شعار الموقع

كتاب الزكاة من عمدة الفقه 2

00:00
00:00
تحميل
51

عمدة الفقة 13

الرسول عليه الصلاة والسلام العمال ليخلصون يخلصون الزروع والثمار ويأخذون الزكاة ولم يقل إن كان عليكم ديونا فليس عليكم زكاة.

الصواب أن من كان عنده مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب  فإنه يزكيه ولا ينظر إلى الدين الذي عليه يزكي ثم يقضي الدين إلا إذا قضى الدين قبل تمام الحول فلا بأس أما إذا تم عليه الحول وهو عنده فإنه يزكيه يخرج زكاة المال الذي عنده ويسأل الله في قضاء الدين لماذا لم يوف قبل تمام الحول يوفي أوفي الدين قبل تمام الحول أما أن تبقيه عندك حتى يتم الحول ثم تقول أنا علي دين مقابل هذا فلا أزكي فالصواب أنه يزكيه يزكي المال الذي عنده إذا بلغ نصابه وتم عليه الحول ولو كان عليه دين ثم يستعين الله في قضاء الدين نعم .

المتن:

عفا الله عنك.

باب زكاة العروض : ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصابٌ حولاً .

الشيخ:

نعم العروض هي كل ما يعد للبيع كل ما يعد للبيع والشراء ويعده الإنسان للتكسب والبيع ويبلغ قيمته نصاباً ويمضي عليه الحول يزكيه يقومه عند تمام الحول كل ما أعد للبيع من عقار وأراض وبضائع وسيارات ودواليب وأخشاب وقطع غيار كل شيء معد للبيع والشراء والتكسب وتبلغ قيمته نصاباً أي ما يقابل ستة وخمسين ريالاً فضة عربي سعودي وتم عليه الحول فإنه يزكيه  يقومه عند تمام الحول يثمنه ويخرج الزكاة فلا بد من هذين الشرطين:

أن يكون ينويه للبيع والشراء والتكسب.

وأن يبلغ نصاباً وأن يتم عليه الحول.

أما إذا أبقاه عنده ما يريد البيع سيارات لاستعمال يستعملها أو عنده أرض أبقاها للحاجة إذا احتاج ما ينويها للبيع ليس فيها زكاة حتى ينويها للبيع ويمضي عليها حولاً نعم لا بد ينويها نية التجارة ثم يمضي عليها الحول بعد بلوغ النصاب نعم إذا نوى ومضى عليها حولا من هذه النية وهي باقية عنده تزكى قومها وزكاها يزكيها كل سنة يقومها بالقيمة التي تساوي نعم إيش أعد .

المتن:

ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها .

الشيخ:

نعم إذا كانت له أرضا أعدها للبيع اشتراها مثلاً بمئة ألف أعدها للبيع فلما حال عليها الحول سألنا أهل الخبرة فقالوا تساوي مئتين تزكي مئتين فلما حال الحول الثاني قال خسرت صارت ما تساوي إلا ثمانين قال يزكي ثمانين فلما حال الحول الثالث صارت تساوي مئة يزكي مئة وهكذا نعم العبرة في قيمتها عند تمام الحول نعم .

مداخلة:

(لو كان يقسط فيها على مدة خمس سنوات وينوي بيعها بعد تمام الحول )؟

الشيخ:

نعم شلون يقسط فيها ؟؟

مداخلة:

يقسط أرض يأخذها من شخص على دفعات ويبيعها ؟

الشيخ:

يبيعها هو يأخذها من شخص؟ اشتراها من شخص أقساط؟

مداخلة:

إيه نعم .

الشيخ :

كل شهر يعطيه قسطا .

مداخلة :

كل شهر يعطيه قسط على مدار خمس سنوات ؟

الشيخ:

إيه

مداخلة:

أخذها مثلا على سنة يزكي الربع وإلا قيمة الأرض3.53 ؟

الشيخ:

من هو المقسط هذا ؟؟

مداخلة :

دفع خلال سنة ربع القيمة .

الشيخ :

إيه

مداخلة :

هل يزكي الذي اندفع ؟؟

الشيخ:

نعم يزكي . مثل ما سبق الدين إذا كان يستطيع أخذه لكن لا يستطيع إلا بعد القسط بعد تمام القسط إذا تم القسط .

مداخلة:

لكن بالنسبة للمشتري يزكي ، ما دفع قيمة القسط أم يزكي قيمة الأرض كاملاً ؟؟؟

الشيخ:

المشتري ،المشتري إيش يزكي الآن ؟المشتري ما أعدها للبيع يزكي الأرض الآن؟ الأرض ما أعدها للبيع ما تمت ما اشتراها حتى يكمل الأقساط ما يستطيع يبيعها لو أراد يبيعها ما يستطيع ،يستطيع بيعها الآن؟ قد ننفي نستطيع إذا أعدها للبيع نعم قد يستطيع اشترى أرض بالأقساط ودفع القسط الأول والباقي أقساط خمس سنوات وأخذ الصك الآن إذا كان أخذ الصك وأعدها للبيع وضع عليها سنة يزكي إذا استطاع أنه يعدها للبيع هل يستطيع أن يبيعها الآن ؟؟ إذا أمكن يبيعها مثلا يعني أفرغ له البائع ممكن يستطيع الإنسان أن يشتري مثلا سيارة اشترى سيارة من شخص بالأقساط وأعدها للبيع مضى عليها سنة يزكيها والأقساط باقية في ذمته. .

مداخلة:

يزكي قيمة القسط الذي اندفع ولا قيمة 5.12 ؟

الشيخ :

لا قيمة هذا وهذي هذه أعدها للبيع صارت ملكاً له ولو كان في ذمته أقساط له هذه الأرض أو هذه السيارة إذا تم عليها الحول يزكيها نعم.

المتن:

فإذا بلغت أقل نصابٍ من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهبٌ أو فضةٌ ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب

الشيخ:

يعني إذا كانت العروض في التجارة ما تبلغ النصاب لكن عنده ذهب وفضة وأوراق نقدية يضمها إليها ويكمل النصاب نعم يزكي الجميع نعم.

المتن:

وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها.

الشيخ:

نعم إذا نوى السيارة أن يستعملها أو غرف أو دواليب أن يستعملها استعمالا ما فيها زكاة نعم.

المتن:

ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً

الشيخ:

نعم إن كان عنده سيارتين أو ثلاث يستعملهن ما فيهن زكاة لكن بعد سنة قال استغنيت عن سيارتين ببيعهن وأعلن عن بيعهن ومضى عليها سنة ولم تبع يقومها ويزكيها نعم

المتن:

عفا الله عنك، قال:

باب زكاة الفطر: وهي واجبةٌ على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه

الشيخ:

نعم وهو صاع ،صاع من قوت البلد صاع من طعام أو بُر أو أرز في حديث لأبي سعيد قال كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من برٍ أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً أكل صاعاً من قوت البلد إذا فضل عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته يجب أن يخرج عنه وعن كل واحد من أفراد العائلة صاع الصغير والكبير عدد أفراد العائلة يجب على الأب أو من يعولهم وكذلك من عنده من الخدم والعمال إذا كان يقوم بمؤونتهم ونفقتهم يخرج عنهم زكاة الفطر أيضاً نعم

المتن:

وقدر الفطرة صاع من البُر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعاً

الشيخ:

نعم هذا هو الصواب ،الصواب أنه صاع من البر وغيره هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصواب ومشى غيره على أن البر يأتي في نصف الصاع وأما التمر فلا بد فيه من الصاع وهذا هو المذهب لكن المؤلف مشى على الصواب هنا قالوا إن البر إذا كان من البر نصف صاع وإذا كان من التمر أو غيره يكون صاعا ، وكذلك أيضاً في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظوراً في الحج قال يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر استدلوا بفعل معاوية ﷺ: لما جاءت السمراء قال أرى أن الصاع من هذه السمراء يعدل صاعين فأخذ الناس به قال : أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه صاعاً كما كنت أخرجه في عهد النبي ﷺ فالصاع صاع من البر وغيره لا فرق قال معاوية اجتهد قال إن هذا جيد أي البر يكفي منه نصف صاع قال إن المد من هذه السمراء يعدل مدين والصواب أنه صاع أنه يجب صاعا سواء من البر أو التمر أو من الأرز أو من غيره والكفارات يجب فيها نصف صاع من البر أومن غيره خلافاً ما أخذ به موثوقها من أنه إذا كان من البر يكفي ربع صاع مد وإن كان من غير البر لا بد من مدين نصف صاع الصواب أنه لا فرق بينهما.

نعم إيه .إذا كانوا في بيته وينفق عليهم إذا كانوا عنده نعم أما إذا كانوا مستقلين هم ينفقون على أنفسهم نعم ما دام ينفق عليهم تابع النفقة نعم

المتن:

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد

الشيخ:

هذا هم تلزمه مؤونتهم مدام ينفق عليهم من لزمته فطرة نفسه تلزمه فطرة من يمونه نعم

المتن:

إذا ملك ما يؤدى عنه فإن كانت مؤونته تلزم جماعةً كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته .

الشيخ:

إيش فإن كان

المتن:

قال:

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من

الشيخ:

فإن كان.

المتن:

فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترَك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته .

الشيخ:

يعني إذا كان العبد مشترك مبعض يملكه ثلاثة أشخاص أو أربعة كل واحد يملك ربعه تكون زكاة الفطر عليهم صاع كل واحد عليه ربع صاع عليهم صاع كل واحد يدفع ربع صاع.

 وكذلك المعسر القريب معسر يجب نفقته أقرب ماله إخوة ماله أب وله أربع إخوة كل واحد يجب عليه نفقته إذا جاءت زكاة الفطر نقول عليكم صاع إخوة كل واحد عليه ربع الصاع نعم وإن كان واحدا عليه صاع وإن كانا اثنين عليهم كل واحد نصف الصاع نعم

المتن:

وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده .

الشيخ:

يعني إذا كان نصفه حر ونصفه مباع نصفه رقيق السيد يقول إذا جاءت زكاة الفطر السيد مالي إلا النصف يقول عليك نصف الصاع وهو عليه نصف الصاع لأن نصفه حر .

المتن:

ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .

الشيخ:

نعم الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لأن الصحابة كانوا يخرجونها من يوم ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين والأفضل إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة وإن أخرها بعد ذلك فإنه يأثم متعمدا ويقضيها بعد ذلك فعليه التوبة والاستغفار و يقضيها .نعم .

المتن:

ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد .

الشيخ:

يعني يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ويجوز أن يقسم الصاع على أربعة فقراء كل واحد نعطيه ربع صاع ويجوز أن نعطي فقيرا واحدا أربعة آصع خمسة آصع يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ويعطي الجماعة ما يلزم الواحد إذا قسم الصاع بين عدة فقراء لا بأس وإذا أعطى فقيرا واحدا عدة آصع فلا بأس نعم .

المتن:

قال عفا الله عنك .

باب إخراج الزكاة

مداخلة :11.55

الشيخ :

نعم إي إذا كانوا فقراء (..) فقيرين إذا كانوا محتاجين

مداخلة :12.6

الشيخ :

ها إذا كان ما تكفيهم يعطى إذا كان ما تكفيهم .

مداخلة :12.12

الشيخ:

المقصود أن يعطى المحتاج الفقير هم وغيرهم كل محتاج يعطى نعم .

مداخلة :

إذا كان يبيع محرما محل تجاري يبيع أشياء كالدخان وغيره .هل يجب عليه زكاة إذا حال عليه الحول  ؟؟

الشيخ:

المحرم يجب إتلافه لكن غير المحرم عليه .

مداخلة :بعضها طيب وبعضها رديء؟

الشيخ :

الواجب التوبة وإخراج الخبيث الرديء يخرجه ويتخلص منه لصالح العامة نعم .

المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله  غفر الله لك .

قال الموفق رحمه الله تعالى:

باب إخراج الزكاة

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها أمكن إخراجها .

الشيخ :

نعم ،نعم

المتن :

فإن فعل فتلف المال لن تسقط عنه الزكاة وإن تلف قبله سقطت

الشيخ :

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى:

لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لأنها عبادة مؤقتة بالوقت وهو وقت تمام الحول فإذا تم الحول فإنه يجب عليه إخراجها إخراج الزكاة وليس له تأخيرها وقتا كثيرا ولكن إذا أخرها وقتا يسيرا من أجل البحث عن مستحقها فلا بأس أما أن يؤخرها كثيرا فلا وإذا أخرها عن وقتها ثم تلفت فإنها تبقى في ذمته تبقى في ذمته ويطالب بها نعم وإن أخر إيش .

المتن:

عفا الله عنك .

فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة وإن تلف .

الشيخ :

يعني إن أخر الزكاة عن وقت الوجوب ثم تلف تبقى في ذمته ولا يعفيه ولا تسقط الزكاة عنه بتلف المال لأنه هو الذي فرط في تأخيرها عن وقت الوجوب نعم .

المتن:

عفا الله عنك .

ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك .

الشيخ :

نعم يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب إذا بلغ النصاب نصاب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا إذا بلغ النصاب جاز له تعجيلها . أما قبل أن تبلغ النصاب فلا تعجل يجوز تعجيلها لمدة سنة سنتين لأن النبي ﷺ طلب من العباس أن يكافئ سنتين أخذها معجلة فإذا تم النصاب جاز له التعجيل سنة أو سنتين لا بأس أما قبل تمام النصاب فلا نعم .

مداخلة :14.38

الشيخ:

عند العلماء ستة وخمسين ريالا فضة عربي سعودي إذا كانت قيمته تعادل ستة وخمسين ريالا فضة والآن الريال يمكن يباع في المصارف ريال الفضة يمكن يباع بخمسة عشر ريال أو عشرين ريال تقريبا على حسب ما يصرف نعم .والفضة والذهب خمسة وثمانين غراما أو إحدى عشر جنيها ونصف تقريبا نعم .

مداخلة :15.7

الشيخ:

نعم نعم يكمل بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كما سيأتي نعم .

المتن:

فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها .

الشيخ:

نعم إذا عجلها ولكن أعطاها غنيا وضعها في يد غني ما تجزئه ولو صار الغني وقت الوجوب صار فقيرا ما تجزئه لأن وقت دفعها ،دفعها إلى غير المستحق لا يجوز دفعها إلى غير مستحقها يجب دفعها لمستحق ولو عجلها فلو عجلها ودفعها في يد غني وضعها في يد غني ثم لما حال الحول افتقر صار فقيرا لا تجزئه لأنه حين دفعها إليه كان ليس من أهل وجوبها نعم .

المتن :

عفا الله عنك .

 وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه .

الشيخ:

نعم إذا دفعها إلى مستحقها ثم تغيرت حاله بعد ذلك فقد أدى ما عليه إذا دفعها إلى فقير عجل الزكاة استعجل وأعطاها لفقير ثم بعد ما تم الحول صار غنيا تجزئه أو مات أو ارتد والعياذ بالله  برأت  ذمته  نعم .

مداخلة :16.11

كيف يتم إخراج الزكاة قبل إتمام النصاب ؟

الشيخ:

نعم ، نعم .لا يجوز كيف يخرج زكاة وهو ما تم عنده النصاب ما عنده شيء وقال أنا بعجل زكاة وبيجيني دراهم إنشاء الله بعد ستة أشهر لكن بطلع زكاتها الآن ما يصح إذا بلغت النصاب طلع الزكاة إذا وضع جاءت كانت عندك أما الآن ما جاءت حتى الآن بعد ستة أشهر تأتيك اصبر إلى بعد ستة أشهر وجاءك المال تخرج تعد للزكاة نعم .

المتن:

عفا الله عنك.

وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.

الشيخ :

قبلها

المتن:

وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.

الشيخ :

نعم ، إن تلف المال لم يرجع على الآخذ يعني لو عجل زكاة سنتين ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال ما يرجع إلى من أعطاه الزكاة قال أنا عجلت زكاة سنتين أعطيتك زكاة سنتين لكن المال تلف رد علي الزكاة ما يردها عليه ما يرجع لأنه دفعها واستقرت إذا تلف المال ما يرجع على الآخذ  الذي أخذ الزكاة . نعم

مداخلة :17.15

الشيخ :

لا ليس له ذلك ما يجوز هذا تأخير كثير شهرين ما تؤخر الزكاة إلى رمضان هذا زمان هذا يستفيد من صدقة التطوع أما أن يؤخر الزكاة الفريضة إلى رمضان لا ليس له ذلك .

مداخلة :17.31

الشيخ :

نعم تزكي لا ،لا يزكي في رجب والحمد لله ويتصدق في رمضان يكفي ،يكفي صدقة ... نعم .

مداخلة :

إذا عجل بالزكاة ثم زاد المال زيادة كبيرة كانت الزكاة الجديدة أكثر من التي عجل فيها ما يكمل 17.52

الشيخ :

ما تم عليه الحول الزيادة التي تم عليها الحول يزكيها نعم .

المتن:

ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد أن يأخذها في بلدها .

الشيخ :

نعم يقول إن الزكاة تدفع في بلد المال ولا ينقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة مسافة قصر وهي ثمانين كيلو يومين للإبل محملة ما ينقل الزكاة إليها وإنما يخرجها في بلد المال إلا إذا لم يجد في هذا البلد فقراء فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد والحجة في هذا حديث معاذ أن النبي ﷺ قال : فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم قالوا هذا خطاب لأهل البلد.

وقال آخرون إنه يجوز وقالوا هذا الحديث المراد به عموم المسلمين تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم.

ولكن الحديث حديث معاذ يخاطب أهل اليمن يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على أهل اليمن فدل على أنها لا تنقل من البلد.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز نقلها للمصلحة كأن يكون هناك فقراء أشد حاجة أو يكون أقارب فلا بأس المصلحة الراجحة نعم .إذا كانت تنقل إلى مصلحة الراجحة فلا بأس في بلد آخر فقراء أشد حاجة أو كانوا أقاربا كونه يدفعها في أقاربه أولى من غيرهم . نعم .

المتن :

باب ما يجوز دفع الزكاة إليه  وهم ثمانية: الأول للفقراء .

الشيخ :

نعم ثمانية نص الله عليهم في القرآن الكريم إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ثمانية ، لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللهُ تعالى قسم بنفسه ولم يكلها إلى أحد قال العلماء فلا يجوز دفعها إلى غيرها ولا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية فلا تصرف للمساجد ولا للمشاريع الخيرية ولا المدارس لأن الله نص عليها في القرآن الكريم لم يكلها إلى ملك لم يكلها إلى غيره ولم يكلها إلى النبي ﷺ ولا لأحد فقسمها بنفسه فلا تصرف إلى غيرهم.

وقد ثبت أنه جاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يسأل الزكاة فقال إن الله لم يرض فيها بحكم نبي حتى قسمها بنفسه جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت منهم أعطيتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى هذا ما تدفع إلا لغيرهم إلا لهؤلاء الثمانية ما تدفع للمساجد ولا تدفع إلى بناء المدارس ولا الجسور ولا الحمامات ولا المشاريع الخيرية وإنما الزكاة تخصص لهؤلاء الثمانية والمشاريع الخيرية تكون من الصدقات من صدقة التطوع نعم

مداخلة:21.12  ؟

الشيخ:

نعم في سبيل الله المجاهدون الجهاد على الصحيح قال البعض المجاهدون في سبيل الله يعني في سبل الخيرات لكن هذا ضعيف لأنه لو قلنا في سبل الخيرات معناه ما كان تحديدا ما كان هناك فائدة لتحديد الأصناف للثمانية إذا قيل إن معنى في سبيل الله عام في سبل الخيرات معناها صارت الزكاة غير منحصرة في هؤلاء الأصناف الثمانية نعم والله تعالى حصرها نعم   

المتن:

عفا الله عنك.

وهم ثمانية الأول للفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم بكسبٍ ولا غيره .

الشيخ:

نعم الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة نفقة أو كسوة أو سكنى فيعطى ما يكفيه لمدة سنة من نفقة أو كسوة وسكنى لأن الزكاة من الحول للحول فيعطى ما يكفيه لمدة سنة وهو الذي ليس عنده شيء يكفيه ليس عنده مال وليس له راتب مرتب ولا مورد من آزار وليس له أحد ينفق عليه أما إذا كان له مرتب شهري لا يعطى وإن كان مرتبه قليل ما يكفي يعطى ما يكمله ما يكمل كفايته وكذلك إذا كانت عنده أجور تكفيه لا يعطى وكذلك إذا كان هناك من ينفق عليه فقير هو ولكن له والد ينفق عليه أو ولد وله ابن ينفق عليه أو أخ ينفق عليه أخوه لأنه عنده في البيت يستغني فلا يعطى لا بد أن يكون ليس له مورد وليس له من ينفق عليه نعم

المتن:

عفا الله عنك.

الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية

الشيخ:

نعم المساكين أحسن حالاً من الفقراء لأن الله تعالى قدم الفقراء الفقير هو الذي لا يجد شيئاً أو يجد أقل من  نصف الكفاية والمراد بالكفاية مدة سنة والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية يعني المسكين عنده ما يكفيه لمدة نصف سنة أو ثلثي سنة أو ثلاثة أرباع سنة هذا يسمى المسكين يعطى ما يكمل كفايته لمدة سنة والفقير ما عنده شيء بالمرة أو عنده أقل من النصف هذا هو الأرجح.

وقيل المسكين أشد حاجة والصواب أن الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به وإذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير وفي الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنىً لوليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فتتصدق عليه هذا يدخل فيه الفقير إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين وإذا دخل المسكين وحده دخل فيه الفقير وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة هو الذي لا يجد شيئاً بالمرة أو يجد أقل من النصف والمسكين يجد النصف فأكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية والمسكين تتمم له كفايته وكذلك الفقير نعم

المتن:

الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها 

الشيخ:

نعم العاملون عليها هم السعاة والجباة الذين يقبضون الزكاة ويجبونها ويكتبونها ويحسبون ويدققون هؤلاء يعطون مقدار عمالتهم من قبل ولي الأمر المراد بالعاملين الذين يجبون الزكاة من ولاة الأمور وليس من ذلك ما يظنه بعض الناس أن يوكل شخصا يدفع الزكاة إلى شخص ثم يعطيه مقابل هذا لا ما يعطى ليس من العاملين إذا وكلت واحدا يدفع زكاة إلى شخص إما يتبرع وإلا فلا تعطيه الزكاة ليس من العاملين العامل هو الذي وظفه ولاة الأمور يجبون الزكاة عمال يجبون الزكاة من الناس ويضبطونها ويحسبونها يعطون الزكاة بقدر عمالتهم ولو كانوا عاملين من أجل العمل نعم

مداخلة:24.27 ؟

الشيخ:

نعم يعطى بمقدار العمالة يعطى بمقدار عمالته إذا كان له راتبا وهذا عمله خلاص يعني يكتفي بمرتبه إذا كان له مرتبا ووظف بهذا نعم

مداخلة:24.46 ؟

الشيخ :

ها نعم يوكل مجاني بدون إعطائه شيء وإلا يعطيه من خارج الزكاة من غير الزكاة إنما هؤلاء العاملون من قبل ولاة الأمور أما الأشخاص والأفراد ما يعتبر عاملا يعتبر وكالة توكل واحد يدفع عنك الزكاة ما تعطيه شيء تبرع نعم أو تعطيه شيئا من خارج الزكاة نعم

مداخلة:25.2 ؟

الشيخ:

إذا كان مرتبه من قبل الدولة خلاص زكي نعم

المتن:

الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها

الشيخ:

نعم المؤلفة قلوبهم وهم قسمان كفار ومؤمنون فالكفار كأن يكون هناك كافرا رؤساء كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطونهم من الزكاة لدفع شرهم حتى يندفع شرهم عن المسلمين والثاني مؤمنون يكون مؤمنا لكنه ضعيف الإيمان فيعطى حتى يتقوى إيمانه أو يعطى حتى يسلم نظيره يكن رئيس قبيلة فيعطيه من الزكاة حتى يسلم رئيس القبيلة الثاني إذا علم أنه سيعطى أسلم أو لأنه يطوع أفراد القبيلة يطوع أفراد القبيلة فيدفعون الزكاة فنعطيه لأنه يجبى يأخذ الزكاة من أفراد قبيلته وكل هؤلاء يعطون من الزكاة فالكافر إذا كان يخف شره عن المسلمين يعطى لدفع شره والمؤمن إذا كان ضعيف الإيمان يعطى ليتقوى إيمانه أو ليسلم نظيره أو لكونه يطوع أفراد القبيلة ويجبي الزكاة ويأخذ الزكاة منهم كلها داخلة بالمؤلفة قلوبهم نعم أعد المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم سيد رئيس القبيلة تطيعه قبيلته بمجرد ما يأمرهم يدفعون له هذا معروف في القبائل السادة المطاعون في عشائرهم وقبائلهم يعطون من أجل تقوية إيمانهم أو إسلام نظائرهم أو تطويع أفراد القبيلة نعم المؤلفة قلوبهم نعم

المتن:

 الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها

الشيخ:

نعم ،نعم لا، لا هذا من قبل ولاة الأمور ما هو من قبل الأشخاص الكافر الأب الكافر هذا ينفق عليه ابنه من غير الزكاة ينفق عليه من غير الزكاة نعم

المتن:

الخامس وَفِي الرِّقَابِ وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق

الشيخ:

نعم الرقاب وهم المكاتبون وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده كأن يشتري عبد نفسه من سيده مثلاً بمئة ألف منجما كل سنة عشرة آلاف فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الدين يعني يشتري المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده قال يا سيدي الآن عندي نشاط وعندي قوة بشتري نفسي فاتفق معه على مئة ألف يشتري نفسه قال اشتغل كل سنة عشرة آلاف عشر سنوات فنحن نعطيه من الزكاة ما يسدد الأقساط يعطى من الزكاة ما يسدد الأقساط وكذلك أيضاً يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون وكذلك لفك الأسير إذا كان أسير عند كفار من المسلمين يفك يشترى منهم ويفك أسره من الزكاة كله داخل في قوله وَفِي الرِّقَابِ ،الرقاب المكاتب يعطى يسدد دينه ويعطى حتى يشتري نفسه أو يشترى فيها عبيدا وكذلك الأسرى لفك الأسرى المسلمين من الزكاة كل هذا داخل في قوله وَفِي الرِّقَابِ نعم قوله وَفِي الرِّقَابِ نعم

المتن:

الخامس وفي الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.

السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباحٍ أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين

الشيخ:

نعم الغارمون وهم صنفان:

الصنف الأول الغارم لنفسه.

والصنف الثاني الغارم لغيره الغارم.

لنفسه هو الذي عليه ديون من أجل يستدين للنفقة نفقة على أهله وأولاده وكسوة أو يستدين لاستئجار بيت يسكنه هذا غارم يعطى ما يسدد دينه استأجر بيتا مثلاً بعشرة آلاف أو عشرين ألف ما عنده شي نعطيه من الزكاة ما يسدد أجار البيت أو غارم لأنه يشتري نفقة لأهله وأولاده ومرتبه ما يكفي أو ليس له مرتب يشتري صار عليه دين يشتري نفقة لأولاده كسوة وطعام نعطيه ما يسدد دينه أو يشتري ملابس لأولاده لحقته الديون هذا غارم لنفسه نعطيه ويسدد.

والثاني غارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس يصلح بين الناس فإذا وجد ناسا متخاصمين أصلح بينهم وقال أنا أتحمل أنت يا فلان عندي لك عشرة آلاف وأنت يا فلان عشرة آلاف وأصلح بينهم نعطيه من الزكاة ما يسدد هذا الدين ولو كان غنياً تقديراً لهذا العمل النبيل حتى لا يتعطل هذا المرفق أو يصلح بين قبيلتين ،قبيلتين حصل بينهم شر فتحمل في ذمته ديون يعطي هؤلاء وهؤلاء يرضيهم حتى يصلحوا نعطيه من الزكاة ما يسدد هذا الدين ولو كان غنياً تقديراً لهذا العمل النبيل قال تعالى : لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نعم

المتن:

السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم

الشيخ:

نعم الغزاة المجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم ليس لهم مرتب يعطون من الزكاة ما يجهزهم وينفق على أسرهم أيضاً يشترى به سلاح لقتال الكفار أما إذا كان لهم مرتب يكتفي بالمرتب من كان له مرتب مثلاً عامل له مرتب من بيت المال أو غاز له مرتب يكتفي بمرتبه لكن إذا لم يكن له مرتب يعطى من الزكاة ما يجهز نفسه ذهاباً وإياباً وينفق على أسرته ويشترى السلاح وعتاد نعم وما بقي يرده لأنه إنما يعطى تجهيزاً له ما يعطى إلا بمقدار حاجته وكذلك أيضاً العامل يعطى بقدر عمالته وما زاد يرده نعم

المتن:

الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسارٍ في بلده

الشيخ:

نعم ابن السبيل وهو المسافر والسبيل الطريق سمي ابن السبيل لملازمته وهو إنسان سافر من بلده وانتهت النفقة أو ضاعت يعطى من الزكاة من النفقة ما يوصله إلى بلده يستعجل ولو كان غنياً في بلده لأنه الآن فقيرا ما بيده شي نعطيه ما يوصله إلى بلده الآن وجدت أشياء قد إذا كان غنيا يستطيع عنده يصرف من بعض البنوك أو كذا الآن وجدت أسباب بحيث كثير من المنقطعين ما ينقطعون الآن إذا كان غنيا وله رصيد في البنك يستطيع أن يسحب من أي مكان لكن في ذلك الوقت الأزمنة السابقة ما كان شيء من هذا فكان إذا سافر وانتهت نفقته صار فقيراً يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً نعم

المتن:

هؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحدٍ منهم

الشيخ:

نعم لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد ما يشترط أن نقسمها بين الثمانية إذا دفعت الزكاة للفقراء كفى أو دفعها إلى الغزاة كفى أو دفعها إلى ابن السبيل كفى نعم

المتن:

ويجوز دفعها إلى واحدٍ منهم لأنه ﷺ أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة

الشيخ:

تأتينا

المتن:

حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها

الشيخ:

نعم بني زريق أمرهم أن يدفعوا إلى سلمة بن صخر إلى واحد وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهو واحد فدل على جواز دفعها لصنف واحد ولا يشترط تعميم الأصناف الثمانية نعم

المتن:

ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته

الشيخ:

نعم الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى والمسكين يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة نعم لأن الزكاة من الحول إلى الحول فيعطى ما يكفيه حولاً كاملاً نعم

المتن:

وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه

الشيخ:

نعم العامل يعطى بقدر العمالة ولا يزاد لأن أجرة مقابل العمل والمؤلف المؤلفة قلوبهم يعطى ما يحصل به التأليف ولا يزاد فإذا كان يتألف بمئة ألف نعطيه مئة ألف ولا نعطيه مئتين ما نزيد نعم

المتن:

وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه

الشيخ:

كذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه بمئة ألف نعطيه وعليه يسدد خمسين بقي خمسين نعطيه خمسين ما نزيد وكذلك الغارم إذا كان تحمل في ذمته أن يصلح بين الناس مئة ألف نعطيه مئة ولا نزيد نعطيه مئة وخمسين لا بقدر الحاجة نعم قدر ما يسدد دينه نعم .

المتن:

وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه

الشيخ:

كذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسين ألفا نعطيه خمسين ألفا ولا نعطيه سبعين ما نزيد وابن السبيل كذلك إذا كان المستفيد يوصله إلى بلده مثلاً ألف ألفين وخمسة خمسة آلاف نعطيه مقدار ما يوصله ولا نزيد نعم

المتن :

وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحدٌ منهم على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل

الشيخ:

نعم هؤلاء لا يعطون إلا مقدار حاجتهم المسكين والفقير مقدار حاجتهم حتى تندفع المسكين والمكاتب قد ما يسدد دينه والمؤلفة قلوبهم نعم إيش أعد .

المتن:

وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل .

الشيخ:

نعم قدر حاجتهم نعم ولا يزاد .نعم.

المتن:

ولا يزاد واحد منهم على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين .

الشيخ:

نعم يعني هؤلاء يعطون ولو مع الغنى بقدر الحاجة الغازي إذا لم يكن له مرتب يعطى له ما يجهزه وإن كان له مرتب من أجل الغزو فلا وإذا كان من دون مرتب يعطى ما يجهزه ولو كان غنياً كذلك المؤلف المؤلفة قلوبهم يعطى ما يكون به تأليف قلبه ولو كان غنياً وكذلك العامل ولو كان غنياً يعطى بقدر عمالته وأربعة إيش .

المتن:

وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين

الشيخ:

نعم الرابع .الغارم لإصلاح ذات البين الذي يتحمل في ذمته ديونا لإصلاح بين الناس هذا يعطى ولو كان غنياً يعطى ما يسدد دينه تشجيعاً له تقديراً لهذا العمل النبيل إنسان غني لكن يصلح بين الناس ويتحمل في ذمته ديونا يتحمل مئة ألف مئتي ألف حتى يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص فيعطى من الزكاة ما يسدد هذا الدين الذي تحمله ولو كان غنياً ما يقال أنت غني ادفع من مالك لا، نعطيه حتى لا ينقطع يعني لو قيل ادفع من مالك يمكن يتأخر عن الإصلاح بين الناس هذا تشجيعاً له يعطى من الزكاة ما يسدد الدين ولو كان غنياً نعم

مداخلة:

الفقير بحاجة لمدة كم ؟

الشيخ:

نعم لمدة سنة يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى نعم ما يجوز يأخذ  أكثر إذا أعطاه حاجته  مئة ألف وأعطاه واحد مئة ألف وجاء ثاني وقال أنا سمعت إنك فقير خذ هذي يقول لا خلاص أنا أخذت حاجتي خلاص أنا أعطاني شخص ما يكفيني لمدة سنة ما يأخذ زيادة نعم

مداخلة:

إذا اجتمع الفقر مع المكاتب ،المكاتب 36.45 ؟

الشيخ:

يعطى بالوصف يعطى ما يكفي لمدة سنة للفقير ويعطى ما يسدد دينه للمكاتب لكن الغالب المكاتب إنه يستطيع عنده عمل يعمل نعم .

مداخلة:37.2 ؟

الشيخ:

يتحرى من إيش ؟

مداخلة:37.6 ؟

الشيخ:

ها إذا كان يعلم إذا كان يعلم حالهم يعطي إي نعم مطلوب إذا في شك يتحرى يسأل حتى يغلب على ظنه أنه يستحق نعم أما إذا كان يعرف حاله ما يحتاج نعم .

مداخلة:37.21 ؟

الشيخ:

الغازي يعطى بمقدار ما يجهزه إذا كان ما له مرتب وإذا كان له مرتا ما يعطى نعم

مداخلة:37.3 ؟

الشيخ:

نعم تجهيز إيش ؟

مداخلة:37.36 ؟

الشيخ:

يعطى ما يكمله إذا كان الراتب ما يكفيه نعم .

مداخلة:37.43 ؟

الشيخ:

إي نعم يعطى بقدر ما يوصله إلى بلده .

مداخلة:37.51 ؟

الشيخ:

إيه لأنه يعتبر الآن فقيرا نعم .

المتن:

 باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب .

الشيخ :

نعم الغني ما يعطى وهو الذي عنده ما يكفيه  لمدة سنة أو غني بمن ينفق عليه وكذلك إذا لم يكن غنيا قويا يكتسب كل يزم ما يكفيه ما يعطى لأن النبي ﷺ لما جاءه رجلان يسألان عن الزكاة صعد النظر فيهما فرآهما جلدين يعني قويين نشيطين  يقدران على العمل فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب فالغني الذي عنده ما يكفيه ولو كان مقعدا إن كان له مالا أو كان عنده مرتبا أو له أيجار بعض الناس إذا شاف المقعد يعطيه يقول هذا مقعد مسكين هذا نعم إذا ما كان له مورد لا بأس أما إذا كان له مورد بعض المقعدين لهم موارد كثيرة عندهم بيوت وعندهم عقارات وعندهم كذا لازم يسأل عن حاله إذا كان له مورد ما يعطى ولو كان مقعداً.

والثاني أن يكون قويا ما عنده شيء الآن لكن قوي ومكتسب يجد عمل يكفيه أما إذا كان قويا مكتسبا ولكن ما وجد عمل هذا ما باليد حلية يعطى أما إذا كان قويا ومكتسبا ويجد عمل خلاص ما يعطى يكتسب ويعمل نعم .

المتن :

ولا تحل لآل محمد ﷺ.

الشيخ :

نعم وآل محمد ﷺ لا تحل  وهم بنو هاشم نعم .

المتن:

وهم بنو هاشم ومواليهم .

الشيخ:

نعم وهم بنو هاشم ومواليهم وقيل بنو هاشم وبنو المطلب يقول النبي ﷺ لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وبنو هاشم وبنو المطلب لأن بنو المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا إسلام والحكمة في ذلك أنها أوساخ الناس قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وفي اللفظ الآخر إنها أوساخ الناس لكن الله عوضهم تكرمة للنبي ﷺ اسمه معاذة فلا يعطون من أوساخ الناس عوضهم الله بالخمس من الغنيمة  نعم .

مداخلة :

ما جاءه أنه يصدق على بريرة ؟

الشيخ:

يصدق بنو هاشم ومواليهم لا يعطون إذا تصدق على بريرة لكن تحولت من صدقة فصارت هدية للنبي ﷺ.

مداخلة :

جاز لها أن 4.5 ؟

الشيخ :

بنو هاشم ومواليهم لا شك أنهم ولاة لعائشة نعم  .

مداخلة :4.17 ؟عائشة ليست من بني هاشم ؟

الشيخ :

نعم عائشة ليست من بني هاشم نعم .هم ولاة لعائشة وعائشة ليست من بني هاشم نعم .

مداخلة :4.31 ؟

الشيخ :

نعم إيه ها ...إيش لا إيه نعم المولى منهم لا بأس لكن هذا ليس مولى ليس من بني هاشم هذه بريرة أعتقتها عائشة ليست من بني هاشم من بني كعب ليست من بني هاشم نعم عائشة ليست من بني هاشم نعم.

المتن:

ولا تحل لآل محمد ﷺ وهم بنو هاشم ومواليهم .

الشيخ:

على ما ذهب إليه المؤلف نعم .

المتن:

ولا يجوز دفعها .

الشيخ :

بنو هاشم وبنو المطلب نعم .

المتن:

 ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل .

الشيخ :

نعم هذا كذلك أيضا الإنسان لا يجوز دفع الزكاة إلى أصوله ولا فروعه أصوله الأب والجد وجد الجد إلى آدم ما تعطى الزكاة أصولك وكذلك الأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليها السلام ما تعطى زكاة لا تعطى لا فروعك ولا أصولك وكذلك الفروع أولادك الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة ما تعطيهم زكاة ما تعطيهم فروعك ولا أصولك واضح هذا ؟الأصول الأب والجد والأم والجدة الأب والأجداد والأم والجدات والفروع الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم الأبناء أبناؤهم وبناتهم والبنات أبناؤهم وبناتهم لا يعطون من الزكاة وإنما تعطى الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إذا كان لك أخ أو أخت ولا تنفق عليه ليس عندك في البيت ... عندك في بيت آخر تعطيه من الزكاة إذا كان محتاجا ما يكفيه لمدة سنة وهو أولى من غيره الصدقة على القريب صدقة وصلة صدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة إذا كان أخا ليس عندك في البيت أما إذا كان عندك في البيت تنفق عليه ليس عندك في البيت في بيت آخر وله أولاد فقير تعطيه أو أخت كذلك أو عم أو عمة  أو خال أو خالة  كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين أما إذا سدد الله أحوالهم لا ما تعطيهم ،تعطيهم صدقة تطوعا والزكاة تدفعها بأهله لكن إذا كانوا محتاجين فقراء عندهم يلحقهم نقص في النفقة أوالكسوة والسكنى تعطيهم أولى من غيرهم نعم .

مداخلة :42.51 ؟

الشيخ:

نعم .ولو كانوا مديونين على صحيح فيظن بعضهم يفتي بهذا الشيخ محمد يفتي بهذا  بأنه لا بأس بدفع الزكاة الشيخ محمد عثيمين يفتي بهذا بأن تدفع الزكاة يقضى بها دين الوالد لكن هذا... نعم .

المتن:

عفا الله عنك .

ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل .

الشيخ:

وإن سَفُل.

المتن:

وإن سفل ولا من تلزمه مؤونته ولا إلى سافر .

الشيخ :

نعم كذلك من تلزمه مؤونته إذا كان عندك أخ لكن في البيت تلزمك مؤونته أو عامل أو خادم تنفق عليه ما تعطيه من الزكاة تلزمه مؤونته أما إذا ما كان عندك بالبيت وما تلزمك مؤونته فلا بأس وهو محجوب عنك في أولاد أولى من غيره والكافر كذلك ولا إلى الكافر لا تصح دفع الزكاة إلى الكافر إنما تدفع إلى المسلم من شرط الزكاة أن تدفع الزكاة أن يكون مسلما نعم .

مداخلة: 44.55 ؟

الشيخ:

نعم إيه نعم غير ...معروف مستثنى نعم .

مداخلة :44.2 ؟

الشيخ:

المبتدع نعم ما توصله إلى الكفر يجوز العاصي ،العاصي مسلم تدفع له الزكاة إلا إذا كان ينفقها في شراء محرم لا ما تعطى إليه إذا كان يشتري دخانا وإلا خمرا هذا يعطى يؤمر بأن يوكل وكيل يوكل وكيل وتعطى للوكيل والوكيل ينفقها عليه يشتري هو النفقة بنفسه إذا كان ما يحسن التصرف أو يضيعها ما نعطيه إياها لكن نطلب منه أن يوكل وكيلا ثم نعطيها للوكيل والوكيل يشتري ينظر حوائجهم ويشتري لهم نعم .

مداخلة :44.39 ؟

الشيخ:

عامل  الزكاة لا ما ينبغي لأن هذا ما ينبغي من بعض الناس يعطيه زكاة العمال إلذين يشتغلون عنده يعطيهم من الزكاة هذا ما يصلح لأن هذا يعود نفعها إليك لأنه إذا أعطيتهم من الزكاة نفعت نفسك صاروا يشتغلون ويحسنون العمل ويتقنونه من أجل الزكاة التي أعطيت إليهم أو يبقون عندك ما يذهبون إليه والزكاة لا يجلب بها الإنسان لنفسه نفعا ولا يدفع بها عن نفسه مذمة ولا يجئ لنفسه محمدة هذا تجلب لنفسك نفعا الآن إذا أعطيت عمالك صاروا يشتغلون من أحسن ما يكون إذا ما أعطيتهم ما يشتغلوا صاروا يحسنون العمل ويتقنون صاروا يبقون عندك مدة طويلة ولا يريدون أن ينتقلون إلى غيره لكن تعطيهم(..) يطلب منك نقل كفالة أو ما يحسن العمل لكن إذا أعطيته  الزكاة صار مرتبا وزكاة صار يشتغل هذا تنفع بها نفسك الزكاة لا يجب بها الإنسان نفعا  فيعطيها لغيره نعم .

المتن :

فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم .

الشيخ:

صدقة التطوع بابها واسع تدفع إلى أهل الزكاة وإلى غيرهم ولو كان غنيا أمرها واسع بابها واسع  نعم .

المتن:

ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا.

الشيخ:

نعم لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لأنها عبادة والعبادة لا بد لها من نية بخلاف قضاء الدين لو صار لك عند شخص دراهم شخص يطلبك دراهم ثم جاء إنسان وأوفاه وأنت لا تعلم برئت ذمتك ما تحتاج نية لأنها ليست عبادة ومثل غسل النجاسة ما يحتاج نية الثوب النجس نزل المطر وغسله طهر ولو ما نويت أما الزكاة فيها نية لا بد أن تنوي لا بد تنوي لو دفع الزكاة عنك شخص وأنت لم تعلم ما برئت الذمة لا بد أن توكله حتى تنوي نعم .

المتن:

إلا أن يأخذها الإمام قهرا .

الشيخ :

نعم إذا أخذها الإمام قهرا برئت الذمة لو طلبها ولي وأخذها من شخص برأته . نعم .

المتن:

وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا .

الشيخ:

إذا ذهبت الزكاة إلى غير مستحق فلا يجزئه دفعها مثلا إلى شخص يظن أنه من الغزاة في سبيل الله ثم تبين أنه ليس بغازي أو دفع مؤلفا ثم تبين له أنه ليس مؤلفا ما تجب إلا الغني إذا ظنه فقيرا دفعها إلى غني يظن أنه فقير يغلب على ظنه لكن تبين أنه غني تجزئه لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال لأتصدقن الليلة فتصدق على غني وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني لأتصدقن الليل ثم تصدق فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال الحمد لله على زانية لأتصدقن الليلة ثم تصدق فوضعها في يد سارق فجعل الناس يتحدثون قال تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على غني وزانية وسارق ثم أوتي به فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الغني فلعله يستعتب لعله يتذكر فينفق مما أعطاه الله وأما السارق فلعله يتوب من سرقته وأما الزانية فلعلها تستعفف وتتوب من زناها فدل هذا إلى أنه إذا دفع إلى الغني وهو يظن أنه فقير أنها تبرأ ذمته لكن لا بد أن يغلب على ظنه نعم .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد