شعار الموقع

مناسك الحج (4) قوله: "ويجوز له أن يقود بعيره" - إلى قوله: "فإذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل"

00:00
00:00
تحميل
63

المتن...

قال الإمام المجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في منسكه
 

ويجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية ..

الشيخ..

قال المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه منسك الحج ويجوز له يعني المحرم أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق سبق أن المحرم ممتنع من تسعة أشياء وهي أخذ شيء من الشعر وشيء من الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة دون الجماع والمرأة تمتنع من لبس المخيط على وجهها وعلى يديها تمتنع من البرقع والنقاب والقفازين ما عدا ذلك يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه ملابس الإحرام لكن بدون طيب يغسلها ويغيرها ويبدلها لا حرج ويجوز له أن يقود السيارة يقود البعير لا حرج هذا ليس ممنوع يلبس النظارة نظارة العين وساعة اليد يكتب بالقلم لا حرج يقود البعير يقود الدابة يقود السيارة له أن يغسل رأسه أيضا وبدنه لكن برفق لا يتعمد إسقاط شعر إسقاط شيء من الشعر لأن هذا ليس ممنوع إنما يمتنع من محظورات الإحرام التسعة التي سبقت قال المؤلف رحمه الله وإذا احتاج إلى حلق شعره فعله وعليه الفدية إذا احتاج إلى حلق الشعر مثل أن يحتاج إلى حلق الشعر لمداواة جروح في رأسه قال له الطبيب تحتاج إلى علاج الجروح  احلق الشعر فيحلق فيفدي الفدية ما هي؟؟ هي فدية الأذى يخير بين واحد من ثلاثة أشياء إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة يقضيها في أي مكان والذبح والإطعام إذا كان في مكة في مكة والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة وأنه جاءه النبي ﷺ وقال أي منك (..1:18:4.) رأسك قال (.1:18:5.) قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة وهذه تسمى فدية الأذى عند أهل العلم فإذا احتاج إلى حلق شعر رأسه يحلقه كما هنا ويفدي عليه الفدية وكذلك إلى احتاج إلى تغطية رأسه أو لبس الثوب لكونه مريض لا يتحمل البرد أو كان فيه برد شديد البرد ولم يستطع ولا بد أن يغطي رأسه فيغطي رأسه وعليه الفدية يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة ولا إثم عليه وكذلك (.1:18:40.)أما إذا فعل المحظور وهو غير محتاج إليه فعليه فدية وهو عاصي يكون عاصي آثم عليه التوبة والاستغفار أما إذا احتاجه فيكون ليس بعاصي ليس عليه إثم ولكن عليه فدية كما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة بذلك فإذا احتاج إلى حلق الرأس أو تغطية الرأس أو لبس المخيط فليفعله ويجب عليه فدية وهذه الفدية تسمى فدية الأذى  يقول الله تعالى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ بِهِۦۤ أَذࣰى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡیَةࣱ مِّن صِیَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكࣲ وفي حديث كعب بن عجرة قال قدمت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي قال ما كنت أظن أن الوجع بلغ منك ما أرى ثم أمره (.1:19:20.) فدية من شاة قال لا قال تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي حديث آخر أنه قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة فهذا الحديث رواه الشيخان .

المتن..

ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرغد وهو إتيان أهله والفسوق وهو المعاصي كلها .

الشيخ..

 يجتنب المحرم ما نهاه الله عنه من الرغد والفسوق والجدال كما قال تعالى ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّ فالرفث قال المؤلف وهو إتيان أهله يعني الجماع أن يجامع زوجته هذا الرفث ويطلق الرفث أيضا على الفحش وهو القول والفعل ما فحش من القول الأقوال الفاحشة والكلام في النساء (.1:2:14.) الرفث الكلام في النساء والغزل ويأتي النساء هذا من الرفث والفسوق المعاصي كلها الغيبة والنميمة والسباب والتصوير تصوير ذوات الأرواح كلها من المعاصي كلها من الفسوق والجدال هو الجدال بالباطل أي يجادل أخاه حتى يغلبه يباريه حتى يغلبه أما الجدال لإظهار الحق وتبينه فهذا ليس منهيا عنه بل أمر الله به قال الله تعالى ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَـٰدِلۡهُم بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُۚ فالجدال لإظهار الحق ورد الباطل يؤمر به الجدال بالباطل والجدال جدال التي تباري صاحبك حتى تغضبه وتؤذيه هذا هو المنهي عنه .

المتن..

 يقول ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصية في غيره .

الشيخ..

معنى هذا أنه يتغلب الظن ويتأكد اجتنابه نعم الظن يكون غليظ في الحرم وفي المحرم إذا كان محرم ثم فعل ذنب يكون الذنب أشد مما لو كان حلالا وكذلك إذا كان في الحرم داخل حدود الحرم في مكة الذنب أغلظ من الذنب خارج مكة الحسنات تضعف والسيئة تغلظ وتعظم سيئته في الحرم أعظم من سيئة خارج الحرم وسيئة في الطائف أخف من سيئة في مكة داخل الحرم ولهذا ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف خاف من السيئة خرج ابن عباس ابن عباس خرج وسكن الطائف خاف من السيئات ولهذا إن الله تعالى توعد من أراد من أهم بالذنب وأراد الذنب ولو لم يفعله فقال تعالى وَمَن یُرِدۡ فِیهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمࣲ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِیمࣲ مجرد الإرادة يعذب عليها بخلاف خارج الحرم لا يعذبهم فعلهم معصية إذا فعلها فإنه يعاقب عليها لكن في الحرم يزاد في عذابه كقوله وَمَن یُرِدۡ فِیهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمࣲ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِیمࣲ ولهذا قال المؤلف رحمه الله الذنب يتغلظ في الإحرام وفي الحرم ويتأكد اجتنابه قال وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره يعني معصية الغيبة من المحرم أشد من الغيبة من الذي لم يتلبس في الإحرام وكذلك الغيبة في مكة داخل حدود الحرم أشد من الغيبة من خارج حدود الحرم ولهذا قال المؤلف وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره يعني أشد وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصية في غيره .

المتن..

ويجتنب الجدال ومماراة صاحبك حتى تغضبه.

الشيخ..

 هذا الجدال مماراة أخوك أو تجادل زميلك أو تجادل صاحبك حتى يغضب عليك هذا هو الجدال ويكون جدال بالباطل لكن لو جادلته لتبين له الحق فلا يضر أو جادلته لترد الباطل الذي تكلم به فلا بأس (.1:23:20.).

المتن..

يقول رحمه الله ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع واحتج أحمد بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء .

الشيخ..

 ويستحب له قلة الكلام لا يكثر في الكلام إلا فيما ينفع تسبيح تهليل تكبير تلاوة القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلم العلم وتعليمه في الدعوة إلى الله فلا بأس أما ما عدا ذلك فيجب على الإنسان ألا يكثر من الكلام يسكت لأنه إذا تكلم قد يضره الكلام وإذا سكت سلم فيستحب من الإنسان أن يقلل من الكلام خشية أن يقع في كلام يضره ولهذا يستحب من المحرم أن يكون قليل الكلام إلا في الخير ولهذا قال يستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع واحتج أحمد أن شريح(1:24:13 )إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتحرك ولا يتكلم خوفا من الإثم إذا تكلم كأنه حية صماء لا تتحرك فشريح كان إذا أحرم كأنه حية صماء من سكوته الصماء التي لا تسمع يعني وليس فيها حركة وكذلك شريح كأنه لا يسمع ولا يسمع أحد ولا يكلم أحد ولا يكلمه خوفا من التبادل في الكلام الذي يضره فكذلك ينبغي للمحرم أن يقلل من الكلام إلا في الخير .

المتن..

وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه وفدية الأذى..

الشيخ..

نعم هذا هو الصواب ، الصواب كما قال المؤلف إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه والدليل قول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ إِن نَّسِینَاۤ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا في صحيح مسلم قال الله قد وفعلت فالناسي والمخطئ (.1:25:10.) وإذا لبس المخيط ناسي فلا شيء عليه يزيل (.1:25:15.) ويلبي إذا تطيب ناسي يغسله ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك إذا غطى رأسه ناسي كذلك وهو نائم غطى رأسه ثم تيقن يزيله يقول لبيك اللهم لبيك ولا شيء عليه الناسي (..1:25:30.) وكذلك الجاهل على الصحيح إذا (.1:25:33.) قال بعض العلماء الناسي لا إثم عليه ولكن عليه الفدية وكذلك الجاهل يقول أول من فرق بين المحظورات التي فيها إتلاف مثل أخذ الشعر فيه إتلاف عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا وتقليم الأظفار عليه فدية ولو أخذ جزء منها لكن في تغطية الرأس ولبس المخيط ما فيه إتلاف فيعفى عنه ويقال لا فرق بينهما كلاهما معفو عنه الناسي والجاهل معفو عنه أما الذي عليه الفدية هو العالم والعالم والمتعمد (.1:36:5.) إذا فعل المحظور محتاج إليه فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه وإن كان يفعله غير محتاج إليه فهذا عليه الفدية وعليه إثم ومعصية وعليه التوبة .

المتن..

يقول وفدية الأذى إذا وجد سببها في غير الإحرام جاز ذبحها وتفرقتها بالمكان الذي وجد السبب فيه فإذا وصل إلى .

الشيخ..

 فدية الأذى إذا وجد سببها في غير الإحرام جاز ذبحها وتفرقتها في المكان الذي وجد السبب فيه يعني في غير الحرم يعني كان العبارة (.1:26:45.) في غير الحرم يعني إذا كان الإنسان محرم وهو في الطريق لم يصل إلى مكة ثم احتاج إلى أن يحلق رأسه ماذا يعمل؟؟ يحلق ويذبح شاة ويذبح شاة هل يذبحها في مكة ؟ أو يذبحها في المكان الذي هو فيه؟؟ بل في المكان الذي فيه يفرقها على الفقراء وفي الطريق حيث يجلس هو المكان الذي هو فيه إن كان في مكة يفرقها في مكة وإن كان خارج مكة وهو محرم يفرقها في المكان الذي هو فيه إن كان في الميقات يفرقها في الميقات هذا معنى فدية الأذى فدية الأذى مثل فدية حلق الرأس فدية تغطية الرأس فدية لبس المخيط فدية الطيب إذا وجد سببها في أي مكان إذا احتاج واحد محرم في الطريق أحرم من ذو الحليفة من لمدينة وكان الجو بارد يغشى على نفسه  المرض فاحتاج أن يلبس ثوب إذا عليه الفدية قال ما هي الفدية أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم  ثلاثة أيام قال أذبح شاة معه  فذبح خروف قال أين هو الذبح يذبح في نفس المكان في الطريق ويوزعها على الفقراء لأن هذا السبب الذي يجزي به وإن كان في مكة يجزيه في مكة  فهذا معنى قوله وفدية من أذى إذا وجد سببها في غير الحرم لعله في غير الحرم أما الإحرام قد يكون في الحرم و خارج الحرم (.1:28:9.) فدية الأذى إذا وجد سببها في غير الحرم جاز ذبحها وتفرقتها في المكان الذي وجد السبب فيه.

المتن..

 فإذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل من أنصاب الحرم فليحذر من المعاصي فقد قال تعالى وَمَن یُرِدۡ فِیهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمࣲ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِیمࣲ .

الشيخ..
 الشيخ رحمه الله يحذر من المعاصي إذا دخل الحرم قال إذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل من أنصاب الحرم أنصاب الحرم يعني العلامات علامات الحرم الأعلام أعلام مزدلفة مثلا مزدلفة حد الحرم نهايتها إذا وجد الأعلام ، الأنصاب يعني أعلام الحرم فمن حين تدخل أعلام الحرم فاحذر من المعاصي فإن المعاصي شديدة في الحرم الشيخ يحذر من المعاصي من حين تدخل من أعلام الحرم فاحذر المعاصي احذر أشد طيب والذي خارج الحرم يفعل المعاصي ؟ لا ليس المقصود أنه يفعل المعاصي إذا كان خارج الحرم المقصود أن يحذر حذرا شديدا إذا دخل الحرم يقول الحذر أشد وإلا فالمعاصي لا تجوز لا داخل الحرم ولا خارج الحرم احذر المعاصي داخل الحرم وخارج الحرم لكن إذا دخلت الحرم تكون حذرك أشد لأن المعصية تعظم وتغلظ لأن المعصية في الحرم أغلظ منها في خارج الحرم المؤلف رحمه الله يقول إذا دخلت الحرم  إذا دخلت حدود الحرم فعليك  أن تكون شديد الحذر من المعاصي أشد من حذرك كما لو كنت خارج الحرم وإلا فإن المعاصي لا يجوز فعلها لا في الحرم ولا في خارج الحرم وليس مقصود المؤلف رحمه الله أنك تفعل المعاصي خارج الحرم لا وتحذرها في داخل، الحرم مقصوده أن تكون شديد الحذر وأن يشتد حذرك إذا دخلت الحرم أكثر من حذرك لما كنت خارج الحرم لأن المعاصي تغلظ وتعظم داخل الحرم ولهذا قال المؤلف فإذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل أنصاب الحرم فليحذر المعاصي فقد قال تعالى وَمَن یُرِدۡ فِیهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمࣲ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِیمࣲ هذا الوعيد لمن أراد الإلحاد مجرد الإرادة والهم فكيف بالفعل ولهذا أذاق الله أبرهة ملك الحبشة الذي جاء غازيا مكة أذاقه الله الأبابيل قال الله تعالى وَأَرۡسَلَ عَلَیۡهِمۡ طَیۡرًا أَبَابِیلَ ۝ تَرۡمِیهِم بِحِجَارَةࣲ مِّن سِجِّیلࣲ ۝ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفࣲ مَّأۡكُولِۭ أرسل له الطير تحمل ثلاثة أحجار مطبوخة في جهنم يحمل في منقاره حجر وفي رجله حجرين وكل حجر يلقيه على واحد مقدر على واحد من هؤلاء الكفار يدخل يخرق دماغهم حتى يدخل في جسده فيتفتت جسده تفتت ،تفتت كورق زرع أكلته الدواب ثم داسته وأكلته هذا هو العصف المأكول فهلكوا على آخرهم ولم يبق منهم  إلا الشديد الذي يخبر عنهم هذه عقوبة من أراد الإلحاد بالحرم مجرد إلحاد كل من ألحد بالحرم فهو موعود بهذا الوعيد من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم .

المتن..

فيحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يأخذ شيئا من ورق شجره .

الشيخ..

يحرم على المحرم وحتى غير المحرم داخل حدود الحرم أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يأخذ شيئا من ورق شجره سواء كان محرم أو غير محرم هذا خير للحرم كما أنه يحرم عليه تأثير الصيد وقتل الصيد داخل حدود الحرم لا يقتل الصيد بل ولا ينفره من مكانه لا ينفره إذا كان الصيد في الظل تنفره من الظل وتجلس أنت في الظل لا ، لا يجوز لك فقتله من باب أولى والشجر كذلك لا تقطع الشجر ولا الحشيش والمراد بالشجر والحشيش الذي نبت بالمطر أما ما أنبته الآدميون من الأشجار والحشيش فلهم أخذه (1:32:12.) لك أن تأخذها أو نبات سقيته أنت حشيش لك أن تأخذه الممنوع قطع الشجر الذي لم ينبته الآدميون وتحش الحشيش الذي لم ينبته الآدميون بل نبت بالمطر ولكن يجوز أن تأخذ الحشيش اليابس تقطع غصن الشجرة اليابس لا بأس أما الرطب فلا فيحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يأخذ شيئا من ورق الشجر وكذلك لا يلتقط اللقطة إن لم يعرفها ولا ينفر الصيد ولا يقتله والدليل حديث ابن عباس أن النبي ﷺ أنه قال خطب الناس بعد فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا (.1:33:12.) ولا يحل القتال فيها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أمر لرسوله ولم يأذن لكم )).

المتن..

يقول رحمه الله ويستحب له الاغتسال لدخول مكة ويدخلها نهارا لأن النبي .

الشيخ..
 يستثنى من ذلك يستثنى من الحشيش أن يبخر وهو نبت طيب  الريح أن النبي ﷺ لما خطب الناس وقال لا يحش الحشيش (1:33:40.) بمكة في أشياء منها القبور يضعون على القبور اللبنات على الميت يجعل في الخلل في الفتحات التي بين اللبنات وكذلك يجعلونها في السقف إذا وضعوا الخشب على سقف البيت يضعونها بين الأخشاب لكن في البرد يضعون جريد النحل بين الأخشاب الجريد يضعون الخشب ثم جريد النخيل إذا كان ما في نخل يوضع الإنخل بدل الجريد يكون بين الأخشاب وكذلك الصاغة يجعلونها وقود فيستعملونها في ثلاثة أشياء قال ابن عباس (.1:34:35..) فيستفاد منه في البيوت ويجعل بين الأخشاب وكذلك الصاغة يحتاجونها للوقود لإحماء الذهب على النار وكذلك أيضا في القبور يجعلونها بين اللبنات فقال يا رسول الله (1:35:00.)و هو نبات معروف طيب الرائحة معروف عند أهل مكة .

المتن..

ويستحب له الاغتسال لدخول مكة ويدخلها نهارا لأن النبي ﷺ فعل ذلك.

 الشيخ ..

 يستحب الاغتسال إذا دخل مكة (.1:35:25.) لأن النبي ﷺ  بات في ذي طوى مكان يسمى ذي طوى وهو الآن يسمى الزاهر حي يسمى الزاهر كان في ذلك الوقت ما في بيوت(1:35:38) وهو الزاهر فأصبح واغتسل ودخل مكة فدل على الاستحباب عند دخول مكة والنبي ﷺ كان قد خرج من المدينة في اليوم الخامس والعشرين في يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة ودخل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة فكانت مدة سفره تسعة أيام فاحتاج أن يغتسل مرة ثانية فاغتسل (.1:36:4.) مكة وأما المحرم الآن لا يحتاج يغتسل ساعة ويخرج بعد ساعة هل يغتسل مرة ثانية؟؟ نقول إن تيسر اغتسل وإن لم يتيسر فالحمد لله (.1:36:34.) قال ويستحب الاغتسال إذا دخل ويدخلها نهارا لأن النبي ﷺ بات في الليل في ذي طوى ويسمى الزاهر حتى أصبح فاغتسل ودخلها نهارا فيدخلها نهارا وهذا من باب الاستحباب وإلا فليس بواجب (..1:36:39.) تدخلها في الليل وتدخلها في النهار وفي أي وقت والحمد لله (.1:36:42.) لكن هذا من باب الاستحباب .

المتن..

ويستحب له أن يدخلها من أعلاها وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة لفعل النبي ﷺ .

الشيخ..

في حديث ابن عمر(.1:36:57.) لا يدخل مكة (.1:36:58.) حتى يصبح ويغتسل ثم يصل مكة نهارا ابن عمر كان (..1:37:3.) النبي ﷺ فابن عمر لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح ويغتسل بخلاف النبي ﷺ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن تيسر له المبيت بها يعني بها يعني بذي طوى التي يقال لها آبار الزاهر بالاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء يعني (.1:37:24.) قال ويستحب أن يدخلها من أعلاها وأن يدخل مكة من أعلاها والأعلى هو من جهة الحجول وتسمى كدى وتسمى الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هذا من باب الاستحباب هذا رواه الشيخان عن النبي ﷺ البخاري ومسلم وغيرهما النبي لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها فيستحب أن يدخل مكة من أعلاها من كدى من الجهة العليا من جهة الحجول حتى يأتي مكة من قبلها و وجهها ، وجهها جهة الباب أن الباب جهة الباب هذا هو وجهها لا يأتيها من دبرها من الخلف بل يدخل مكة من باب بني شيبة يدخل الحرم يدخل المسجد من باب بني شيبة حتى يأتي الكعبة من قبلها ووجهها جهة الباب والمقام هذا هو وجهها فيدخل يستحب أن يدخل من أعلاها من جهة الحجول من الجهة العليا تسمى كدى وأما الخروج فيخرج من الثنية السفلى وتسمى كدى . كدى (بالفتح) هذه الدخول ويخرجون من كدى(بالضم)بعض الناس يقولون افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل كدى افتحها وادخل ، كدى اضمم واخرج افتح وادخل واضمم واخرج يعني إذا فتحت كدى هي الدخول وإذا ضممت كدى هي للخروج الدخول من كدى وهي الثنية العليا من جهة الحجول والخروج من كدى بالضم .(.1:39:12.) تسمى كدي فيستحب أن يدخلها من أعلاها ويخرجها من أسفلها إن تيسر وهذا من باب الاستحباب والأمر في هذا واسع والآن الأمور لا تأتي باختيار الإنسان فصار في سيارات وصار في طرق ، طرق معبدة ولا يأتي الإنسان مثل الأول عن طريق الدواب لكن الآن على قدر الاستطاعة في المسجد يدخل من باب بني شيبة يسمى باب السلام الآن حتى يأتي الكعبة من قبلها يكون أمامه الباب إذا دخل وهذا من باب الاستحباب .

المتن..

يقول رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا.

الشيخ..

نعم هذا إذا رأى البيت يقول هذا الدعاء يرفع يديه ويقول هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا هذا المؤلف رحمه الله (1:40:23.) ولكن هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت هذا الدعاء يحتاج إلى ثبوت والأقرب أنه لا يثبت لأن الحديث الذي ورد في هذا الدعاء حديث ضعيف لكن الشيخ هداه الله نقله عن غيره .(الشيخ يسأل القارئ عن تخريج الحديث )

القارئ..
 يقول أخرجه الشافعي في المسند وفي الأم وقال أخبرنا سعيد بن سالم عن أبي جريج أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه فذكره وفيه وزد من شرفه وكرمه ومن طريق للبيهقي في السنن الكبرى ثم قال هذا منقطع قلت وهو كما قال وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج وهو مرسل معضل وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن رجل من أهل الشام وعند البيهقي عن أبي سعيد الشامي عن مكحول أن النبي ﷺ لما رأى البيت قال فذكره بنحوه وليس فيه رفع اليدين وهو موضوع بهذا الإسناد في حال أبي سعيد الشامي محمد بن سعيد المصلوب الشامي وهو كذاب انظر الميزان والتلخيص  الخبير وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن محمد بن موسى الأبلي حدثنا عمر بن يحيى الأبلي حدثنا عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد بن أسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي ﷺ كان إذا نظر إلى البيت قال فذكره بلفظه وهو موضوع بهذا الإسناد أيضا لحال عاصم بن سليمان الكوزي وقال النسائي وأبو حاتم متروك وقال الدر قطني كذاب وقال ابن حبان لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا والخلاصة أن هذا الدعاء لم يثبت عن النبي ﷺ ولذا قال الشافعي رحمه الله ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه وقال الشوكاني والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع  اليدين وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار ثم أشار إلى بعضها قلت وقد عرفت مما تقدم أنه لم يصح عن النبي ﷺ في الدعاء عند رؤية البيت حديث والله الموفق .

الشيخ..

وعلى هذا أن هذا الدعاء لم يثبت لأنه سند منقطع ومرسل ومعضل وآثار أخرى غير ثابتة فعلى هذا لا يشرع هذا الدعاء لكن لو قالها من باب الدعاء العام في غير الدخول لما رآه ودعا بهذا الدعاء لا على أنه ثابت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما على أنه من باب الدعاء العام فلا بأس لكن كونه عند الدخول يرفع يديه ويقول هذا الدعاء غير ثابت هذا لم يثبت فالشيخ رحمه الله (..1:43:40) أنه دخل على أصحاب المناسك ما بحث عن سببه وينقل (.1:43:44.) على غيره .

المتن..

يقول الإمام رحمه الله فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف طواف العمرة ويستحب الاضطباع بهذا الطواف الأول وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله وإن شاء استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه لقول عمر (( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك )) وقال ابن عباس استلمه النبي ﷺ وقبل يده وقال طاف النبي ﷺ على بعيره كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده .

الشيخ..

 هذا كيفية الطواف بالبيت قال إذا دخل المسجد الحرام أول ما يبدأ به يعني المحرم الطواف طواف العمرة هذا إذا كان متمتع أو كان معتمر أول ما يبدأ به طواف العمرة قال ويستحب الاضطباع في هذا الطواف الأول ووصف هذا الاضطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر يكون الكتف الأيمن مكشوف ويكون الرداء وسطه تحت الإبط من كتفه الأيسر وطرفيه على عاتقه الأيسر هذه السنة في هذا الاضطباع الاضطباع سنة في هذا الطواف أول طواف تفعله في مكة نسميه الاضطباع سبعة أشواط وأنت مضطبع فإذا انتهيت من الطواف تسوي الرداء وتصلي ركعتين خلف المقام وفي السعي ما في اضطباع وفي منى مزدلفة وعرفة ما فيه اضطباع وفي طواف الإفاضة ما في اضطباع في طواف الوداع ما فيه اضطباع لكن تجد بعض الحجاج الآن الكثير من الحجاج تجده مكشوف الكتف من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه تجده في السعي مكشوف الكتف وفي طواف الإفاضة مكشوف الكتف وفي منى مكشوف الكتف وفي عرفة مكشوف الكتف وفي طواف الوداع مكشوف الكتف هذا جهل هذا ضيع السنة ، السنة في الطواف الأول وفي سنة أخرى أيضا في طواف القدوم وهو الرمل ، الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى الشوط الأول والثاني والثالث تسرع ، تسرع في المشي وتطول في الخطى وهذه سنة لو اتبعتها سنة ولو تركتها لا حرج في غير طواف القدوم ما في ، ما في اضطباع ولا رمل قال ويبتدئ وهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه اضطبع فعل الاضطباع والرمل ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله وإن شاء استلمه فقبل يده وإلا أشار إليه لقول عمر (( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك )) هذا رواه الشيخان وغيرهما قال ابن عباس (( استلمه النبي ﷺ وقبل يده )) هذا ذكر المحقق أنه لم يقف على هذا قول ابن عباس هذا حديث ابن عباس ولكن ثبت من حديث ابن عمر قال (( ..1:47:13... ثم قبل يده )) وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله أخرجه الإمام مسلم وغيره إذا عندما يبدأ بالحجر يستلمه وبعد الاستلام مسحه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه هذه السنة ويكبر ويقول بسم الله والله أكبر هذه السنة الأولى السنة استلامه بيدك اليمنى ومسحه بيدك اليمنى وتقبله بشفتيك وتقول الله أكبر إن شئت بالشوط الأول تقول بسم الله والله أكبر وسائر الأشواط الله أكبر فإن شق عليك ولم تستطع التقبيل تستلمه بيدك (.1:47:53:.) فتقبل يدك فإن شق هذا عليك تستلمه بعصا وتقبل العصا فإن شق فإنك تشير إليه بيدك وتكبر ولا تقبل شيئا فكم سنة الآن ؟؟ السنة الأولى الاستلام مسحه باليد وتقبيل وتكبير الثانية استلامه باليد وتقبيله باليد الثالثة من أشار إليه بالعصا والتكبير الرابعة الإشارة باليد والتكبير وهذا كله سنة إن (.1:48:22.) بالإشارة والتكبير والتقبيل لا حرج المهم النية تبدأ الطواف بالحجر وقال طاف النبي ﷺ على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده يشير ويكبر هذا رواه البخاري وغيره قال شيخ الإسلام بن تيمية في العمدة معنى هذه الرواية أنه يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرا أنه استلم الركن اليماني من محجم ولم يمس المحجم الحجر فكانت الإشارة باليد أولى.

المتن..

يقول ثم يطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى والرمل إسراع المشي ويمشي أربعة أشواط كلما حاذى الحجر الأسود استلمه ويشير إليه وكلما حاذى الركن اليماني استلمه.

الشيخ..

يطوف سبعا سبعة أشواط ابتداء من الحجر من الحجر إلى الحجر هذا شوط ويفعل هذا سبع مرات يرمل في الثلاثة الأول عرفنا الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويمشي أربعة أشواط ثلاث يرمل وأربعة ما يرمل يمشي مشيا فيكون سبعة كلما حاذى الحجر الأسود استلمه ، استلمه بيده وقبله هذا إذا كان ما فيه مشقة عليه إذا كان فيه زحام يشير إليه باليد وكلما حاذى الركن اليماني استلمه مسح بيده وكبر الله فإن عجز لا يشير إليه ولا يكبر قال بعض العلماء يكبر والصواب لا يكبر في الركن اليماني لا يكبر إلا إذا استلمه وأما الحجر الأسود يشير إليه ويكبر إذا لم يستطع استلامه .

المتن..

 يقول رحمه الله ولا يطوف إلا وهو طاهر ولا بأس بالكلام في الطواف ولكن لا يتكلم إلا بخير ويكثر في الذكر والدعاء لما تيسر وليس فيه شيء واجب ثم قوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم .

 

الشيخ..

يقول رحمه الله ولا يطوف إلا وهو طاهر يعني لو (.1:50:27.) طاهر من الحدث الأصغر والأكبر طاهر من الجنابة ومن الحدث الأصغر لأن انبي ﷺ توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم ولأن الحائض النبي منع الحائض من الطواف قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين قال لعائشة وهي حائض لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين فدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف وفي حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير وذهب الإمام أبو حنيفة والشيخ بن تيمية إلى أن الطهارة ليست واجبة بل هي مستحبة ولكن جمهور العلماء ذهبوا على أنها شرط ولا يصح الطواف إلا بالطهارة وهو الأحوط للمسلم وهو الذي عليه الفتوى إثبات الطهارة وقال ولا بأس بالكلام في الطواف لكن لا يتكلم إلا بخير إن تكلم رد السلام أو تكلم مع شخص لكن لا يتكلم إلا بخير وفي حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه لا بأس في الكلام لكن الأفضل أن يستغل هذا الطواف بالذكر ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكثر من الذكر والدعاء بما تيسر الذكر سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صلي على محمد والدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالدعاء اللهم أذل الكفرة واهزمهم وهكذا يكثر من الذكر ويدعو بما تيسر قال المؤلف وليس فيه شيء واجب ما في شيء واجب الدعاء كله مستحب ليس فيه شيء واجب إذا طاف ولو لم يتكلم بكلمة صح طوافه مستحب قال مثل قوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لأن هذا دعاء فادع بمثل هذا الدعاء هذا سنة مستحب وليس بواجب قال بعض العلماء أن هذا الدعاء يقال بعد رمي جمرة العقبة ويقول أيضا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مفغورا وسعيا مشكورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم يعني هذا الدعاء الأخير بعضهم من قال هذا الدعاء في السعي بين الصفا والمروة والأمر في هذا واسع لأن هذا من الدعاء تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأيضا يقول في ابتداء طوافه ابتداء كل شوط بعد ما يكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ هذا يستحب.

 المتن..

يقول رحمه الله  ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

الشيخ ..

 وهذا يستحب أنه يقوله بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يستحب وليس هناك شيئا واجب .

المتن..

 ولا بد من الطواف بالبيت سبع طوافات فإن شك في العد بنى على الأقل .

 الشيخ..

 لا بد من الطواف بالبيت سبع طوافات يعني سبعة أشواط والشوط ينتهي من الحجر إلى الحجر فإن شك في العدد بنى على اليقين شك طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة أربعة وإلا خمسة يجعلها أربعة خمسة وإلا ستة يجعلها خمسة يبني على اليقين وهو الأقل إلا إذا كان كثير الوساوس يطرح الوساوس بعض الناس كثير الوساوس يعد على أصابعه فيبني على اليقين وهذا شرط من شروط الطواف ، الطواف له شروط ويجب توفره من شروطه كما قال المؤلف سبعة طوافات سبعة أشواط من الحجر للحجر من شروطه النية ينوي أنه نوى طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع لقول النبي ﷺ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلو طاف سبعة أشواط وهو ما نوى يبحث عن شخص صار يطوف مع الناس حتى كمل سبعة أشواط وهو ما نوى هل يعتبر طواف ؟ قال والله أنا ما علي طواف أنا معتمر أدعها مع طواف العمرة نقول ما يصح لأنك ما نويت ، نويت تبحث عن فلان ، والنبي ﷺ يقول إنما الأعمال بالنيات لازم تنوي لا بد من النية هذا شرط النية الشرط الثاني أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر الشرط الثالث أن يكون ساترا للعورة الشرط الرابع أن يستوعب الأشواط السبعة من الحجر إلى الحجر الشرط الخامس ألا يدخل من وراء حجر لا يدخل بين الحجر وبين الكعبة الشرط السادس ألا يطوف على الشاذروان الشاذروان وهو الجدار الكامل عن جدار الكعبة فهذا معلوم أنه مغلق لا يستطيع (.1:55:3..) هذه هي الشروط السبعة تكون النية كون طاهر مستور العورة (.1:55:16.) مستوعبا الأشواط السبعة ويجعل البيت عن يساره في الشوط السابع والسابع والثامن أن تكون أشواطه متوالية لا يفصل بينها فإن فصل بينها فاصل طويل أعاده من جدي وكذلك إذا انتقض وضوؤه خرج وتوضأ وأعاده من جديد لا يدري هل ثبتت الشروط الثمانية صح الطواف النية ويكون طاهر مستور العورة وأن يستوعب الأشواط السبعة وأن يجعل البيت عن يساره وألا يطوف على الشاذروان وألا يكون من وراء حجر وأن تكون الأشواط متوالية فإذا وجدت هذه الشروط فالطواف صحيح أما الأذكار والتكبير والاضطباع والرمل كل هذا من السنن فإن تركها فلا حرج وإن طاف وهو ساكت (.1:56:9.) صح طوافه .

المتن..

يقول رحمه الله ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما حيثما شاء من المسجد ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ولو مر الرجال والنساء بين يديه فإذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه.

الشيخ..

إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد وهذا من باب الاستحباب ولو قرأ فيهما غير ذلك لا حرج والحكمة في ذلك أن هاتين السورتين هما سورتا الإخلاص فهو يشعر نفسه ويشعر غيره بأنه إنما يطوف بالبيت طاعة لله (.1:57:1.) في البيت ولكنه يعبد الله ويصليهما خلف المقام فهذا مستحب فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما خلف ما شاء من المسجد حتى ولو قبل لأنه لا يشترط عدم القدرة الأفضل أن يصليهما خلف إذا تيسر فإن أحب أن يصليهما خلف المقام فلا بأس فهذا أفضل إن تيسر وإن لم يتيسر صلاهما في أي مكان فبعض الصحابة صلاهما خارج المسجد الحرام ولا (..1:57:36.) النبي ﷺ كان يصلي و(..1:57:40..) قالوا رأيت النبي ﷺ (...1:57:42.) صلى ركعتين بحذائه ففي حاشية المقام وليس من (..1:57:53.) أحد يعني إذا صلى ركعتين خلف المقام ولو (..1:58:00.) لا يضره (..1:58:1.) فإذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر واستلمه لفعل النبي ﷺ إذا انتهى عاد إلى الحجر واستلمه ثم يذهب إلى الصفا .

المتن..

 يقول ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى  الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد الله الذي هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير  لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول اللهم اعصم لي بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبي العسرى اللهم اغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني (صحح له الشيخ فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني بكسر الزاي) حتى توفاني على الإسلام اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى الفتن  قال نافع كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يملنا ونحن شباب. ثم يعود فيهلل ويكبر كما تقدم ثم يعود يفعل ذلك ثلاثة مرات فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى  في موضع سعيه يفعل ذلك سبعا ويستحب أن يسعى طاهرا فإذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل .

الشيخ..

 هذا كثير في السعي يكون السعي بعد الطواف فإن قدم السعي عن الطواف لم يصح عند جمهور العلماء وهذا الصواب أن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف هذا الطواف المشروع بعد طواف المشروع إذا كان في العمرة أو بعد طواف الحج إذا كان في الحج ثم يأتي الصفا من بابه السعي له شروط كما أن للطواف شروط ،شروط الطواف ثمانية السعي له شروط الشرط الأول النية أن ينوي السعي لقول النبي ﷺ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه الشيخان فلو سعى بين الصفا والمروة مرافقا لمحرمه وهو لم ينو السعي ما صح السعي لأنه لم ينو و يبحث عن (.2:1:12.) لا بد من النية والثاني أن يكون السعي بعد الطواف مشروع في الحج والعمرة الثالث أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا (.2:1:26.) فإذا عمل بهذه الشروط الثلاثة صح السعي الأول النية ينوي السعي ثانيا أن يكون السعي بعد طواف مشروع الثالث أن يستوعب الأشواط السبعة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة أما الطهارة فليست واجبة بل مستحبة بخلاف الطواف فإنه شرط عند العلماء الطهارة شرط وكذلك الموالاة ، المولاة بين أشواط الطواف لا بد منها وأما المولاة بين أشواط السعي فمستحب والدعاء والأذكار مستحبة فلو سعى وهو ساكت ولم يتكلم صح إذا استوفى الشروط السابقة مثل ذلك في الطواف إذا طاف وهو ساكت صح طوافه قال (..2:2:7.) وإلا يجوز أن يبدأ (.2:2:16.) حتى وراء البيت ويستقبله ويكبره ثلاثا يستقبل البيت الكعبة يعني ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله .....وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يكرر مرة ثانية الله أكبر الله أكبر  الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ... ثم يدعو ثم يعيد الذكر والتكبير ويدعو ثلاث مرات ثم (.2:2:48.) يفعل هذا على الصفا وعلى المروة في كل مرة في كل شوط هذا هو السنة ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكبر ثلاثا وأن يقول الحمد الله الذي هدانا لهذا ..) هذا ذكره المؤلف في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل وفيه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بعد ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات كما سبق هنا فيه زيادة فالمؤلف زاد هنا قال الحمد الله الذي هدانا وفي صحيح مسلم يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يدعو يفعل هذا ثلاثا وهناك فيه زيادة أيضا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكذلك الدعاء اللهم اعصمني بدينك .. إلى آخر هذا الدعاء ذكر المحقق (..2:3:44.) من طريق حفص بن عمر الحووي قال حدثنا همام بن يحيى وهذا لو صح وأخرجه أحمد في مسائله (..2:3:54) أبو داوود والبيهقي عن طريق (..2:3:56.) كلاهما عن نافع بن عمر كانوا على الصفا قالوا اللهم اعصمنا بدينك وهذا من باب الاستحباب ولو صح يكون من باب الاستحباب وليس بواجب اللهم اعصمني بدينك وطوائفك إلى آخره قال ثم يعود فيهلل ويكبر كما تقدم يفعل هذا ثلاث مرات وهي التكبير والتهليل والدعاء ثلاث مرات فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر يعني العلم الأخضر والآن وضع عليه لمبة خضراء هنا لمبة خضراء وهنا لمبة خضراء وأصل هذا أن النبي ﷺ لما اشتدت قدماه في بطن الوادي سعى سعي الرجل المجهود يعني وهو(2:4:39 )عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا بين العلم والعلم وهذا المكان هو المكان الوادي لما اشتدت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديا (.2:4:51.) بالعلم الأخضر والعلمين هما مكان الوادي وهذا مستحب لو توقفت عن الهرولة فلا حرج من باب الاستحباب ثم يأتي حتى يأتي المروة فيلقى المروة ويفعل ما فعل على الصفا يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو ثم يعيد التكبير والتهليل والدعاء (.2:5:10.) ثم ينزل فيمشي (.2:5:11.) وإذا مشى ووصل إلى العلم يهرول ويفعل ذلك سبعا قال المؤلف ويستحب أن يسعى طاهرا لكن إذا فعلها وهو ليس على طهارة فصح فإذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل انتهت العمرة يحلق جميع (رأسه) شعره أو يقصر من الجميع ما يقصر شعرة من هنا وشعرة من هنا كما يفعل بعض الناس لا وإنما يريد به التعميم أو بالمقص أو بالمكينة (..2:5:44.) يقول تعالى مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِینَ وكما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير وبهذا يكون تحلل من العمرة وانتهت العمرة .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد