شعار الموقع

كتاب الطهارة (06) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا – إلى باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

00:00
00:00
تحميل
86

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
( المتن )

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ، قَالَ: يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

 
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا الحديث فيه روايات متعددة فيه الأمر في غسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ من نومه وهذا الأمر عن جمهور العلماء للاستحباب وقال آخرون للوجوب وهذا هو الصواب لأن الأصل في الأوامر أنه للوجوب فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثاً والتعليل قول النبي ﷺ إن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن الإنسان حينما ينام  ما يدري أين تكون يده قد يمس فرجه قد يمس دبره وما أشبه ذلك فالسنة غسل اليدين ثلاثاً والأصل في الأوامر أنها للوجوب أما إذا أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل في بقية الصلوات فإنه أيضاً يغسلها ثلاثاً استحبابا غسل اليدين ثلاثاً قبل الوضوء مستحب قبل كل وضوء مستحب لكن إذا كان قد استيقظ من نوم ليل عند بعض العلماء قيده أنه ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسلهما أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فإنه يستحب يستحب غسلهما ثلاثاً من المستحبات من المستحبات في الوضوء غسل اليدين ثلاثاً كما جاء في وصف وضوء النبي ﷺ أما إذا استيقظ فإنه يجب غسلهما لكن لو غسل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً فإنه لا يغسلهما إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إن كان في يديه نجاسة أو شيء لكن لا يكون الماء مستعمل قال بعض أهل العلم أنه يكون الماء مستعمل إذا غمس يديه ثلاثاً  فلا يتوضأ به فإنه يكون طاهر ولا يكون طهور والصواب أنه طاهر وطهور ولا يمنع غسلهما من استعماله لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمد وإذا كان متعمد يأثم ولكن الماء طهور ولو غمس يديه قبل غسلهما فالماء طهور قال بعض استنبط من هذا النووي وغيره وجماعة من ورود النجاسة على الماء ووروده على الماء فقال إن هذا إذا وردت النجاسة على الماء نجسته وإذا ورد عليها تنجسه وهذا ليس كذلك ليست نجاسة إذا وردت على الماء والصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت فيه أوصافه قليلاً كان أو كثيراً وأما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فيحمل الخبث ملغى هذا المفهوم بمنطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء لكن حديث القلتين يفيد التأمل أن الإنسان يتأمل وينظر في الماء القليل
( سؤال )
[ 04:50 ]
( جواب )
هذا واجب قبل الوضوء غسلهما ثلاثاً ليس من الوضوء غسل الكفين ثلاثاً مستحب قبل الوضوء وواجب بعد الاستيقاظ من النوم بالليل عند الجماهير أنه مستحب الوضوء صحيح الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا هو المعروف إذا استيقظ قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة إنما تكون بالليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بخلاف إذا نام في النهار فلا تسمى بيتوته
( سؤال )
[ 05:30 ]
( جواب )
العلة ذكرها قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوته إنما تكون في الليل النهار لا يسمى بيتوتة
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ

 
( الشرح )
نعم هذا مثل الحديث السابق فليفرغ في يده أي يغسل يديه ثلاثاً
( سؤال )
[ 06:19 ]
( جواب )
لا هذا عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ هذا من الواجبات قبل الوضوء من المستحبات قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثاً من المستحبات قبل الوضوء وفي الاستيقاظ من نوم الليل يتأكد عن الاستيقاظ من نوم الليل يتأكد من غسلهما حتى أمر بغسلهما وهذا واجب هذا الأمر واجب الأصل فيه الوجوب وإن كان الجمهور حملوه على الاستحباب لكن الأصل في الأوامر الوجوب أما قبل أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فهذا مستحب كما جاء في وصف وضوء النبي ﷺ أنه يغسل يديه ثلاثاً قبل الوضوء قيده الحديث السابق الذي كان قبله إذا استيقظ أحكم من نومه فلا الحديث الذي قبله نعم فلا يغمس يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
 
( المتن)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

 


( الشرح )
كذلك غسلهما ولكن إذا كان إذا غمس يده وهو لا يريد الوضوء فالماء يعني لا بعض الفقهاء يرون أنه مستعمل يعني يجوز استعماله في الأكل والشرب لكن لا يجوز استعماله في الوضوء لكن الكلام في الوضوء إذا أراد أن يتوضأ به أما إن لم يرد أن يتوضأ فالأمر واسع ينبغي غسلهما حتى ولو لم يرد الوضوء
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح، وَقال حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ
 وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ

 
( الشرح )
وهذا الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنه إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله سبع مرات يقول فليرقه هذا دليل على أن الماء إذا كان في الأوان الصغار فإنه إذا أصابته نجاسة فإنه يراق لقوله فليرقه أما إذا لم يكن في الأوان الصغار فإنه لا ينجس على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان في الأواني الصغار فإنه يراق كما في هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه إذا كان الماء قليلاً في الأواني الصغار ثم وقع عليه نجاسة فليراق
( سؤال )
[ 10:18 ]
( جواب )
فيه دليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه
 [يغسل سبع مرات فلعاب الكلب نجس وبوله من باب أولى
( سؤال )
أحسن الله إليك ولو كان صيد
( جواب )
ولو كان كلب صيد كلب الصيد مستثنى صيده أما لعابه لكن يعفى عنه عضة الصيدة يزيلها النار  تزيلها وتقتل الجراثيم لأن العضة وإن قطع مكان عضة الكلب أمر سهل ولكن إذا ولغ في الإناء لا بد من غسله ثلاث مرات
( سؤال )
[ 11:13 ]
( جواب )
بعض العلماء قاس عليه الخنزير قالوا بأن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب مغلظة تغسل سبع مرات هكذا ذهب الحنابلة والجماعة والقول الثاني أنه لا يقاس لأن النبي ﷺ أنصف الناس لو كان الخنزير حكمه لقال والخنزير أيضاً
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرِقْهُ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

 
( الشرح )
وهذا دليل على أن لعابه نجس إذا شرب الكلب دليل على أن لعابه نجس وأنه يغسل سبع مرات والعذرة والبول من باب أولى
 
 ( المتن )

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

 
( الشرح )
وهذا طهور إناء أحدكم طهور يفيد أنه متنجس قبل ذلك تطهيره يعني النجاسة طهور إناء أحدكم يعني إذا تنجس من الكلب وهو صريح في أن الكلب نجس وفي الرد على الإمام مالك في البخاري رحمه الله في ما ذهب إليه من طهارة الكلب مالك والبخاري ذهبا إلى أن الكلب طاهر وهذا فيه رد عليهم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله يبع مرات والطهور لا يكون إلا من الشيء النجس التطهير إنما يكون من شيء متنجس طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله يبع مرات هنا قال أولاهن بالتراب وفي رواية أخرى إحداهن بالتراب وفي رواية أخرى وعفروا الثامنة بالتراب سماها ثامنة لأنها غسله مع الماء والأولى أن تكون التراب في الأولى حتى يزيلها ما بعده الحديث هنا أولاهن بالتراب والحديث الآخر إحداهن بالتراب وفي الحديث الآخر عفروا الثامنة بالتراب سماها ثامنة لأنها مع الماء والأولى أن تكون في الأولى حتى يصلها ما بعدها وهل بجزي غير التراب مكانه يعني يقوم مقامه كالصابون والأشنان أو غيرها بعض الحين إذا وجد التراب لا بد من إن يغسل بالتراب لا يجزيه غير التراب حتى ذهب بعض الأطباء قالوا إن الكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب وهذا من المعجزات هذا من معجزات النبي ﷺ فهذا أمر ما يعلم إلا بالوحي فالكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب فلا بد من التراب
 
 ( المتن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

 
(الشرح )
وهذا فيه دليل على أن الكلب الأمر بقتل الكلاب كان أول ثم نسخ ولذلك الأمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وما بال الكلاب هذه النسخ للأمر جاء في حديث آخر عن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك قال إنها أمة وأمر النبي بقتل الأسود البهيم فالأمر بقتل الكلاب كان أولاً ثم نسخ وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان كما جاء في الآخر أنه شيطان قتل الأسود البهيم يعني الخالص ولا يمنع من قتله أن يكون فيه نقطتان عند فمه إن كانت فيه نقطتان عند فمه فما يضر ما يخرج من كونه بهيم ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع هذه الثلاثة من الكلاب المستثناة كلب الصيد وكلب البستان والزرع وكلب الماشية الغنم هذه مستثناة من الاقتناء والباقي لا يجوز اقتناء الكلب  إلا لهذه الثلاثة يقتنيه للصيد إذا كان معلم أو يقتنيه للبستان لحراسة البستان للزرع أو يقتنيه للماشية الغنم في البرية وما عدا ذلك فإذا اقتناه ينقص من أجره كل يوم قيراطان كل قيراط مثل أحد كما جاء في الحديث الآخر من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان كل قيراط مثل جبل أحد فلا يقاس على هذه الثلاثة غيره مستثناة هذه الثلاثة فلا يجوز اقتناءه في البيوت
( سؤال )
[ 19:19 ]
(جواب )
ما ينقص من أجره إذا لمسه نقض لأنه باق على نجاسته يستثنى من الاقتناء هذه الثلاثة لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من الثلاثة أما الكلب فهو على حاله نجس يغسل سبع مرات سواء كلب صيد أو غيره ليس معناه أنه يستفيد من  الاقتناء أن كلب الصيد طاهر لا ليس بطاهر لكن العضة عضة الصيد هذه مستثناة يعفى عنها وتزيلها النار إذا طبخها فالنار تقتل الجراثيم وإذا قطع مكان عضة الكلب وألقاها فلا بأس
( سؤال )
[ 20:12 ]
( جواب )
لا  ,لا يباع الكلب لا يباع ثمن الكلب خبيث ولو كان كلب صيد أو ما شابه ولكن يهدى كلب الصيد أو الماشية يهدى ولا يباع ثمنه خبيث يقول  النبي ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث والخبيث الحرام هنا
 ( سؤال )
عفروه الثامنة أحسن الله إليك المقصود بها الماء
( جواب )
يسمى ثامنة لأنها مع الماء يعني يكون مع إحدى الغسلات تراب يغسل سبعاً وواحدة من الغسلات فيها تراب سماها ثامنة لأنها مع لأنها زيادة مع إحدى الغسلات والأولى أن تكون الأولى أولاهن بالتراب لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات
( سؤال )
[ 21:30 ]
( جواب )
نعم لأنه الشيطان أما المؤذي يقتل المؤذي يقتل ولو لم يكن أسود كل مؤذي يقتل الكلب العقور والمؤذي الذي يعدوا على الناس أو يؤذيهم هذا يؤذي وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس يأكل حمام ويوسخ يقتل هذا المؤذي يقتل سواء كان أسود أو غير أسود لكن هذا خاص بالأسود لأنه الشيطان
 (  سؤال )
[ 22:10 ]
( جواب )
القط غير القط قد لا يقتل لكن الأسود الكلب الذي أمر بقتله
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ، وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ

 
( الشرح )
هذا في تحريم البول في الماء الراكد في الماء الراكد الذي لا يجري الماء الراكد لا يجوز للإنسان أن يبول فيه لأن النهي التحريم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الحديث الأول مطلق وليس فيه ما يحصره حتى لو [ 26:05 ]  لأن بوله فيه يقذره على الآخرين عند كثير من الفقهاء أنه إذا بال في الماء الراكد وهو دون القلتين يعني خمس قرب ينجس بمجرده سواء تغير أو لم يتغير قال آخرون  أهل العلم لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه لكنه نهي عن البول فيه لأن البول يؤدي إلى التنجيس إلى إذا صار هذا يبول فيه وهذا يبول فيه وهذا يبول فيه ينجس لكثرة البول فيه يؤدي إلى تنجيسه وقد لا ينجس إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاث وعند الكثير من الفقهاء أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد البول سواء تغير أو لم يتغير لقوله ﷺ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال آخرون إن هذا مفهوم حديث القلتين ملغى من حديث بمنطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث تغير طعمه أو لونه أو ريحه والمقصود أن هذا للتحريم يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد أما الماء الذي يجري فلا بأس لأنه يجري ويذهب ولا يبقى ففي الحديث الثاني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه يعني يبول فيه ويغتسل منه لكن كونه يبول فيه ثم يغتسل منه لأن بوله فيه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه وعلى غيره فالبول في الماء الراكد حرام لا يجوز النهي للتحريم
  
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: «يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا»

 
( الشرح )
والحديث السابق نهي عن البول في الماء الراكد الحديث الأول مطلق سواء أراد الاغتسال أو لم يرد الاغتسال والحديث الثاني فيه أن الماء الراكد والاغتسال منه  أن يبول ثم يغتسل منه وهذا الحديث فيه نهى عن الاغتسال في الماء الراكد يغتسل في الماء الراكد وهو جنب لأنه إذا غمس فيه وهو جنب قد يقذره قد يكون فيه أثر الاحتلام أثر الجنابة فيقذره فلهذا قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يعني وعله جنابة لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويقذره  أما إذا اغتسل ليوم الجمعة أو للتبرد فلا محظور فيه في الجمعة أو الاغتسال للتبرد فليس فيه شيء إنما الممنوع أن يغتسل منه وهو جنب أي في جنابة لأن أثر الجنابة قد يكون موجود في فخذيه في بدنه فينتقل إلى الماء فيتعثر يقذره على نفسه وعلى غيره
( سؤال )
[ 29:36 ]
( جواب )
نعم المني طاهر لكن هذا فيه تخيير لأنه يقذره على غيره يقذره على نفسه وعلى غيره وأنه للنهي لا يغتسل النهي للتحريم إذا كان للتحريم فهل يصح اغتسال أو يسمى اغتسال إذا اغتسل أو لا يصح من قال إن النهي يبطل الاغتسال قال لا لأن النبي نهى فلو اغتسل فيه ما صحت طهارته ولا أجزأه الغسل لأن النبي نهاه عن ذلك والنهي يبطل الفساد ومن قال أنه لا يبطل الفساد قال يصح الاغتسال لكنه نهي لأن لا يقذره على نفسه وعلى غيره
تكلم النووي على لا يغتسل الاغتسال في الماء الراكد في سلب الطهورية وعدم سلبها

 ( المتن )

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ

 
( الشرح )
هذا فيه دليل على أن بول الآدمي نجس لأنه لو لم يكن نجساً لما أمر النبي ﷺ بصب الماء عليه ففيه دليل على أن بول الآدمي نجس وفيه دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تكاثر بالماء تصب عليها الماء ولا تحتاج إلى شيء آخر ولا يجب أن تحجر ولا تحفر خلافاً لأبي حنيفة وحنيفة يقول إذا كانت النجاسة تحفر الأرض أو تحجر عليها ليس في الحديث ما يدل على أن تحفر أو تحجر بل تكاثر بالماء يكون الماء أكثر ولهذا لما بال الأعرابي أمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء والذنوب هو الدلو إذا كانت النجاسة على الأرض أو على بساط كبير تكاثر بالماء يصب عليها الماء وفيه دليل على أن المساجد يجب أن تصان عن بول الآدمي عن البول وعن الأقذار وفيه دليل على حسن خلقه ﷺ وأن الجاهل يعلم وفيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فإن هذا الأعرابي بال في المسجد فزجره الناس وفي لفظ ذهبوا ليقعوا به فقال النبي لا تزرموه وفي لفظ يعني اتركوه حتى يقضي بوله فلما قضى بوله علمه النبي ﷺ برفق قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وهذا من حسن خلقة ﷺ وتعليمه للجاهل وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاها لأنه لما بال في المسجد تنجس المسجد البول قليل أو كثير تنجس المسجد فلو ترك النبي ﷺ الصحابة يزجرون لزجروه لقام وإذا قام تنجست مواضع عدة من المسجد بدل ما يكون النجاسة في مكان واحد تكون متعددة في أمكنة متعددة من المسجد وأيضاً يلطخ ثيابه وفخذيه بالنجاسة وأيضاً يضر به صحياً عندما يقطع بوله فالنبي ﷺ تلافى هذه المفاسد كلها وقال اتركوه لا تزرموه حتى يقضي البول في مكان واحد بدل ما يكون في أمكنة متعددة في المسجد يكون في مكان واحد وحتى لا يضر بصحته إذا انقطع البول وحتى لا يلطخ نفسه ففيه دليل ارتكاب المفسدين لدفع أعلاهما عندنا مفسدتان الآن مفسدة تركه يبول في المسجد وفي مفسدة أخرى إذا زجرناه تعددت أماكن النجاسة وأيضاً ضر بصحته ولطخ ثيابه وبدنه أيهما أخف عندنا مفسدتين لابد منهم ما نستطيع الآن أن ندفع المفسدتين لا بد أن تزول رجل بال في المسجد ماذا نعمل فيه هل نزجره ولا نتركه إذا زجرناه لطخ ثيابه وأمكنة متعددة في المسجد وضر بصحته وإذا تركناه معناه تركناه يبول في المسجد وهذا منكر لكن هذه مفسدة أقل من المفسدة ولهذا يؤخذ من الحديث قاعدة وهي ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى مفسدتان لا بد من واحدة منهما ماذا نرتكب المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى ولهذا اغتفر كونه يبول في المسجد أمر النبي أمر الصحابة أن يتركوه حتى يبول في مكان واحد ثم أمر بذنوب ماء فصب عليه فيه دليل الرفق بالجاهل وتعليمه
 
( المتن )

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، قال حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قال قال حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، قال حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

 
( الشرح )
قوله مه مه هو للكف زجر له كلمة زجر قوله لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله فيه حسن خلقه ﷺ تعهد الرجل ما ضربه ولا شتمه ولا تفل بوجهه ما فعل كلمة وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن في أحسن من هذا الخلق خلقه عليه الصلاة والسلام لكن بعض الناس لو رأى بعض الناس جهل يعمل هذا ماذا يعمل فيه يشتمه و يأخذ عصا يضربه شتم وضرب وكلام ورفع أصوات ولا يستفيد ما يستفيد ينفر يكون هذا فيه تنفير له ولهذا قصة معاوية بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان يتكلمون في الصلاة ما علموا عن الحكم جاء سلم ورد السلام ثم جعل الصحابة يسكتونه عطس والرجل قال الحمد لله ورد عليه يرحمك الله فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه قال واثكلى أمياه يعني ما الذي جرى لي جعل الصحابة يضربون أفخاذهم يسكتونه ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي ﷺ علمه قال معاوية بن الحكم والذي بعثني بالحق ما وجدت معلماً أحسن منه والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما رأيت معلماً أحسن منه يقول معاوية دل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ما شتمه ولا ضربه وإنما علمه برفق
 
( المتن )

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
 أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

 
( الشرح )
يعني صبه عليه فيه دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ برفق أولاً يأمر بالرفق واللين ما يأمر بالعنف والشدة لأن هذا أدعى إلى القبول لا بد أن يرفق إلا إذا عاند إذا عاند وتعدى الحد أو تجاوز الحد يسلك معه طريق آخر فلهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ منهم ظلم وتجاوز الحد نعم إذا ظلم وتجاوز الحد آذى الآمر أو ضربه أو فعل شيء تجاوز الحد نعم يسلك معه مسلك آخر أما إذا لم يفعل شيء يأمر يكون برفق يكون الدعوة برفق واللين فإن قبل فالحمد لله وإن ظلم وتجاوز الحد يسلك معه مسلك آخر
( سؤال )
[ 39:50 ]
( جواب )
الصواب أنها لا تزول إلا بالماء هذا هو الصواب لأنها لو كانت تزول بالشمس والريح لما أمر النبي بصب الماء عليه لقال اتركوها حتى تيبس وتزول بالريح وهذا من الأدلة التي ردت على الأحناف الذين يقولون أنها تزول النجاسة تطهر بالشمس والريح الصواب أنها لا تطهر بالشمس والريح وإنما لا بد من الماء ولا تطهر أيضاً إلا بالماء فلو غسلها بماء آخر بماء الورد أو بماء عصير بماء آخر غير الماء فلا تطهر لا بد من الماء كما أن الماء لا بد منه في الوضوء فإذا توضأ بماء  ورد أو ماء بزعفران ما يجزئه الوضوء لأنه سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلقاً لكن يسمى ماء الشاي ماء زعفران ماء ورد لا بد يكون غسل النجاسة والوضوء بالماء المطلق الذي لم يسلب اسم الماء المطلق
 
 
 ( المتن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قال حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»

 
( الشرح )
وهذا فيه تحنيك الأطفال والتحنيك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حنك الصبي يدلك في حنك الصبي ظاهر الحديث أنه سنة كان النبي يؤتى بالصبيان فيحنكهم فإذا حنكه أبوه أو أمه يعني يمضغ التمر ويضعه في فيه ويدلك به حنكه كان النبي ﷺ يبرك يدعوا لهم بالبركة هذا خاص بالنبي ﷺ والدعاء عام إذا دعي له لا بأس إذا دعي لصاحب الصبي أو الولد بالبركة لا بأس فيه دليل على أن الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة يكفي فيها النضح صب الماء عليه ولهذا لما أوتي بهذا الصبي الذي بال على ثوبه أمر بماء فصب عليه من دون فرك يصب الماء عليه فقط إذا كان الصبي لم يأكل الطعام لا بد يكون صبي ذكر أما إذا كانت جارية فإنه لا بد من غسله كما قال في الحديث الآخر ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والله أعلم في التفريق بينهما قال بعض التفريق بينهما إن بول الصبي يكون في مكانه لا ينتشر بخلاف بول الصبية فإنه ينتشر وقال آخرون إن الحكمة الناس يحبون الصبي فيأخذونه البلوى تعم ببوله فخفف بخلاف الصبية وقيل لغير ذلك من الحكم والله أعلم قد يكون لهذه الحكم ولغيرها المهم أن الصبي طفل الذي لا يأكل الطعام يكفي فيه النضح أما الجارية البنت لا بد من غسله وكذلك إذا أكل الطعام لا بد من غسله لا يكفي النضح وإذا كان يشرب من حليب صناعي أو أكل الطعام يتغذى به لا بد من غسله ما يكفي لا بد أن يكون يرضع من لبن أمه الصبي لم يأكل الطعام ويرضع من لبن أمه هذا إذا بال يكتفي بالنضح فإن تغذى بالطعام واستقل به لا بد من غسله أو تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله أو كانت جارية فلا بد من غسله يعني ما يكفي النضح لا بد من فرك  نعم إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسله الصبي الذي لم يأكل الطعام هو الذي ينضح
( سؤال )
صفة النضح أحسن الله إليك صب فقط؟
( الجواب )
صب نعم صب بالماء صب بدون فرك بدون مسح هذا النضح نجاسته مخففة مثل المذي المذي نجاسته مخففة إذا أصاب الثوب ينضح الثوب نضح
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ: «فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ»
 وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ
 وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ رضي الله عنها، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا»
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ رضي الله عنها، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ»
 وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، ح، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ، قال حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ


 ( الشرح )
هذه الأحاديث تدل على طهارة المني وأن المني طاهر لأنه أصل الولد فالمني طاهر إذا أصاب الثوب وصليت لصحت الصلاة لكن يستحب فرك يابس وغسل رطبه من باب النظافة ولهذا كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ فيصلي فيه وفي حديث آخر أنها تغسله من ثوبه فيذهب إلى الصلاة وإني لأرى أثر بقع الماء في ثوبه قال العلماء يستحب غسل الرطب وفرك اليابس من باب النظافة ليس لأنه نجس بل هو طاهر لأنه أصل الخلقة لاسيما إذا كان قد استنجى قبل ذلك سواء كان بالاحتلام أو من غير الاحتلام فالمني طاهر بخلاف المذي , المذي هو ماء أصفر لزج يخرج عند اشتداد الشهوة هذا نجس لكن نجاسته مخففة والودي كذلك الذي يخرج بعد البول تابع للبول والبول نجس أما المني فهو طاهر لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه من باب النظافة ولهذا لما غسل هذا الرجل المني بينت له عائشة أنه طاهر
 
( المتن )

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

 
( الشرخ )
 هذا إذا كان رطباً
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي»

 
 
   
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

 
 
ملاحظة من المتابِعة ... ذكر الشيخ كلمة تكررت عدة مرات هل يقصد(جِرب أم جِرم)؟؟
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا حديث في دم الحيض أرشدها النبي ﷺ إلى أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء معنى تحته يعني تحكه وتقصره بظفرها أو بشي آخر ثم تقرصه تقطعه بالماء بأناملها بالماء حتى يتحلل ثم تنضحه يعني تغسله تحكه أولاً حتى يزول الجرم الذي في النجاسة ثم بعد ذلك تقطعه بأناملها ثم تغسله بالماء وهذا يدل على أن دم الحيض نجس استدل به العلماء على أن الدم نجس وهو بالإجماع استدل به العلماء على أن الدم نجس  دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرب فإنه ينقل عن الجرم يزال عن الجرم ثم يغسل ثلاثاً إذا كانت النجاسة لها جرب كالعذرة وقطع الدم تنقل إلى مكان آخر ثم يغسل المحل إذا كانت على الأرض تنقل إذا كان في النجاسة قطع في الدم والعذرة تنقل ثم يصب الماء على مكانه أما إذا كان بول ليس له جرب فالبول عليه صب الماء عليه كما أمر النبي ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد ولا يحتاج حفر الأرض ما يحتاج حفر الأرض ولا تحفيرها كما قاله بعض العلماء قال بعضهم بحفر الأرض ما يحتاج حفر الأرض إذا كانت النجاسة ليس لها جرب يصب الماء عليها إذا كانت في الأرض تكاثر بالماء أو على البسط وإذا كانت في الثوب تغسل ويعصر إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي هذا يكفي فيه النضح لأن نجاسته مخففة أما إذا كانت النجاسة لها جرب فإنه لا بد من أن ينقل الجرم إلى مكان آخر ثم يغسل أخذ من هذا الحديث بأن النبي أمر بما يزيل النجاسة قال تحتوه إذا كان الدم قوي ولزج وشكل طبقة جرب يحك ويقصر ثم بعد ذلك أيضا يقطعه بأطرافه ثم يصب عليه الماء وفيه دليل على أن الثوب إذا أصابه النجاسة يغسل مكان الثوب فقط يغسل مكان النجاسة من الثوب ولا يغسل الثوب كله كما يفعل الموسوسون بعض الموسوسين إذا أصاب الثوب نقطة غسل الثوب كله لا يغسل مكان النجاسة إلا إذا غسله من باب النظافة لا بأس أما الواجب فإنه يغسل مكان النجاسة فقط إذا بقي اللون ما يضر إذا عجز عنه أما الرائحة لا بد أن تزول كما ذكر في بعض الروايات في غسل دم الحيض قال النبي يكفيك الماء ولا يضرك أثره وبقاء أثر لا يضر
 
( المتن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
 وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»، قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

 
( الشرح )
هذا فيه دليل على أن بول الآدمي نجس وأنه يجب التحرز من البول وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر في حديث عذاب القبر والرد على من أنكر عذاب القبر يكون للروح وللبدن جميعاً وكذلك النعيم نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاً كما عليه أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة القائلين بأن الروح هي التي تتنعم الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب متصلة بالجسد وإن كانت الأحكام على الروح أغلب لكن الجسد يناله ما قدر له فيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكر وفيه أن البول من أسباب عذاب القبر و عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر دل على أنه من الكبائر فيه دليل على عدم الاستنزاه ن البول من الكبائر والنميمة من الكبائر ويدل على ذلك الحديث لا يدخل الجنة قتاك أي نمام دل الحديث على أن بول الآدمي نجس وأن عدم الاستنزاه من البول من الكبائر وكذلك النميمة من الكبائر فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكر ولو كان من الصغائر لما عذب به من الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض قوله لا يستبرئ من البول فيه لفظ لا يستنزه في لفظ لا يستتر ثلاث ألفاظ لا يستتر من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزه من بوله جاءت في الأحاديث بثلاثة ألفاظ  لا يستبرئ لا يتنزه لا يستنزه  ولا يستتر
 
( سؤال )
[ 1:00:08 ]
( جواب )
لا يستبرأ لا يستنزه متقاربات أما لا يستتر هذه معناها أنه يكشف عورته لا يستتر عن الناس يعني عن الأعين
 
( مداخلة )
قوله ﷺ لا يستتر من بوله فروي ثلاث روايات
 
 ( مداخلة )
وقوله وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أي لا يجعل بينه وبين بوله ستره حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول أي لا يتباعد عنه هذا يدل على أن القيل من البول من سائر النجاسات والكثير سواء
 ( الشرح )
هذا معناه أن يجعل بينه وبين ستره فيحتمل أنه لا يستتر معناه لا يستتر عن الأعين لا يجعل بينه وبينه ستره بمعنى أنه لا [ 1:01:16 ] أرجعه إلى معنى لا يستبرء
 
( مداخلة )
هنا قال أحسن الله إليك قال فيه دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة وكذلك في قوله يستنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه قد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبواب
( الشرح )
نعم الشافعي قال جعل ( ال ) للجنس حتى تشمل أبوال الإبل والبقر والغنم يقول نجسة وهذا ليس بصحيح البول هنا ( ال ) للعهد يعني بول الآدمي المعهود أما أبوال ما يأكل لحمها هذا طاهر والدليل على هذا أن النبي ﷺ أمر العرنيين الذين استوقفوا  المدينة أن يشربوا ن أبوال الإبل وألبانها ولم يقل اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة دل على أنها طاهرة 
 
  
( سؤال )
[ 1:02:34 ]
( جواب )
لا إلا إذا خشي الإنسان ينبغي أو إذا سهى ولا تحتاج إلى نية لو كانت النجاسة على الأرض ونزل المطر وغسلها طهرت الأرض بدون نية  لأنها ليست للعبادة فلذلك النجاسة لا تحتاج إلى نية لو كان على الأرض نجاسة ثم نزل المطر طهرت النجاسة بخلاف  الزكاة إذا كان عندك زكاة وأدى شخص عنك زكاة ماله لا تصح لأنها تحتاج إلى نية إلا إذا وكلته
فالعبادة لا بد لها ن نية أما هذا من باب تطهير المحل إذا طهر ما يحتاج نية
 
( سؤال )
[ 1:03:14 ]
( جواب )
وضع جريدتين هذه من خصائص النبي ﷺ وضع جريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا أخبر عنه النبي ﷺ بوحي من الله نزل عليه الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان فوضع جريدتين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يقاس عليه غيره فلا يجوز للإنسان أن يضع جريدة في قبر فيقول لعله يخفف عنه أولاَ أنت لا تعلم أنه يعذب والرسول علم بوحي من الله هذا من خصائصه ثم روي عن بعض ألصحابة أنه وضع جريده فهذا من باب الاجتهاد
 
( سؤال )
[ 1:04:06 ]
( جواب )
قال بعض العلماء وما يعذبا في كبير يعني في كبير باعتقادهما وإن كان كبيراً عند الله أو ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث بلا إنه كبير وما عذبا في كبير بلا إنه كبير ليس بكبير يعني باعتقادهما أو ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منه وإن كان كبيراً عند الله
 
 
  

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد