شعار الموقع

مناسك الحج (1) من بداية الكتاب - إلى قوله: "وسعى وحلق وقصر ثم حلّ"

00:00
00:00
تحميل
94

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في منسكه

( المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين وهما الحج والعمرة

فأما الحج فهو أحد أركان الإسلام و لا يجوز إلا في وقت مخصوص ولا بد من الوقوف في عرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك

وأما العمرة:فاختلف أهل العلم فيها أهي فرض أم نفل وليس لها وقت مخصوص بل تجوز في أي وقت كان وهي أن تزور البيت فتحرم من الميقات

( الشرح )

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فهذه الرسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المعروف مجدد من درس(..) في القرن الثاني عشر هجري من السنة 1115 والمتوفى سنة 1206 رحمه الله وهو معروف لدى الجميع

والمحقق رحمه الله قال إن الله هيأ لي كتابا مختصراً مفيداً لمجدد القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان مناسك الحج بأسلوب سهل وعبارة واضحة

يقول رحمه الله : اعلم رحمك الله أن الله أمرنا بأمرين و هما الحج و العمرة ، اعلم : العلم هو حكم الذهن الجازم هذا العلم حكم الذهن الجازم  و هو غير الظن العلم غير الظن  وغير الوهم وغير الشك ، فالمدركات أربعة : علم و ظن و شك و وهم .

فالعلم : هو ما يجزمه الإنسان ويتيقنه وهو حكم الذهن الجازم ، وأما الظن : فهو إدراك الراجح من الأمرين المحتملين فإذا كان محتمل بأمرين إذا كان هذا الأمر محتمل بأمرين   أحدهما أرجح من الآخر ، فالراجح يسمى ظن و المرجوح يسمى وهم ، و إذا كان الأمران على حد سواء لا يترجح أحدهما عن الآخر يسمى شك .

فإذا العلم هو حكم الذهن الجازم ما يدركه الإنسان و يجزم به ويتيقنه يسمى علم ، والظن إدراك الراجح من الأمرين المحتملين و المرجوح منهما يسمى وهم ، و إذا كان على حد سواء لا يترجح أحدهما على الآخر يسمى شك .

فالمؤلف يقول : اعلم لا تشك و ولا تظن و لا تتوهم و تيقن أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين .

و قال رحمك الله : جملة خبرية معناها الدعاء و المعنى أسأل الله أن يرحمك و هذا من نصحه رحمه الله ، يعلمك و يدعو لك بالرحمة في أنصح من هذا؟ يعلمك الخير ويدعو لك بالرحمة اعلم أسأل الله أن يرحمك،وهذا يدل على أن العلماء ناصحون للناس والناصح للناس  لأنهم ورثوا هذا العلم عن الأنبياء و الأنبياء أنصح الناس أنصح الناس للناس الأنبياء والعلماء ورثوا العلم عن الأنبياء فإذا هم أنصح الناس بعد الأنبياء فهذا من نصحه رحمه الله يعلمك ويفهمك ويدعو لك بالرحمة اعلم أسأل الله أن يرحمك أن الله سبحانه أمرنا بأمرين وهما الحج والعمرة

الحج لغة : القصد و شرعاً : قصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت الحج ، أو قصد مكة لأداء أفعال مخصوصة وهي مناسك الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص  .

و العمرة في اللغة : الزيارة وشرعاً : قصد مكة لأداء مناسك العمرة .

الإمام رحمه الله يقول اعلم أن الله أمرنا بأمرين الحج و العمرة ، أين الأمر بالحج و العمرة ؟

أمَّا الحج فقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰا هل هذا أمر؟ فيه أمر بالحج ؟ لا خبر هذا لكنه خبر بمعنى الأمر وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰا و قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح: يا أيُّها الناس إنما كتب عليكم الحج فحجوا هذا أمر .

و قال عليه الصلاة و السلام في حديث ابن عمر كما ثبت في الصحيحين: بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج بيت الله الحرام.

وجعل النبي ﷺ الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة و منها الحج .

و أمَّا العمرة فأين الأمر بالعمرة ؟

في حديث عائشة رضي الله عنها لمَّا سألت النبي ﷺ : هل على النساء من جهاد ، قال : عليهم جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة.

و فيه حديث جبرائيل في رواية الدار قطني حديث جبرائيل لما سأل عليه السلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحج و تعتمر و تغتسل من الجنابة و تتم الوضوء قال بعضهم إن الزيادة زيادة الدار قطني هذه شاذة .

المقصود أن الحج و العمرة أمر الله بهما في هذه الأدلة .

فأما الحج فلا شك و لا إشكال بأن الله أمر به و هو أحد أركان الإسلام كما قال المؤلف رحمه الله الحج أحد أركان الإسلام فهو الركن الخامس كما سمعنا في حديث عبد الله بن عمر، و لا يجوز إلا في وقت مخصوص ، الحج ليس في كل السنة في أشهر معلومة كما قال تعالى ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱ وهي شوال ، ذي القعدة ،وعشر ذي الحجة  هذه أشهر الحج فلا يكون الحج في غيرها  وآداء مناسك الحج في ستة أيام وهو اليوم الثامن من ذي الحجة و التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر  هذه أيام الحج قال سبحانه فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّ قال المؤلف رحمه الله فأما الحج فهو أحد أركان الإسلام

ولا يجوز إلا في وقت مخصوص و لا بد من الوقوف بعرفة و مزدلفة و مِنى و غير ذلك يعني لا بد من أداء مناسك الحج فهنا الوقوف بعرفة هذا ركن ،ركن الحج الأعظم ، كما قال النبي ﷺ : الحج عرفة وكذلك مزدلفة المبيت بمزدلفة : واجب عند جمهور العلماء و قال بعض العلماء بركنيته قال بعض العلماء بأنه ركن ، و الصواب أنه واجب و كذلك منى المبيت بمِنى من أركان الحج قال : وأمَّا العمرة : فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل على قولين :

 من العلماء من قال إنها فرض و احتجوا بالأدلة التي سمعتم " هل على النساء من جهاد ، قال عليهم جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة ورواية الدار قطني وغيرها وقال آخرون من أهل العلم ليست واجبة و إنما الواجب الحج و العمرة مستحبة ، و الذين قالوا إنها واجبة أيضاً اختلفوا هل هي واجبة على أهل مكة أو ليست واجبة على قولين :

قيل إنها واجبة على غير أهل مكة ولكنها ليست واجبة على أهل مكه و العمرة هي الزيارة : و الزيارة هنا تكون ليس داخل إلى مكة لأن الذي في مكة كيف يزور فليس على أهل مكة حج إلا إذا خرجوا إذا سافر واحد منهم ثم رجع ثم يعتمر و من العلماء من قال إن العمرة واجبة على أهل مكة و غيرهم ،هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمرة ليست واجبة ولهذا ذكر المؤلف الخلاف وقال وأما العمرة فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل ؟ وليس لها وقت مخصوص بل جميع السنة لها وقت بخلاف الحج  الحج له وقت مخصوص أمَّا العمرة فليس لها وقت بل جمييع السنة واستثنى بعضهم أربعة أيام يوم عرفة ويوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر لكن الذين استثنوا هذه الأيام قالوا إن هذا يستثنى بالنسبة للحاج الحاج في هذه الأيام لا يعتمر لأنه مشغول بمناسك الحج لكن غير الحاج له أن يعتمر ولو في هذه الأيام له أن يعتمر حتى في يوم عرفة ويوم العيد قال وليس لها وقت مخصوص بل تجوز أي وقت كان والعمرة ليس لها وقت مخصوص في جميع السنة وأما الحج فله وقت مخصوص

( المتن )

"و هي أن تزور البيت فتحرم من الميقات  ثم تطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم تحلق أو تقصر و قد تمت عمرتك"

( الشرح )

هذه صفة العمرة ، قال المؤلف أن تزور البيت ، و الزائر هو الذي يأتي من بعيد حتى يزور ، ولهذا قال من قال من أهل العلم إنها ليست واجبة على أهل مكة لأن أهل مكة في جوفها فلا يزوروها ، و من قال أن العمرة واجبة على أهل مكة قال يخرج إلى الحل وإذا خرج إلى الحل دخل الحرم زائراً فتكون مشروعة في حقه وهي(..) أن تزور البيت محرما من الميقات، يعني إذا كنت خارج المواقيت تحرم من الميقات التي وقتها رسول صلى الله عليهم وسلم وهي ذو الحليفة لأهل المدينة و تسمى أبيار علي ، و الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ، ويلملم لأهل اليمن ويسمى السعدية ، وقرن المنازل لأهل نجد و يسمى السيل أو وادي محرم ، وذات عرق لأهل عرق وأهل المشرق وتسمى الضريبة تحرم من الميقات ، أما من كان بين المواقيت فيحرم من بيته حتى أهل مكة يحرمون من مكة لأن النبي ﷺ لما ذكر المواقيت لأهل ابن عباس قال ومن كان دون ذلك  فمحله من أهله حتى أهل مكة من مكة تحرم من الميقات وإن كنت داخل المواقيت من بيتك وإن كنت من أهل مكة تخرج إلى الحل تحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحلق أو تقصر ثلاثة أركان الركن الأول الطواف بالبيت والركن الثاني الإحرام النية

أركان العمرة ثلاثة الركن الأول الإحرام و هو النية بأن تنوي العمرة بقلبك و لا تتلفظ ولكن تذكر نسكك(..) تقول لبيك عمرة ثم تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك والثاني الطواف بالبيت سبعة أشواط والركن الثالث السعي بين الصفا و المروة و لها واجبان الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات أو من بيتك إن كنت داخل المواقيت أو من أداء الحل إن كنت من أهل مكة

الثاني الحلق أو التقصير وقد تمت عمرتك ثلاثة أركان الإحرام والطواف والسعي وواجبان وهما الإحرام من الميقات والثاني الحلق والتقصير وبهذا تكون تمت العمرة

( المتن )

و قوله رحمه الله : " و هي  أن تزور البيت فتحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم تحلق أو تقصر و قد تمت عمرتك ، إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين و عدم الحرج فيه أن النبي ﷺ أمر بأداء العمرة و أداء الحج في سفر واحد و قد كان الجاهلية قبله يقصون للحج سفراً وللعمرة وحدها سفراً و كانوا يعتمرون في رجب و يعتمرون أيضاً في غيره فأمر النبي ﷺ الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت و سعى و حلق و قصر ثم حلّ ".

( الشرح )

نعم يقول المؤلف رحمه الله إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين و عدم الحرج فيه أن النبي ﷺ أمر بأداء العمرة و أداء الحج في سفر واحد و قد كان أهل الجاهلية قبله يقصون للحج سفراً و  للعمرة وحدها سفراً " من سهولة هذا الدين و يسره و عدم الحرج النبي ﷺ أمر بأداء العمرة و أداء الحج في سفر واحد فيكون متمتعاً أو قارناً ، و النبي ﷺ لمَّا حج حجة الوداع و أتى ذو الحليفة خيَّر الناس بواحد من المناسك الثلاثة وهي الإفراد أن يلبي بالحج وحده أن ينوي بقلبه الدخول في الحج ثم يلبي فيقول لبيك حجا أو بالقران : و هو أن يلبي بالحج و العمرة معاً فيقول ( لبيك عمرة و حجاً) .

أو بالتمتع : و هو أن يلبي بالعمرة وحدها فيفرغ منها ثم يحرم بالحج بعدها .

هذا التخيير كان في ذو الحليفة ،فلما وصل إل مكة صار الناس ثلاث أقسام قسم منهم  أحرم بالحج و العمرة بعضهم ساق الهدي وبعضهم منع الهدي ساق الهدي من بلده  ، و قسم لبى بالحج وحده ، و قسم لبى بالعمرة وحدها فلما قربوا من مكة أمرهم النبي ﷺ أمر الذين لبوا بالحج و العمرة مفردين أن يفسخوا نيتهم بالحج و يجعلوها عمرة و كذلك من لبى بالحج مفرداً أمرهم أن يفسخوا نيتهم بالحج ويجعلها عمرة حتى يكون متمتعا ، فلما طافوا و سعوا للعمرة ، بعضهم طاف و سعى للعمرة وتحلل وبعضهم طاف وسعى للحج  وبقى على إحرامه يريد أن يبقى على إحرامه وبعضهم طاف وسعى يريد القران أمرهم النبي ﷺ أن يتحللوا وأن يفسخوا نيتهم بالحج مفردين حتى يجعلوها عمرة  وكذلك القارن القارنون أمرهم النبي ﷺ أن يفسخوا نيتهم بالحج والعمرة ويجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين حتم عليهم وألزمهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي من ساق الهدي لا يتحلل لماذا ؟ لأنه مرتبط بالهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه لكن من أحرم بالحج والعمرة قارنا ليس مرتبطا بالحج ليس مرتبطا بالهدي يتحلل أمره أن يتحلل وكذلك المفرد أمره أن يتحلل فشق ذلك عليهم لماذا شق ذلك عليهم؟ شق عليهم لأمرين الأمر الأول أن النبي ﷺ ما تحلل بقي على إحرامه و هم يريدون أن يقتدوا به عليه السلام قالوا يارسول الله كيف نتحلل وأنت لم تتحلل فقال إنني لست مثلكم أنا معي الهدي ومن معه الهدي لا يتحلل ) إني لبدت رأسي ) لبده حتى لا يتشعث بالصمغ وقلدت هديي جعل قلادة في الإبل خيط حبل جعل في نعلين ويربط حتى يكون قلادة يكون علامة على الهدي ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) وتأسف لما تركه قال [ 14:46 ] لو كنت أعلم أنكم ستترددون لما سقت الهدي حتى أتحلل معكم والأمر الثاني أنهم في الجاهلية يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج و أن أشهر الحج خاصة بالحج ، بل إنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويرون أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر هذه خاصة بالحج ولا يبدأ العمرة إلا بعد انسلاخ شهر صفر ويرون إن الإتيان بالعمرة من أفجر الفجور فالنبي ﷺ أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية فأمرهم بذلك أن يجعلوها عمرة ويتحللوا وقيل يا رسول الله كيف نتحلل وقد سممينا الحج نبدؤها بالحج بالحج كيف نتحلل قال افسخوا النية واجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله كيف؟ سمينا الحج كيف نتحلل أي حل نتحلل قال الحل كله كامل يعني هل هو حل كامل أم حل ناقص؟ قال حل كامل قصروا وتحللوا الحل الكامل يجوز للإنسان أن يقلم أظافره و يقص شاربه و يلبس ثيابه و يتطيب و يجامع زوجته إذا كانت معه قالوا :عجيب كيف يجامع الإنسان زوجته ما بقي على عرفة إلا أربع ليال [ 16:02 ] كيف يا رسول الله ما بقي عليها إلا أربع ليال يجامع الإنسان زوجته ثم يغتسل ويحرم بالحج ويذهب إلى عرفة يعني في الصباح يجامع زوجته وفي الظهر يقف بعرفة يذهب إلى عرفة قالوا يذهب إلى عرفة وذكره يقطر منيا استنكروا هذا يذهب إلى عرفة أحدها وذكره يقطر منيا يعني من سرعة يعني ما بينه وبين الجماع إلا الاغتسال والإحرام استنكروا هذا لماذا استنكروا هذا ؟لأن في الجاهلية يرون أن ما فيه عمرة في أشهر الحج العمرة من أفجر الفجور أشهر الحج خالصة خاصة بأشهر الحج ويقولوا ما في عمرة في أشهر الحج ما في عمرة في شهر شوال وفي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وحتى تبرأ الجروح التي في الإبل الدواب حينما [ 16:55 ] يكون فيها جروح وتحصل لها مداوات إذا وصلوا إلى بلدهم يداوونها فإذا برئ الجرح بعد ذلك تأتي العمرة ويقولون قولتهم المشهورة " إذا برئ الدَبر ،الدَبر الجرح في ظهر البعير وعفا الأثر ،الأثر المسير وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر " فالنبي ﷺ أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية فقال اجعلوها عمرة فأشكل عليهم اعتقاد الجاهلية والرسول ما تحلل فأخبرهم أنه ما تحلل لأنه ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل وأما اعتقاد أهل الجاهلية فهو باطل فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي واختلف العلماء حيال هذا الأمر حينما أمر النبي الناس أن يتحللوا هل التمتع واجب أو مستحب؟

فذهب ابن عباس و جمع من أهل العلم وروي عن الإمام أحمد إلى أن المتعة واجبة و قالوا نُسخ التخير اللي خيره النبي صلى الله عليه وسل الناس بين الإفراد والتمتع والقران نسخ في آخر الأمر يجب التمتع إلا من ساق الهدي من ساق الهدي يبقى على هذا ومن لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع  و هذا اختيار عبد الله بن عباس الصحابي الجليل وقال كل من طاف بالبيت وسعى تحلل شاء أم أبى ليس له اختيار لا بد أن يجعلها عمرة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وشيخ الإسلام ابن  تيمية اختار أن هذا الواجب على الصحابة فقط حتى يزول اعتقاد الجاهلية وأما غيرهم فهو مستحب في حقهم وابن القيم خالف شيخه في هذا وقال نحن إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا ابن عباس يرى الوجوب شيخ الإسلام يرى الوجوب خاص بالصحابة قال ونحن أميل منه إلى قول شيخنا نحن إلى قول العباس يعني نميل أكثر من قول شيخنا

و قال نحن نشهد الله و رسوله أنه لو أحرمنا لوجب علينا التمتع تفادياً لغضب الله و رسوله تفاديا لغضب رسوله صل الله عليه وسلم واختار هذا من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أن التمتع واجب واختيار ابن عباس وروي عن الإمام أحمد واختار ابن القيم والشيخ ناصر الدين الالباني

وأمّا جمهور العلماء فيرون أنه مستحب أن التمتع مستحب، و أنه يجوز للماسك أن يحرم بالحج وحده أو بالعمرة والحج معا أو بالعمرة متمتعا إلى الحج كما خير النبي الناس وهذا الذي عليه الفتوى الآن أن الإنسان الحاج الناسك مخير بين هذه الأمور الثلاثة بين هذه الأنساك الثلاثة إما التمتع أو القران وإما الإفراد

لكن التمتع هو الأفضل قال بعض العلماء الأفضل القران وقال آخرون الأفضل الإفراد والصواب أن الأفضل التمتع  إلا لمن ساق الهدي ، من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران كما فعل النبي ﷺ ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع قال المؤلف رحمه الله وقد كان أهل الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا وكانوا يعتمرون في رجب ويعتمرون العمرة في غيرها أمر النبي الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى هذا الركن الثاني الركن الأول النية والركن الثاني الطواف والسعي قال وحلق و قصر ثم حل.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد