شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح ابن خزيمة_51

00:00
00:00
تحميل
8

قارئ المتن:

بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا وللسامعين.

قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه:

باب: ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم

الشيخ:

هذا باب أعده أهل البيان أنه ليس هناك صيام فرض على المسلمين عمومًا إلَّا رمضان، إلَّا شيء يوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، أو يكون واجب بسبب الكفارات التي يفعلها هو، لزمه كفارة بسببه، ولزمه النذر بسببه، ومع ذلك فليس هناك صوم واجب إلّا رمضان، الصيام الذي أوجبه الله على عباده في السُنَّة مرة.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:183]، ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [آل عمران:24]، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ، فقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185]، هذا هو الواجب على جميع الناس، وما عدا ذلك فليس هناك صيام واجب إلَّا شيء يوجبه الناس في أقوالهم وأفعالهم.

 يقول: "يجب عليا نذر أن أصوم عشرة أيام".

 أو بأفعالهم: "فالقاتل إذا لم يجد رقبة خطئًا فإنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين".

 كفارة الظهار: شهرين متتابعين.

كفارة اليمين: ثلاثة أيام.

 وهكذا ما وجب عليهم بأقوالهم وأفعالهم هذا واجب خاص بالفاعل، وليس واجبًا عامًا، أما الواجب العام فهو صيام رمضان.

قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- عن الإسلام: قال: "وصيام رمضان قال: هل علي غيره؟" قال: «لا إلا أن تطوع».

الشيخ:

نعم، لما سأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة قال: "في اليوم والليلة خمس صلوات" قال إلَّا إن تتطوع، "وصيام رمضان قال: هل علي غيره؟" قال: «لا إلا أن تطوع».

فالشاهد من هذا أنه قال: "ليس عليه شيئًا غيره" واجب إلَّا أن تفعل تتطوعًا وتبرئًا.

القارئ:

باب: الزجر عن قول المرء صُمت رمضان كله

حاشية: قال الشندي: "فذكر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك".

الشيخ:

يجوز للإنسان أن يقول رمضان أو شهر رمضان، صُمْت رمضان أو صُمْت شهر رمضان، أو يقول: "دخل شهر رمضان"، أو "دخل رمضان". لا بأس في أغلب الأحاديث، بإضافة الشهر أو بحذفه.

لكن الزجر أن يقول: "صُمْت رمضان كله"؛ لأن هذا فيه تزكية للإنسان لنفسه؛ لأن الإنسان محل تقصير والنقص، فلا يقل صُمْت رمضان كله.

القارئ:

باب: الزجر عن قول المرء صُمت رمضان كله

الشيخ:

كله: للتأكيد، لا يقل: "صُمْت رمضان كله"، وإنما يقول صُمْت رمضان.

القارئ:

حاشية: قال الشندي: "فَذِكْر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك، والنهي ليس راجعًا إليه وإنما هو راجعًا إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر، فقد يعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدَّعي بعد ذلك الصوم لنفسه". انتهى.

الشيخ:

"فَذِكْر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك": هذه مسألة سهلة خفيفة، إطلاق رمضان هذا جائز (جاء رمضان - جاء شهر رمضان - دخل رمضان دخلت في رمضان - صُمْت رمضان - صُمْت شهر رمضان) هذه مسألة جائزة، جائزة أن رمضان لوحده، وجائز أن تضيف كلمة شهر، شهر رمضان.

أحد الحضور:

إسناده حسن، الحديث الذي قرأه.

القارئ:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا المُهَلَبُ بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: صُمت رمضان كله أو قُمت رمضان كله الله أعلم أكره التزكية على أمته؟ أو قال: لا بد من رقدة أو من غفلة».

الشيخ:

رقدة بالقاف؟

القارئ:

نعم.

الشيخ:

فيه النهي على أن يقول: "صُمْت رمضان كله"؛ لما فيه من التزكية، فيه تزكية للنفس، أو كره إيش؟

القارئ:

«الله أعلم أكره التزكية على أمته؟ أو قال: لا بد من رقدة أو من غفلة».

الشيخ:

يعني يقول صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: ليس بعيد عن أحد الخطأ، يحصل صيام خطأ، صيام كامل لا يليق، فكيف تقول: "صُمته كله" وأنت صيامك يحصل فيه خلل؟! ما تقول صُمْتَه كله، إنما قل: "صُمت رمضان"؛ لأن التأكيد هذا يفيد أن الصيام كله صحيح، وقد يكون بعض صيامه فيه خطأ؛ لأنه بسبب ما يعمله الصائم في حال صيامه.

القارئ:

قال رحمه الله:

"جماع أبواب صوم التطوع"

بابُ: فضل الصوم في المُحَرَمِ إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان

الشيخ:

لقول النبي صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم: «أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله الذي تدعونه المُحَرَم»، أفضل صيام تطوع بعد الفريضة، الصيام في شهر مُحرم، وكله فاضل في المُحرم، لكن أفضلهم صيام اليوم العاشر والتاسع، فإذا صام يومًا ثالث معهم، صارت ثلاث أيام من الشهر وهذا صيام الدهر.

القارئ:

حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا جرير عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يرفعه - قال محمد بن عيسى - إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم».

الشيخ:

«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المُحرم» شهرٌ أُضيف إلى الله إضافة تشريف وتكليف، إضافة مخلوق إلى خالق والله هو الذي خلق الشهور.

و«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل: أفضل الصلاة الفرائض هذا أحب شيء إلى الله، الفرائض أفضل من النوافل، فريضة الصلاة هي أفضل الأعمال الصلاة، أفضل الصلاة الفرائض وبعد الفرائض صلاة الليل.

 وأفضل الصيام بعد رمضان: التطوع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم الإثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يومًا ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام الذي يصومه الإنسان في شهر الله المُحَرم، وأفضله التاسع ثم العاشر.

القارئ:

باب: استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه

 

حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية - وهو ابن صالح - أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول: وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول: "كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان".

الشيخ:

إيش قال عليه؟

القارئ:

قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داوود من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له".

الشيخ:

هذا فيه معارضة للحديث السابق: «أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المُحَرَم»، هنا أفضل الصيام صيام شعبان، هذا ورد من فعل النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- كان يصوم شعبان كله إلَّا قليلًا. ماذا قال عليه؟

القارئ:

قال: "صحيح، أخرجه أحمد وأبو داوود من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهبٍ به، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية به".

في كلام عفى الله عنك للمُحَشِّي، يقول: "جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها: «أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- لم يكن يصوم من السُنَّة شهرًا تامًا إلَّا شعبان يصل به رمضان»، وفي بعضها الآخر: «أنه كان يصومه كله»، وفي الآخر: «كان يصومه إلَّا قليلًا»، وغيرها من الروايات، وقد جُمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال....

الشيخ:

الحديث الأول: أخرجه مسلم، وفيه «أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام الله المُحرم».

والثاني: حديث عائشة: «أفضل الصيام الصيام في شعبان».

القارئ:

"أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان".

الشيخ:

هذا كان (15:48) كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلَّا قليلا، "كان أحب الشهور أن يصومه .......". قال العلماء: إن هذا من السنن الراتبة قبل رمضان، وقيل كان -عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام- يكثر من الصيام في شعبان؛ لأنه يفوت عليه صيام بعض الأشهر بسبب أعماله وتبليغ الرسالة ومقابلة الوفود، فيجمع ذلك فيصوم في شعبان، وليس معنى ذلك أنه أفضل من شهر الله المُحرم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلَّا قليلًا، هذا من فعله لكن من قوله دل على أن صيام الشهر المُحرم أفضل.

القارئ:

نقرأ كلام المُحَشِّي؟

الشيخ:

نعم.

القارئ:

"جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة ففي بعضها: أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- لم يكن يصوم من السُنَّة شهرًا تامًا إلَّا شعبان يصلُ به رمضان.

وفي بعضها الآخر: «أنه كان يصومه كله».

وفي الآخر: «كان يصومه إلَّا قليلًا».

وغيرها من الروايات وقد جُمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر".

 ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: "جائزٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: "صام الشهر كله، ويُقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره".

الشيخ:

يعني قام ليلته لكن ليس المراد الساعة بالليل، جزء من الليل يتعشى ما فيه صلاة، جزء من الليل يقوم بحوائجه، يسمى قام الليل، فكذلك إذا قال صام شعبان كله يعني أكثره، ومن صام أكثر الشهر كان كمن صام الشهر كله.

قال: «كان يصله برمضان» لعله أحيانًا يصله برمضان وأحيانًا يفصل ويُفطر بعض الأيام.

القارئ:

قال الترمذي: "كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجازٌ قليل الاستعمال".

واستبعده الطِيبي قال: "لأن الكل تأكيدٌ لراد الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض منافٍ له، قال فيُحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارةً ويصوم معظمه أخرى؛ لئلا يتوهم أنه واجبٌ كله كرمضان".

وقيل المراد بكله: "أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى، ومن أثناءه طورًا فلا يُخلي شيئًا منه طورًا ولا يخصه بعضه بصيام دون بعض".

وقال الزين بن المُنَيِّر: "إما يحمل قول عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها-: "أنه كان يصومه كله" المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يُجمع بأن قولها: «إنه كان يصومه كله متأخرًا» عن قولها: «إنه كان يصوم اكثره»، وأنها أخبرت عن أول الأمرِ ثم أخبرت عن آخره، والأول هو الصواب ويؤيده قولها عند مسلمٍ: «ولو صام شهرًا كاملًا قط منذ قدم المدينة غير رمضان»". انتهى.

الشيخ:

على كل حال صيام شعبان كان البني يصومه كثيرًا، جاء في الحديث أنه: «شهرٌ يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان» ولكن فيه كلام.

 وقال الحافظ والجماعة: "أنه سبب ذلك أنه يجتمع عليه صيام الأشهر السابقة فيصوم، وليس معنى ذلك أنه أفضل من محرم، أو أن ذلك كان أولًا ثم أخبر بعد ذلك أن شهر المحرم أفضل".

الشيخ:

اذكر الكلام في الحاشية؟

القارئ:

في كلام عفى الله عنك للمُحَشِّي، يقول: "جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها: «أن النبي -صَلىَ اللهُ عليهِ وسلم- لم يكن يصوم من السُنَّة شهرًا تامًا إلَّا شعبان يصل به رمضان»، وفي بعضها الآخر: «أنه كان يصومه كله»، وفي الآخر: «كان يصومه إلَّا قليلًا»، وغيرُها من الروايات، وقد جُمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر".

 ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: "جائزٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويقال: قام فلانٌ ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.

 قال الترمذي: "كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مُفسرةٌ للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال".

واستبعده الطيبي قال: "لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض منافٍ له، فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه....".

الشيخ:

لا منافاة، قوله مجاز ما في مجاز (23:18) يعني هذا قول وهذا قول لا منافاة، يُحمل على أنه يصوم أكثر الشهر، ومن صام أكثر الشهر فكأنما صام الشهر، وأنه كان في بعض السنين يصله برمضان، وفي بعضها يُفطر بعض الأيام؛ لأن عائشة قالت: «كان يصله برمضان» يُحمل على هذا أنه أحيانًا يصوم الشهر كامل ويصله برمضان، وفي بعض السنين يصوم أكثر الشهر ويُفطر آخره، ومَن صام أكثر الشهر فكأنما صام الشهر، وهذا معروف.

ما بعده؟

القارئ:

قال: "لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض منافٍ له، قال: فيُحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه أخرى؛ لئلا يُتوهم أنه واجبٌ كله كرمضان".

وقيل: "المراد بكله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثناءه طورًا، فلا يُخلي شيئًا منه من صيام، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض".

وقال الزين بن المُنير: "إما أن يُحمل قول عائشة أنه كان يصوم كله على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يُجمع بأن قولها: إنه كان يصومه كله متأخرًا عن قولها: إنه كان يصوم أكثره، وأنها أخبرت عن أول الأمر، ثم أَخبرت عن آخره، والأول هو الصواب ويؤيده قولها عند مسلمٍ: "ولا صام شهرًا كاملًا قط منذ قدم المدينة غير رمضان". انتهى.

الشيخ:

الآخر أنه يصل تارة برمضان وأحيانًا يصوم أكثره ويفطر في آخره.

القارئ:

باب: إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان والدليل عن أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان»: أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان؛ لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا

الشيخ:

بارك الله فيك، وَفْقَ الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع، سبحانك الله وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد