شعار الموقع

شرح ذيل مختصر المختصر من صحيح ابن خزيمة_5

00:00
00:00
تحميل
7

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قارئ المتن: فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا..

الشيخ: فيما نقله عنه.

قارئ المتن: فيما نقله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة قال: حدثنا..

الشيخ: حديث واحد وسبعين؟؟

قارئ المتن: قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فقد بايعناك».

وعن محمد، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، وأبو داود، قالا: حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، نحوه.

الشيخ: نعم، تخريجه؟

قارئ المتن: قال: صحيح، أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.

شرح الشيخ: نعم، وهذا من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا لانتقال العدوى وهو مثل حديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وحديث: «إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليها» كل هذا من باب اتخاذ الأسباب، وهذا ذكره تحت باب التوكل ولا ينافي التوكل على الله لأن التوكل فعل الأسباب يجمع فعل الأسباب مع تفويض الأمر إلى الله تعالى، نعم.

قارئ المتن: قال: عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن أبي الزناد، ح، وعن يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، عن ابن أبي الزناد، ح، وعن سعد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وعن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ح، وعن علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ح، وعن محمد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا مغيرة، -يعني: ابن عبد الرحمن-، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تديموا النظر إلى المجذمين».

شرح الشيخ: يعني المصابين بالجذام، والشيخ أيش قال في تخريجه؟؟

قارئ المتن: قال: إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه والبيهقي من طريق ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به.

الشيخ: وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني، لا تديموا النظر إلى المجانين قال ابن خزيمة..

قارئ المتن: قال ابن خزيمة: وروى عبد الله بن عامر الأسلمي -وأنا أبرأ من عهدته-، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: حدثتني أمي، عن فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما، عن الحسين بن علي، وعبد الله بن عباس، رضي الله عنهم، نحوه، وزاد: «ومن كلمهم منكم فليكلمه وبينه وبينه ماد رمح»

حدثناه الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

قال: وقد أخطأ عبد الله بن عامر -مع قلة إتقانه وسوء حفظه- في هذا الإسناد في موضعين، قال: حدثتني أمي عن فاطمة. وإنما هو: حدثتني أمي فاطمة، وقال: عن الحسين بن علي، وابن عباس وليس ذكر الحسين فيه بمحفوظ، وإنما هو: عن فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما.

الشيخ: حديث ضعيف قوله: «لا تديموا النظر إلى المجانين» النظر يكون من بعد لكن مخالطتهم هي التي تكون سبب.. مخالطتهم.. «فر من المجذوم فرارك من الأسد» أما إدامة النظر إنما يتعلق هذا بالمخالطة وهذا الحديث فيه ضعف وكذلك قوله: «ومن كلمهم منكم فليكلمه وبينه وبينه ماد رمح» النبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا الحديث إن وفد ثقيف لما جاء مجذوم قال النبي: «ارجع فقد بايعناك» وليس بينه وبينه رمح ما بينه وبينه المسافة هذه، هذا.. الحديث ضعيف هذا، إنما الحديث الصحيح: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» نعم.

قارئ المتن: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: حدثنا أسد -يعني ابن موسى-، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي».

وعن عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد بلفظ: «سبقت رحمتي غضبي» ولم يذكر ما قبله، وزاد: «يمين الله ملأى سحاء».

الشيخ: الحديث صحيح

قارئ المتن: قال أخرجه مسلم.

الشيخ: هاه؟

قارئ المتن: البخاري ومسلم.

الشيخ: الحديث أخرجه الشيخان وهو حديث صحيح، وعلق على قوله: «رحمتي غلبت غضبي» أيش قال النووي ماذا؟؟

قارئ المتن: قال في الحاشية: قال النووي في شرح صحيح مسلم عقب الحديث: قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثرا منه.

شرح الشيخ: النووي قرر مذهب الأشاعرة في هذا قوله: غضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة ويرجعون بقية الصفات إليها فينفون الرحمة والغضب الرحمة يقولون: رحم، أراد أن يرحم، إما يرجعونها إلى الإرادة.. لهم مسلكان، المسلك الأول: يرجعونها إلى الصفات السبع فيقولون: الرحمة: أراد أن يرحم، الرضا: أراد أن يرضى، أو يفسرونها بلازمها الإرادة: الثواب.. الرضا: الثواب، والغضب: العقاب، وهذا باطل، والصواب: إثبات الغضب والرضا لله على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو معتقد أهل السنة والجماعة فهذا حتى النقل عن.. المحقق ليس بجيد لأنه نقل كلام الأشاعرة، فلو تركه لكان أحسن، أو نقل معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الحديث فيه إثبات صفات الله عز وجل «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب» فيه إثبات الكتابة لله عز وجل ووصفه بالصفات الفعلية، وفيه إثبات الرحمة، وفيه إثبات الغضب، وفيه إثبات اليد لله «يمين الله ملأى سحاء» قال العلماء: معنى سحاء يعني كثير الصب والسح يعني قال: دائمة الصب والهطل، في الحديث الآخر: «يمين الله سحاء الليل والنهار» في اللفظ الآخر، فيه كثرة فضل الله ورحمته وعطائه سبحانه وتعالى ورزقه لعباده ففيه هذه الصفات «لما قضى الله الخلق» وفيه أن.. إثبات الخلق لله عز وجل، إثبات الخلق.. إثبات القضاء لله، وإثبات الكتابة، وإثبات الرحمة، وإثبات الغضب خمس صفات كما يليق بجلال الله وعظمته، وإثبات اليد أيضاً، وفيه إثبات العرش وأنه غير الكرسي وقوله: «كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» هذا خاص لأن الأصول دلت على أن العرش سقف المخلوقات وليس فوقه شيء وهذا فيه دليل على أن هذا الكتاب فوق العرش قال: «فهو عنده فوق العرش»، «كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»، فهذا خاص مستثنى، نعم.

قارئ المتن: هذا الحديث نسبه في إتحاف المهرة إلى كتاب التوحيد.

الشيخ: لابن خزيمة، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا..

الشيخ: الحديث نسبه إلى كتاب التوحيد معناه ليس في الصحيح، ولا بوب كتاب التوحيد في كتابه المسند في الصحيح، أو أنه في كتاب التوحيد اللي هو كتاب التوحيد، هل هو من كتاب التوحيد أو أنه باب من أبواب الصحيح.

قارئ المتن: ذكر الأعظمي.. الأعظمي ذكر في مقدمته أن كتاب التوحيد المطبوع..

الشيخ: في الصحيح؟؟

قارئ المتن: ليس كتابا مستقلا وإنما هو جزء من صحيح ابن خزيمة.

الشيخ: يعني كتاب التوحيد الذي داخل الصحيح، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سعيد - هو ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن خلاس، عن نفيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى».

وعن بندار وأبي موسى، كلاهما عن ابن أبي عدي، عن سعيد - هو ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن خلاس، عن نفيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، نحوه.

شرح الشيخ: والحديث صحيح قال: وسماع محمد بن عدي من سعيد بعد الاختلاط، لكن تابعه من سمع من سعيد قبل الاختلاط، ومحمد بن عدي.. ابن أبي عدي.. نعم؟؟ قال: سماع محمد بن أبي عدي.. يعين هو محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد.. طيب، على كل حال الحديث صحيح، والمراد بصلاة الغداة صلاة الفجر، وفيه أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وأن من أدرك ركعة منها أدرك الصلاة في وقتها أدرك الوقت وليس المراد من الحديث أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى.. صلاة الفجر حتى ما يبقى إلا مقدار ركعة بل المراد أن من كان له عذر ثم صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها مثل امرأة طهرت من الحيض أو من النفاس ثم اغتسلت ولم تدرك إلا مقدار ركعة قبل طلوع الشمس هنا صلاتها في الوقت وكذلك من كان نائما نوما يعذر فيه وجعل أسبابا توقظه ولكنه نام غلبه النوم ثم استيقظ وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدى الصلاة في وقتها، فالوقت يدرك بالركعة والجمعة تدرك بركعة والجماعة تدرك بركعة فمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، كذلك الجمعة تدرك بركعة على الصحيح فمن أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها أخرى ويكون أدرك الجمعة ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها أربع إن كان الوقت قد دخل فإن كان إمام الجمعة قدم قبل دخول الوقت على ما جاء في بعض الأحاديث وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل دخول.. قبل الزوال فإنه يصلي ركعتين ثم ينتظر حتى دخول الوقت ثم يصلي الظهر أربعا، وكذلك الجماعة إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة هذا هو الصحيح قال بعض العلماء: إذا أدرك ولو جزءا يسيرا من الجماعة فقد أدرك الجماعة، نعم.

مداخلة: شيخ أحسن الله إليك يا شيخ اللي يضبط المنبه على وقت الدوام؟

الشيخ: هذا على خطر، اللي يركب الساعة على الدوام هذا على خطر بصفة مستمرة معناه تعمد تأخير الصلاة حتى إذا كان بصفة مستمرة أفتى بعض العلماء بردته وفي فتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن اللي يفعل هذا يكون مرتد يكون كفر والعياذ بالله نسأل الله العافية.

مداخلة: ..

الشيخ: إذا أدرك الركوع، إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لابد أن يدرك الركوع.

مداخلة: ..

الشيخ: قلنا نعم؟ يدركه، يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم ثم يهوي إلى الركوع وتصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع هذا أدرك الركعة، نعم.

مداخلة: شرط يقول: سبحان ربي العظيم مرة؟

الشيخ: لا إذا قالها، المهم أنه إذا هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك، نعم.

قارئ المتن: الحديث السابق موجود في كتاب التوحيد لابن خزيمة المطبوع بنفس السند والمتن.

الشيخ: يقصد كتاب التوحيد، يعني.. هل الصحيح هذا.. كتابه الصحيح هذا هل... صحيح ابن خزيمة هل بوب كتاب التوحيد، ما بوب ما مر يمكن يقصد كتاب التوحيد.. كتاب التوحيد المستقل.

مداخلة: مكتوب هنا يقول: انظر الحديث تسعمئة ستة وثمانين من مختصر المختصر.

الشيخ: من اختصار المختصر؟؟

مداخلة: .. المختصر.

قارئ المتن: هذا الحديث الذي قرأناه الآن لكن نقصد الحديث السابق: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب»...

الشيخ: ماذا قال عليه؟؟ قال..

قارئ المتن: نفس السند والمتن موجود في كتاب التوحيد لابن خزيمة.

الشيخ: كتاب التوحيد، إذا يقصد كتاب التوحيد ولا يقصد الصحيح، هل هو موجود في الصحيح؟

قارئ المتن: الموجود في المخطوط فقط إلى كتاب الحج.

الشيخ: الأقرب أنه من كتاب التوحيد أنه ما دام ألف كتاب مستقل في التوحيد فهو يجمع ما وجده من النصوص ولا يورده في كتابه الصحيح ما أذكر أنه مر علي كتاب التوحيد في الصحيح.

مداخلة: العظمي يقول..

الشيخ: هاه؟؟

مداخلة: الأعظمي يقول: غير مستقل كتاب التوحيد.

الشيخ: غير مستقل؟

مداخلة: جزء من الصحيح.

الشيخ: جزء من الصحيح؟؟ موجود في الجامع الصحيح؟؟ طيب تأكد.

قارئ المتن: يعني هم طبعوه كتاب مستقل لكن هو في الأصل جزء من الصحيح.

الشيخ: يعني كتاب التوحيد أصلا جزء من...

قارئ المتن: نعم.

الشيخ: يعني فصله في كتاب مستقل هذا خلاف الأصل يعني؟؟ والآن مستقل الآن كتاب التوحيد على كل حال المهم أنه لابن خزيمة سواء في كتاب التوحيد أو في الجامع.. في الصحيح، نعم.

قارئ المتن: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».

وعن محمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، رضي الله عنها، نحوه، بلفظ: «حتى يحتلم».

شرح الشيخ: حماد هو حماد بن أبي سليمان، والحديث قال في الحاشية: صحيح، أخرجه ابن ماجه، وأحمد، وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي، والحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم لا يؤاخذون، النائم في حال نومه حتى يستيقظ يعني فلو فعل شيئا أو تكلم شيئا لا يؤاخذ به لكن لو أتلف شيئا فإنه يلزم بالغرامة لو أتلف وهو نائم حتى المجنون كذلك إذا هذا لابد من رد يعني المال لأصحابه لكن لو تكلم أو فعل شيئا كذلك لو اعتدى على شخص يؤاخذ.

مداخلة: ..القصاص..

الشيخ: نعم؟ لا القصاص ما يقتص.. لا يقتص من المجنون ولا يقتص منه، ما يقتص ولكن إذا كان له ثمن يدفع ثمنه.

مداخلة: إذا أتلف شيء.

الشيخ: إذا أتلف شيئا، «عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» هؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم وفي بعض: «حتى يحتلم» عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يكبر، حتى يحتلم، يحتلم يعني يبلغ سن الاحتلام، فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم فإذا استيقظ النائم كتب عليه القلم وكذلك الصبي إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا أفاق، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم

مداخلة:

الشيخ: حتى يعقل أو يفيق نعم.

قارئ المتن: هذا الحديث الذي قبله في كتاب الصلاة منسوب إلى كتاب الصلاة.

الشيخ: نعم.

قارئ المتن: قال: عن أبي الأزهر حوثرة بن محمد..

الشيخ: وين؟ ذكره هناك في..

قارئ المتن: لا ساقط الظاهر أنه سقط من المخطوط.

الشيخ: نعم؟

قارئ المتن: الظاهر أنه سقط من المخطوط، لكنه نسبه ابن حجر إلى كتاب الصلاة.

الشيخ: النسبة نسبته هنا ولا هناك؟

قارئ المتن: النسبة في إتحاف المهرة لابن حجر.

الشيخ: في الإتحاف، نعم، ذكر أنه في كتاب من كتب الصلاة، نعم.

قارئ المتن: قال: عن أبي الأزهر حوثرة بن محمد، عن أبي أسامة، ح، وعن محمد بن علي بن محرر، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في بيت أم سلمة في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.

 

 

شرح الشيخ: والحديث صحيح، نعم، جاء في الحديث الآخر: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به» خالف بين طرفيه، فيه دليل على صحة الصلاة في الثوب الواحد، والمراد القطعة الواحدة، إذا صلى في ثوب واحد يستر عورته إن كان الثوب قصير ستر به من السرة إلى الركبة وإن كان واسعا التحف به وجعله على.. طرفه كتفيه، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال: حدثنا يعقوب بن محمد - يعني ابن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الكناني، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

شرح الشيخ: والحديث صحيح، أخرجه الدارقطني، قوله: أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة في اللفظ الآخر: أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وأما حديث أبي محذورة فيه الترجيع فيه جعل الترجيع يشفع الأذان يقول شفع الله أكبر الله أكبر مرتين أو.. أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر مرتين إلا التهليلة في الآخر وأما الإقامة فهي وتر الله أكبر الله أكبر إلا في أولها أشهد أن لا إله إلا الله مرة أشهد أن محمدا رسول الله مرة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة قد قامت الصلاة مرتين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وأما أبو محذورة فأمره علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين ثمان مرات أربع سرا وأربع جهرا يبدأ بالترجيع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، سرا كما في.. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فتكون جمل الأذان أذان بلال خمسة عشر وأبي محذورة تسعة عشر زيادة الترجيع تسعة عشر جملة، وكذلك الإقامة فيها أيضاً فيها شفع أذان أبي محذورة فيه اختلاف عن أذان بلال، ولكن الأفضل أذان بلال لأن هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى الزماني، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد.

الشيخ: ماذا قال عليه؟

 

 

قارئ المتن: قال: معلول بالوقف أخطأ برفعه عبد الوهاب الثقفي، قال الطحاوي في شرح المعاني: الحفاظ يوقفونه على أنس، وقال الدارقطني: الصواب من فعل أنس، قال الخطيب: رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ العنبري ويزيد بن هارون عن حميد عن أنس موقوفاً.

الشيخ: وقوله: كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا ثابت، ثابت في الصحيحين أنه يرفع في هذه المواضع الثلاث عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وثبت أيضاً الموضع الرابع في البخاري وهو عند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع الأربعة يرفع فيها أما قوله: إذا سجد، هذا جاء فيه حديث ضعيف جاء فيه أحاديث ضعيفة الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود هذا فيه أحاديث لا تصح.

مداخلة: في هذا الحديث الزيادة هذه ما هي موجودة؟؟

الشيخ: قوله: وإذا سجد، هذا منكر، قوله: وإذا سجد، هذا لا يصح، نعم.

قارئ المتن: قال: سمعت الربيع بن سليمان المرادي يقول: حدثنا شعيب -يعني ابن الليث-، قال: حدثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن سمي مولى أبي بكر، عن ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب»

قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى.

وعن جميل بن الحسن الجهضمي، عن محمد بن الزبرقان، عن ابن عجلان، عن سمي مولى أبي بكر، عن ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، نحوه، ولم يذكر ابن عجلان قوله.

الشيخ: تخريجه؟

قارئ المتن: قال: إسناده معلول بالإرسال والمرسل هو الصواب، قال الإمام الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة، وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. أما شيخه البخاري فقد جزم بالرواية المرسلة فقال في تاريخه الكبير: الأول أصح بإرساله، وقول البخاري اعتمده البيهقي في سننه الكبرى.

الشيخ: أنه ماذا؟ اعتمد قول البخاري، وأنه مرسل، نعم، وعلى هذا فيكون الحديث مرسل، «استعينوا بالركب» فسرها ابن عجلان بأن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود، إذا كان يصلي في الليل وطال السجود تتعب يديه فيضعها على ركبتيه يضع مرفقيه على ركبتيه يكون هذا.. يزيل التعب فإذا بقي مفرج .. ساجد ومفرج يديه تتعب يديه فإذا طال السجود وضعها وضع مرفقيه على ركبتيه، لكن هذا مرسل على كل حال إذا احتاج إلى هذا فليقم به للحاجة شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم قال: «استعينوا بالركب».

قارئ المتن: قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن أوس، عن عمه عمرو بن أوس..

الشيخ: هنا قال: عن أبي هريرة، نحوه، ولم يذكر ابن عجلان يعني الحديث رواه أبي هريرة وذكر ابن عجلان نحو هذا.

قارئ المتن: قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن أوس، عن عمه عمرو بن أوس، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله إن القرآن يتفلت مني، فوضع يده على صدري، وقال: «يا شيطان اخرج من صدر عثمان»، فما نسيت شيئا أريد حفظه.

الشيخ: ماذا قال عليه؟؟

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه ابن ماجه والروياني في مسند الصحابة والطبراني في الكبير وأبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة.

الشيخ: يمكن هذا من دلائل النبوة، من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه ما نسي مما أعطيه عليه الصلاة والسلام مما شارك الأنبياء عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص وهنا شاركه النبي في أنه دعا له فخرج منه الشيطان وقال: يا شيطان اخرج من صدر عثمان، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم قال: عن محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: رأى كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، قال: انظروا إلى هذا، وقد قال الله: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}.

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عثمان الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، نحوه.

الشيخ: قال النووي في شرح الحديث..

قارئ المتن: قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وقد قال تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} مع قوله: {واتبعوه} وقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه} مع قوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي».

الشيخ: أنكر عليه أنه يخطب قائما، السنة أن يخطب وهو قائم، كذلك أيضاً السنة أن يتكئ على عصى قائم يشاهده الناس يكون مرتفع ولهذا شرع أن يكون الخطيب على.. يخطب على مكان عال مرتفع فكونه يجلس قائم يختفي على الناس ينبغي أن يكون قائم السنة القيام يخطب وهو قائم، قوله: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة، هذا يعني بالأسلوب المناسب والوقت المناسب في هذا، والذين أنكروا على الصحابة... والصحابة الذين أنكروا على مروان الصحابة لهم مزية ولهم مكانة من الناس يستطيعون أن ينكروا أنكروا على مروان بن الحكم، وأبو سعيد لما قدم الصلاة لما قدم الخطبة في العيد على الصلاة لأن الصحابة لهم مكانتهم ويقدرهم الناس وليس غيرهم مثلهم.

قارئ المتن: إن كان لا يستطيع القيام يخطب غيره؟؟

الشيخ: غيره نعم مثل المريض لا يصلي بالناس يصلي غيره، ما يلزم.. نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثني أبي، عن معتمر، عن حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له شهباء، فأتى على نخلة لبني النجار، فجادت البغلة، فإذا قبر يعذب صاحبه، فقال: «لولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر».

شرح الشيخ: جادت يعني أسرعت، والحديث صحيح، فيه إثبات لعذاب القبر، وفيه أن المعذب يسمع تسمعه الحيوانات إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق كما في الحديث الآخر إثبات عذاب القبر وثواب القبر في القرآن وفي السنة، النار.. قال في آل فرعون: {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}، ولو ترى، قوله تعالى: {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق} قوله: {أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون} فالأدلة فيها كلام من القرآن والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم هذا عزاه إلى كتاب التوكل.

الشيخ: هذا؟؟

قارئ المتن: نعم في إتحاف المهرة.

الشيخ: كيف وماذا وجه كونه من التوكل؟

قارئ المتن: أحسن الله إليكم يذكر الكتاب فقط لا يذكر تبويب ابن خزيمة.

الشيخ: هاه؟

قارئ المتن: يذكر الكتاب فقط لا يذكر الباب.

الشيخ: كتاب التوكل؟ كتاب التوكل؟

قارئ المتن: نعم.

الشيخ: نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا حمدان بن علي، وأبو المثنى، قالا: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، ح، وعن عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم، - أو حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء».

وعن الربيع بن سليمان، عن يعقوب بن أبي عباد القلزمي، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، نحوه.

الشيخ: نعم، والحديث؟ صحيح.

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

شرح الشيخ: وهذا الحديث في الخوارج فيه وصف الخوارج الحرورية بلدة في العراق سكن فيها الخوارج فسموا بالحرورية نسبة إلى البلدة اللي سكنوا فيها تجمعوا فيها في العراق وفيهم.. صح فيهم عشرة أحاديث في الخوارج قال: «قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» يعني يكثرون الصلاة وقراءة القرآن يتعبدون يكثروا الصلاة والصيام والجهاد القتال شجعان لا يقاومون لكن عندهم هذا الاعتقاد الخبيث وهو أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي ومن زنى كفر من سرق كفر من عق والديه كفر «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي: ما يتدبرونه يجعلون الآيات التي في الكفار يجعلونها على العصاة يحملون الآيات التي في الكفار يجعلونها في العصاة مع كثرة عبادتهم في الصلاة والصيام يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم، «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» السهم إذا رميته خرج بسرعة كذلك هم وشبه المروق مروقه بأيش؟ مروقهم من الدين ومروق السهم قال: «فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نضله» النضل حديدة السهم، أو السهم، «إلى رصافه» هو عقب يقول: يلوى على مدخل النصل، «فيتمارى في الفوقة» الفوقة موضع الوتر من السهم، «هل علق بها من الدم شيء» يعني سريع من سرعة ما يدخل السهم بسرعة ويخرج من شدة خروجه ما يعلق به شيء لا من الدم ولا من الفرث فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين بسرعة كما يخرج السهم بسرعة من شدة سرعته ما يعلق به شيء من الدم ولا من الفرث واستدل بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج وأنهم كفار في الحديث الآخر: «لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد» وفي رواية: «قتل ثمود» شبههم بعاد وثمود وهم قوم كفار، وفي بعض الأحاديث: «يخرجون من الدين ثم لا يعودون إليه» قالوا: هذا يدل على كفرهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والجمهور على أنهم عصاة وأنهم.. الصحابة عاملوهم معاملة العصاة المبتدعة وليسوا كفارا، واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم هذا نسبه إلى كتاب الزكاة.

الشيخ: الزكاة؟

قارئ المتن: نعم لأنه ذكر قبله في إتحاف المهرة ذكر أنه.. قال: هو طرف من الذي قبله. الذي قبله: بينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة.

الشيخ: قسم.. يعني مناسب لأول الحديث.. يقسم قسما هذا هو السبب هنا حذف أول الحديث، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير: أن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه، قال: حدثني الحجاج بن عمرو، بهذا، قال: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم، فقالا: صدق.

حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، قال: سألت الحجاج بن عمرو، عن حبس المحرم، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل». وفيه: عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة.

قال ابن خزيمة: تابعه معاوية بن سلام، عن يحيى، وسمعت محمد بن يحيى يقول: الحجاج متقن -يعني: ابن أبي عثمان-، ليس في السماع.

 

 

شرح الشيخ: والحديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وهو دليل على أن من كسر أو عرج أنه يتحلل يعتبر هذا حل وعليه الحج من قابل مثل من ضل الطريق أو صد عن البيت يكون من حج أو اعتمر فإنه يتحلل إن كان قد اشترط أنه يتحلل بإكمال العمرة أو الحج أو بالإحصار أحصره مرض أو عدو أو كسر أو عرج هنا كذلك؛ لأن الكسر والعرج والمرض كلاهما يكون هذا يعتبر حبس يتحلل وعليه الحج من قابل والحديث صحيح وهو من أحاديث بلوغ المرام وهو حديث لا بأس بسنده، نعم.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: يجب عليه الحج من قابل؟؟

الشيخ: إذا ما أكمل الحج نعم صد أو منع كسر أو عرج ولم يتم الحج فهو يتحلل وعليه الحج من قابل حجة الإسلام لابد منها هذا إذا كان.. يعني ما.. صد مثلا أو كسر أو عرج قبل أن يتحلل قبل الوقوف بعرفة مثلا.

مداخلة: شيخ أحسن الله إليك يا شيخ كيف نجمع يا شيخ بين حديثين علموا أولادكم لسبع واضربوهم عليها لعشر وهذا يقول: حتى يحلم أو يحتلم الطفل كيف نجمع بين الحديثين؟

الشيخ: نعم «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» فهذا للتأديب والتعليم لا لأنه واجب وهو مرفوع عنه القلم يعني ما يؤاخذ لأنه ما بلغ، وكونه يؤمر وكونه يضرب هذا للتدريب.. حتى يتدرب ويتعلم قبل أن يحتلم وقبل أن يجب عليه لأنه إذا ترك حتى يحتلم أو حتى يبلغ صعب عليه، هذا يمرن ويدرب ويعلم ويضرب للتعليم حتى يتعود على الصلاة فإذا بلغ يكون قد اعتادها، نعم.

مداخلة: يكتب له الأجر أحسن الله إليكم؟

الشيخ: نعم له أجر، له أجر مثل الحج له أجر ووليه له أجر المعروف أنه هو السبب.

قارئ المتن: أحسن الله إليكم قال: حدثنا..

الشيخ: له الثواب وليس عليه عقاب لو فعل شيء لأنه غير مكلف، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج.

شرح الشيخ: الحديبية ضبطها الحُدَيْبِيَة والحُدَيْبِيَّة لها الوجهان، روي عن الشافعي منهم من خففها ومنهم من شددها والصواب أن فيها الوجهان قيل الصواب أهل المدينة يثقلونها الحُدَيْبِيَّة وأهل العراق يخففونها الحُدَيْبِيَة، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك، كانت قرية هي الآن على حدود جدة.. على حدود الحرم، وهذا الحديث فيه قصة صلح الحديبية وهو معروف في السنة السادسة من الهجرة لما كتب الصلح كان من بنود الصلح أنه يعود، يرجع هذا العام ويعود من العام القابل فعاد في السنة السابعة رجع وقضاهم.. وقضاهم ليست قضاء تلك الحجة بل هي حجة، العمرة عمرة مستقلة وإنما معنى قاضاهم يعني صالحهم من باب المصالحة، نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، قال: سمعت عمر بن محمد، عن نافع أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله عنه فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه، ثم رجع.

شرح الشيخ: والحديث صحيح أنه إذا صد الإنسان عن البيت صاد عدو أو مرض فإنه يتحلل... يذبح هديه ويتحلل، أو يشتري هديا يذبح ثم يتحلل.. ثم يحلق رأسه ثم يتحلل فإن لم يكن معه شيء صام عشرة أيام ثم تحلل.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج.

الشيخ: والحديث صحيح، وفيه كما سبق أن من صد عن البيت فإنه ينحر ثم يحلق ثم يتحلل.

مداخلة: بالترتيب أحسن الله إليكم؟

الشيخ: نعم لابد النحر الأول ثم الحلق..

مداخلة: على هذا يكون الصيام أولا..

الشيخ: لا الصيام على الوجه الصحيح إذا لم يجد إذا لم يجد الهدي صام فإن وجد يشتري يكون معه هدي يذبحه إن كان ساق معه ما معه يشتري فإن لم يجد أو لم يكن يقدر على الثمن أو لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثم يتحلل بعد الصيام، فيه أنهم لما أقام ثلاثا أمروه قالوا لعلي: مر صاحبك فليخرج فخرج النبي بعد ثلاثة أيام في صلح الحديبية، نعم.

قارئ المتن: قال: أخبرنا أحمد بن منيع، ومؤمل بن هشام، قالا: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت فلو أقمت، فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، قال إني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء، قال: ما أرى أمرهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحدا.

الشيخ: وهذا كما سبق فيه.. القتال بين ابن الزبير وأهل الشام خافوا أبناؤه قالوا.. كان كثير العمرة والحج ابن عمر ما يترك العمرة والحج، قالوا: السنة [48:20] حجيت نخشى أن يمنعونك من الوصول إليه في قتال يعني يمنعون يفعل مثل ما فعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أحرم بالعمرة ثم أحرم.. أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة، أدخل.. نعم.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قال: سمعت أبا حاضر الحميدي يحدث أبي قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، وأحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته، فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

الشيخ: ماذا قال إسناده ضعيف.

قارئ المتن: قال: إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

شرح الشيخ: وقوله: أبدل الهدي، هذا منكر، الصواب أن الهدي كاف قال: نحر الهدي مكانه، انتهى كيف يبدل الهدي؟ هذا.. الضعف من.. النكارة جاءت من قوله: أبدل الهدي، قال: أبدل الهدي، الهدي ذبحه وانتهى يبدله، يذبح مرتين معناه، هذا منكر، ولهذا ضعيف، ضعف، الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بالهدي الأول ما أعاده [50:01] نعم.

قارئ المتن: وعن محمد بن يحيى، عن ابن الطباع، عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون، قال: سمعت أبا حاضر -أو ابن حاضر- يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى يقول: هو عثمان بن حاضر أبو حاضر.

وقال: إن كان هو عثمان بن حاضر فإن له حديثا ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنهما، حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر قال: حلفت امرأة من ذي أصبح، فقالت: مالها في سبيل الله، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: مرها فلتتصدق بزكاة مالها هذا كله.

شرح الشيخ: هذا ماذا؟ ما تكلم عليه؟؟ تابع..

الشيخ: قال الحاكم عقب تخريجه الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو حاضر شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق.

الشيخ: على كل حال سند الحديث ضعيف كما سبق في إبدال الهدي، أما هذه القصة مالها في سبيل الله، فسئل ابن عباس فقال: مرها فلتتصدق بزكاة مالها هذا كله، هذا فيه نظر.. أبو حاضر شيخ من اليمن مقبول.

قارئ المتن: قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد -يعني: ابن جعفر-، عن شعبة، عن عمرو بن عبد الله، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} الآية.

الشيخ: ماذا قال عنه؟

قارئ المتن: قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

شرح الشيخ: كانوا إذا أحرم ما يدخل مع الباب يتسلق من فوق الجدار من فوق وهذا من.. يعني من التشديد الذي كان عليه أهل الجاهلية إذا أحرموا ما يدخلون مع الباب حتى لا يظله السقف سقف الجدار وإنما يتسلق من فوق فأنزل الله هذه الآية {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.

مداخلة: الحكمة ماذا يا شيخ جزاك الله خير؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: الحكمة إنه يطلع من فوق الجدار..

الشيخ: هذا من أفعال أهل الجاهلية من تشديداتهم.

مداخلة: جزاك الله خير.

الشيخ: الله تعالى أنزل هذه الآية نهى.. إبطالا لهذا العمل اللي يعمله أهل الجاهلية، نعم، وبعده أيش.. تقف على الحديث واحد وتسعين شوف كلامه قال القرطبي الذي علق على الكلام.

قارئ المتن: قال القرطبي في تفسيره: كان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعا ألا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا، فرد عليهم فيها، وبين الرب تعالى أن البر في امتثال أمره. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر- يعني من أهل البيوت- نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوبر- يعني أهل الخيام- يدخل من خلف الخيام الخيمة، إلا من كان من الحمس. وروى الزهري..

الشيخ: وهم أهل مكة..

قارئ المتن: وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلِمة، فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لم دخلت وأنت قد أحرمت». فقال: دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أحمس» أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية، وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري. والحمس: قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية. وسموا حمسا لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدة.

الشيخ: هذا من الآن صار الحمد لله {ما جعل عليكم في الدين من حرج} الإنسان يدخل ويستظل بالخيمة أو بالسقف والحمد لله على تيسيره وتسهيله، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق..

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد