شعار الموقع

كتاب الحيض (03) باب صفة غسل الجنابة _ إلى باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة..

00:00
00:00
تحميل
71

المتن :
 

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام، في هذا الإسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛  أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ولم يذكر غسل الرجلين.
وحدثناه عمرو الناقد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن هشام. قال: أخبرني عروة عن عائشة؛  أن رسول الله ﷺ كان، إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت:  أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.

الشرح :

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فهذه الأحاديث فيها بيان الغسل الكامل من الجنابة وأن الغسل الكامل أن يبدأ أولاً ينوي النية لابد منها في كل عمل والنية محلها القلب وإذا قام الإنسان إلى دورة المياه هذه هي النية لا أحد يحتاج أن يتكلم كذلك إذا قام للصلاة إذا ذهب إلى المسجد هذه هي النية يقول النبي ﷺ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما التلفظ بالنية فهو بدعة بإجماع محققين من أهل العلم مثل أريد أن أتوضأ للصلاة هذه بدعة أو يقول أريد أن أصلي صلاة العصر أربعة ركعات خلف الإمام بدعة أريد أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا من البدع ليس عليه دين وإن قال بعض المتأخرين من الفقهاء أنه يستحب له أن ينطق بالنية هي تواضع القلب واللسان فهذا الاستحباب لا دليل عليه فكما قال شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله, لو عمر أحدهم عمر نوح وبحث في الأدلة ما وجد دليل يدل على مشروعية النطق بالنية فالنية محلها القلب فإذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ ينوي معلوم عنها هي التي يميز بينها الإنسان بين العادات والعبادات يميز بها بين الفريضة والنافلة ثم بعد ذلك يسمي الله وإن ذكر التسمية ونوى التسمية في الوضوء كما سبق مستحب عند جمهور العلماء لأن الأحاديث فيها ضعف كلها فيها ضعف لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المحققين  إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من باب الحسن لغيره يستحب وذهب أحمد رحمه الله في رواية والمذهب إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر فلا ينبغي للإنسان أن يخل التسمية في الوضوء وفي الغسل وإذا نسي سقطت وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء وفي أثناء الغسل أولاً النية هذه لابد منها ثم التسمية ثم يغسل كفيه ثلاثاً في الوضوء وفي الغسل يفرغ عليه قبل أن يفرغه في الإناء إذا كان في الإناء وإذا كان من الصنبور يغسلهما ثلاثاً ثم يستنجد ويغسل فرجه وما حوله وفي حديث ميمونة أنه ضرب يديه في الأرض ودلكهما دلكاً شديداً وفي بعض الأحاديث أنه ضرب بيده الحائط لأن الحائط متين يعبث باليد فغسلهما حتى يزيل ما علق باليد اليسرى من أثر المني أو ما أشبه ذلك فيضربه بيده الأرض أو الطين أما الآن ليس هناك طين ولا تراب فإذا استعمل الصابون كفى  يعني يغسل بها الصابون ينوب ما نابه الطين والتراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر هذا هو الغسل الكامل في حديث عائشة أنه توضأ كاملاً وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه توضأ إلا غسل الرجلين ثم تنحى وغسلهما مكانا آخر وذلك لأن الحمام مكان الاغتسال قد يكون فيه طين يعلق برجليه فلذلك قام إلى مكان آخر تنحى عن مكانه ثم غسلهما لكن الآن ما في طين الآن وغالباً الإنسان يكون عليه حذاء فالسنة للمغتسل هكذا يبدأ أولاً يغسل يديه ثلاثاً ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله ثم يغسل يده اليسرى الرجل ما علق بها من أثر الصابون من طين أو تراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وهو مخير بين أن يكمل الوضوء كما في حديث عائشة أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء في حديث عائشة أنه أكمل وضوءه وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين في آخر غسله فهو مخير بين هذا وذاك كونه يكمل وضوءه هذا أفضل ولا سيما أن غسل الرجلين في الآخر الآن لا حاجة له في الأول كان في حاجة كان يجلس على الطين وليس عليه حذاء فهو يغسلهما آخر شيء حتى تكون الغسلة غسل الرجلين تزيل ما علق بهما من أثر الطين والتراب فهو مخير بين أن يتم الوضوء كاملاً أو يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين على ما في حديث ميمونة هذا هو الغسل الكامل أما الغسل المجزئ فهو أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة يعمم جسده بالماء مرة واحدة من غير مراعاة الوضوء وحينئذ هل يزيل هذا الغسل عن الوضوء أو لابد من الوضوء خلاف بين أهل العلم قال بعض أهل العلم أنه إذا نوى رفع الحدثين ارتفع ويدخل الحدث الأصغر فالأكبر بشرط أن يستنجي أولاً يستنجي ويغسل فرجه وما حوله ثم يعمم جسده بالماء ناوياً رفع الحدثين فيرتفع وقال آخرون لا يرتفع لابد من الوضوء وهذا إذا لم ينتقض وضوؤه فإن توضأ وضوءه للصلاة واغتسل غسلاً كاملاً ثم خرج المني أو مس فرجه يتوضأ إذا خرج المني في أثناء الغسل بعدما توضأ أو مس فرجه يعيد الوضوء أما إذا استنجى وتوضأ ثم أكمل وضوءه ولم يخرج منه ريح ولم يمس فرجه يكفيه هذا ولكن الغسل الكامل والأفضل ما كان يفعله النبي ﷺ غسل اليدين الكفين ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله ثم ينظف يده اليسرى بالطين أو بالتراب أو بالصابون ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاَ يروي أصول الشعر ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وإن عمم بدنه بالماء مرة واحدة فهذا هو الغسل المجزئ, و إذا استنجى ما هو لازم إذا مسه يعيد الوضوء على الصحيح من مس فرجه فليتوضأ الصواب إذا مس الفرج ينقض الوضوء لكن إذا مسه بالكف إلى الرسغ سواء بظاهر الكف أو بباطنه أما إذا مسه بالمرفق أو الساعد أو الذراع أو مس فرجه برجله نعم لا ينقض الوضوء إذا مسه بالساعد والذراع أو مسه برجله ما ينقض الوضوء إذا ما ينقض إذا مسه بالكف الكف إلى الرسغ سواء بظهر الكف أو باطنه بدون حائل أما إذا كان وراء حائل لا ينقضه إذا مس اللحم اللحم بدون حائل هذا هو الذي ينقض الوضوء على الصحيح قال آخرون من أهل العلم إن مس الفرج لا ينقض الوضوء هذا بيان بعض أهل العلم وقال آخرون إنه ينقض إذا مسه بشهوة اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ينقض إذا مسه بدون شهوة والصواب أنه ينقض مطلقاً شرط أن يكون من وراء حائل لحديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ والذين قالوا لا ينقض احتجوا بحديث طلق بن علي  لما سأله عنه قال إنما هو بضعة منك قطعة منك لكن هذا خصه أنه منسوخ لأن هذا قاله النبي ﷺ قديماً عند بنائه المسجد أول في أول قدومه الهجرة عليه السلام في حديث طلق جاءه وهو يبني مسجده وحديث بسرة بن صفوان متأخر فالعمل على حديث بسرة قال الإمام البخاري رحمه الله حديث بسرة أصح شيء في هذا  وإذا مس فرجه بكفه بكف الظاهر أو الباطن انتقض وضوؤه بقصد أو من دون قصد بشهوة أو بغير شهوة على ما في حديث بسرة بن صفوان من مس فرجه فليتوضأ من لفظ من مس الذكر فليتوضأ سواء أكان فرجه أو فرج غيره كالأم إذا كانت توضئ طفلها ثم مست فرجه تتوضأ على الصحيح  ومس الفرج  قبلاً أو دبراً الصحيح إلى حلقة الدبر أو فرج الذكر أو فرج الأنثى نعم ( 12:39 ) الإمام أحمد يرى أنه واجب  جمهور أهل العلم على أنه واجب والجمهور على أنه مستحب والمستحب معناه حكم شرعي فيه أحاديث كثيرة لكن فيها ضعف ولهذا قال ابن كثير يشد بعضها بعضاً فتصف الاحتجاج فالتغسيل يكون مستحبا يعني أقل أقلها الاستحباب نعم أما القول بأنه بدعة نعم من يقول إنه واجب يأثم إذا تركه نعم ما يقطع صفتان فيه ما ذكرته عائشة أنه يتوضأ كاملاً وما روته ميمونة في أنه يؤخر غسل الرجلين وإلا كلها فيها غسل الكفين أولاً غسل ثم الوضوء و غسل فرجه وما حوله والإفاضة على رأسه ثلاث مرات نعم لا بأس هو يعني صفتين غسل الرجلين هل يؤخرها أو يكمل الأفضل يكمل نعم              
 

المتن :
 

ثم أتيته بالمنديل فرده.

الشرح:
نعم أما هذا فيه الأفضل عدم التنشف بعد الغسل بأن أتيت بمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه وإن تنشف فلا حرج هذا في الغسل أما الوضوء فمسكوت عنه أما الوضوء فلا بأس من التنشف إن تنشف فلا بأس وأما الغسل فالأفضل عدم التنشف لما في حديث ميمونة أتيته بمنديل وفي لفظ أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه وإن تنشف فلا حرج نعم , وتعميم البدن بالماء مرة واحدة من غير ترتيب, سؤال : ومن قال بأن هذا مجزئ ؟ إذا نوى هذا بشرط أنه يستنجي أولاً ولا يمس فرجه ولا يخرج منه حدث سؤال : وهل يشترطون فيه المضمضة والاستنشاق ؟على خلاف المسألة فيها خلاف من العلماء من اشترطهما في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال استحبابهما في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال تجب المضمضة والاستنشاق  في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة والأرجح وجوبهما جميعاً المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء نعم لأنهما تبعا للوجه نعم على خلاف الغسل المجزئ في خلاف الأحوط يتوضأ نعم
 

المتن :
 

وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والأشج، وإسحاق. كلهم عن وكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النبي ﷺ أتي بمنديل. فلم يمسه. وجعل يقول "بالماء هكذا" يعني ينفضه.
وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
 كان رسول الله ﷺ، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب. فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.

 

 الشرح :

وهذا أنه أتى بشيء فيه حلاب فيه كلام كثير للعلماء وأشكل هذا على كثير من العلماء ذكره البخاري في الترجمة ذكر أقوال كثيرة في معاني نحو الحلاب قال بعضهم يأتي بشيء من الطيب في الوضوء وذكروا أقوالا كثيرة استشكلوا هذا والأقرب أن المراد إناء تسعه ثلاثة آصع نحو الحلاب يعني الحلاب الذي يحلب به تحلب به الناقة إناء يسعه ثلاثة آصع ويغتسل به كان يغتسل عليه الصلاة و السلام هو وبعض أزواجه في إناء كما سيأتي وهو إناء يسع ثلاثة آصع هذا هو الأقرب إلى أقل شيء نحو الحلاب يعني إناء نحو الحلاب يسع ثلاثة آصع مملوء ماء ثم يغتسل منه هذا هو الأقرب وإن كان أشكل على كثير من العلماء قال بعضهم بمعنى الجلاب شيء الجلاب وقال بعضهم إنه فارسي معرب وقال بعضهم إنه شيء من الطيب إشكالات كثيرة صنيع الإمام مسلم يدل على أن المراد به الإناء لأنه ذكره في ذكر أواني الإناء الذي يغتسل فيه النبي ﷺ نعم وأنه يسع ثلاثة وأنه يغتسل بالفرق وأنه يسع ثلاثة آصع نعم
 

المتن :

وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء. هو الفرق. من الجنابة.

 

الشرح :
نعم وهو إناء يسع ثلاثة آصع كما يأتي تفسيرها نعم هذا يؤيد أن المراد بالحلاب إناء يسع ثلاثة آصع, يعني إناء يحلب به يسمى حلاب عادة تحلب به الناقة يحلب به يسمى الحلاب لأنه تحلب به الناقة ويسع ثلاثة آصع المراد إناء يسع ثلاثة آصع اغتسل به عليه الصلاة والسلام نعم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد لكن هذا محمول على أنه يغتسل هو وزوجه كما سيأتي يغتسل هو وزوجه عليه الصلاة والسلام بما يسع الفرق نعم
 

المتن :

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
 كان رسول الله ﷺ يغتسل في القدح. وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

 
الشرح :
نعم الإناء يسع ثلاثة آصع وفي دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعاً ولو كانا عاريين لأنها حل له وهو حل لها فلا حرج أن يغتسل الرجل وامرأته كما كانت عائشة رضي الله عنها لأن النبي ﷺ يغتسل هو وعائشة من إناء واحد كما سيأتي في الحديث أنه يبقى بقية في الماء فيقول دعي لي وتقول دع لي هو يقول دعي لي يعني اتركي لي الماء لأن الماء قليل هي تقول دع لي و هو يقول دعي لي يعني اتركي لي شيئا من الماء, تقول عائشة ما رأى  مني ولا رأيت منه يعني العورة هذا يستشهد به النحاة وهم ما عندهم بصيرة في الأحاديث ليس بصحيح ما رأى مني ولا رأيت منه يعني العورة هذا الحديث الصحيح يعني الأصح يغتسلوا معلومة أنهم ما يغتسلوا وعليهم ثيابهم هذا قد يلطخ الثياب تكون الماء الثياب كلها مبتلة و ربما زاد بعض الشيء ثلاثة آصع يعني  اثنين وهما اثنان كل واحد صاع ونصف يعني هذا المراد قد يزيد يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد والصاع أربعة أمداد يعني قد يزيد قليلا نعم وربما يغتسل بثلثي الصاع فقط, والتنشف ما يلزم يعني تقول القطرات يعني باقية هذا ينفع انتهت القطرات ما يبقى إلا البلل المقصود أن الوضوء مسكوت عنه الوضوء مسكوت عنه أما هذا في الغسل إذا تركه نقول الأمر في هذا يعني المسألة إباحة فقط ما في سنة ما يقال السنة أن يتنشف أو السنة أن لا يتنشف نقول الأمر مباح, سؤال: ومن اغتسل بقنطار..؟ يغتسل بقنطار شيء كثير ما يقال مبتدع يقال إسراف مسرف لأن فيه إسراف في حديث  لا تسرف ولو كنت على نهر جار  ولو كان فيه ضعف قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار هذا إسراف يعني زيادة عن الحد و إنما البدعة إنما يحدث شيئاً هذا يزيد يكون إسرافا, سؤال : قولها أتيت بالمنديل فرده ما يدل..؟ لا ما يدل نعم
 

المتن :
 

وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال:
  دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.


الشرح :
الشاهد بأنها اغتسلت يعني الغسل الكامل وأنها أفاضت على رأسها ثلاثاً, قوله كن يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة يعني أن أزواج النبي ﷺ كن بعد وفاة النبي ﷺ كن يتخففن من التكلف في غسل الشعر وكده وتسريحه فأخذن منه حتى صار كالوفرة, ووفرة اسم من أسماء شعر الرأس, شعر الرأس له أسماء إذا وصل إلى الكتف يسمى جمة إذا وصل إلى مثلاً يسمى وفرة يسمى له أسماء والمعنى أن أزواج النبي ﷺ قصصن من رؤوسهن بعد وفاته تخفيفاً للمؤونة من الثقل لأنه يحتاج إلى مؤونة وتسريح وكد وغسل ودهن فتخففن فإذا أخذت المرأة من رأسها شيئا من رأسها إذا كان طويلا ثقيلا يتعبها لا من باب التشبه فلا بأس أما إذا كان تشبها لا أو كان قصا تشبها بقصات الكافرات أو كان قصا فاحشا فيكون مثل شعر رأس الرجل هذا لا ما ينبغي إنما هذا من باب التخفيف إذا كان يتعبها و وتخفيه وتخفف مع إذن زوجها أيضاً فلا حرج ولكن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجل أما ما يفعل بعض الناس من قصات وتقص من الأمام وتقص كذا وتقص قصات تشبه الكافرات هذا معناه من باب التشبه ليس من باب التخفيف لكن هذا من باب التخفيف إذا كان ثقيلا طويلا يتعبها في الكد والدهن والتسريح نعم وهذا فعلنه أزواج النبي ﷺ بعد وفاته, للنساء الكبيرات ؟ كبار السن صار يكلفهن في الكد والتسريح والدهن ما فيها شيء لأنهن تقدمن في السن .
 

 المتن :
 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة .


الشرح :
فيها أنها أفرغت على رأسها ثلاثاً وفيها أن الماء قدر الصاع كما كان النبي ﷺ يغتسل محتمل من ذكر هذا النووي ذكره ما فيه إشكال إذا كان ابن أختها أيضاً سؤال : في ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم النظر إليه من باب المحرم وكان أحدهما أخوها من الرضاعة كما ذكر في لفظ ابن عبد الله بن يزيد وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة..؟  هذا ما فيه إشكال ما يكون فيه إشكال ولو قدر أن ما هو أخوها من الرضاعة محمول على أن أخوها من الرضاعة هو الذي رآها وأخبره.
 

المتن :
 

 حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: قالت عائشة:
 كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. ونحن جنبان.

الشرح :
نعم فيه أنه كان يبدأ بغسل يده اليمنى ثم يفرغ على يده اليسرى فيغسل الأذى يعني يغسل فرجه وما حوله وما لوثه يغسله يستنجي ويغسل فرجه وما حوله من أثر المني ثم يدلكها بالتراب أو بالطين حتى يزيل ما علق بها من الرائحة وفيه أن النبي ﷺ كان هو وزوجه يغتسلان وهم جنبان من إناء واحد لا حرج في كون الرجل يغتسل هو وامرأته لأن كل منهما حل للآخر.
 
المتن :
 

وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ( وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛
 أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.

 
الشرح :
المراد بالمد الصاع يسع ثلاثة آصع يتفق مع الحديث الآخر الفرق يسع ثلاثة آصع هذا هو الأقرب المراد بالمد هنا هو الصاع في كل إناء يسع ثلاثة آصع كما في الحديث السابق الفرق إناء يسع ثلاثة آصع يغتسل غالباً بالصاع وربما زاد قليلا كصاع ونصف كما سيأتي أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد صلى الله وسلم, والمد ملئ كفي الرجل المتوسط, و الصاع أربعة أمداد .
 

المتن :
 

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
 كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.


الشرح :
يعني من إناء واحد يعني كل واحد يغترف يأخذ بيده وفي دليل على أن غمس الإنسان يده بالماء لا يجعله مستعملاً فهو يغمس يده ﷺ ويأخذ وهي تغمس يدها وهكذا تختلف أيديهم نعم حتى في حديث تقول دع لي ويقول دعي لي نعم
 

المتن :
 

وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة؛ قالت:
 كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء، بيني وبينه، واحد. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.

 
الشرح :
يعني اترك لي اترك لي بقية في الماء حتى لا ينتهي فيقول دعي لي وهي تقول دع لي نعم
 

المتن :
 

وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: أخبرتني ميمونة؛ أنها كانت تغتسل، هي والنبي ﷺ، في إناء واحد.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار.
  قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة.


 
الشرح :
وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة وجاء في الحديث الآخر أن النبي ﷺ نهى عن أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل و هذا أن النهي محمول على تنزيل إذا لم يوجد غيره و الذي صرفه هو هذا الحديث أن النبي ﷺ كان يغتسل من فضل ميمونة يعني يغتسل كانت تغتسل ثم إذا بقي بقية اغتسل بها, وفيه الرد على من قال إنه يكون مستعملا أن المرأة إذا خلت بالماء بطهارة كاملة عن حدث وكانت بالغة صار مستعملاً يستعمل في الشرب وفي الأكل وفي الطبخ ولكن لا يستعمل في رفع الحدث ما يرفع الحدث هذا مذهب الحنابلة, قال ولا يقولون في مثل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة مكلفة بطهارة كاملة عن حدث, لا يرفع حدث رجل طهور يعني ماء طهور يسير يعني دون القلتين خلت فيه امرأة يعني بالغة مكلفة بطهارة كاملة عن حدث إذا جاءت المرأة وخلت بهذا الماء واغتسلت وبقي بقية لا يرفع الحدث بعده وهذا ليس بصحيح يرد بهذا الحديث أن النبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة الصواب أنه ير فع الحدث وأما النهي فهو محمول على التنزيل والترك أولى وأنه الأولى ألا يغتسل به ولا يتوضأ به إن وجد غيره فإن لم يوجد غيره فلا حرج فلا كراهة. سؤال: في الحدث الأكبر أم الأصغر.؟  لا حتى حدث إذا كان طهارته كاملة على حدث مطلق حتى الحدث الأصغر , إذا خلت ما عندها أحد في الحمام وتوضأت من إناء وبقي ما يجزئ أن يتوضأ منه يصير طهورا يسمى طاهرا وليس بطهور والصواب أنه طاهر طهور, قد تقول ما هو بنجس يستعمل في الطبخ والأكل وفي الغسيل لكن ما يرفع الحدث والصواب أنه يرفع الحدث كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة دل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل والنهي محمول على ترك الأولى و الأولى ألا يستعمله إذا وجد غيره فإذا لم يجد فلا حرج فلا كراهة نعم
 

المتن :
 

حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
 كانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.

 
الشرح :
أم سلمة كانت هذا فيه أن أم سلمة والنبي ﷺ كانا يغتسلان من إناء واحد كما قالت عائشة وميمونة أيضاً في هذا الحديث أن النبي ﷺ كان يغتسل هو وعائشة كان هو وميمونة كان يغتسل هو وأم سلمة فلا حرج إذا اغتسل الرجل مع امرأته في إناء واحد.
 

المتن :
 

حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر؛ قال:
 سمعت أنسا يقول: كان رسول الله ﷺ يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك.

الشرح :
والمكوك هو المد والمكاكيك يعني خمسة أمداد كان يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع مد ويتوضأ بمكوك مد واحد المقدار يسع المد, تكلم على مكاكيك الشارح.؟ الكلمة ٍ (المكوك مع فتح الميم و ضم الكاف الأولى وتسليمها  وجمعه مكاكيك ومكاكك) لا بأس الحين ما أصل الكلمة يكمل الشيخ سالم نعم في القاموس عندكم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد