شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_35

00:00
00:00
تحميل
4

قارئ المتن:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام/ الحافظ ابن خُزيمة في صحيحه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه:

"جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر"

الشيخ:

عند المسافر كذا؟

القارئ:

نعم.

في تعليق قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في تعليقاته على صحيح ابن خزيمة: " كذا في الأصل ولعله غير المسافر وقد ضبطناه بفتح الفاءِ على أنه اسم زمانٍ من السفر".

الشيخ:

كان يقول: "لعله غير المسافر؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

أكمل الحديث.

القارئ:

باب: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر.

الشيخ:

هذا قول طائفة قليلة يرون أنه يصحُّ الصوم في السفر، لا يصحُّ إذا صام لا يجزيه يُعيده في الحضر، وهذا مخالف للنصوص، النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - كان الصحابة يصومون في السفر منهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، والنبي صام (2:32) في يوم شديد الحر في رمضان صام الناس لما خرج النبي في غزوة بدر أو في الأيام الأولى، ثم أمرهم بالفطر لما قربوا مكة أقرهم على هذا.

 فالقول بأن الصوم في السفر ما يصحُّ، وأنه يؤمر بقضائه، قول طائفة قليلة مخالف للنصوص، وهذه يدل على الكلمة بقوله: "وهو مسافر" إنها أصل الباب .....

أعد الترجمة...كتاب إيش؟

القارئ:

"جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر"

الشيخ:

من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر أو وهو مسافر، أو غير مسافر، الشيخ: يقول: "غير مسافر"؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

الترجمة التي بعد تدل على أن الكلام في السفر، وهو مسافر، يعني لو هو سافر، أنه أبيح له الفطر في رمضان .......

القارئ:

عند المسافر.

الشيخ:

ظاهره يقول: وهو مسافر.

القارئ:

"جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفِطْرُ في رمضان عند المُسافر"

أحد الحاضرين:

ضبطها بفتح الفاء.

الشيخ:

أي فاء؟

القارئ:

ضبطناه بفتح الفاء: "من أبيح له الفَطْرُ".

أحد الحاضرين:

لأ، المسافَر.

القارئ:

"باب من أبيح له الفطر في رمضان عند المُسافَر"

الشيخ:

ما تستقيم.

القارئ:

باب: ذكر خبر روي عن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر.

حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عُيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - عن كعب بن عاصم الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من البر الصوم في السفر».

لم يَنسبُ الحسن كعبا ولم يقل المخزومي الأشعري خرَّجتُ هذه اللفظة في كتاب الكبير.

ثم قال المُحَشِّي: "صحيحٌ أخرجه الشافعي في مسنده".

الشيخ:

«ليس من البر الصوم في السفر»؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

حديث صحيح قاله النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - لمَّا رأى رجل مُرض عليه في السفر، فقال: «ما هذا؟» قالوا: رجل صائم سقط، مرض عليه يعني: تعب من الصيام، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر».

هذا فيه دليل على كراهة الصوم للمسافر إذا شق عليه، أما إذا لم يشق عليه فلا بأس من الصيام في السفر.

يتحدث مع أحد الحضور:

الحاشية؟

القارئ:

يعني تعليق ذكر بعض الآراء.

الشيخ:

على إيش هذه الحاشية؟

القارئ:

على الباب. باب: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الضاهر: "لا يصحُّ الصوم في السفر، فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضائُه لظاهر الآية؛ ولحديث «ليس من البِر الصيام في السفر»".

الشيخ:

هذا الحديث له سبب، اتفق الجماهير على أنه يجوز الصوم في السفر، ويجوز الفطر، لكن اختلفوا في الأفضل فمنهم من قال:

 "الأفضل إذا شق عليه؛ هذا مكروه، وإذا لم يشق عليه؛ فإنه مُخيَّر بين الصيام والفطر".

 لكن اختلفوا في الأفضل، فقيل: "الأفضل الفطر؛ لأنه في أخذٌ بالرخصة".

 وقيل: "الأفضل الصيام؛ لأنه أسرع لبراءة الذمة وأعون له على الصوم".

 وقيل: "على حدٍ سواء".

نعم، ومذهب إيش؟

القارئ:

نعم، وفي الحديث الآخر: «أولئك العصاة»، وقال جماهير العلماء: ...

الشيخ:

يعني احتجوا بهذا ««ليس من البِرِ الصيام في السفر»؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

وظاهر الآية، إيش يقول في ظاهر الآية؟

القارئ:

قال: "ويجب قضائه؛ لظاهر الآية؛ ولحديث الصيام في السفر؛ والحديث الآخر: «أولئك العصاة»".

 وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: "يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه".

واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر، أو هما سواء:

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: "الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطرُ أفضل"؛ واحتجوا بصوم النبي صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم، وغير ذلك من الأحاديث؛ ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال.

وقال ابن مثيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: "الفطرُ أفضل"؛ واحتجوا بما سبق لأهل الضاهر وبحديث: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنٌ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وظاهره ترجيح الفطر وأجاب الأكثرون: "بأن هذا كله فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة".

وقال بعض العلماء: "الفطر والصوم سواء؛ لتعادل الأحاديث.....

الشيخ:

يعني على حدٍ سواء، الفضيلة، هذا إذا لم يشق عليه، فإذا شق عليه، فلا شك أن الفطر أفضل.

القارئ:

والصحيح قول الأكثرين والله أعلم شرحُ صحيح مسلم النووي.

الشيخ:

نقله عن النووي؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

لأنه أسرع في براءة الذمة، وأعون له إذا صام مع الناس.

القارئ:

أحسن الله إليك.

ثم قال رحمه الله: "باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر

 

 

حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقالوا: هذا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس البر أن تصوموا في السفر».

قال أبو بكر رحمه الله: "فهذا الخبر دال على أن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يُسْرَ الله حتى اشتد به الصوم واحتيج إلى أن يُظَلل".

وفي خبر سعيد بن يسار عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فغُشي عليه فجعل ينضح الماء" أي عليه".

قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: «ليس البر الصوم في السفر» أي: ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح عليه إذ الله عز وجل رخَّص للمسافر في الفطر وجعل له أن الصوم في أيام أخر، وأعلم في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك.

الشيخ:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:185]، يعني إذا شق عليهم مثل هذا الرجل الذي ظلل عليه، يكره في حقه الصيام، وهذا له سبب.

القارئ:

 فمن لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له: ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر، وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: «ليس البر أن تصوموا في السفر» أي: ليس كل البر هذا، قد يكون البر أيضًا أن تصوموا في السفر وقبول رخصة الله والإفطار في السفر، وسأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل.

الشيخ:

نعم، وأن هذا في حقِ من يشق عليه.

القارئ:

حدثنا بخبر سعيد بن يسار بُندار قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب.

ثم قال رحمه الله: "باب ذكر خبر روي عن النبي - صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم - في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر".

الشيخ:

«إن الله يحب أن تؤتى رُخَصه كما يكره أن تؤتى معاصيه».

وَفْقَ الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع، سبحانك الله وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، وأشهدُ أن محمدًا رسول الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد