئ:

ثم قال أبو بكر: "قَدْ رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبيد اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ».

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى. قَالَ بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَنْ سُفْيَانَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّغْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِهِ: مَا لَا أُحْصِي، أَوْ مَا لَا أَعُدُّهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَةِ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ"، وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ حَجَّاجٍ يَقُولُ: "سَأَلْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، فَقُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَسْتُ أُحِبُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا".

الشيخ:

يعني كلاهما ضعيف.

القارئ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "كُنْتُ لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، ثُمَّ نَظَرْتُ، فَإِذَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا - قَدْ رَوَيَا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ خَبَرًا فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ". انتهى أحسن الله إليك.

الشيخ:

يعني كان لا يخرِّج ثم خَرَّج.

المُحشِّي يقول ضعيف؟

القارئ:

يقول: "إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عُبيد الله".

لكن أبو بكر أسند إلى أئمة الحديث.

الشيخ:

والإمام مسلم كذلك يقول: "لا أُحبه" عبد الله بن محمد بن عقيل.

القارئ:

ويحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي.

الطالب:

(18:25).

الشيخ:

على كل حال عموم الأحاديث فيها استحباب السواك في كل وقت، والنبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- كان يتسوك في جميع الأوقات، حتى لو كان فيه ضعف النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- يتسوك في جميع الأوقات حتى في مرض الموت، لما أخذته عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- لما دخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك أبده ونظره، فقالت: "أأخذه لك؟"، فأشار برأسه، فقالت: أخذته وقضمته وطيبته، فتسوك ثم قضي -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- فقال: «اللهم الرفيق الأعلى» كما مر بالأمس، عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام.

هذا يدل على أن السواك في كل وقت حتى ولو كان عاصم بن عبيد الله فيه ضعف.

 السواك له فضائل، ومنها:

أنه يُذكِّر الشهادة عند الموت.

مستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم، وفي كل الأوقات.

فالمعنى صحيح، وإن كان عاصم بن عبيد الله فيه كلام.

القارئ:

عاصم بن عبيد الله في زيادة: «مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» والأخرى «ما لا أُحصي وما لا أُعده» زيادة عاصم.

الشيخ:

ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، أما كونه يتسوك وهو صائم هذا ما فيه إشكال، كلمة «ما لا أحصي يستاك وهو صائم» هي التي فيها إشكال، وإلا هو يتسوك في كل الأوقات عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام.

الطالب:

أحسن الله إليك.

حديث «يستاك أول النهار ولا يستاك بالغداة»؟

الشيخ:

الحديث ضعيف هذا نفس الحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي»، الذين يرون الكراهة يقولون: "يستاك في أول النهار إلى الزوال ومن الزوال مكروه" هو جائز ولكن معه كراهة، كراهة تنزيه، وليست كراهة تحريم.

يقولون: "يستاك إلى الزوال" مستحب وبعد الزوال مكروه، هكذا يقولون، عندهم الدليل، والدليل لا يصحُّ، والتعليل ليس بواضح.

الفقهاء يقولون: "ينوب عنه الأصبع الخشنة حتى الأصبع الخشنة، إذا كانت خشنة تحصل به السُنَّة وكذلك المنديل، يُغسل فمه بالصابون وكذا، المهم إزالة الروائح والأبخرة في الفم.

سؤال:

(21:50)

الشيخ:

إذا كان ينشغل فلا يتسوك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد