كتاب الصوم: المحاضرة 2
المدة: 36:26
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله تعالى وتوفيقه.
قارئ المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قال المصنف –رحمه الله-:
بَابٌ: الصَّوْمُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
شرح الشيخ:
هذا الحديث استدل به المؤلف –رحمه الله-على مشروعية الصوم لدفع العزبة، فإذا أشتد على الإنسان العزبة فإن عليه أن يتزوج إن استطاع لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-«مَنِ اسْتَطَاعَ منكم البَاءَةَ» الباءة: القدرة على الزواج، القدرة المالية، والقدرة البدنية، من استطاع عنده القدرة البدنية والمالية فإنه عليه أن يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الوجاء: يعني يخفف حدة الشهوة، والوجاء أصل الوجاء رض الخصيتين والمراد أن الصيام يخفف عليه شدة العزبة وحدة الشهوة حتى ييسر الله له الزواج.
وعبد الله هو عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-لأن علقمة من أصحابه.
قارئ المتن:
بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّارٍ، «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ»
شرح الشيخ:
«لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» هذه الأحاديث فيها بيان أن الصيام إنما يكون بأحد أمرين:
الأمر الأول: رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
الأمر الثاني: إكمال الشهر السابق، إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا أي: هلال رمضان.
«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» اختلف في معنى اقدروا قيل معناه قال بعض العلماء فَاقْدُرُوا لَهُ: ضيقوا له فاجعلوا الشهر تسع وعشرين وصوموا اليوم الذي يغم عليكم فيه.
وقال أخرون من أهل العلم فاقدروا له أي: فاحسبوا له وأكملوا الشهر السابق ثلاثين يومًا والدليل على هذا الرواية الأخرى قال: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عدة شعبان ثَلاَثِينَ» وهذا هو الصواب وهذا هو الأرجح أن المراد أنه إذا غم على الناس ليلة الثلاثين فإنهم لا يصومون وإنما يصبحون مفطرين ويكملون الشهر السابق ثلاثين ليلة؛ لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض وعلى هذا فلا يصام إلا بأحد أمرين:
1 – رؤية هلال رمضان.
2 – إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا.
وإذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإنه لا يصام ذلك اليوم، وإنما يعتبر من شعبان يكمل به الشهر السابق.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ
شرح الشيخ:
قال: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» هكذا يعني عشر، وهكذا عشر، وهكذا ثم خنس الإبهام تسع يعني يكون تسع وعشرين، الشهر هكذا عشر وهكذا عشر وهكذا تسع خنس الإبهام، ثم في اللفظ الأخر قال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ثلاثين أي: مرة يكون ثلاثين، ومرة يكون تسع وعشرين.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».
شرح الشيخ:
«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» غبي بمعنى يعني غبي الشهر الهلال بسبب الغيم والقتر أو غبي الهلال بسبب الغيم والقتر، فأكملوا الشهر ثلاثين هذا يؤيد أن معنى فاقدروا له أي: فاحسبوا له، وأكملوا الشهر السابق ثلاثين يومًا فلا يصام إلا بأحد أمرين: رؤية الهلال، أو إكمال الشهر السابق ثلاثين يومًا.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»
شرح الشيخ:
«إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا» هذه القصة فيها أن النبي آلى على النساء شهرًا أي: النبي –صلى الله عليه وسلم-حصل بينه وبين نسائه كلام حينما طالبوه بالنفقة فحلف عليه السلام أن لا يدخل عليهن شهرًا واعتزلهن في مشربه غرفة مرتفعة، فلما مضى تسع وعشرون نزل، قالت عائشة: يا رسول الله مضي تسع وعشرون اعدهن بأصابعي عدًا، قال: إن الشهر يكون تسع وعشرين، صادف أن ذلك الشهر كان تسع وعشرين، وصادف أنه كان من أول الشهر فالنبي –صلى الله عليه وسلم-صار ذلك الشهر تسع وعشرين حلف النبي –صلى الله عليه وسلم-أن لا يدخل عليهن شهرًا فلما مضى تسع وعشرين دخل عليهن، فقالت عائشة يا رسول الله: باقي يوم مضى تسع وعشرين، فقال: إن الشهر يكون تسع وعشرين.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ.
شرح الشيخ:
مشربة يعني غرفة مرتفعة.
قارئ المتن:
فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»
شرح الشيخ:
«آلَيْتَ» أي: حلفت، قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ]سورة البقرة: 226[، يعني يحلفون، الآلية الحلف، حلف أن لا يدخل عليهن شهرًا فلما مضى تسع وعشرين دخل عليهن، فكان ذلك الشهر تسع وعشرين، فالشهر إما أن يكون تسع وعشرين، وإما أن يكون ثلاثين.
قارئ المتن:
بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: «وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ»
شرح الشيخ:
قول النبي: (شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ) شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فاختلف في المعنى شهرا لا ينقصان، فقال محمد أي البخاري قال لا ينقصان لا يجتمعان ناقصين، «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ» لا يمكن أن يكون رمضان وذي الحجة كلاهما تسع وعشرين بل إذا كان أحدهما تسع وعشرين صار الأخر ثلاثين.
وقَالَ إِسْحَاقُ: «وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ» المراد: أن لا ينقص الثواب والأجر وإلا فقد يجتمعان تسع وعشرين، قد يكون رمضان تسع وعشرين، وقد يكون وذو الحجة تسع وعشرين، والمراد لا ينقصان ثوابهما الأجر تام، والثواب كامل سواء كان الشهر تسع وعشرين أو ثلاثين. قال أعد قال قوله باب شهرا عيد لا ينقصان.
قارئ المتن:
بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: «وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ»
شرح الشيخ:
ايش قال في التعليق
الطالب:
التعليق: ذكر البخاري في معنى لا ينقصان قولان أحدهما قول إسحاق بن راهويه أنهما وإن نقصا في العدد فهما تام في الأجر، وإن نقصا عددها فأجرهما لا ينقص.
الثاني: قول البخاري المصنف أنهما لا يجتمعان ناقصان بل إذا نقص احدهما تم الأخر، والأول أرجح لأن العلماء سبروا الشهرين فوجدوهما قد يجتمعان ناقص.
شرح الشيخ:
قول الحديث شهرا عيدٍ لا ينقصان اختلف في معناه قال البخاري: لا يجتمعان ناقصين بل إذا كان رمضان ثلاثين فإن كان رمضان تسع وعشرين لا بد أن يكون ذي الحجة ثلاثين، وإذا كان ذي الحجة تسع وعشرين لا بد أن يكون رمضان ثلاثين ما يجتمعان ناقصان هذا قول البخاري.
القول الثاني: وهو قول إسحاق بن راهويه أن المعنى لا ينقص ثوابهما ولكن قد ينقص العدد وهذا هو الصواب؛ لأن الواقع هو هذا، الواقع أنه قد يجتمع شهر ذي الحجة ورمضان كلاهما تسع وعشرين هذا واقع، والمعنى لا ينقصان أي لا ينقص ثوابهما وأجرهما وإن نقص العدد وهذا هو الصواب.
الصواب قول إسحاق بن راهويه.
قارئ المتن:
بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ»
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.
شرح الشيخ:
وهذا قول النبي «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ» أي: المقصود العرب، العرب في الغالب عليهم أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، الغالب يعني المراد هذا وصف أغلبي وإلا فيوجد من العرب ففيهم من يكتب، إنا نحن العرب أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أي: مرة تسع وعشرين ومرة ثلاثين هذا في بيان وصف الأمة الأغلبي وإلا فهناك كتاب وحساب كثيرون ولكن هذا وصف العرب في الغالب، في الزمان السابق كان العرب هكذا وصفهم.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحَجَّةِ "
قارئ المتن:
بَابٌ: لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»
شرح الشيخ:
«لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» هذا الحديث فيه تحريم تقدم رمضان بالصيام بيوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، بنية الاحتياط يحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط، أما إذا صامه لأنه من عادته كأن يصادف يوم الاثنين والخميس وهو يصوم الاثنين والخميس فهذا لا بأس أو يصوم يوم من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة فهذا لا بأس به، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط، ولذلك قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» إن كان يصوم من أجل عادته يصوم الاثنين والخميس وصادف أخر يوم من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس يصوم لأنه صام من عادته أو عليه يوم من رمضان الماضي، أو نذر، أو كفارة فلا بأس، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط.
ومثله إذا انتصف شعبان وفي الحديث الآخر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا كذلك لا يصوم إذا انتصف شعبان إلا إذا صام من أول الشهر وأراد أن يستمر إلى أخر الشهر فلا بأس، أو كان يصوم من أجل عادته كما سبق، لكن إذا كان ما صام ولما انتصف الشهر قال أصوم الآن نقول لا احتياطًا.
قارئ المتن: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187].
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [البقرة: 187]
شرح الشيخ:
هذا فيه بيان بعض مراحل الصيام، الصيام شرع على مراحل:
المرحلة الأولى: فرض يوم عاشوراء.
المرحلة الثانية: فرض صوم رمضان وبقي صوم عاشوراء مستحبًا.
المرحلة الثالثة: ثم لما فرض رمضان كان الإنسان مخير بأن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين.
المرحلة الرابعة: ثم أوجب الله الصوم حتمًا.
المرحلة الخامسة: ثم أوجب الله الإفطار بعد المغرب عند أذان المغرب ما لم يصل العشاء أو ينم، فإذا نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة.
وقد حدثت هذه القصة قصة القيس بن صرمة –رضي الله عنه-كان يعمل في مزرعته طول النهار، ولما جاء الغروب ذهب إلى امرأته فقال هل عندك طعام فقالت: ابحث لك، فذهبت تبحث ولما رجعت وجددته نائم حرم عليه الطعام، نائم حرم عليه الطعام إلى الليلة القادمة فاستمر صائم وصام اليوم الثاني فلما انتصف عليه النهار غشي عليه وسقط فذكر ذلك للنبي –صلى الله عليه وسلم-وكذلك بعض الصحابة كان يتخول نفسه أي: فعل مع امرأته وهو ممنوع فأنزل الله هذه الآية ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا فكان هذا أخر مراحل أطوار الصيام أنه يجوز الفطر بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من رحمة الله واحسانه إلى عباده.
قارئ المتن:
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]
شرح الشيخ:
هذه الآية تدل على ضعف الأحاديث، وهو حديث ضعيف، وهو أنه في سنن أبي داود فيه أن أحدكم إذا سمع الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يأخذ نهبته منه، هذا ضعيف والصواب أنه إذا سمع الأذان والإناء في يده فلا يشرب إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح، أما إذا كان المؤذن يتقدم فلا بأس، فليس له أن يشرب ولو كان الإناء في يده لأن المؤذن يخبرك بأنه قد طلع الفجر ما في إلا الصلاة طلع الفجر، كيف تشرب بعد طلوع الفجر فإذا شرب بعد الأذان عليه أن يقضي ذلك اليوم، لماذا؟ لأنه قد طلع الفجر إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل الناس لكن إذا كان يؤذن قبل الفجر هذا لا يعتمد، لكن إذا كان يؤذن للفجر على التقويم وعلى الساعة والمؤذن كلها اتفقت فلا يشرب، فالأصل هو هذه الآية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ والمؤذن يقول طلع الفجر خبر ثقة حي على الصلاة، صلاة الفجر قبل طلوع الفجر أو قبل الفجر حي على الصلاة فلا تأكل ولا تشرب إذا سمعت المؤذن ولو كان الإناء في يدك تضعه ولا تشرب فإن شربته فعليك قضاء هذا اليوم إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [البقرة: 187] عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»
شرح الشيخ:
«إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ» وهذا لما نزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ هكذا نزلت فظن بعض الصحابة أن الخيط أتى بعقال أبيض وعقال أسود وصار يأكل حتى يتبين له، ثم نزلت من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ومن ذلك عدي بن حاتم –رضي الله عنه-وضع عقالين قال يا رسول فعلت هذا فقال: إنك لعريض القفا إذا كانت تحت وسادتك وسادتك تسع بياض النهار وسواد الليل إذًا تكون الوسادة عارضة إنك عريض القفا، إن وسادتك لعريض إذا كان يسع الليل والنهار ولذلك قبل أن تنزل من الفجر فلما نزلت ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ علموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل فإذًا نزلت الآية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ فقط ولم تنزل من الفجر فهذا أشكل على الصحابة ثم نزلت ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ح حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ، مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [البقرة: 187] وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: 187] فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»، قَالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا
شرح الشيخ:
هذا لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-كان له مؤذنان في رمضان بلال يؤذن الأول قبل طلوع الفجر، وابن ام مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر فبلال يؤذن قبل الفجر فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا» أي: للسحور «حتى يؤذن ابن أم مكتوم» في اللفظ الأخر فكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وفيه بيان أن الأذان الأول ليس ببعيد ولهذا قال القاسم: (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا) بيان أن المدة ليست طويلة فإذا كان بينهما مثلًا مقدار ساعة فهو مقارب يستطيع الإنسان أن يتوضأ ويتسحر ويلحق صلاة الفجر، أما إذا كان الوقت طويل فهذا لا يحصل به المقصود قد ينام الإنسان فلذلك الأولى أن يكون الأذان الأول ليس ببعيد من أذان الفجر.
قارئ المتن:
بَابُ تَأْخِيرِ السَّحُورِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
شرح الشيخ:
«كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» كان يتسحر في بيته ثم يذهب سريعًا حتى يدرك السجود أي: الصلاة عبر عنها بالسجود، حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي –صلى الله عليه وسلم-والسجود أعظم أركان الصلاة، يقول: أسرع حتى أدرك الصلاة وهذا فيه دليل على تأخير السحور وأنه يؤخر السحور حتى إنه يحتاج إلى أن يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي –صلى الله عليه وسلم-.
قارئ المتن:
بَابٌ: قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الفَجْرِ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»
شرح الشيخ:
«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» أي: قراءة خمسين آية مع الترتيل والتدبر يعني تقرأ ربع ساعة.
قارئ المتن:
بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ»
شرح الشيخ:
(بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ) لأن السحور فيه بركة وهو مستحب وليس بواجب لو لم يتسحر الإنسان ليس عليه حرج هو ليس بواجب لكنه مستحب فيه بركة، وفيه تأسي بالنبي –صلى الله عليه وسلم-وفيه مخالفة لليهود؛ لأن اليهود والنصارى لا يتسحرون.
قارئ المتن:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى»
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
شرح الشيخ:
«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» في فضل السحور أن فيه بركة، وأما حديث ابن عمر السابق ففيه أن النبي –صلى الله عليه وسلم-واصل وواصل الناس، والوصال معناه هو أن يصوم الليل مع النهار ولا يفطر، يصوم يومين مع الليل، أو ثلاثة أيام مع ليلتين، هذا يسمى وصال، هذا النبي واصل فعل هذا ففعل الصحابة ففعل بهم وأرادوا أن يواصلوا فقالوا يا رسول الله: نريد أن نواصل مثلك، قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى» الله تعالى يطعمني ويسقيني فدل هذا على أنه من خصائص النبي –صلى الله عليه وسلم-الوصال، وفي الحديث الأخر: «لا تواصلوا فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» فقالوا يا رسول إنك تواصل نريد أن نفعل مثل فعلك، فقال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني» فهذا العلماء أخذوا منه على أن الوصال مكروه، وقال بعض العلماء أنه محرم.
والصواب: أنه مكروه؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-فعله بالصحابة لو كان محرم لما فعله بالصحابة واصل بهم، وهو من خصائص النبي –صلى الله عليه وسلم-أن يواصل أي: يصوم الليل مع النهار فالأمة منهية عن هذا مكروه في حق الإنسان، فالصحابة من محبتهم فيه قالوا يا رسول الله أنت تواصل نريد نفعل مثل فعلك فقال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: أُطْعَمُ وَأُسْقَى» اختلف العلماء في معنى هذا فقال بعض العلماء: إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة –عليه الصلاة والسلام-وهذا ضعيف لأنه لو كان يأكل ويشرب من الجنة ما كان صائم ما كان مواصل الذي يأكل ويشرب ليس بصائم.
والصواب: أن المعنى إني أظل يطعمني ربي ... أن الله تعالى يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه، ومناجاته ما يغنيه عن الطعام والشرب كما قيل:
لها أحاديث من ذكراك تشغلها |
|
عن الطعام وتلهيها عن الزاد |
فالله تعالى يفتح على نبيه من مواد أنسه ونفحات قدسه، ومناجاته ما يغنيه عن الطعام والشرب وهذا خاصٌ بالنبي –صلى الله عليه وسلم-والأمة منهية عنها، فالنبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «لا تواصلوا» فقالوا: نريد أن نفعل مثلك، نحب الخير يحبون الخير فلما أبوا أراد النبي –صلى الله عليه وسلم-أن يعزرهم تعزير فقال صوموا فصاموا اليوم الأول اليوم الثامن والعشرين مع الليل، واليوم التاسع والعشرين صاموا يومين ثم رأوا الهلال فقال لهم لو بقي ثلاثين زدتكم يوما ثالث كالمنكل لهم التعزير لما أبوا من بـاب التأديب تأديب لهم صاموا ثمان وعشرين وتسع وعشرين، ثم رأوا الهلال قال لو بقي الشهر ثلاثين اعطيكم يوم ثالث تصومونه تصلون فيه من بـاب التعزير وبيان أنهم لا يستطيعون، فهذا من خصائص النبي –صلى الله عليه وسلم-الوصال، وأما الأمة فإنها منهي عنه، في الحديث الأخر «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» فهذا إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس بمعنى أنه يأكل مرة واحدة في أخر الليل يجعل سحوره عشاءً وعشاءه سحور مرة واحدة فهذا ما فيه مانع فتكون الأحوال ثلاثة:
الحالة الأولى: أن يبادر بالإفطار من حين غروب الشمس وهذا هو الأفضل قال النبي –صلى الله عليه وسلم-«عجلوا بالفطر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بالفطر».
الحالة الثاني: أن يواصل إلى السحر ما يأكل ولا يشرب إلى مرة واحدة في السحور هذا جائز.
الحالة الثالثة: أن يواصل يصل يوم أو يومين ولا يأكل في الليل ولا في النهار وهذا مكروه، أو حرام بالنسبة للإمة، والصواب أنه مكروه؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «لا تواصلوا» فالنهي للكراهة؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-فعل بهم وواصل بهم ولا يفعل بهم الحرام، فدل على أنه مكروه، وأما في حق النبي –صلى الله عليه وسلم-فهو من خصائصه جائز من خصائص النبي –صلى الله عليه وسلم-.
قارئ المتن:
بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِنْ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا» وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ «إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ»
شرح الشيخ:
«إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ» وهذا في السنة الأولى التي هاجر فيها إلى المدينة أوجب الله صوم يوم عاشوراء فانبعث منادي ينادي من كان صائمًا فليتم صومه، ومن كان مفطرًا فليصم بقية يومه، أول ما قرأت ايش باب ايش؟
قارئ المتن:
باب إذا نوى بالنهار صومًا
شرح الشيخ:
نعم وفعله أبو هريرة
قارئ المتن:
وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
شرح الشيخ:
نعم، إذا نوى بالنهار صومًا، هذا بالنسبة لصوم النفل، صوم النفل يجوز أن ينوي من النهار والنبي –صلى الله عليه وسلم-فعل ذلك، أتى إلى أهله يومًا فقال: «هل عندكم طعام؟» فقالوا لا، فقال: «إني إذًا صائم» فإذا أراد أن يصوم فلا بأس في النهار في النفل له أن يصوم بالنهار بشرط أن يكون ما أكل من طلوع الفجر، لكن لا يكتب له الأجر إلا من نيته إذا جاء في الضحى وما أكل من الفجر إلى كذا وأراد أن يصوم ما في مانع له أن يصوم لكن الأجر يكون من نيته كما أنه إذا صام نفلًا يجوز له أن يفطر إذا جاءه ضيف لا مانع يفطر، ولكن الأفضل أن يتم صومه وإن كان الضيف يتأثر من عدم فطره فإنه يفطر ويكون الفطر في حقه أفضل، أما صوم الفريضة رمضان أو النذر أو الكفارة فلا لابد أن تكون النية من الليل.
قارئ المتن:
بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وَقَالَ مَرْوَانُ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالفِطْرِ «وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ»
شرح الشيخ:
«وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ» يعني الأول وهو أنه إذا أصبح طلع الفجر وعليه جنابة فصومه صحيح بشرط أنه يلزم يمسك عن الأكل والشرب وأما الجنابة فيجوز أن يغتسل ولو بعد الفجر وصلاته صحيحة، كان أبو هريرة يفتي بأنه إذا طلع الفجر وعليه جنابة يقضي ذلك اليوم ما بلغه الحديث، فلما قيل له أن عائشة وأم سلمة يفتيان بحديث النبي كان يصبح جنبًا من أهله من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم فقيل لأبي هريرة بذلك وكان مروان بن الحكم أمير المدينة وقال: قولوا لأبي هريرة، فلما قالوا له قال: أنا ما سمعت من الرسول، وإنما سمعت من الفضل بن العباس فرجع إلى قوله.
وقيل أنه يفطر «وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ» الصواب أنه لا يفطر إذا طلع الفجر وعليه جنابة فصومه صحيح، لكن يمسك عن الأكل والشرب، والاغتسال يسرع بالاغتسال حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة إذا كان الرجل، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت من الحيض أو النفاس في أخر الليل ماذا تعمل؟ تتسحر وتأكل وتشرب وتمسك ثم تغتسل ولو بعد الفجر وصومها صحيح.