شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_25

00:00
00:00
تحميل
5

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُغَالاَةِ بِثَمَنِ الْهَدْيِ وَكَرَائِمِهِ إِنْ كَانَ شَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ مِمَّنْ يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَالَ الْمُطَّلِبِيُّ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، فَقَالَ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ: وَالْفِعْلُ مُضْطَرٌّ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَن عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِثَوَابِ اللَّهِ إِذَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ.

شرح الشيخ: الترجمة هنا: (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُغَالاَةِ بِثَمَنِ الْهَدْيِ وَكَرَائِمِهِ)، يعني استحباب أن يشتري هديًا مرتفعًا ثمنه، كلما زاد الثمن زاد الأجر، فإذا كان الهدي مثلًا هناك مثلًا خروف مثلًا بخمسمائة وخروف بألف، يكون الذي بألف أفضل؛ لأنه أكثر لحمًا، أو أطيب لحمًا، هذا إن كان، الراوي شك في صحة الحديث.

قال: (وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَالَ الْمُطَّلِبِيُّ)، يعني الشافعي؛ لأنه من بني عبد المطلب، قال: (فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ)، خبر أبي ذر هذا حديث صحيح، (لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»)، ماذاقال على الحديث عندك؟

القارئ: قال: "صحيح، ذكره المصنف معلقًا، ووصله البخاري".

الشيخ: نعم، ماذا قال المطلبي الشافعي تعليقًا عليه؟

هذا قول الشافعي: (فَقَالَ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ: وَالْفِعْلُ مُضْطَرٌّ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَن عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِثَوَابِ اللَّهِ إِذَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ).

القارئ: في طبعة التأصيل: قالوا: (والعقل مضطر)، قال: في الأصل (والفعل) والمثبت من الأم للشافعي، وعبارة المصنف منقولة بالمعنى.

الشيخ: (والعقل مضطر)، إي نعم، فيها إشكال، هو قال كذا في الأصل، والعقل مضطر ماذا؟ تقول في الأم: والعقل؟

القارئ: قال: "والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كلما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله".

الشيخ: نعم، استقام الآن، (الفعل) ما لها معنى، وهذا موجود في الأم، هذا تعليق الشافعي -رحمه الله- على الحديث، يقول: (وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ)، الرزية هي النقص، (عِنْدَ الْمَرْءِ)، يعني أنت الآن اشتريت خروف، عندك خروف بألف، وخروف بألفين، ثم اشتريت البيعتين، أيهما أعظم رزية؟ أيهما أعظم نقص من مالك؟

الألفين، كلما عظمت الرزية والنقص، وأخرجته لله كان أعظم ثوابًا عند الله، يعني ولو كان عندك النقص أكثر، النقص أكثر، رزية أن ينقص مالك أكثر، الرزية نقص، فالألفين أكثر نقص من الألف، لكن إذا أخرجته لله كان أعظم ثوابًا عند الله، هذا تعليق الشافعي -رحمه الله- على الحديث: (لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»)، لأن الذي بألفين أغلى من الذي بألف، أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها.

القارئ: عبارة الشافعي في الأم: قال الشافعي: "والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله -عز وجل- إذا كان نفيسًا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله -تبارك وتعالى- كان أعظم لأجره".

الشيخ: هذا أوضح وأوضح، يعني زيادة الإيضاح، أعد العبارة.

القارئ: "والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله -عز وجل- إذا كان نفيسًا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله -تبارك وتعالى- كان أعظم لأجره".

الشيخ: إذا كان المؤلف يقول: إن صح، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. لننظر حديث الجارود.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَرْبِ الْبَغْدَادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ شَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- نَجِيبةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ ...

الشيخ: نجيبة بالهاء أو نجيبًا؟ النسخة نجيبًا.

القارئ: بالهاء عندي، بالتاء المربوطة، قال: النجيب من الإبل وهو القوي منها الخفيف السريع.

الشيخ: طيب.

قارئ المتن: قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- نَجِيبةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، فَأَنْحَرُهَا؟ قَالَ: لاَ انْحَرْهَا إِيَّاهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ.

الشيخ: تخريجه؟

القارئ: قال: "إسناده ضعيف لجهالة شهم بن الجارود، أخرجه أحمد وأبو داود".

الشيخ: لهذا المؤلف يقول: إن صح، وعلى هذا ... لكن كيف المؤلف يعلق على شهم بن الجارود مع أن حديث أبي ذر واضح في هذا؟ حديث أبي ذر كافي: (لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»)، وهذا رواه البخاري معلقًا؟ حديث أبي ذر؟

القارئ: في الحاشية قال: "ذكره المصنف معلقًا، وأخرجه البخاري"، الظاهر أن البخاري أخرجه متصلًا.

الشيخ: لماذا المؤلف يعلق ويقول: إن كان شهم بن الجارود ممن يحوز الاحتجاج بخبره؟

إذا كان لا يجوز الاحتجاج بخبره يكفينا حديث أبي ذر، واضح، (لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»)، دليل على أن كلما كان مرتفع الثمن فهو أفضل، ولو لم يحتج بشهم بن الجارود، في قصة حديث عمر أهدى نجيبًا، قال: (إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، فَأَنْحَرُهَا قَالَ: «لَا انْحَرْهَا إِيَّاهَا»)، هذا فيه أنه إذا صح أنه ينحرها ولا يشتري بها بدنًا.

قال أبو بكر: (هَذَا الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ)، الحاصل أن المغالاة في المهر بثمنه وكرائمه مستحب، حتى ولو أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر شهم بن الجارود اكتفاءً بحديث أبي ذر، حديث أبي ذر كافي، (قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)، فلماذا المؤلف -رحمه الله- يعلق هذا بحديث شهم بن الجارود، وعندنا حديث أبي ذر؟ واضح الآن؟

القارئ: حديث أبي ذر أخرجه مسلم أيضًا.

الشيخ: إذن كافي، لماذا ابن خزيمة يعلق بصحة الاحتجاج بشهم بن الجارود مع أن حديث أبي ذر كافي؟ يعني يُتأمل الآن، نعم؟

سؤال: [00:10:17]

الشيخ: إي، ولكن قال في الترجمة: "إن كان ممن يجوز الاحتجاج به"، مختلف في اسمه، لكن أيضًا الاحتجاج به مشكك، هو ضعيف، لكن طيب، هو ضعيف، لكن يكفينا حديث أبي ذر، في الصحيح.

القارئ: لعله لأن خبر أبي ذر عام، قال: أي الرقاب؟ وهو يقصد الهدي هنا، في البدن، في الترجمة.

الشيخ: أي الرقاب؟ طيب يقاس عليه.

سؤال: [00:10:55]

الشيخ: نعم، العتق، هذا في العتق، وكذلك أيضًا في الهدي مقاس عليه، على كل حال هذا الحديث ضعيف، المؤلف قال: "إن كان"، يعني مفهومه أنه لا يستحب المغالاة إلا إذا صح الحديث، الحديث لا يصح الاحتجاج به، وعلى هذا لا يستحب المغالاة، لكن فيه شواهد، له شواهد أيضًا في الهدايا والأضاحي، وأنها يحب استسمانها، والعلماء نصوا على هذا، وأن أفضلها أغلاها وأعلاها ثمنًا.

سؤال: [00:11:56]

الشيخ: نعم، إي، الكلام في الفضيلة يعني، ولأنها الأنفع للفقراء، نعم، وأنفع للفقراء، فالحديث لا يصح، لكن الترجمة صحيحة، يستحب المغالاة بثمن الهدي والأضاحي، كلما كان أسمن وأغلى ثمنًا فهو أفضل، يكون خاصًّا بالهدي، ثمن الهدي وكرائمه، ومثله الأضاحي كذلك، الهدي ما يذبح في الحج في مكة، والأضاحي ما يذبح في غيرها، في المدن والقرى، فهذا الترجمة في المغالاة بثمن الهدي.

تعليق الشافعي -رحمه الله- كذلك قوله: (وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِثَوَابِ اللَّهِ) يدل على القياس على الرقاب، وأن هذا عام، هذا عام، كل ما كان ثمنه أفضل فهو أعظم سواء كان هديًا أو أضحية أو عبدًا، كلام الشافعي في التعليق يعني جيد، الشافعي -رحمه الله- تفقه في النص، قال: (وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ)، جاء بصيغة العموم، (كُلَّ مَا عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِثَوَابِ اللَّهِ)، الزيادة عندك أن ... هنا فيه نقص في العبارة ...

القارئ: في الأم قال: "والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله -عز وجل- إذا كان نفيسًا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله -تبارك وتعالى- كان أعظم لأجره".

الشيخ: نعم، وهذا عام، يشمل الرقاب، ويشمل الهدي، ويشمل الأضحية، فتكون الترجمة يعني على حالها، ولو لم يصح الحديث، حديث عمر، ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾[آل عمران:92]، نعم، هذا عام.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الأَنْعَامِ فَلاَ تُجْزِئُ هَدْيًا وَلاَ ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو دَاودَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ -رضي الله عنه- حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرةُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ ...

الشيخ: نعم، الكسيرة سقطت التاء من النسخة هذه، الكسيرة، غير موجودة، نعم.

قارئ المتن: قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ.

تخريجه؟

القارئ: قال: "أخرجه مالك وأحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم".

الشيخ: قال: إسناده صحيح؟

القارئ: قال: "صحيح"، نعم.

الشيخ: حديث البراء هذا مشهور، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، أما إذا كان ليس بينًا فلا بأس، خفيف عور خفيف، والعمياء أشد، إذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى، العمياء أشد من باب أولى.

سؤال: الحولاء يا شيخ جزاك الله خير، والحولاء؟

الشيخ: هذا الشيء إذا كان قليل، يعني ليس بينًا فلا بأس، والمريضة البين مرضها، أما المرض الخفيف هذا لا يؤثر، والعرجاء البين ضلعها، تضلع لكنها تلحق، تلحق الغنم، أما إذا كان لا، يؤخرها، هذا معنى بيِّن، والكسيرة التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، عجفاء، [00:16:55] العجفاء، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي.

وكلها يشترط فيها وصف البيان، العوراء البين عورها، أما إذا كان عور خفيف أو حول خفيف فلا، والمريضة البين مرضها، المرض الخفيف ليس بينًا لا يؤثر، العرجاء البين ضلعها، العرجاء تضلع لكنها تلحق الغنم، خفيف، فيه عرج خفيف لا يؤثر، والكسيرة التي لا تنقي، اللي ليس فيها مخ، يعني ما فيها مخ، هزيلة.

(قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ)، هذا من قول البراء، (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ)، يعني قال عبيد بن الفيروز للبراء: أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن، قال: الشيء اللي تكرهه اتركه، ولا تحرمه على غيرك، معناه كأنه كأن البراء يرى أنه لا يؤثر النقص.

جاء في حديث آخر أن إذا كان النقص في الأذن أو القرن النصف فأكثر فإنه يعتبر عيب، لعله يأتي في التراجم الآتية.

عليه تعليق عندك؟

القارئ: لا، ما عندي تعليق على هذا الباب، لكنه سيأتي في الباب الذي بعده.

الشيخ: باب ماذا؟

قارئ المتن: بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْعَضْبَاءِ فِي الْهَدْيِ وَالأَضَاحِي زَجْرَ اخْتِيَارٍ، أَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَضْبَاءِ، لاَ أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَعْلَمَ أَنَّ أَرْبَعًا لاَ تُجْزِئُ، دَلَّهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ الأَرْبَعِ جَائِزٌ.

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ، رَجُلاً مِنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يُضَحَّيَ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: الْعَضْبُ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ.

الشيخ: تخريج الحديث؟

القارئ: قال: "إسناده ضعيف، فإن جري بن كليب مقبول حيث يتابع، ولم يتابع، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي".

الشيخ: الحديث هنا قال: "إسناده ضعيف لجهالة جري"؟

القارئ: نعم، قال إسناده ضعيف.

الشيخ: وبينه في المشكاة وفي الإرواء ثم في تهذيب المختارة للضياء المقدسي، وفي الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث، فتأمل، في الأصل الألباني يقول: في الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث، لأن الذي قبله (قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ)، نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن، قال: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ)، وكذلك الحديث الذي بعده فيه سعيد بن بشير، وفيه عنعنة قتادة، وفيه شهر بن حوشب، قال: العضب القرن الداخل، كيف القرن الداخل؟ هل القرن يكون داخل؟ داخل يعني في الرأس؟ ماذا قال عليه عندك؟ عليه تعليق؟

القارئ: ما عليه تعليق.

الشيخ: هو ترجم باب زجر ماذا؟

قارئ المتن: بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْعَضْبَاءِ فِي الْهَدْيِ وَالأَضَاحِي زَجْرَ اخْتِيَارٍ، أَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَضْبَاءِ، لاَ أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَعْلَمَ أَنَّ أَرْبَعًا لاَ تُجْزِئُ، دَلَّهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ الأَرْبَعِ جَائِزٌ.

شرح الشيخ: في الترجمة يقول: (بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْعَضْبَاءِ)، العضباء يعني المقطوعة النصف، نصف القرن أو نصف الأذن.

قال: (زَجْرَ اخْتِيَارٍ، أَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَضْبَاءِ)، يعني الهدي أو الأضحية إذا كان كامل القرن وكامل الأذن أفضل، أما إذا كان مقطوع منه، فهذا يجوز، لكن غيره أفضل منه، ولذا قال: (لاَ أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ)، لماذا؟

استدل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، دل على أن ما سواها يجوز، التي لا تجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء والكسيرة، ما عداها يجوز.

والحديث حديث جُري ضعيف، أنه نهى أن يضحى بأعضب القرن، ما صح، والحديث الذي بعده قال: العضب القرن الداخل، أيضًا ضعيف أيضًا هذا، تكلم عن حديث بندار؟

القارئ: ما تكلم عليه عندي.

الشيخ: فيه سعيد بن بشير، وفيه عنعنة قتادة، وفيه شهر بن حوشب، لكن فيه ذكر أن العضب هو القرن الداخل، عندك كذا القرن الداخل عندك؟

القارئ: نعم، هذا من قول شهر بن حوشب.

الشيخ: ليس مرفوعًا، وضعيف أيضًا، هو أثر ضعيف، معروف أن العضب هو ليس القرن الداخل، بينما العضب ما ذهب النصف من قرنه أو أذنه، هذا العضب، وليس هو القرن الداخل كما قال شهر بن حوشب، والمؤلف قال: الزجر عن ذبح العضباء إنما هو زجر ماذا؟ اختيار، يعني مكروه كراهة، وغيره أفضل منه، وليس ممنوعًا، ومن العلماء من منع أخذًا بهذا الحديث الضعيف، العضب إلى النصف.

 

قارئ المتن: بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّقْصِ فِي الْعُيُونِ وَالآذَانِ ...

الشيخ: بركة، قف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد