شعار الموقع

كتاب الطهارة (05) باب الاستنجاء بالماء من التبرز – إلى باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد

00:00
00:00
تحميل
78

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لَهُ قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ


 ( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذه الحديث فيها أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجمر قبل أن يتوضأ ولهذا كان النبي ﷺ يدخل الخلاء والمراد بالخلاء قضاء الحاجة المكان المعد لقضاء الحاجة وأصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد ثم أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة الحديث الأول أنه يؤتى له بالميضأة إناء صغير فيه ماء فيستنجي قال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مقارب لي في السن إداوة من ماء وعنزة والإداوة إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يوضع فيه الماء فيستنجي بالماء والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها فتكون سترة له في الصلاة كان أنس يحمل هذه الميضأة الإناء التي فيها الماء ويحمل العنزة الماء يستنجي به والعنزة يركزها فتكون سترة له دل على أنه لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو الجمع بينهما الاستجمار يكون بالحجارة فيقتصر على الماء إذا وجدت الشروط بأن تكون ثلاث أحجار ثلاث مسحات فأكثر سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق ثلاث مسحات فأكثر وتكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فيعفى عن هذا الأثر اليسير وبشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة فلا ينتشر البول إلى حشفه ولا ينشر الغائط إلى الصفحة الصفحتين إذا ما تجاوز الخارج موضع العادة ومسح ثلاث مسحات فأكثر وكانت منقية ولم يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء كفى عن الماء
[ولو وجد الماء وأما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران فأقل فإنه لا يكفي إلا الماء فإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل وإذا أنقى في أربعة أحجار الأفضل أن يزيد خامس حتى يقطع على وتر من استدبر فليوتر وهذا للاستحباب والاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء ثم يتوضأ ولهذا يقول العلماء لا يصح قبله يعني الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم لا بد أن يستنجي أو يستجمر لأنه لا يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر قال بعض الفقهاء أنه يمكن لو توضأ مثلا ثم بعد ذلك يضع على يده قفاز فيستجمر أو يستنجي بعد ذلك  لكن هذا ما ينبغي على للإنسان أن يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، قال حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ

 
( الشرح )
يعني يستنجي به يتغسل يعني أن يستنجي به
( سؤال )
[ 5:10 ]
( الجواب )
لا تنقية المحل واجب إذا لم يرد الوضوء إذا أراد الوضوء لا بد من تنقية المحل لكن إذا تركه فلم يستنجي قد يكون يصيب ثوبه شيء من نجاسة ثم يحتاج إلى غسله فيما بعد ذلك كونه يستنجي ويستجمر في الحال أحسن لكن إذا أراد الصلاة لا بد أن يستنجي ويستجمر ويطهر المحل ثم يتوضأ
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ».

 
( الشرح )
وهذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحدث الأصغر فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط ومن الشروط أن يلبسهما على طهارة يلبس الخفين على طهارة ومن الشروط أن يكون الخف أو الجورب ساتر المفروض بأن يتجاوز الكعبين سواء كان خفان أو جوربان وأن يكونا خفيفين يمكن المشي بهما وأن يكونا في حدث أصغر أما الجنابة فلا لا بد من خلع الخفين كما في الحديث الآخر ولكن من غائط وبول ونوم المسح على الخفين يعني أن يمسح عنهما في الغائط والبول والنوم أما الجنابة فلا بد من خلعهما وفيه رد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين هذا الحديث يرد على الرافضة لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين ولهذا أدخل العلماء هذه المسالة في العقائد في كتب العقائد يقولون نرى المسح على الخفين وهذه المسألة وإن كانت مسألة فرعية المسح على الخفين تتعلق بالفروع والفقه إلا أن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على الرافضة لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز المسح على الخفين يقولون من كان عليه الخفان يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين فالرجلان لا تفصلان مكشوفتان إذا كان الرجلان مكشوفتان مسح ظهور القدمين مسح كما يمسح الرأس وإذا كان عليهما الخفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين هذه السنة أنه يجب غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين إذا كان فيهما خف أما الرافضة فلا يرون الغسل للرجلين ولا يرون المسح للخفين على الخفين ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد نرى المسح على الخفين قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث هو حديث شريف وذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وذلك لأن آية المائدة فيها آية الوضوء وهي قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسح على الخفين فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن غسل الرجلين إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين لما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة دل على أن المسح على الخفين باقي أنه ما نسخ حتى بعد نزول المائدة فيكون الحديث مفصلة في آية المائدة يعني فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ إلا من كان عليه خفان فإنه يمسح عليهما والآية فيها قراءة ثانية وهي قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هذه القراءة المشهورة وأرجلَكم فتكون أرجلكم عطف على الأيدي والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيدكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب وأن الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء وقرئت الآية بقراءة أخرى وهي بالجر وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ واستدل بها الرافضة على أن الرجلين تمسحان كالرأس وأجاب العلماء وأهل السنة على قراءة الجر بجوابين الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين لأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية فآية النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين وآية الجر محمولة عل المسح على الخفين الجواب الثاني أن قوله وأرجلكم على قراءة الجر في قوله  وأرجلِك معطوفة على محل رؤوسكم لأن محلها الآية الثانية الجواب الثاني أن المراد بالمسح في قوله وامسحوا رؤوسكم  المسح العام الذي يشمل الغسل وإطالة الماء ويشمل إمرار العضو على اليد مبلولة بالماء لأن كلمة مسح في اللغة العربية تشمل أمرين تشمل الغسل وتشمل المسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة فتسمي الغسل مسح فالمعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة وإمرار لليد على العضو مبلولة بالماء وامسحوا  بأرجلكم إفاضة  وصباً للماء وكلمة امسحوا تشمل أمرين فامسحوا تمسحوا بها فامسحوا حتى يشمل الأمرين يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو وامسحوا برؤوسكم الإصابة وامسحوا بأرجلكم إصابة وإفاضة وصباً للماء أما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر بقراءة النص بأنها معطوفة على محل رؤوسكم قال وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ أرجلَكم قالوا معطوفة على محل رؤوسكم إذا حذفت الباء وامسحوا رؤوسكم وأرجلَكم لكن أجاب العلماء بأن العطف هنا لا يصح لأنه تغير المعنى ولا يصح العطف على المحل إلا إذا لم يتغير المعنى لأن كلمة وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق فهي تفيد الإلصاق وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا شيئاً من الماء في أيديكم وامسحوا بها رؤوسكم هذا مفهوم من الباء فإذا حذفت الباء وامسحوا رؤوسكم صارت تفيد إمرار اليد على العضو بدون بل بدون أن تكون مبلولة بالماء فلو حذفت الباء تغير المعنى فلا يصح العطف على المحل وهذا معروف المناقشات هذه معروفة بين أهل السنة والرافضة الرافضة أيضاً عندهم قوله وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ما عندهم في كل رجل كعبان الكعبان عند أهل السنة العظمان الناتئان من جانب القدمين وأما الرافضة ما عندهم إلا كعب واحد وهو الذي في ظهر القدم هنا وامسحوا برؤوسكم هكذا بأرجلكم هو عظم خفي الذي بين مسفع الساق والقدم هذا هو العظم قالوا ليس في كل رجل إلا كعب واحد هذا كعب لكن هذا ما يسمى كعب في اللغة الكعب في اللغة هو الشيء البارز سمي كعباً لبروزه هذان العظمان الناتئان هما الكعبان عند أهل السنة وعند الرافضة في كل رجل كعب وعند أهل السنة في كل رجل كعبان عند الرافضة هذا الكعب في ظهر القدم بين مجمع الساق والقدم هذا خفيف ما هو بظاهر عظم صغير والرافضة في كل رجل كعب فعند أهل السنة في كل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين 
 
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح، وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى، وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

 
( الشرح )
فلو كان قبل نزول المائدة لقال قائل إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة فلما كان إسلامه بعد المائدة دل على أن مسح الخفين باقي ولم ينسخ
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

 
( الشرح )
هذا حديث حذيفة فيه أن النبي ﷺ قد بال قائماً وأنه قال له أدنه فدنى حتى صار عند عقبيه فتوضأ اختلف العلماء في سبب كونه ﷺ بال قائماً فقال بعض العلماء إن هذا لوجع في صلبه وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائماً من وجع الصلب وقال آخرون إنه لوجع بمؤدبه والمؤدب هو باطن القدم فهو لا يستطيع الجلوس في هذا الوجع فلذلك بالَ قائماً وقال آخرون إنه بالَ قائماً لأن المكان غير مناسب لأن السباطة كانت مرتفعة فلو جلس لارتد البول عليه وقال آخرون إنه بالَ قائماً لأن البول قائم أحصن للدبر إلى السبيل الآخر لا يأتي منه شيء إذا كان قائماً أما إذا كان جالساً فقد يخرج الحدث من السبيل الآخر ويكون له صوت ولهذا قال عمر البول قائماً أحصن للدبر وقال آخرون أنه بالَ قائماً لبيان جوازه وهذا هو الصواب كل هذه الأقوال غير صحيحة والصواب أنه بال قائماً  للحاجة لأنه احتاج إلى هذا لبيان الجواز فلا بأس أن يبول الإنسان قائماً بشرط أن يستتر عن الأعين لا بد أن يكون مستتر فلا تظهر منه العورة فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يبول قائماً وإن كان البول قاعداً أفضل وهذا هو الأكثر من حاله ﷺ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما حدث فيه عن النبي ﷺ أنه يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً هذا إنما كان يفعله في البيوت على حد علمها و من حفظ حجة على من لم يحفظ حذيفة حفظ هاجر بأنه بالَ قائماً وعائشة لم تعلم هذا لأنها في البيوت ما تعلمه أنه يبول قاعداً فالصواب أنه يجوز البول قاعداً وقائماً إذا كان هناك حاجة وتحرز من النظر إلى [ 18:32 ]
ولهذا قال لحذيفة ادنو حتى جاء وصار عند عقبه وستره عن الناس ثم توضأ فإذا احتاج للبول قائماً فلا بأس لكن الأفضل البول قاعداً وإذا احتاج إلى البول قائماً واستتر عن الأعين فلا حرج كما فعل النبي ﷺ وهذه الأقوال ضعيفة القول بأنه كان وجع في صلبه أوجع في مؤدبه قول غير ذلك كل هذه الأقوال لا وجه لها وليس عليها دليل إلا آثار ضعيفة لا تثبت
 
( المتن )

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

 
( الشرح )
هنا أنه مسح على خفيه من البول فلا بأس الإنسان إذا كان حدث بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جزور يمسح على الخفين أما الجنابة فلا بد من خلعها لا بد من خلع الخفين إذا كان عليه جنابة لا يمسح على الخفين يخلعهما ويغتسل أما إذا كان الحدث دون الجنابة بول أو غائط أو نوم أ, أكل لحم جزور فلا بأس من المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للمفروض للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها
( سؤال )
[ 20:00 ]
( جواب )
لا ما يلزم إذا لم يجد الماء  يتيمم لأن الخفان ليس عليهما مسح في التيمم يتيمم ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه
سؤال
أحسن الله إليك قوله ( أدنه ) يستره ؟
( جواب )
نعم يسترهم عن الناس يكون من خلفه يكون وجهه حذيفة للجهة الأخرى وظهره أدنه دنى عنده يوله ظهره فوجهه إلى الجهة الأخرى فيستره عن الناس
 ( مداخلة )
قال النووي وقد روي في النهي عن البول قائماً من أحاديث لا تصح ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائماً إلا لعذر وهي [ 21:46 ]
الشيخ
يعني الجمع بينهما يعني قول عائشة ما كان يبول إلا قاعداً إذا هذا محمول على الأحسن والأحوط والأفضل ,بوله قائماً جائزاً إذا استتر عن الأعين احتاج إلى ذلك فلا بأس جائز ما في كراهة عند الحاجة لكن البول قاعداً أفضل وهو المعروف عن النبي ﷺ وهذا يحتمل أنه فعل هذه المرة ظاهره أنه فعلها النبي مرة واحدة للدلالة على الجواز قال بعضهم لعله كان عارف عليه الصلاة والسلام أنه إذا احتاج إلى البول أنه يذهب بعيد حتى كما جاء في الأحاديث أنه كان يتوارى حتى لا يرى الأعين ولا يسمع له صوت وكما سبق في الأحاديث أنه كان عند سترة يضعون لها الغلمان الغلام أنس وغيره لكن هنا فإن  احتاج إلى البول في البلد قال لعله طرأ مجلسه واحتاج إلى هذا فبال عند هذه السباطة , السباطة ملقى القمامة والكناسة فالكناسة تستر من هذه الجهة وحذيفة يستره من الجهة الأخرى القمامة أمامه وحذيفة من خلفه ولاه ظهره فستر عن الأعين
( سؤال )
أحسن الله إليك قال بعضهم أنه كان قريب منه ناس ما كان في وقت يبعد عنهم بعيد فذهب إلى مكان وجعل حذيفة يستره عن الناس الذي كان جالساً معهم
( جواب )
ملقى القمامة ظاهره أنه ليست مجاورة وإن كانت قد تكون في برحة أو بين الدور هذه الكناسة وهو محل الجلوس
( سؤال )
قال أحسن الله إليك واختلف العلماء في البول قائماً فمنعه قوم مطلقاً منهم عائشة وابن مسعود وقد رد سعد بن إبراهيم و قد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائما متمسكين بذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائماً " يا عمر لا تبل قائما " قال فما بلت قائماً بعد وقول عائشة من حدثكم
( جواب )
هذا لا يصح الحديث الصحيح مقدم حديث الصحيحين مقدم كتب الصحيحين هم أصح الكتب بعد كتاب الله فلا نقول لا تبل قائماً وهو بال قائماً لا يمكن هذا ,هذا لا يثبت ومن رد الشهادة هذا محمول عليه أنه ما بلغه الحديث والحديث حجة السنة حاكمة على كل أحد
( سؤال )
قال وروي تكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنههم بالوا قياماً قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم وفعل ذلك عروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والسعدي وإبراهيم ابن سعد لا يجيز من بال قائماً
( الجواب )
لأنه ما بلغه الحديث
 
( المتن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى، يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ»

 
( الشرح )
وهذا المنقول عن أبو موسى ما بلغ الحديث أنه يشدد رضي الله عنه حتى الصحابة بعضهم ما بلغه كان يشدد وكان يبول في القارورة خشية أن يصيبه شيء من رشاش البول كان يشدد ويقول أن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم شيئاً من البول قرضه بالمقاريض أي بالمقص قال حذيفة ليت صاحبكم ما يشدد هذا التشديد لوددت أن لا يشدد هذا التشديد كنت أتماشى و النبي ﷺ فأتى سباطة قوم خلف حائط فيه دليل على أن الحائط أمامه الحائط ثم السباطة وحذيفة من خلفه وإذا كان هناك من الجوانب الأخرى عن يمين وعن شمال أيضاً حائط تكون تم الستر ولعلها في المدينة في ذلك الوقت ما في مثل الآن مثل الآن في المدن بكثرة أن الناس يمرون كثيرون مثل الآن كانت المدينة كما قالت عائشة عادتهم عادة العرب الأول ليس في البيوت كلف وكانت النساء تخرج من الليل إلى الليل تقضي حاجتها في الصحراء كانت المدينة ليست مدينة واسعة وكان في مسافة بين مسجد النبي ﷺ وبين البقيع مسافة الآن بجوار مسجد النبي فكانت على عادة القرى ما في عدد كثير يمرون فكان السباطة أمامه وخلفها أمامها جدار ثم السباطة وحذيفة من خلفه والمرور قليل والعدد قليل ووقت قصير ما كان يبول ويتوضأ ولم يأتي أحد فهذا أبو موسى رضي الله عنه يشدد فقال له حذيفة ليت لوددت أنه لا يشدد فإن النبي ﷺ أتى سباطة قوم وبال قائماً ولم يلتفت إلى أن إلى كونه ربما يأتي شيء من البول الشيء المتوهم لا يعول عليه فأبو موسى كان يبول في القارورة خشية أن يصيبه شيئاً من رشاش البول شيئاً يسير مثل رؤوس الإبر لا ينتبه له هذا المتوهم لا يلتفت إليه فالنبي ﷺ بال قائماً ولم يلتفت إلى مثل هذا التوهم
 
( المتن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح، وقال َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ «رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ - مَكَانَ حِينَ حَتَّى –

 
( الشرح )
نعم وهذا فيه أنه توارى وأنه معه إداوة أي إناء صغير فيه ماء فاستنجى ثم صب عليه المغيرة فيه دليل على جواز الإعانة إعانة المتوضي والصب عليه وأنه لا بأس به كونه يعينه ويصب عليه لا بأس ولهذا صب المغيرة على النبي ﷺ وهو يتوضأ صب عليه الماء ومسح على الخفين فيه مسح على الخفين من الحدث الأصغر قضى حاجته ثم مسح على الخفين مثل الفظ الآخر قال فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما دل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكونا أن يلبسهما على  طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

 
( سؤال )
[ 29:43 ]
( جواب )
حتى مسح على الخفين لا بل حين مسح على الخفين يعني بعضهم  حتى مسح على الخفين يعني حين مسح على الخفين
( مداخلة )
فأما قوله صب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله عن موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه لوضوئه
( شرح )
حتى فرغ من حاجته يعني بعد ما استنجى جاء مغيرة وصب عليه لما بدأ  الوضوء
( مداخلة )
أما رواية حتى فرغ لعل معناها صب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء وقد جاء في رواية أخرى مبيناً أن صبه عليه كان
( شرح )
نعم الجهة الأخرى فيه واضحة بأنه صب عليه في الوضوء أما الاستنجاء استنجى وحده عليه الصلاة والسلام استنجى ولما استنجى ساعده في الوضوء فالمساعدة لا بأس بها المساعدة والمعاونة لإعانة الوضوء لها أحوال الحالة الأولى أن يعين في الإتيان بالماء يأتي بالماء ويضعه عنده هذا لا كراهة فيه الحالة الثانية أن يعينه في أن يصب عليه الماء وهذه أيضاً لا كراهة فيه  قال النووي وبعضهم كره لكن لا وجه لهذه الكراهة تصب وأنت تتوضأ تصب عليك من الإبريق وتتوضأ وتغسل رجليك تغسل وجهك تغسل يديك الحالة الثالثة أن يعينه بما يمسح ينوي المتوضئ وأنت تمسح تغسل وجهه هذا إذا كان مريض فلا بأس إذا كان مريض تعينه في أن تمسح تغسل وجهه تغسل يديه تغسل رجليه وكذلك تعينه في التيمم إن ما يستطيع ينوي يكون النية من المريض والذي يعينه يباشر في غسل الأعضاء ينوي يسمي مثلاً المريض وينوي الوضوء ثم أنت تغسل وجهه وتغسل يديه وتغسل رجليه أو كذلك التيمم ينوي تضرب بيديك وهو ينوي تمسح وجهه وتمسح يديه هذي الحالة الثانية من الرعاية أما إعانته تحضر له الماء أيضاً تصب عليه لا بأس لا توجد كراهة فيها
( سؤال )
الثالثة قسمين إن كان مريضاً فلا بأس وإن لم يكن مريضاً فمكروه
( جواب )
نعم ما ينبغي هذا يحتاج إلى أن يكون منهم مريض أو محتاج يستطيع أن يترك غيره يغسل أعضائه
 
( المتن )

 
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ


 ( الشرح )
هذا فيه هذا هو الأكثر من فعله فانطلق حتى توارى عنه يعني بعيد حتى ما يراه في الصحراء قضى حاجته وهذا هو السنة ينبغي للإنسان إذا كان يقضي حاجته في البرية يبعد عن الناس  يكون بعيد كان النبي إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح للحدث هذه عادته ﷺ أما كونه بال قائماً مرة واحة فعل لحاجة لبيان الجواز لكن عادة الرسول ﷺ أنه يتوارى حتى مارآه المغيرة توارى عنه في الصحراء بعيد قضى حاجته ثم جاء فصب عليه
( سؤال )
أحسن الله إليك هنا طلب ﷺ من المغيرة أن يؤخذ الإداوة قال خذ الإداوة فأخذتها
( الجواب )
يتبعه خذ الإداوة ويضعها في مكان له ثم يستنجي يعني يتبعه ويضعها في مكان ويبعد عنه حتى يستنجي ثم يرجع
( سؤال )
ما في بأس أحد يطلب من الآخر قريب له مثلاً إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك إذا كان إنسان مثلاً يأتي في مكان وشخص أقرب إلى الماء وقال احضر لي الماء جزاك الله خير أو ما شابه
( جواب )
ما في مانع إحضار الماء ما فيه كراهة لاسيما إذا كان من أبناءه أو من إخوانه أو من تلاميذه من لا يكره هذا الشيء ويرغب في هذا لا بأس الصحابة يسرهم هذا أنس والمغيرة وغيرهم يتشرفون بهذا بخدمة النبي ﷺ
 
( المتن )

فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، «فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى»

 
( الشرح )
نعم وهذا فيه دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار لبس جبة شامية جاءت من بلاد الشام وبلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار ما فتحت في عهد النبي ﷺ كانت بلاد الروم ولبس هذه الجبة ففيه دليل على جواز لبس شيء من ثياب الكفار بدون غسل ولا يحتاج إلى غسل لأن الأصل الطهارة ما يحتاج إلى غسل ما جاء من بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا بأس ولهذا لبس النبي ﷺ هذه الجبة الشامية من بلاد الشام وهي بلاد كفار ولم يغسلها وفيه دليل على جواز لبس الضيق ضيق الكمين لا بأس كانت الجبة ضيقة الكمين فلما غسل وجهه توضأ وجعل يغسل ذراعيه ضاقت الكمة عليه فأخرجها من أسفل فجاء يديه من أسفل وغسل ذراعيه فإذا لبس ثوب ضيق الكمين لا بأس  ما في كراهة لا كراهة في ذلك وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع في لكن إذا احتاج أن يكون ضيق الكمين فلا حرج وفيه أيضاً دليل على مشروعية جواز المسح على الخفين ولهذا مسح على الخفين
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ: إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، قال حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا»

 
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ..
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
( المتن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ: نَعَمْ «فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ

 
( الشرح )
توارى في سواد الليل ليقضي حاجته بعيداً عن أعين الناس
 
( المتن )

ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ» فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

 
( الشرح )
قوله ثم أهويت لأنزعهما يعني ذهبت لكي أخلع خفيه حتى يغسل الرجلين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين استدل به العلماء على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة ولذا  قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هذا شرط شرط لصحة المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة وأن يكونا ساترين للمفروض يعني متجاوزان للكعبين فإذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للمفروض جاز له المسح ولهذا لما توضأ النبي ﷺ وكان يصب عليه المغيرة غسل وجهه وغسل ذراعيه فأهوى المغيرة لكي ينزع الخفين حتى يغسل الرجلين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وصلى فدل على جواز المسح على الخفين إذا أدخلهما على طهارة وكانا ساترين للمفروض في الحدث الأصغر خاصة في البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور أما الجنابة فإنه لا بد من خلعهما كما في الحديث الآخر في حديث صفوان ابن عصيان ولكن من بول و غائط و نوم أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا على سفر ثلاثة أيام لجنابة لكن من بول وغائط ونوم
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ

 
( الشرح )
يعني صب عليه قوله وضأ صب عليه الماء ولهذا يقول بعض الناس أوضئك هذا موجود في بعض الأسفار تجد البعض يأخذ الميض يقول تريد أوضئك يعني أصب عليك هذا معروف في بعض الأسفار بعض الأخوان يأتي بالميض أوضئك يعني أصب عليك هذا يسمى توضئة فلا بأس إذا صب عليه
 
( المتن )

أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ
 
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قال حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ

 
  
(  الشرح )
المطهرة هو الميضأة كلها بمعنى واحد يعني إناء فيه ماء إناء صغير فيه ماء يتوضأ فيه يقال مطهرة وميضأة وإداوة قد تكون الإداوة من جلد ومن غيره إناء صغير مثل الإبريق إبريق يحمله فيه ماء يسمى مطهرة يسمى ميضأة يسمى إداوة
 
( المتن )

«فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ  فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ

 
( الشرح )
وهذا لما ضاقت الكمين ألقى الجبة على الكتفين وأخرج يديه من الكمين  ثم غسل ذراعيه وجعل الكوت أو الجبة على الكتفين واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه وفيه أيضاً المسح على العمامة وعلى الناصية إذا كانت العمامة محنكة فلا بأس أي دارها على الحنك فإنه يشق نزعها فإذا لبسها على طهارة يمسح على العمامة يوم وليلة للمقيم مثل الخف ثلاثة أيام للمسافر وإذا بدت الناصية مسح على العمامة وعلى الناصية وإذا كانت ساترة للناصية كفاه المسح على العمامة ولما مسح بناصيته لأنه بدا شيء من الناصية فإذا بدا شيء من الناصية مسح على الناصية وعلى العمامة كمل على العمامة وإذا كانت العمامة ساترة المفروض ستر كفاه أن يمسح  على العمامة وهذا إذا كانت محنكة يعني تدار على الحنك كهذا لأنه يشق نزعها كان العرب يلبسون العمائم يلفها على الرأس ويجعلها تحت الحنك في يوم وليلة فيشق نزعه أما إذا كانت ذات ذؤابة قال الفقهاء يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة ذات ذؤابة يعني أطرافها على الخلف وقد تكون العمامة صماء ليست محنكة ولا ذات ذؤابة العمامة الصماء مثل العقال الذي يوضع على الرأس هذه لا تمسح تخلع ما يشق نزعها لفتين نلفها على هذا وتكون صماء مالها ذؤابة وليس محنكة هذه ينزعها ينزعها ويمسح لكن إذا كانت محنكة مدارة على الحنك لفتين أو ثلاث كانت العرب هكذا يشتغلون ويعملون والعمامة مدارة على الحنك فيشق عليهم فيمسحون عليها يوم وليلة ثلاثة أيام للمسافر وإذا كانت ذات ذؤابة كذلك قاسها الفقهاء عليه لكن هذا القياس ليس بوجيه لأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن المحنكة يشق نزعها وأما ذات ذؤابة فما يشق نزعها والفقهاء يقولون يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة يعني الأطراف تكون على الخلف وهذا فيه نظر لأن العمامة إذا كانت ذات ذؤابة تشبه العمامة الصماء ما يشق نزعها ينزعها ويمسح على الرأس أما إذا كانت محنكة فهذا هو الذي ورد فيه النص يعني المدارة على الحنك كم لفة على الحنك هذه التي يشق نزعها يمسح عليها و إذا بدا شيء من الناصية يمسح على العمامة وعلى الناصية وإن كانت ساترة للناصية كفاه المسح على العمامة
( سؤال )
[ 45:43 ]
( الجواب )
نعم العمامة تكون لف على الرأس وطرفها مدار على مثل ما يلبس الأخوان السودانيين الآن يلبس العمامة ويلفها أحياناً يلفها تحت الحنك وأحياناً لا يلفها لفات على الرأس لها طرف ثان طويل يلفها أيضاً تحت الحنك
( سؤال )
الشماغ لو تحنك به يعني ما يصلح
( الجواب )
لا ما يصلح الشماغ ما يحنك به
( السؤال )
[ 46:16 ]
( الجواب )
نعم يلبسها على طهارة مثل الخف بعد ما يتوضأ نعم وهذا في الجبيرة الجبيرة التي تكون على الجرح ما يشترط أن  تكون على طهارة لأن الجرح قد يصاب الإنسان بجرح وهو على غير طهارة الجبيرة تخالف العمامة والخف العمامة والخف لا بد من طهارة أما الجبيرة فيمسح عليها وإن لم يكن على طهارة الجبيرة هي ما يكون على الجرح والجرح ليس باختيار الإنسان قد يصاب وهو على غير طهارة نعم
 
( المتن )

 وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ  وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا»

 
( الشرح )
وهذه القصة والحادثة وقعت في غزوة تبوك للنبي ﷺ  وعبد الرحمن بن عوف وفيها فوائد فيها أن النبي ﷺ ذهب يقضي حاجته وكانت الصلاة صلاة الفجر ذهب النبي ﷺ يقضي حاجته توارى والمغيرة معه ثم استنجى ثم جاء المغيرة وصب عليه والصحابة طلع الفجر وشقه الضياء تأخر عليهم النبي ﷺ والنبي ﷺ هو الإمام هو الذي يصلي بهم في السفر في غزوة تبوك تأخر عليهم كثير فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى ركعة فجاء النبي ﷺ والمغيرة فلما أحس عبد الرحمن بن عوف بمجيء النبي ﷺ أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي أن يبقى مكانه فصف النبي ﷺ وصف المغيرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي ﷺ ليقضي الركعة التي فاتته وقام معه المغيرة أيضاً يقضي ولم يعرف عن النبي ﷺ صلى خلف أحد من أمته إلا في هذه الحادثة خلف عبد الرحمن بن عوف فدل هذا على فوائد منها أن الإمام إذا تأخر لا يبخس في الجماعة إذا تأخر الإمام عن المعتاد فلا يبخس الجماعة بل يصلون يصلون ولا يبخس الجماعة ولهذا ما أنكر النبي ﷺ على عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس لما شق عليهم قال فلما سلموا كانوا شق عليهم وحزنوا قال أحسنتم أو أصبتم عليه الصلاة والسلام فالجماعة إذا تأخر الإمام لا يبخس الجماعة ولا ينبغي للإمام أن يكون سيء الخلق يتأخر ثم يتكلم عن الجماعة ويقول أنت كذا وأنتم فعلتم وأنتم فعلتم لما لا تصلون لا يجمع بين سيئتين إذا تأخر
يبخس الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يسمح لهم لا إذا تأخر عن الوقت ينتظر يعني بعض الشيء فإذا تأخر عن المعتاد فلا يبخس الناس يقدمهم ويصلي بهم وصلاته صحيحة ثانياً أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره فإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فأفضل ألا يتقدم وإنما يصلي خلفه خلف نائبه أما إذا لم يكن صلى شيئاً من الصلاة في أول الصلاة فهو بالخيار إن شاء تقدم فإذا تقدم تأخر النائب يكون أمامه  كما فعل في قصة أبي بكر الصديق لما ذهب النبي ﷺ يصلح في بني عوف وتأخر تأخر يصلح بينهم وقع بينهم شر فذهب النبي يصلح بينهم في محلة بني عوف جاء بلال إلى أبي بكر وقال بلال يا أبا بكر إن رسول الله ﷺ  قد حبس في بني عوف فهل لك أن تصلي بالناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فجاء النبي ﷺ وأبو بكر في الركعة الأولى فأراد أن يتأخر أبو بكر فأومأ إليه النبي ﷺ أن يبقى لكنه لم يبق تأخر أبو بكر وتقدم النبي ﷺ وصلى بالناس فالإمام هو بالخيار إذا جاء والناس يصلون و بالخيار إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس وإذا تقدم حتى ولو صلى ركعة جاء وتقدم يأتي بالركعة التي فاتته وينتظرونه ويصلي بهم لكن الأولى إلا إذا صلى ركعة إلا يتقدم لكي لا يشوش على الناس فلا تختل صلاتهم أما إذا لم يصلي شيئاً فإنه له أن يتقدم كما فعل النبي ﷺ تقدم في قصة أبي بكر ولم يتقدم في قصة عبد الرحمن بن عوف فلما سلم النبي قال النبي مالك يا أبي قحافة ما أذنت إليك أن تبقى قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي ﷺ ثم أيضاً إذا قام فهناك اثنان فا تتهم الصلاة وقاما يصليان كل واحد يصلي لنفسه هذا هو الأفضل كما فعل النبي ﷺ وعبد الرحمن بن عوف وإذا ائتم أحدهما بالآخر فلا بأس إذا اثنان فا تتهما الصلاة فأتم أحدهما بالآخر فلا بأس لكن الأولى عدم الإتمام فإن النبي قضى الركعة التي فا تته وقضى عبد الرحمن ولم يأتم عبد الرحمن بالنبي ﷺ كل واحد قضى الركعة لنفسه
 ( المتن )

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ»

 
( الشرح )
نعم مقدم الرأس إذا كان بادي إذا كان ظهر مقدم الرأس مسح عليه مع العمامة وإن سترت العمامة جميع الرأس مسح على العمامة
 
( المتن )

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
 
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ: ابْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: بَكْرٌ، وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ»
 
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قال أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

 
( الشرح )
المراد بالخمار العمامة سميت خمار لأنها تخمر الرأس أي تغطيه مسح على الخفين وعلى الخمار يعني العمامة سميت خمار لأنها تخمر الرأس تغطيه ويطلق أيضاً الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها لذلك يقول عمر المرأة تمسح على الخمار والرجل يمسح على الخفين تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حلقها إذا كان الخمار أدارته تحت حلقها يكون حكمه حكم العمامة تمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر الخمار المدار تحت الحنك الخمار أدارته المرأة تحت حلقها كالعمامة
( سؤال )
[ 54:42 ]
( الجواب )
يعني بدت الناصية إذا الناصية بادية تمسح على الناصية و على العمامة
يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة وإن كانت العمامة ساترة للناصية مسح على العمامة وإن كانت العمامة لم تكن ساترة للناصية مسح على الناصية ثم كمل على العمامة
 
 
( المتن )

وَفِي حَدِيثِ عِيسَى، قال حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حَدَّثَنِي بِلَالٌ. وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ

 
( الشرح )
هذا عائشة أرشدت السائل إلى علي لأن علي يسافر مع النبي ﷺ فيعلم الأحكام في السفر وهي تفيدها الأحكام التي في البيوت قالت سلا علي بن أبي طالب فإنه يسافر مع النبي فأخبره أنه جعل للمسافر ثلاث أيام ولياليهم وللمقيم يوم وليلة المسافر ثلاث أيام ولياليهن المسح على الخفين وعلى العمامة ويوم وليلة للمقيم وهذا في الحدث الأصغر لا في الأكبر
 
( المتن )

وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ، إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا، أَثْنَى عَلَيْهِ
 
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ سَأَلْتُ عائشةَ رضي الله عنها، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا رضي الله عنه فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

 
( سؤال )
[ 58:37 ]
( جواب )
ما يصير بين سفر وإقامة إما سفر وإما إقامة ليس بينهما شيء ثم أقام الحكم للمقيم يجعلها مقيم إذا سافر ثم وصل انتهت أحكام السفر
 
 
( المتن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

 
( الشرح )
هذا الذي يبين الجواز صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد دل على أنه لا بأس لأن يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد وإلا الغالب من فعل النبي ﷺ أن يتوضأ لكل صلاة لكن في غزوة الفتح توضأ للفجر وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام ما كان عنده يعني مثل ما عندنا الآن قهوة وشاي وأشياء مشروبات يحتاج فيها إلى البول أو كذاحتى إن في بعض حين يقودهم إلى المدينة أول ما هاجروا المدينة كان عندهم يعني قلة في الأكل فلا يجدوا شيء من الطعام إلا قليل المقصود أنها النبي ﷺ فعل هذا لبيان الجواز فإذا صلى الإنسان خمس صلوات أو ست صلوات بوضوء واحد وهو على وضوئه لا بأس ولهذا قال فعلت شيئاً عمر لم تصنعه يا رسول الله قال عمداً فعلته يا عمر يعني لبيان الجواز ومسح على الخفين لكل الصلوات الخمس
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ....

   

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد