شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_33

00:00
00:00
تحميل
7

قارئ المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال الإمام/ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

"جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها"

بابُ: ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مع جلالته ومكانه من العلم غلِط في روايته، والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- غلط في رواية هذا الخبر.

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- وحدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يقول:

"من أصبح جنبا فلا يصوم"، قال: فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- وكلاهما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا ثم يصوم".

 فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال: "عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال: أهما؟ قالتا لكما؟ قالا: نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل".

قال أبو بكر: "قال أبو هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أحال الخبر على مليء صادق بارٍ في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه وهم لا غلط، وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- كان حظر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس: من أصبح وهو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز وجل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطًا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلًا ما قد أباحه الله له في نص تنزيله، ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الاغتسال فيه محظورًا غير مباح.

 وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورًا .....

الشيخ:

في جميع الليل؟

القارئ:

جماع الليل.

الحاضرين:

جميع.

الشيخ:

الجماع في جميع الليل.

القارئ:

وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جميع الليل بعدما كان محظورًا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباحٌ لا يمنع الصوم فخبر عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- في صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما كان يدركه الصبح جنبًا ناسخ لخبر الفضل بن عباس؛ لأن هذا الفعل من النبي -صلى الله عليه وسلم- يُشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فاسمع الآن خبرًا عن كاتب الوحي للنبي -صلى الله عليه وسلم- بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس رحمه الله.

الشيخ:

معنى حظر: يعني منعهم.

هذه المسألة معروفة أطال فيها، ما داعي للإطالة، وأبو هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- روى الحديث: «مَن أصبح جُنبًا فلا يصوم»، «مَن أدركه الفجر وهو جُنبًا فلا يصحُّ صومه» هذا حديث صحيح، ولكن كان هذا أولًا منسوخ بحديث أم سلمة وعائشة: «أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- يُدركه الفجر وهو جُنب من غير احتلام، فيصوم».

في أول الإسلام كان الأكل والشرب يُباح للصائم ما لم ينم أو يصلي العشاء، فإذا نام وصلى العشاء مُنع من الأكل، وكذلك أيضًا كان ممنوع من أن يدركه الجنب قبل أن يغتسل، عليه أن يغتسل قبل الفجر، فبعد ذلك نسخه الله تعالى، نُسخ هذا الحكم، فأباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع في ليل الصيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة:187] على الجماع، ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:187].

قال المؤلف: "فلما أباح الله الأكل والشرب إلى طلوع الفجر وكذلك الجماع؛ دل على أنه له أن يجامع إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ما يمكن الاغتسال قبل الطلوع، دل على أنه لا بأس أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وهذا هو ما دل عليه حديث أم سلمة وعائشة أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- كان يدركه الفجر وهو جُنب من جماع غير احتلام؛ فيصوم، فيكون حديث أبي هريرة هذا منسوخ، وحديث الفضل بن العباس منسوخ بحديث أم سلمة.

فحديث أبي هريرة: «مَن أصبح جنبًا فلا يصوم» هذا أولًا في أول الإسلام لما كان الأكل والشرب ممنوع في الليل، وكذلك الجماع.

ومروان بن الحكم كان أمير المدينة، وقال لأبي بكر بن الحكم: "اذهب إلى أبي هريرة فأخبره بحديث عائشة" فالمؤلف أطال في هذا من باب الإيضاح. أعد الباب ليتضح بعض الجمل التي أشكلت على بعض الإخوان.

القارئ:

بابُ: ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مع جلالته ومكانه من العلم غلِط في روايته....

الشيخ:

أبو هريرة ما غلط روى حديث لكن الحديث منسوخ، نسخه حديث عائشة وأم سلمة، أبي هريرة روى أول الأمرين، وأم سلمة وعائشة آخر الأمرين.

«من أدركه الفجر وهو جُنب فلا يصوم» هذا أولًا، وحديث عائشة وأم سلمة: «كان النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- يدركه الفجر وهو جنب غير احتلام» هذا كان آخرًا. نعم هذا هو الجواب المؤلف أطال في هذا.

القارئ:

والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- غلط في رواية هذا الخبر.

الشيخ:

نعم، بعض الناس يرى أنه غلط أبي هريرة، لكن أبي هريرة ما غلط لكن هذا حديث صحيح لكن هذا كان أولًا.

القارئ:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروانُ أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم.....

الشيخ:

مروان بن الحكم كان أمير المدينة في ذلك الوقت.

أحد الحضور:

عن عكرمة، هذا خطأ.

القارئ:

قال تصحيف عفا الله عنك: "عن عكرمة بن خالد".

قال: وحدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يقول:

"من أصبح جنبا فلا يصوم"، قال: فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- وكلاهما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جنبًا ثم يصوم".

الشيخ:

كان أبو هريرة ما بلغه الناسخ، يعني الحديث صحيح الذي رواه لكنه منسوخ، فكان يُفتي بذلك أولًا، ثم لما بلغه رجع إلى قول أم سلمة وعائشة.

القارئ:

 فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال: "عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال: أهما قالتا لكما؟ قالا: نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل".

الشيخ:

يعني ما بلغه، مروان هو أمير المدينة، قال وهو أمير المدينة: "عزمت عليكما أن تخبراه"؛ لأنه أمير المدينة.

قال أبو هريرة لما روى الحديث عن أم سلمة قال (يعني أم سلمة وعائشة) قالتا لكما؟ قالا نعم، قال: هما أعلم، رجع إلى قولهما.

"أنبأنيه الفضل": أي الفضل بن العباس. أخبرهم بذلك الفضل بن العباس.

القارئ:

قال أبو بكر: "قال أبو هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أحال الخبر على مليء صادق بارٍ في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه وهم لا غلط، وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- كان حظر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس: من أصبح وهو جنبٌ فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز وجل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطًا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلًا ما قد أباحه الله له في نَص تنزيله.

الشيخ:

يعني لما أُبيح له الجماع إلى طلوع الفجر دل على أنه لا بد أن طلع الفجر وهو عليه جنابة، لا يتمكن من الاغتسال إلَّا بعد طلوع الفجر.

القارئ:

 ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يَجُز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الاغتسال فيه محظورًا غير مباح.

الشيخ:

أي لو كان أنه لا يجوز له أن يصبح وهو عليه جنابة فيمنع من الجماع في وقتٍ كافٍ للاغتسال قبل طلوع الفجر، لكنه لما لم يُمنع وأبيح له إلى أن يطلع الفجر دل على الجواز.

القارئ:

وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جميع الليل بعدما كان محظورًا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباحٌ لا يمنع الصوم فخبر عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- في صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما كان يدركه الصبح جنبًا ناسخ لخبر الفضل بن عباس؛ لأن هذا الفعل من النبي -صلى الله عليه وسلم- يُشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فاسمع الآن خبرًا عن كاتب الوحي للنبي -صلى الله عليه وسلم- بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس.

في حاشية عفا الله عنك، قال ابن المنذر فيما حكاه عن البيهقي في السنن: "أحسنُ ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام مُحَرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله عز وجل الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجُنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظر".

الشيخ:

هذا كلام من؟

القارئ:

هذا كلام ابن المنذر.

الشيخ:

يشبه كلام ابن خُزيمة.

القارئ:

قال ابن المنذر فيما حكاه عن البيهقي في السنن: "أحسنُ ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام مُحَرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله عز وجل الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجُنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظر، فكان أبو هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يُفتي بما سمعه من الفضل بن العباس الأمر الأول ولم يعلم النسخ".

الشيخ:

ولم يعلم الناسخ، ما علم بحديث عائشة، فلما قيل له قال: "أخبرني الفضل بن العباس"، والفضل بن العباس في هذا الحديث صحيح لكنه منسوخ، وبقي أبو هريرة على المنسوخ ما بلغه الناسخ فلما بلغه الناسخ رجع إليه.

القارئ:

ولم يعلم النسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وحكى الخطابي إجماع العلماء على ذلك، وقال: وقد رُوي عن ابن المثيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فُتياه فيمن أصبح جُنبًا أنه لا يصوم، قلت -أي الخطابي- وقد يُتأولُ ذلك أي حديث أبي هريرة أيضًا على وجهٍ آخر من حيث لا يقع فيه النسخ وهو أن يكون معناه: «من أصبح مجامعًا فلا صوم له»، والشيءُ قد يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه.

الشيخ:

هذا بعيد.

القارئ:

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال: "سمعت ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قال: "من اطَّلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل أفطر وعليه القضاء"، فقال زيد بن ثابت: "إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلًا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟" قال: قلت لزيد: "فيصوم ويصوم يومًا آخر؟" فقال زيد: "يومين بيوم؟

الشيخ:

يعني كأنه يُنكر عليه يقول: يصوم يومين بيوم؟ يعني التقدير: أيومين بيوم؟ على حذف حرف الاستفهام.

القارئ:

 قال الألباني: "إسناده حسن إن كان مكحول الشامي كثير الإرسال ولم يثبت سماعه من قبيصة بن ذؤيب ويغلب على الظن أنه لم يسمع منه وليس له في الكتب الستة شيء عن قبيصة".

الشيخ:

هذا في الحاشية؟

القارئ:

نعم عفا الله عنك.

الشيخ:

والأصل ما فيه زيادة؟

القارئ:

لأ، فقط.

الطالب:

حدثنا الوليد في السند الأخير.

الشيخ:

السند الأخير؟

الطالب:

نعم.

الشيخ:

لم تقل انتهت الحاشية، متى انتهت الحاشية؟

القارئ:

انتهت الحاشية من كلام الخطابي.

الشيخ:

قل انتهت الحاشية.

القارئ:

إن شاء الله.

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال: "سمعت ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قال: "من اطَّلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل أفطر وعليه القضاء"، فقال زيد بن ثابت: "إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلًا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟" قال: قلت لزيد: "فيصوم ويصوم يومًا آخر؟" فقال زيد: "يومين بيوم؟

الطالب:

(21:39).

الشيخ:

عندك إيش؟

ما تكلم عليه في الحاشية؟

القارئ:

لأ ما تكلم عليه.

الشيخ:

يعني فسره.

الطالب:

هو تفسير فقط وضعه بين شرطتين.

الشيخ:

يومين بيوم: يعني أيومين بيوم؟ إنكار، لكن ما يصحُّ هذا ابن مكحول ما يصحُّ، على كل حال والحديث الصحيح كافي حديث أم سلمة، وعائشة: «أن النبي كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام فيصوم» كافي هذا، وأما مكحول هذا ضعيف، ولكن لا حاجة لهذا الحديث، الأحاديث الصحيحة كافية في هذا.

ما بعده؟

القارئ:

بابُ: الدليل على أن جنابة النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- التي أخَّر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام.

الشيخ:

نقف على هذا، بارك الله فيك، وَفْقَ الله الجميع إلى طاعته، ورزق الله الجميع من واسع فضله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد