شعار الموقع

شرح كتاب المناسك من صحيح ابن خزيمة_31

00:00
00:00
تحميل
5

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

قارئ المتن: بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ. ح وحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

الشيخ: محمد بن جعفر لقبه غُندر، وهو من شيوخ الأئمة الستة.

قارئ المتن: قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ.

الشيخ: وهذا الحديث أخرجه البخاري، ومسلم أيضًا عندك؟

مداخلة: قال: "سبق".

الشيخ: والحديث صحيح، فيه أن عائشة أخبرت أن الصحابة انقسموا قسمين:

  • قسمٌ أهلوا بالعمرة فقط، فطافوا وسعوا وتحللوا.
  • وقسمٌ أهلوا بالحج، أو بالحج والعمرة، قارنين.

فالذين أهلوا بالعمرة فقط وتحللوا طافوا طوافًا آخر، والمراد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة، وليس المراد الطواف بالبيت.

(طَافُوا طَوَافًا آخَرَ): يعني سعوا سعيًا آخر، والسعي الأول كان للعمرة، والسعي الثاني للحج.

وأما الذين لم يتحللوا، أعلوا بالحج، أو أهلوا بالحج والعمرة فإنهم لم يطوفوا إلا طوافًا واحدًا، طوافهم الأول، حينما قدموا مكة طافوا بالبيت، ثم طافوا بين الصفا والمروة، فصار المتمتع عليه سعيان وطوافان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، طواف للحج وسعي للحج، والقارن والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة وسعي للحج، وأما الطواف الأول للقادمين إلى مكة هذا القدوم، سُنة.

ولهذا المؤلف بوب قال: (بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ)، يعني المتمتع يطوف مع طواف الزيارة طواف الحج، يسعى.

وأما القارن ففيه تفصيل:

  • إن كان سعى مع طواف القدوم، قارن [00:02:54]، يكفيه.
  • وإن لم يكن سعى فإنه يسعى مع طواف الزيارة.

قارئ المتن: بَابُ تَرْكِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ

شرح الشيخ: هذا أفرده في بابٍ خاص، السعي بين الصفا والمروة لا يسعى المفرد والقارن إذا كان سعى مع طواف القدوم، لا يسعى مرة ثانية، فإن لم يكن سعى، سعى.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَقَالَ فِيهِ: وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

شرح الشيخ: والمراد به الطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد الطواف بالبيت.

والحديث قال أخرجه مسلم، ماذا عندك؟

مداخلة: قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: اقتصر على مسلم، فيه أن الذين جمعوا الحج والعمرة وهم القارنون إنما طافوا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة، وأما الذين أفردوا العمرة فإنهم طافوا طوافين: طواف للعمرة، وطواف للحج، والمراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ جَاهِلًا بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصٍّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا فِدْيَةَ لَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ»، قَالَ: وَذَبَحَتْ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ أَيْضًا، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟

شرح الشيخ: هذا الحديث كما هو واضح فيه أن التقديم والتأخير لا حرج فيه بالنسبة للناسي والجاهل، فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف للناس يسألونه يوم العيد، فمن سائلٍ قال: (حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ»)، وقال سائل آخر: (ذَبَحَتْ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»)، وقال سائل: (حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ أَيْضًا، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ)، يعني ما رتب.

 [00:05:50] يوم العيد والنسك أربع: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف ومعه السعي لمن لم يسعى، هذه مُرتبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف السعي.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقف للناس يسألونه، فرخص للناسي والجاهل أن قال: [00:06:20]، فالناسي والجاهل معفوٌ عنه إذا قدَّم بعضه على بعض.

وأما العالم فهل يُعفا عنه؟

نعم، عند الجمهور كذلك، حتى العالِم إذا قدم بعضه على بعض، وذهب الأحناف إلى أنه عليه دم، إذا لم يُرتب عليه دم عند الأحناف، لا بد من الرمي أولًا، لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للجاهل والناسي، ما رخَّص للعالِم.

والمعتمد هو أن الترتيب ليس بواجب، لكنه أفضل، مستحب، هذا المعتمد في الفتوى.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، وَالصَّنْعَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ»، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»، وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «لَا حَرَجَ».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ».

الشيخ: وهذا أخرجه البخاري من طريق يزيد، عندك مسلم؟

مداخلة: لا، ما ذكر مسلم.

الشيخ: فيه أن التقديم والتأخير لا حرج فيه.

قارئ المتن: بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَقَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» هَذَا حَدِيثُ عِيسَى وَزَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

الشيخ: ماذا قال عن التخريج عندك؟

مداخلة: قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: نعم، بعده.

قارئ المتن: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

شرح الشيخ: وهذا ترجمة في (خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ)، أي خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-، خطب يوم عرفة، ثم خطب بمنى يوم النحر، ثم خطب في اليوم الذي بعده أيضًا، وهو أوسط أيام التشريق.

وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل وهو يخطب يوم النحر عن التقديم والتأخير، الرمي والحلق والذبح والطواف، فكان يقول للسائل: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»، «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئل عن شيء إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

مداخلة: قوله: (مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ)، ما المقصود بهؤلاء الثلاث؟

الشيخ: الرمي، والحلق، والطواف، هذا هو الظاهر، لكن أيضًا الرمي، نعم، والحلق والذبح المتبادر، والطواف أيضًا، والطواف هو الوظيفة الرابعة، كلها [00:10:56] لكن هؤلاء الثلاث يحتمل أنها الرمي والحلق والذبح، أو الطواف معها، هنا مبهم فيه [00:11:10] توضح لك.

قارئ المتن: بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي.

شرح الشيخ: (خُطْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاحِلَةِ)، ذكر حديث الهرماس: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ)، هذا هو الشاهد، (وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي).

فالأصل أن الخطيب يكون في مكانٍ مرتفع حتى يراه الناس، إذا كان على الدابة فهو مرتفع، وإذا كان على الأرض ينبغي أن يكون على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه.

قارئ المتن: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجِمَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزِّيَارَةِ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شرح الشيخ: الحديث السابق (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ) قال: إسناده صحيح.

وهذا أيضًا كذلك، أخرجه البخاري، هكذا عندك؟

مداخلة: الأخير قال: "أخرجه البخاري ومسلم".

الشيخ: وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أفاض -يعني طاف طواف الإفاضة- (أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَنَفَرَ بِهَا)، الحديث يدل على أمرين:

الأمر الأول: أنه إذا طاف طواف الإفاضة مع الرمي والحلق، فإنه يتحلل التحلل الثاني، وتحل له زوجته.

والأمر الثاني: أن المرأة إذا أفاضت وطافت طواف الإفاضة، فإنها تنفر، فإن بقي عليها طواف الإفاضة فلا تنفر.

قارئ المتن: بَابُ ذِكْرِ النَّاسِي بَعْضَ نُسُكِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَذْكُرُهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ دَاوَرُ الْقَطَّانُ.

الشيخ: ابن داود؟

مداخلة: عندي: ابن داور، قال في الحاشية: "قال ابن حجر في التقريب: عمران بن داور بفتح الواو بعدها راء، أبو العوام القطان البصري".

الشيخ: داور كذا؟ بالراء؟

مداخلة: نعم، "قال ابن حجر في التقريب: عمران بن داور بفتح الواو بعدها راء، أبو العوام القطان البصري".

كذلك طبعة الأعظمي الثالثة مصححة.

الشيخ: مصححة آخره راء، نعم.

قارئ المتن: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ دَاوَرُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَخْطُبُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُفْ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ نَسِيتُ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ»، وَقَالَ: «لَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَءًا اقْتَرَضَ مِنْ مُسْلِمٍ فَذَاكَ حَرِجٌ».

الشيخ: ماذا قال عليه عندك؟

مداخلة: قال: "سبق تخريجه".

شرح الشيخ: إسناده حسن يقول الأعظمي، رواه أبو داود أيضًا من طريق زياد.

حديث أسامة قال: (شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَخْطُبُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُفْ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ نَسِيتُ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»)، يعني في التقديم والتأخير كما سبق.

لعل الثلاثة التي سبقت في الحديث هي هذه التي ذُكرت هنا: الطواف، والرمي، والذبح، وكذلك الحلق.

(فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ»، وَقَالَ: «لَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَءًا اقْتَرَضَ مِنْ مُسْلِمٍ فَذَاكَ حَرِجٌ»): اقترض من مسلم يعني اغتابه، مثل اللفظ الآخر: «إلا رجلًا اقترض عرض أخيه المسلم».

مداخلة: الرواية السابقة التي أشار إليها: «إلا رجلًا اقترض من عرض رجلٍ المسلم وهو ظالم، فذاك الذي حرِج وهلك».

الشيخ: نعم، هذه سبقت في ...

مداخلة: قبل مائتي حديث.

الشيخ: بقي المتعمد، هل المتعمد له أن يقدِّم بعضه على بعض؟

الجمهور قالوا: لا حرج.

القول الثاني للأحناف: أنه لا يجوز له، وإذا لم يرتب فإن عليه دمًا.

مداخلة: [00:17:49]

الشيخ: نعم، [00:17:51] يوم النحر.

مداخلة: [00:17:53]

الشيخ: لا، هذا خاص به، [00:17:57] شيء يومئذٍ، في الحديث (يومئذٍ)، في ذلك اليوم خاصة.

قارئ المتن: بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

الشيخ: قف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد