شعار الموقع

كتاب الطهارة (02) تتمة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه – إلى باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما

00:00
00:00
تحميل
92

بسم الله الرحمن الرحيم
 
( مداخلة )
لا يحدث فيهما نفسه أي حديث مكتسب له حيث يتمكن من إيقاعه و دفعه أما ما لا يكون مكتسبا من إنسان فلا يتعلق بثواب و لا عقاب .
 
( شرح )
يعني يقول الخواطر خواطر النفس و الأشياء التي تمر و المراد حديث النفس الذي يستقر يعني من أمور الدنيا أما الشيء الذي يمر شيء عارض و يدفعه فيقول هذا لا يخل بالثواب .
 
( مداخلة )
قوله ( هذا الوضوء أسبغ ) أي أكمل و قد يقال على هذا فكيف يكون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد و لم يذكر فيه مسح الأذنين و الجواب أن اسم الرأس تضمنهما و الله أعلم .
 
 
( شرح )
هذا صحيح , داخلة فيه يعني تابعة للرأس .
 
( متن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ .
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ

 
( شرح )
يصلي المكتوبة يعني الفريضة و الحديث السابق يصلي ركعتين إذا توضأ و أحسن الوضوء و صلى الفريضة أو النافلة و أأقبل فيهما بقلبه على ربه تكون سبب للمغفرة .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ عُرْوَةُ، يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ اللَّاعِنُونَ.

 
( شرح )
و هذا من فضل الله تعالى و إحسانه إلى عباده أن المسلم إذا توضأ و أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين هذا من أسباب المغفرة هذا من فضل الله تعالى و إحسانه على عبده فالمؤمن على خير في وضوئه و صلاته و أعماله كلها و فيه أن عثمان رضي الله عنه و كذلك غيره من الصحابة و أهل العلم إنما يبلغون الناس ما عندهم و لا يكتمون فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم و نشره و أبعد الناس عن كتم العلم و فيه الوعيد الشديد على من كتم العلم قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ و هذه و إن كانت لبني إسرائيل فتشمل هذه الأئمة من كتم العلمى فعليه الوعيد الشديد و الحديث و إن كان به ضعف من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار هذا فيه وعيد شديد و لكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلمه الشيء الذي لا يعلمه يتوقف فيه أما الشيء الواضح يتكلم فيه و لا يكتمه و نشر العلم يكون عند الحاجة إليه و عند السؤال أيضا .
 
( سؤال )
( 04:15 )
 
( جواب )
هذا لاشك أنه نقص لأن من صفات الرابحين العلم و العمل ثم الدعوة و الصبر لابد من نشره على حسب الحاجة إذا كان الناس محتاجين إليه و لم ينشره أثم أو سئل و هو يعلم و كتم أثم أما إذا كان غيره نشره فلا يأثم لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم لكن غيره نشره حصل المقصود فالحمد لله و إنما يأثم إذا كان الناس محتاجين إليه فكتمه و لا نشره أو سئل , لذلك كان الصحابة يتدافعون الفتوى و إذا أفتى واحد خلاص .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: عَبْدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول

 
( شرح )
( دعا بطَهور )
بالفتح يعني بماء يتطهر به .
 
( متن )

يَقُولُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

 
( شرح )
ما لم تؤت كبيرة 
و هذا فيه التقييد ما لم تؤت هذا قيد هذا يقيد الحديث السابق أنه من صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه و وجهه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له يعني ما لم يؤت كبيرة و النصوص يضم بعضها لبعض فهذا يقيد الأحاديث المطلقة ما لم يؤت كبيرة و مثله قوله تعالى إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا  و مثله  الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينما إذا اجتنبت الكبائر  هذا قيد و فيه التقييد بالإحسان إحسان وضوئها و خشوعها و ركوعها إلا كفر الله عنه ما سبق ما لم تؤت كبيرة ( و ذلك الدهر كله )  الدهر كله ما دام كل ما توضأ أحسن الوضوء و الركوع و الخشوع و لم يرتكب كبيرة يكفر الله خطاياه دائما , دائما خطاياه الصغار مكفرة ما دام بهذا القيد .
 
( متن )

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 
 
 
( شرح )
يعني توضأ " دعا بطهور " يعني توضأ لكن الحديث مختصر .
 
( متن )

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ 

 
( شرح )
يعني ما دامه هذا القيد ما دام توضأ و أحسن الوضوء و الخشوع و الركوع و اجتنب الكفار فخطاياه مكفرة دائما .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ .

 
 
( شرح )
يعني مثل النافلة يعني زيادة في الأجر و الثواب غفر الله له بهذا الوضوء و الصلاة و كانت صلاته زيادة نافلة مثله في صلاة النافلة يعني زيادة في الأجر و الثواب .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا

 
 
( شرح )
يفيض يعني يغتسل من باب تفويض الوضوء يغتسل يعني للنظافة .
 
( متن )

وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللهُ ورسولهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

 
 
( شرح )
و هذا فيه الفضل العظيم و فيه بيان أنه لو اقتصر على الوضوء الواجب كفاه قال يتم الطهور الذي كتب الله له هذا فيه فائدة و هو أنه لو اقتصر على مرة مرة عمم كل عضو مرة كفاه إذا أحسن الطهور تطهر بالطهور الذي كتبه الله له ثم صلى كان هذا من أسباب المغفرة يعني لو فعلها مرة واحدة كفاه .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ

 
( شرح )
هذا بشر من مروان و كان أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك من مروان عبد الملك هو الخليفة في الشام و هذا أخوه بشر أمير على العراق و فيه يقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مغراق


هذا بيت مصنوع استدل به المعطلة على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء استدلوا بهذا البيت ( قد استوى بشر ) قالوا أن معنى استوى استولى على إمارة العراق و هذا معنى فاسد الذي استولى هو عبد الملك و هذا أمير له

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مغراق

المقصود أن بشرا هذا أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك الخليفة عبد الملك بن مروان في الشام .
 
( متن )

قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ .

 
( شرح )
و هذا من فضل الله على عباده أن الصلوات كفارة و لكن بشرط إذا أتم الوضوء كما أمره الله ثم صلى صارت الصلوات كفارات لما بينها يعني إذا اجتنب الكبائر بهذا القيد .
 
( متن )

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ  وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ .
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

 
 
( شرح )
( لا ينهزه )
يعني لا يوقظه من مكانه لا يدفعه و يبعثه من مكانه إلا الصلاة ينهزه يعني ما قام من بيته إلا للصلاة توضأ و أحسن وضوءه , و في هذا قيد بإحسان الوضوء إذا توضأ و أحسن الوضوء و في اللفظ الآخر أسبغ الوضوء ثم صلى فإن هذا من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر .
 
( متن )

قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

 
( شرح )
يعني ما تقدم ينهزه يعني ينهضه و يبعثه ما قام إلا من أجل الصلاة و هذا فيه فضل توضأ في بيته ثم خرج للمسجد ما أخرجه إلا الصلاة له هذا الفضل .
 
( متن )

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

 
 
( شرح )
و فيه يشترط الإسباغ إسباغ الوضوء و إكماله و إتمامه و أن هذا من أسباب المغفرة إذا توضأ و أسبغ الوضوء ثم صلى مع الناس أو مع الجماعة غفر الله له إذا اجتنب الكبائر .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

 
 
 
( شرح )
يسوق الحديث في مكان واحد هذه من ميزات صحيح مسلم و هذا من حسن الصناعة كونه يسوق طرق الحديث في مكان واحد و من هذه الطرق فيه فوائد عظيمة فيها زيادة و فيه نقص و فيها توضيح لبعض المشكل و فيه تقوية للحديث يكون له طرق متعددة , و البخاري له ميزة معروف بالقوة و الصحة و التراجم العظيمة التي فاق بها غيره .
 
( متن )

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ

 
( شرح )
و هذا فيه فضل عظيم و أن من توضأ و أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه و ووجهه على الله كان هذا سببا لتكفير الذنوب بهذا القيد يتوضأ و يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بهما بقلبه و وجهه و في لفظ آخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء يقبل على الله بقلبه و وجهه فلا يكون هناك وساوس و لا خواطر تشغله يقبل بالقلب و الوجه أما الصلاة التي تخالطها الوساوس التي لا يدري صاحبها ما يقول هذه ما أقبل فيها بقلبه و وجهه فلا بد من هذا القيد لتكون سبب في مغفرة الذنوب , إذا توضأ و أحسن الوضوء و أسبغ الوضوء صلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه و وجهه و في لفظ آخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء المعنى واحد فالذي لا يحدث نفسه بشيء أقبل بقلبه و وجهه على الله و الذي يقبل بقلبه و وجهه على الله لا يحدث نفسه بشيء يكون هذا من أسباب المغفرة لكن بقيده السابق كما سبق هذه من الأحاديث المطلقة و ذاك مقيد يقيد هذا الحديث السابق يقيد هذا الحديث يعني إذا اجتنب الكبائر .
 
( متن )

قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

 
( شرح )
و هذا كذلك من أحاديث الرجاء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر " أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله " و في اللفظ الآخر " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك و أشهد أن محمدا عبدك و رسولك " إذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا فضل عظيم و جاء من سند لا بأس به " اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين " و جاء في اللفظ الآخر يقول أيضا " سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك " هذه كفارة المجلس هذا فضل عظيم و هذا أيضا يقيد بالحديث السابق الذي فيه اجتناب الكبائر فيكون الوضوء و هذا من أسباب المغفرة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها  شاء يعني إذا اجتنب الكبائر و إن زاد " اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين " فحسن فلا بأس لأنها ثابتة لكن ليست عند مسلم و الترمذي قال بما قال مسلم و زاد عليه .
 ( سؤال )
ضابط إسباغ الوضوء !
 
( شرح )
مثل ما سبق مثل ما في حديث عمران أفرغ على يديه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفق ثلاثا ثم غل يده اليمنى ثلاثا إبلاغ يعني إتمام الإسباغ هو الإبلاغ و الإتمام فيه وضوءه صلى الله عليه و سلم في ما رواه ( 24:40 ) من عرفة إلى مزدلفة توضأ وضوء خفيفا ما فيه إسباغ ثم لما وصل مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء أتمه يعني توضأ مرة مرة لا يسبغ وضوءه خفيف ليس فيه إسباغ و إتمام لكن وضوءه صحيح و من الإسباغ يغسل كل يد ثلاثا أو مرتين كل عضو مرتين أو ثلاثا حتى يسبغ و يبلغ و يتم الوضوء و أن غسلها مرة واحة كفته.
 
( متن )

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

 
 
 ( شرح )
في اللفظ السابق " أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " هذا اللفظ " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبد و رسوله " هذا أبلغ و أوفى .
 
( متن )

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قِيلَ لَهُ: " تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

 
 
( شرح )
هذا فيه أنه توضأ مخالفا غسل وجهه ثلاثا و غسل يديه مرتين لا بأس ؟أن يتوضأ مخالفا كأن يغسل الوجه مرة مثلا و اليدين مرتين و الرجلين ثلاث و لكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثا و يديه ثلاثا و هكذا ثم يليه أن يغسل العضو مرتين مرتين وجهه مرتين و يديه مرتين و رجليه مرتين ثم مرة يغسل وجهه مرة و يديه مرة و رجليه مرة و معلوم أنه لا يمسح رأسه إلا مرة و إذا توضأ مخالفا فلا بأس فله أربع حالات للوضوء و هو أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا و مرتين مرتين و مرة مرة و مخالفا يعني يخالف بين أعضاء الوضوء بعضها ثلاث و بعضها مرتين و بعضها مرة و هذا فيه إسباغ الوضوء , هذا الحديث فيه أنه أسبغ الوضوء و أتم الوضوء و فيه أنه توضأ و استنشق من كف واحدة و هذا هو الأفضل يأخذ غرفة ماء يتمضمض ببعضها و يستنشق ببعضها ثم يستنثر بيده اليسرى و إن تمضمض بيد و استنشق و استنثر بأخرى فلا بأس و لكن الأفضل بكف واحد يأخذ بكفه الماء و يتمضمض و يستنشق بكف واحدة ثم يأخذ كف فيتمضمض و يستنشق ثم يأخذ كف فيتمضمض و يستنشق ثلاث مرات و إن أخذ كف و تمضمض من ثلاث أكف و استنشق من ثلاث أكف فلا بأس لكن الأول هو الأفضل .
 
( متن )

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَعْبَيْنِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ..

 
 
( شرح )
و هذا السنة يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه و هذا يعتبر مرة واحدة , يأخذ الماء بيديه ثم يمسح الرأس من المقدم  إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه و إن عكس فلا بأس و إن مسح بيد واحدة من جميع الجهات فلا بأس و لكن الأفضل أن يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه و هذا هو الأفضل .
 
( متن )

فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ: أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ، وقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ .
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ .

 
 
 
( شرح )
هذا فيه أنه غسل كل عضو ثلاث و سكب على يديه قال حتى أنقاهما و الثلاث هي الأفضل , غسل كل عضو ثلاث فقد أثلث و أسبغ الوضوء .
 
( مداخلة )
(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَدْخَلَ يَدَهُ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ وَكَذَا فِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ بِهِمَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ بن عَبَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أضافتها إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى .
 
 
( شرح )
هذا من رواية البخاري , غسل اليدين له أشكال أخرى كأن يدخل يديه في الإناء أو يغسل يده و يصب على الأخرى و إن غسل بيد واحدة لا بأس و لكن ليبلغ إذا أفرغ على الأخرى حتى يبلغ يكون أبلغ أو يأخذ بيده اليمنى و يفرغ على اليسرى ثم يمسح و إن أخذ بيد واحدة فلا بأس و لكن الغالب بيد واحدة لا يبلغ .
 
( مداخلة )
ما ورد في رواية البيهقي ما جاء فيه شك أنه أخذ ماء لأذنيه غير ما فضل من وجهه .
ابن حجر قال في البلوغ : لكن في رواية مسلم أخذ لرأسه غير ما أخذ ليده .
 
( شرح )
أخذ ماء للرأس أما الأذنين تبعة للرأس هذا في غسل الرأس مسح الرأس , ثم غسل يديه ثم أخذ ماء غير الماء الذي غسل به يده غير فضلة الماء , يعني غسل يديه ثلاثا ثم أخذ ماء للرأس مسحه غير الرطوبة التي بقيت في يده من غسلها , أخذ ماء جديدا للرأس أما الأذنان تبعتان للرأس فالرأس و الأذنان شيء واحد و إن كان بعض العلماء قال يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين لكن الصواب أنهما شيء واحد و في هذا الحديث أنه أخذ ماء للرأس غير الماء الذي أخذه لليد .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

 
 
( شرح )
و هذا فيه الأمر بالإيثار في الاستجمار و الأمر بالاستنثار أما الأمر بالاستنثار فهو واجب و يدل على وجوبه الاستنشاق و الاستنثار غير الاستنشاق , الاستنشاق هو أن يجذب الماء بطرف أنفه و الاستنثار هو أن يخرج الماء بيده اليسرى من تمضمض فلينتثر يجعل في أنفه ماء و ينتثر فهذا واجب و يدل على وجوب الاستنشاق أما الإيثار في الاستجمار فهذا مستحب لما في الحديث الآخر من فعل فقد أحسن و من لم يفعل فلا حرج  عليه الاستجمار و هو مسح محل القبل أو الدبر بعد الغائط أو البول يستجمر بثلاث أحجار فإن لم ينفي زاد رابعا فإن أنقى فالأفضل أن يوتر يزيد خامس فإن لم ينق زاد حجرا سادسا فإن أنقى الأفضل أن يوتر و يأتي بحجر سابع هذا الأفضل و إن لم يفعل فلا حرج لكن لا يقل عن ثلاث , ثلاث أحجار لابد منها ما يجزئ أقل من ثلاث هذا إذا أراد أن يستنجي بها على الماء أما إن أراد أن يغسل بالماء فيستنجي بحجر واحد أو حجرين و إذا أراد أن يكتفي بالأحجار عن الماء فلابد أن يكون ثلاثة فأكثر من ثلاثة تكون منقية و يبقى أثر يسير لا يزيله إلا الماء هذا يعفى عنه فإذا أنقى بثلاث كان ذلك و إن لم ينق بثلاث زاد رابعة فإن أنقى بالرابع فالأفضل أن يزيد خامسة حتى يبقى على وتر .
 
( متن )

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

 
( شرح )
هذا أمر و الأمر للوجوب ينتثر يخرج الماء من أنفه الاستنشاق يجذب الماء و الاستنثار يخرجه من أنفه .
 
( سؤال )
إذا بلع الماء الذي يتمضمض به !
 
( جواب )
لا ينبغي له أن يبلعه .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، فَلْيُوتِرْ.

 
 
( شرح )
فيه أمران لكن أحدهم جاء على الوجوب و هو الاستجمار يوتر للحديث الآخر من فعل فقد أحسن و من لم يفعل فلا حرج عليه و الثاني الانتثار على ظاهره و هو يدل على الاستنشاق و الواجب أن المضمضة و الاستنشاق واجبتان في الوضوء و أنه لابد منهما و هما داخلتان في غسل الوجه .
 
( مداخلة )
وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِيتَارِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمَسَحَاتِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْتَارِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْإِيتَارَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مُسْتَحَبٌّ وَحَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِنْقَاءَ وَاجِبٌ وَاسْتِيفَاءُ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ وَاجِبٌ فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ فَلَا زِيَادَةَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَجَبَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ إِنْ حَصَلَ بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَةَ وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ كَأَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ اسْتُحِبَّ الْإِيتَارُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَجِبُ الْإِيتَارُ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي السُّنَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَيَحْمِلُونَ حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى الثَّلَاثِ وَعَلَى النَّدْبِ فِيمَا زَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْثَارَ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ وَأَنَّ الِانْتِثَارَ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ مَعَ مَا فِي الْأَنْفِ مِنْ مُخَاطٍ وَشِبْهِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ الِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ الِانْتِثَارُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالِاتِّفَاقِ فَإِنْ قَالُوا فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِذَا تَوَضَّأَ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر فَهَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْوُجُوبِ وَلَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ مُحْتَمَلٌ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الدالة على الاستحباب والله أعلم .
 
 
( شرح )
الأصل في الأوامر الوجوب .
 
( مداخلة )
قوله لينتثر متمسك لأحمد و إسحاق على وجوب الاستنشاق في الوضوء و الغسل و الجمهور على أن ذلك من السنن فيهما متمسكين فيه بأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء بدليل قول النبي صلى الله عليه و سلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله و ليس في الآية ذكر الاستنثار و بدليل أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه اقتصر في وضوءه على الأعضاء الأربعة و لم بزد عليها و ذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب و هذا عمدة أحكامنا في قولهم بحصر الوضوء في ستة فإن النية مفهومة من قوله إِذَا قُمْتُمْ إذا أردتم القيام و الماء المطلق في قوله فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً و من تضمن الغسل لفظ و الأربعة الأعضاء نص عليها في الآية و ما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و منهم متأكد و يسمى سنة و غير متأكد و يسمى فضيلة كما هو معروف في كتب أصحابنا .
 
( شرح )
المقصود القول على أنه واجب و هو داخل في غسل الوجه و الأصل في الأوامر الوجوب فينبغي للمسلم أن لا يخل بالمضمضة و الاستنشاق .
 
( مداخلة )
أنه أخذ من الاستجمار لزوال الرائحة الكريهة و قد اختلف قول مالك و غيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث .
 
( شرح )
يقول أن هذا الاستجمار فيه إزالة للرائحة و تطهير المحل .
 
( متن )

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ

 
 
( شرح )
و هذا فيه أمر بالاستنثار ثلاثا و لكن هذا خاص بالاستيقاظ من النوم لقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يبيت عندما يكون الليل و هذا دليل على وجوب الاستنثار ثلاثا عند الانتباه من النوم لكن هل هذه الثلاث قبل الوضوء أم في الوضوء ظاهره أنها خارج الوضوء قبل الوضوء و الشطان يبيت على خيشومه على حقيقته و أما ما قال بعضهم أنه عبارة عن جراثيم و كذا فهذا تأويل و الاصل حقيقة و الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم و الخيشوم منفذ من المنافذ كما أنه الشيطان إذا نام الإنسان يضرب على قافيته ثلاث عقد فإذا قام و ذكر الله انحلت عقدة و إذا توضأ انحلت عقدة و إذا صلى انحلت عقدة فانحلت العقد كلها و أصبح طيب النفس و إلا أصبح خبيث النفس كسلان كما ثبت في الحديث كذلك بيت على خيشومه يضرب على قافيته و يبيت على خيشومه على حقيقته أما تأويل بعضهم بأنه عبارة عن جراثيم هذا خلاف الظاهر , و فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستنثر ثلاثا عند استيقاظه من نومه حتى تزول هذه البيتوتة و أصل الأوامر الوجوب و قال بعضهم لعل المراد بها الاستنثار في الوضوء إذا استيقظ لابد يريد أن يصلي فقد يقال مثل النفساء و الحائض إذا قامت لا تريد تصلي حسن لها أن تستنثر ثلاثا و الجمهور هكذا يحملونه على الاستحباب لكن الأصل في الأوامر الوجوب .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ.
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

 
 
( شرح )
الأعقاب هي مؤخر القدم و هذا فيه دليل على أن الإسباغ الإتمام و إمرار الماء على العضو كاملا و لهذا قال أسبغ الوضوء فالذي يترك شيء من الرجل و يكون العقب تلوح ما أسبغ الوضوء و لهذا قال ويل للأعقاب من النار و في لفظ ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار , عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل على عائشة و هي أخته فقالت له " يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ويل للأعقاب من النار و لما جاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى الصحابة و هم يتوضؤون عجالا ليلحقوا الصلاة و أعقابهم تلوح نادى فيهم ويل للأعقاب من النار و الإسباغ هو الإتمام و تبليغ العضو حيث لا يترك شيئا و إذا غسله ثلاث مرات هذا إسباغ و إتمام .
 
( سؤال )
هل يمكن أن نقسم نقول إسباغ كامل و إسباغ مجزئ !
 
( جواب )
الإسباغ لا يقسم إلى قسمين , يكون الوضوء وضوء و إسباغ وضوء خفيف و إسباغ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه و سلم نزل من عرفة فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه ثم لما وصل لمزدلفة أسبغ الوضوء و الإسباغ الكامل هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات .
ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى حاجته ثم قدم له الطعام قيل له تتوضأ قال ما أريد أن أصلي حتى أتوضأ.
 
( متن )

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابُ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

 
 
 
( شرح )
و هذا فيه رد على من لم يرَ غسل الرجلين مثل الرافضة و غيرهم فهم يرون مسح ظهور القدمين هذا من أبطل الباطل و هو من المسائل العقدية التي خالفت فيها الرافضة ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد " المسح على الخفين " فإن أهل السنة يرون غسل الرجلين المكشوفتين و مسح الخفين و الرافضة لا ترى هذا و لا هذا لأن الرافضة يرون مسح ظهور القدمين و إذا كان معه خفان وجب خلعهما و مسح ظهور القدمين فيقولون أعضاء الوضوء أربعة اثنان تغسلان و هما الوجه و اليدان و اثنان تمسحان و هما الرأس و الرجلان و هذا من أبطل الباطل و استدلوا بقراءة الجر بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ و هذا حمله الجمهور قراءة الجر بالجواب عليها بجوابين :
الجواب الأول : أنها محمولة على المسح على الخفين , الجواب الثاني : التوسع في لفظ " امسحوا " بمعنى المسح العام و هو الذي يشمل الإسالة و الإصابة " امسحوا " يطلق على الغسل كما تقول العرب امسحوا برؤوسكم إصابة و إمرارا باليد مبلولة بالماء و امسحوا برؤوسكم إسالة و إصابة بغسلها بصب الماء و المسح يشمل هذا و هذا كما تقول العرب تمسحت للصلاة.... .
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد