القارئ:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين.
قال ابن خُزيمة رحمه الله تعالى:
"جُمَّاعِ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْأَيَّامِ «وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ، وَيَسْكُتُ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرَ مُبِيحٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ، إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ زَجَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَما، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَهْيِهِ عَنْ صَوْمِهِمَا إِبَاحَةُ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِذْ قَدْ نَهَى أَيْضًا عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي نَهَى فِيهَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى»".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه-ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
الشيخ:
ماذا قال عليه؟ تخريجه؟
القارئ:
صحيح (1:59) بالبخاري.
الشيخ:
في الصحيحين. «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الفجرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». هذا الحديث في الصحيحين، وأخذ به الجمهور وغلَّبوا النهي فذهبوا إلى أنه لا يُفعل في أوقات النهي شيء من النوافل، لا تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا سجدة التلاوة ولا صلاة الجنازة ولا صلاة الكسوف ما يُفعل شيء، قالوا أحاديث النهي أصح وأكثر مقدَمَة على الأحاديث الأخرى: «إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
وذهب جمع من المحققين إلى الجمع بينهما كشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ وجماعة من المحققين قالوا: "إن أحاديث النهي دخلها التخصيص، وتُفعل ذوات الأسباب ما له سبب يُفعل من تحية المسجد قال عَلَيهِ الصَلاة والسَّلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
فكل منهما عامٌ في وجه وخاصٌ في وجه، «لا صلاة بعد العصر» هذا عامٌ في الوقت خاصٌ بالصلاة. «إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذا عام في الأوقات متى دخل المسجد، خاص في الصلاة. كل هنا عام من وجه خاص وجه؛ ولهذا ذهبوا إلى فعل ذوات الأسباب تُفعل تحية المسجد في أوقات النهي وسُنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وسجدة التلاوة وإعادة الجماعة، تُفعل وما عاداه إذا كان الإنسان جالس بدون سبب فلا يجوز له، وكذلك تحية الطواف إذا كان يطوف بالبيت الحرام تفعل ذوات الأسباب، وهذا هو الذي عليه العمل الآن فيه جمعٌ بين النصوص، وإن كان الأفضل قول الجمهور.
إلَّا الأوقات المُغَلَّظَة، الوقت المُغَلَّظَ جاء النهي عن الصلاة ودفن الموتى فيه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها كما في حديث عقبَة بن عَامر في مسلم: «ثَلَاث سَاعَات نهانا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نصلي فِيهِنَّ وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع -عشر دقائق أو ربع ساعة- وحين تتضيف للغروب -حتى يتم عشر دقائق أو ربع ساعة- وحين يقوم قائمُ الظهيرة - قبل الظهر تقف الشمس في كبد السماء- ثم تزول» هذه الأوقات القصيرة المُغَلَّظَة ليس فيها صلاة ولا دفن الموتى. «نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا».
ولأن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها يوافق سجود المشركين للشمس، فلا ينبغي موافقتهم في هذا، وعليه تكون هذه الأوقات المُغَلَّظَة إما أن يجلس وإما أن يقف، ودفن الموتى يؤجل ما يدفن الميت عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند البزوغ حتى تغرب الشمس، وحتى تزول الشمس، وحتى ترتفع الشمس، ثم يدفن الميت، كما أنه يتوقف عن دفن الموتى في هذه الأوقات المُغَلَّظَة كذلك يتوقف عن الصلاة، الحكم واحد.
والآن كثير من الناس أخذوا بالعموم، تجده بعد آذان المغرب وبعد آذان الظهر يصلي، يأتي عند الغروب وعند الآذان قبل الآذان بخمس دقائق يصلي، الأَولَى كما في الحديث يقف الإنسان أو يجلس حتى يذهب الوقت المُغَلَّظَ.
أعد الحديث.
القارئ:
«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ». وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ...
الشيخ:
وهذا هو الشاهد. نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر، يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، هذان اليومان لا يصامان مطلقًا، لا في سفر ولا في حضر، لا يجوز صومهما بأي حالٍ من الأحوال.
أما أيام التشريق الثلاثة: وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فلا تُصام جاء النهي عنها إلَّا صنف من الناس: وهو الحاج المتمتع والقارن الذي لم يستطع الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم أيام التشريق مستثنى كما في الحديث الصحيح في البخاري عن عائشة وأظن- أبي هريرة (07:37): «لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يجد الهدي» هذا رُخص له.
وعليه فتكون خمسة أيام في السَّنَة يَحرم صومها: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، لكن اليومان: يوما العيد لا يجوز صومهما بحالٍ من الأحوال، وأيام التشريق يجوز صومها لصنف وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل العيد فاتت عليه يصوم أيام التشريق.
مناقشة:
س: أحسن الله إليكم. دخل المسجد قبل صلاة الظهر بخمس دقائق هل يُنكر عليه أو يُنبه بأنه لا يُصلي؟
ج/ يُنبه كما في الحديث وهذا أولى، هذا الذي يظهر.
س: قبل الآذان؟
ج/ نعم قبل الآذان.
س: بعده؟
ج/ بعده لا. انتهى؛ لأن بعد الآذان خلاص انتهى زال وقت النهي ما في إشكال.
س: (08:37)؟
ج/ تقريبًا هذا الوقت المُغَلَّظَ.
س: وقت النهي كم يكون - أحسن الله إليك - قبله خمس دقائق؟
ج/ أو عشر دقائق تقريبًا، وإذا جعل ربع ساعة احتياطي.
س: خاص بالآذان؟
ج/ خاص بالآذان إذا كان يؤذن مع الوقت خلاص، الآذان إعلام بدخول الوقت، يقول المؤذن دخل الوقت، خرج وقت النهي.
س: إذا كان المؤذن يتأخر (09:06)؟
ج/ إذا كان المؤذن يتأخر العبرة بدخول الوقت.
س: بالتقويم الآن؟
ج/ نعم. التقويم الآن في غلبة الظن، والساعة، والمؤذن إذا اتفق مع دخول الوقت، والأصل النظر للشمس هذا هو الأصل، لكن الآن هذه الأشياء وجدت لتعينني.
س: (09:36)؟
ج/ كونه يقطع صلاته، ينبغي الإنكار أو ينبغي التعليم، إذا كان الإنكار بشدة قد لا يستجيب ولا يستفيد.
س: (10:06)؟
ج/ أي نعم. البعض يجادل يقول جاء النهي في الأوقات المُغَلَّظَة، الأوقات المُغَلَّظَة جاءت في حديثٌ خاص.
س: (10:19)؟ مناقشة غير مفهومة.
أحد الحضور:
موجود أحسن الله إليك. هذا حديث عمر في النهي عن صيام اليومين رواه البخاري ومسلم من غير طريق ابن عباس.
الشيخ:
من طريق أخرى يعني ما في جمعهما في حديث واحد، يمكن جمعهما في حديث واحد عند ابن خزيمة هنا؟
القارئ:
هنا قال الأعظمي أحسن الله إليك: "أصله في البخاري". ما زاد عليه شيء.
أحد الحضور:
اللحام -أحسن الله إليك- قال: "حديث عمر في النهي عن صيام اليومين رواه البخاري ومسلم من غير طريق ابن عباس". هنا ذكر عن ابن عباس وعن عمر أحسن الله إليك.
القارئ:
"بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لا بِدَلَالَةٍ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ"
الشيخ:
لا بدلالة؟
القارئ:
لا بِدَلَالَةٍ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ.
الشيخ:
باب ماذا؟
القارئ:
"بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لا بِدَلَالَةٍ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ"
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أُمَّهِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صَوْمٍ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».
الشيخ:
هكذا؟
القارئ:
نعم.
الشيخ:
أعد.
القارئ:
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أُمَّهِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صَوْمٍ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
يقول: "إسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد". مستدرك (13:33) الكبرى البيهقي.
الشيخ:
الحسن .... أبو إسحاق؟ حدثنا ماذا؟
القارئ:
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ.
الشيخ:
فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مُدلس، لكن يصحُّ بطرقه وشواهده، الطرق الأخرى.
ماذا قال عليه عند (14:03)؟
الطالب:
قال الحاكم أحسن الله إليك: "صحيح على شرط مسلم".
وقال الحافظ بن حجر: "ولابن إسحاق فيه سندٌ آخر".
قال أحمد: "حدثنا يعقوب، قال حدثنا ابن أبي إسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي سَلمة عن مسعود بن الحكم الأنصاري الزُرَقي عن أمه بهذا، وقال الحافظ: فهذا إن كان ابن إسحاق سمعه فيحتمل أن يكون لعبد الله بن أبي سُليمة فيه شيخان، وإلا فيزيد بن عبد الله بن أنهاد أوثق وحديثه أحفظ، وذكره الحافظ عن أحمد عن القطَّان عن الأنصاري عن يوسف بن مسعود قال: عن جدته ولم يذكر أبيه".
كأن ابن إسحاق هنا صرَّح.
الشيخ:
صرَّح بالسماع؛ لإزالة شُبهة التدليس. والحديث صحيح، و(15:32) حديث البخاري: «لم يُرَخْصّ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يجد الهدي» سيأتي. عن عائشة وأبو هريرة.
الطالب:
لم يذكره أحسن الله إليك.
مناقشة: في الحديث الذي بعده.
الشيخ:
يمكن يأتي.
أحد الحضور:
في البخاري ومسلم (15:44).
الشيخ:
وحديث «لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يجد الهدي» كذلك أخرجه البخاري.
القارئ:
قال رحمه الله تعالى:
"بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: «يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ».
الشيخ:
ماذا قال عليه؟
القارئ:
أحسن الله إليك، قال: "تفرد به ابن خزيمة، وقال ابن حجر رحمه الله: ليس في السماع". انظر (إتحاف المهرة).
الشيخ:
كيف في السماع؟
الطالب:
قال هنا أحسن الله إليك: "كذا في الأصل، وكذا ذكره الحافظ في (الإتحاف)، ويبدو أن فيه خللًا قديما، وهو كما يظهر من مسند (عمرو بن العاص) فانظر التالي ومُسند أحمد".
هنا -أحسن الله إليك- جعل الحاشية قبل قوله: "سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى عن الصيام في هذه الأيام".
الشيخ:
ماذا؟
الطالب:
كان أحسن الله إليك فقال: "إني سمعت عبد الله بن عمر ثم جعل هنا الحاشية -أحسن الله إليك- قال: كذا في الأصل" يعني لم يذكر بعدها يقول: "سمعتُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى عن صيام هذه الأيام". كأن هذه جزء زائد -أحسن الله إليك- عند ابن خزيمة.
الشيخ:
قال ماذا؟
الطالب:
قال أحسن الله إليك: "كذا في الأصل، وكذا ذكره الحافظ في (الإتحاف)، ويبدو أن فيه خللًا قديما، وهو كما يظهر من مسند (عمرو بن العاص) فانظر التالي ومُسند أحمد". الذي بعده أحسن الله إليك.
الشيخ:
ما بعده؟
أحد الحضور:
كذا في الأصل الإتحاف مُسند عبد بن حميد ووقع في السنن الكبرى للنسائي بهذا الإسنادِ عبد الله بن عمرو".
الشيخ:
ماذا؟
أحد الحضور:
هنا عند قوله: "فقال: إني سمعت عبد الله بن عمر قال في الحاشية: "كذا في الأصل الإتحاف مُسند عبد بن حميد، ووقع في السنن الكبرى للنسائي بهذا الإسنادِ عبد الله بن عمرو". بدل عبد الله بن عمر.
هذه نسخة التأصيل يسموها.
الشيخ:
أعد المتن.
القارئ:
أحسن الله إليك، قال رحمه الله:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: «يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ».
نسخة ماهر الفحل يا شيخ.
أحد الحضور:
أحسن الله إليك. (19:39) عند قوله عبد الله بن عمر.....
الشيخ:
هكذا؟
القارئ:
قال: "هكذا في الأصل مجود الضبط إذ جعل ضمةً على العين وكذا هو في ميم، وكذا في (إتحاف المهرة) إذ جعله في مُسند عبد الله بن عمر وهو كذلك في المنتخب من مُسند عبد بن حميد، لكن رواه النسائي في (الكبرى) من نفس طريق المُصَنِّف عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن المُطلب فجعله في مُسند عبد الله بن عمرو، وهو كذلك في (تحفة الأشراف)، وعند الرجوع إلى (تهذيب الكمال) وجدت أن المطلب يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورقَّم له المِزي برقم النسائي وابن ماجه، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورقَّم له برقم النسائي فقط.
والقلب يميل إلى أن الرواية الثابتة إنما هي عن عبد الله بن عمر كما عند المُصَنِّف يؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سمعت أبي" وذكر المطلب بن عبد الله بن حنطب فقال: روى عن ابن عباس وابن عمر: لا ندري سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر، لكنه صرَّح بالسماع هنا في هذا الحديث، وللمطلب عن ابن عمر حديثان في سنن ابن ماجه وكلاهما صحيح".
القارئ:
أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى:
"أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَاهُ، وَشُعَيْبًا، أَخْبَرَاهُمْ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عُقَيْلٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَفْطِرْ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا، فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللَّهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ".
يقول: "إسناده صحيح، انظر (الفتح الربَّاني) والبيهقي من طريق يزيد".
الشيخ:
المتن؟
القارئ:
أحسن الله إليك. قال: "أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَاهُ، وَشُعَيْبًا، أَخْبَرَاهُمْ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عُقَيْلٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَفْطِرْ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا، فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللَّهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ".
الشيخ:
يعني اليوم الثاني من أيام التشريق.
القارئ:
"بَابُ ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ، وَمَا أَفْطَرَ، أَوْ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».
الشيخ:
نعم.
هذا في ضمنه النهي عن صوم الدهر.
ماذا قال على تخريجه؟
القارئ:
يقول: "إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن بشَّار".
الشيخ:
فقط.
ما بعده؟
القارئ:
قال رحمه الله تعالى: "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ قَالَ: «لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ، قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مَشْهُورٌ، وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ، فَقَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ»".
"بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زَجَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ"
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ: إِنِّي لَأَفْعَلُ قَالَ: «وَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ حَقًّا، فَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ» مَعْنًى وَاحِدًا.
الشيخ:
هذا أصله في الصحيحين.
القارئ:
هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ يَقُلِ الْمَخْزُومِيُّ: «وَلَا تَفْعَلْ».
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ
الشيخ:
هذا محل نظر. قف على صوم الدهر؛ لكي تكون التراجم متوالية.
يعني على مذهب بعض السلف أنه يجوز صوم الدهر إذا أفطر الأيام المُحرمة، هذا يحتاج إلى جمع الأحاديث في هذا، ظاهر الأحاديث أنه لا يصام الدهر قال: «لا صَامَ، ولا أَفْطَرَ»، جاء في حديث فيه ضعف ذكره ابن القيِّم في زاد الميعاد: «من صام يوم الدهر ضُيقت عليه جهنم» لكنه حديث ضعيف، قال: «لا صَامَ، ولا أَفْطَرَ»، قال لعبد الله بن عمرو: "لا أفضل من ذلك" لكن بعض السلف ذكر النووي والجماعة أنهم: "يجيزون صوم الدهر إذا أفطر الأيام المُحرمة"، وهذا محل نظر ستأتي في التراجم إن شاء الله في الدرس القادم.
وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، أستغفرك وأتوب إليك.