شعار الموقع

عمدة الفقه 20 تابع كتاب الحج والعمرة وباب الأضحية والعقيقة

00:00
00:00
تحميل
142

(المتن)

وإن كان مفرداً خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه.

(الشرح)

هذا إذا كان مفرداً وأحرم بالحج، وبقي عليه العمرة، انتهت إذا كان قارناً ومفرداً انتهى حج وعمرة ، فالمتمتع له عمرة مستقلة قبل الحج والقارن عمرته داخله في الحج ،وبقي المفرد وهو الذي أحرم بالحج فقط، بقي عليه العمرة فإنها تبقى في ذمته، والعمرة ليس لها وقت فإذا أحب أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أداها، وإن أتى بعمرة في رمضان أو في أي وقت كفى، ولا تجب العمرة إلا مرة في العمر ، وأما ما ذكره المؤلف من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمرة فهذا تركه أولى ولاسيما في وقت الحج؛ في وقت الحج يكون زحام.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع لمن كان بمكة أن يأتي بعمرة، والرسول ﷺ والصحابة ما فعلوا هذا، وما فعل هذا إلا عائشة لما ألحت عليه وطلبت وقالت: (يا رسول الله! يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج!)، هي رجعت بحج ، لكنها كانت قارنة، لكنها تريد عمرة مستقلة، فأعمرها النبي ﷺ من التنعيم، فقال شيخ الإسلام : ليس بمشروع أن المسلم يخرج من مكة ويأتي بعمرة، وإنما المشروع لمن كان بمكة أن يتعبد بالطواف والقراءة، والعمرة إنما هي للدهر في وقت آخر، ولكن كثير من الفقهاء يرون أنه لا بأس أن يخرج الإنسان إلى التنعيم، ولو خرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشميسي أو ميقات جدة وأحرم فلا بأس، كله من الحل لكن أقرب شيء هو التنعيم.

(السؤال)

يوم العيد هل يمكن أن يأجل لليوم الحادي عشر الرمي؟

(الجواب)

 إذا لم يتمكن من الرمي فإنه يرمي في الليل إلى طلوع الفجر ليلة الحج، فتكون تابعة ليوم العيد على فتوى بعض أهل العلم، وعلى المذهب فإنه ليس هناك رمي في الليل، المذهب يقول: إذا غربت الشمس فإنه يؤجله إلى اليوم الثاني، وإذا زالت الشمس فإنه يبدأ برمي اليوم السابق، ثم يرمي لليوم الجديد، فيرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة بالنية على اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث بالنية عن اليوم الجديد.

(السؤال)

إذا خرج  من منى وأراد البقاء في مكة وتعجل ، ما الحكم في ذلك؟

(2:22) إلى (2:27)

(الجواب)

فيه خلاف والصواب أنه لا بأس به، لكن بعض العلماء كره هذا، وهي رواية عن الإمام أحمدأنه يكره له، ولكن العمل على هذا إذا تعجل المهم أن يخرج من منى ، سواء بقي في مكة أو في غيرها، لكن الأفضل له إذا كان يجلس في مكة ألا يتعجل؛ لأن هذا فيه عبادة، وهو فعل النبي ﷺ، البيتوتة عبادة، والرمي عبادة.

(المتن)

وإن كان مفرداً خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموس على رأسه، وقد تم حجه وعمرته.

(الشرح)

إذا كان ليس له شعر بأن كان أصلع أو كان حلق في الحج ولا نبت الشعر فإنه يمر الموس عليه؛ لأن هذا هو الذي يستطيع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن لم يستطيع يمر الموس عليه.

القول الثاني: من لم يكن فيه شعر فلا حاجة إلى أن يمر الموس؛ لأن إمرار الموس لا يفيده شيئاً.

(السؤال)

والماكينة؟

(الجواب)

وأنا لا أرى في هذا شيئاً ،وإن مر الموس كما ذكر المؤلف طيب وحسن .

(السؤال)

أن يعتمر ...

(3:44) إلى (3:48)

(الجواب)

فتجوز العمرة لمن حج مفرداً، ولم يعتمر، أما المتمتع والقارن فليس لهما حاجة، والحجاج صاروا يشغلون الناس ويشكلون زحاماً، فيأتي كثير من الحجاج فيأخذ أربع عمر أو خمس عمر أو عشر عمر فيظل يتردد، فيؤدي في الصبح عمرة، وفي الظهر عمرة، وفي العصر عمرة ويقول: هذه عمرة لأبي، وهذه لأمي، وهذه لزوجتي، وهذه لأختي، وهذه لخالتي، وهذه.. وهكذا؛ ولذلك نفتيهم بأنهم لا يعملون هذا، والمشايخ يفتونهم هناك بأن ترك هذا أولى، ولو كان الوقت قد تأخر فيعتمر في وقت آخر إذا خف الزحام، فيكفي بأن يدعو لهم، فادع لهم، وتصدق عنهم، وأد العمرة في وقت آخر بحيث لا تؤذي أحداً، ثم الإكثار هذا ليس بمشروع، أداء العمرة أكثر من مرة لم يكن من عمل السلف، كل يوم عمرة أو كل يومين عمرة فهذا ليس بمشروع.

(المتن)

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ.

(الشرح)

عمل المفرد وعمل القارن واحد، وليس هناك فرق بينهما، فكل واحد منهما عليه طواف واحد، وسعي واحد، طواف للحج والعمرة، وسعي للحج والعمرة، والطواف الأول للقدوم، العمل واحد ،وكل منهما يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد، ولا فرق بين المفرد والقارن في العمل إلا بأمرين:

الأمر الأول: النية، فإن القارن نوى حجاً وعمرة، والمفرد نوى حجاً.

الأمر الثاني: الذبح والهدي، فالقارن يلزمه ذبح وهدي شكراً لله، حيث جمع بين نسكين في فترة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي؛ لأنه ما أتى إلا بنسك واحد، وهذا هو الصواب.

وقال بعض العلماء: إن القارن عليه سعيين وطوافين مثل المتمتع، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أن القارن عليه طوافان وسعيان، مثل التمتع فيطوف ويسعى للعمرة، ويطوف ويسعى للحج، لكن هذا قول ضعيف، يقول النبي ﷺ: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولحديث عائشة : (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) والمراد بالطواف الآخر: السعي، وإلا فطواف الإفاضة للجميع، يعني: طافوا بين الصفا والمروة، هذا هو الصواب.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد، قال: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاقهم، وكذلك المتمتع في أصح الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وشيخ الإسلام يرى أنه لا يكون إلا سعي واحد للمفرد والقارن والمتمتع، ما عليهم إلا سعي واحد ويقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم ما سعوا إلا سعياً واحداً، وأما حديث عائشة فتكلم عليه وقال: إن هذا فيه كلام، وأنه من رواية الزهري.

لكن الصواب: أن المتمتع عليه سعيان وطوافان، وأما المفرد والقارن فما عليهما إلا طواف واحد، وسعي واحد هذا هو الصواب؛ ولأن المتمتع عمرته مستقلة منفصلة عن الحج، قد يتحلل وقد يأتي مكة في واحد شوال يوم العيد ويحرم بالعمرة، ولا يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن، فتكون المدة شهرين منفصلة، فكيف يقال: إن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد؟!

(السؤال)

ما المقصود بالطواف بالحج والعمرة؟

(الجواب)

الطواف يعني: بين الصفا والمروة يسمى طواف .

(المتن)

وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره.

(الشرح)

القفول يعني الرجوع إلى بلده والانصراف لا يخرج أحد من مكة حتى يودع البيت فيطوف سبعة أشواط؛ لقول النبي ﷺ لما رأى الناس ينفرون من كل وجه: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وفي حديث ابن عباس : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) فهذا طواف الوداع الذي لا بد منه، يكون واجباً إلا على الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ولكن هذا يكون عند إرادة السفر، وإن أقام بمكة فلا يطوف حتى يخرج، ولو أقام سنة أو سنتين ما عليه طواف وداع حتى يخرج من مكة، وإذا أراد الخروج طاف سواء كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً لا بد من الطواف.

(المتن)

وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده.

(الشرح)

إذا اتجر وصار يبيع ويشتري بالتجارة فيعيد طواف الوداع حتى يكون هو الآخر، أما إذا كان اشترى شيئاً وهو في طريق حوائج أو طعام ليأكل شيء يسير فلا يضر.

(المتن)

ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول : اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً، وإلا فمُنَّ الآن.

(الشرح)

فمن من المنة وروي وإلا فَمِن الآن يعني: ابتدأ من الآن فمن علي.

(المتن)

وإلا فمنّ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم اصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي ﷺ.

(الشرح)

وهذا الدعاء مروي عن ابن عباس، وأما كونه يقف بالملتزم ويلصق صدره وذراعيه ووجهه ويدعو فهذا جاء في حديث ابن عمرو، وجاء في حديث آخر أيضاً عن عبد الرحمن بن صفوان أن النبي ﷺ كان يلصق صدره وذراعيه في الملتزم، وهذا يحتاج إلى بحث للتأكد من صحة الحديث، وأما هذا الدعاء فهو مروي عن ابن عباس، وهذا من باب الاستحباب، ولو تركه فلا حرج، ليس من الواجبات.

قد ذكر حديث عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن صفوان في التعليق؟

(الشارح)

قال أخرجه أبو داود في باب الملتزم وابن ماجة والبيهقي كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: كنت مع عبد الله أي: ابن عمرو بن العاص، ورواه الدارقطني باختصار، وقال المنذري في مختصره: في إسناده المثنى بن الصباح لا يحتج به، وقد سمع شعيب من جده على الصحيح، قال في التقريب: المثنى ضعيف اختلط في آخره.

(الشرح)

وحديث عبد الرحمن بن صفوان الأول .

(الشارح)

قال: إنه ضعيف أخرجه أبو داود في باب الملتزم، والبيهقي وفي سنده يزيد بن أبي زياد .

(الشرح)

فعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً فلا يشرع هذا الفعل، فكونه يلصق صدره وذراعيه ما ثبت، والدعاء كذلك هذا مروي عن ابن عباس، والأمر في هذا واسع. الأول المثنى والثاني يزيد كلاهما ضعيف ، هذا لا يصح .

(المتن)

قال:

فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريباً، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء.

(الشرح)

هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، فاستحباب الوقوف عند الباب يحتاج إلى دليل، ذكر دليل في هذا ؟ وهذا هو الصواب أن طواف الوداع واجب، وأنه إذا تركه فعليه دم، يقول ابن عباس : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) والتخفيف إنما يكون على الشيء الواجب، فلو كان مستحباً فلا يحتاج إلى تخفيف، فلما قال: (إلا أنه خفف عن الحائض) دل على أنه واجب.

والقول الثاني لأهل العلم: أن طواف الوداع سنة ولا شيء في تركه، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه واجب، وهو الذي عليه الفتوى الآن، والعمل أنه واجب فمن تركه عليه دم.

(الطالب)

لم يذكر دليل عفا الله عنك .

(الشرح)

هذا يحتاج إلى دليل وقوف الحائض في البيت ودعاؤها فيحتاج إلى دليل.

(المتن)

قال:

باب أركان الحج والعمرة

أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وواجباته: الإحرام من الميقات

(الشرح)

هكذا ذكر ركنين أركان أن للحج ركنين:

الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأعظم؛ لقوله ﷺ: الحج عرفة 

الركن الثاني: طواف الإفاضة، ويقال: طواف الحج، وطواف الزيارة، طواف الزيارة ،كل هذه أسماء له؛ لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وهذان ركنان متفق عليهما.

والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف على القول بأن الحج ليس له إلا ركنان، والمذهب: أنها أربعة أركان، وقد مشى عليه شارح الزاد في الروض المربع أنها أربعة: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام الذي هو نية الحج، ونية الدخول في النسك، والثالث السعي؛ لقول النبي ﷺ اسعوا؛ إن الله كتب عليكم سعي الحج، والسعي فيه خلاف، قد اختلفوا فيه .قيل: إنه ركن، وهو المذهب،وقيل: إنه واجب يجبر بدم، وقيل: إنه سنة، ثلاثة أقوال ، وقيل إنه واجب وقول أنه سنة قول قوي والقول بأنه سنة، لكن المذهب على أن الأركان أربعة، وهنا المؤلف عده من الواجبات، وصاحب الزاد عده من الأركان، فتكون الأركان أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. والمؤلف مشى على أنها ركنان الطواف والوقوف بعرفة وجعل السعي من الواجبات والإحرام من الواجبات، لكن الإحرام من النية يعتبر ركن وكونه من الميقات هذا واجب.

(المتن)

قال:

الإحرام من الميقات.

(الشرح)

هذا الواجب الأول: الإحرام من الميقات، والواجبات سبعة، وهنا زاد واجباً ثامناً جعله السعي، وكذلك الإحرام جعله واجباً جعلها تسعة ، فلو أحرم من بعد الميقات صار عليه دم، لا بد أن يكون الإحرام من الميقات، وهي المواقيت الخمسة التي حددها النبي ﷺ.

(المتن)

والوقوف بعرفة إلى الليل.

(الشرح)

كذلك الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه يجلس إلى الليل فهذا واجب، فإن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع فعليه دم؛ لتركه الواجب، لا بد أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار.

القول الثاني: أنه يلزمه الدم ولو رجع.

(المتن)

والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل.

(الشرح)

كذلك المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والأقرب إلى غيبوبة القمر؛ لأن النبي ﷺ رخص للضعفة حين غاب القمر، والقمر يغيب ليلة عشرة يغيب بعد نصف الليل بعد مضي ثلثي الليل تقريباً في الساعة الثانية، لكن العلماء يقولون: بعد نصف الليل؛ لأنه يتحقق بدأ النصف الثاني، يعني تحقق في هذا. فالمبيت في مزدلفة واجب؛ لأن النبي ﷺ رخص للعباس من أجل سقايته، والرخصة لا تكون إلا في الشيء الواجب.

وقال بعض العلماء: قالوا : إنه ركن، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن اثنين من العلماء.

أنه ركن. والقول الثالث: أنه سنة لا شيء فيه، وأعدل الأقوال: أنه واجب، فهذا هو الصواب، إذا تركه من غير عذر فعليه دم، أما إذا كان مريضاً ونقل للمستشفى فهو معذور، وكذلك من يرافقه يسقط عنه المبيت في مزدلفة والمبيت في منى. المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب وقيل ركن وقيل سنة .

(السؤال)

بالنسبة للوقوف بعرفة ليلاً ؟

(الجواب)

للمتأخر إلى طلوع الفجر ليلة العيد .

(السؤال)

ومن جعل الوقف بعرفة ليلا أيجمعه بالنهار؟

(الجواب)

من جعل الوقوف ليلاً فلا يستطيع أن يجمع بين الليل والنهار معفو عنه ، ومن وقف في النهار لا بد أن يبقى إلى الغروب.

(السؤال)

من وقف بعرفة بالنهار يكفيه ؟

(الجواب)

ووقوف النهار يكفي في الركنية، لكن لا يكفيه في الواجب.

(المتن)

والسعي والمبيت بمنى.

(الشرح)

السعي كذلك سعي الحج جعله من الواجبات، وجعله صاحب متن الزاد من الأركان، والمذهب أنه من الأركان.

والسعي فيه ثلاثة أقوال كما سبق، قيل: إنه ركن، وقيل: إنه واجب، وقيل: إنه سنة، والمذهب أنه ركن، وهو المعتمد الآن، والقول بأنه واجب يجبر بالدم قول قوي.

(المتن)

والمبيت بمنى والرمي والحلق.

(الشرح)

المبيت في منى ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وثلاث ليال إن تأخر، فهذا المبيت واجب، وكذلك رمي الجمار واجب، والحلق والتقصير.

(المتن)

وطواف الوداع.

(الشرح)

وطواف الوداع،  جعلها ثمانية فهذه ثمانية واجبات، الصواب الإحرام من الميقات النية ركن، وأما كونه من الميقات فهذا واجب، وهو جعله واحداً، والصواب أن الواجبات سبعة، والأركان أربعة كما سبق.

(المتن)

وأركان العمرة: الطواف.

وواجباتها: الإحرام، والسعي، والحلق.

(الشرح)

العمرة لها ركن واحد، وهو الطواف، وهذا ما مشى عليه المؤلف.

والقول الثاني: أن أركانها ثلاثة مشى عليه الشارح: الإحرام، والطواف، والسعي ثلاثة ، فالإحرام: نية الدخول في العمرة، هذا ركن، والثاني: طواف العمرة، والثالث : السعي.

وواجباتها ثلاثة: الإحرام من الميقات أو من الحل كالتنعيم ، والثاني: الحلق، والمؤلف مشى على أن العمرة ما لها إلا ركن واحد، وهو الطواف. وجعل الإحرام والسعي والحلق واجباتها.

(المتن)

الثالث: الحلق أو التقصير.

(الشرح)

والصواب: أن واجباتها اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق، وأما الأركان فهي الإحرام وهو النية، والطواف، والسعي.

(المتن)

وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام، والسعي، والحلق فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

(الشرح)

هذا هو الفرق بينها: إذا ترك ركناً لا بد أن يأتي به سواء تركه سهواً أو عمداً أو جهلاً، لا بد من الإتيان به، لا يتم الحج إلا بالأركان، وكذلك العمرة، الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلاً ،والواجب لا يجوز تركه عمداً ،وإذا تركه سهواً أو ناسياً، أو جاهلاً ولا يمكن استدراكه جبره بدم، وإن تركه متعمداً ففيه تفصيل هذا بالواجبات، وأما إذا ترك سنة فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة.

(المتن)

ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج

(الشرح)

إذا طلع فجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة .

(المتن)

ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هدياً إن كان معه وعليه القضاء.

(الشرح)

إذا فاته الحج فعليه أولاً أن يحوِّل إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه هدي يذبحه من أجل فوات الحج، وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلاً؛ لأنه لما دخل فيه وجب عليه؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إذا كان الإنسان حج متنفلاً ثم فاته الحج، يجب عليك قضاء هذا الحج الذي فوته، ولو كان في الأصل نافلة، فهو صار الآن واجباً؛ لأن الحج والعمرة لهما مزية على غيرهما، الصلاة والصوم فكون الإنسان يقطعهما لا يقضي، لكن في الحج لا بد من قضائه؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وعليه مع ذلك الهدي، يذبح .

القول الثاني: أنه ليس عليه هدي ولا قضاء إلا إذا كان الحج الذي فاته حج الإسلام، أو حج نذر، فيقضي، وأما إذا كان حجه مستحباً فليس عليه قضاء، ولعل هذا هو الأقرب، وكذلك الهدي إنما يتحلل بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر في الحج والعمرة.

(الشارح)

روى البخاري  لقول النبي ﷺ: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل.

(الشرح)

لكن هذا منقطع، فهو ضعيف، ولو صح وكان متصلاً ومرفوعاً لانتهى النزاع.

(المتن)

وإن أخطأ الناس العدد، ووقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج.

(الشرح)

إذا أخطأ الناس جميعاً في العدد والحساب، فوقفوا في عرفة اليوم الثامن، ونقصوا يوما كلهم أخطؤوا، أو وقفوا في اليوم العاشر، فجعلوا يوم عرفة اليوم العاشر صح حجهم، أما إذا أخطأ بعض الناس كأن وقف الحجاج يوم الخميس، وجاء بعض الناس وغلط ولم يأت إلا يوم الجمعة نقول:  فاته الحج، لكن إذا أخطأ الناس كلهم فحجهم صحيح؛ لأنهم لم يعلموا هذا،  هذا الذي أحسنوا  إليه وهذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم، فهم معذورون، ولم يتبين لهم،الحج صحيح .لكن لو أخطأ بعض الناس وخالف الناس فالذي أخطأ فاته الحج.

(الشارح)

ذكر التعليل عفا الله عنك قال : لأنهم لا يأمر بمثل ذلك بالقضاء فيشق.

(المتن)

ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.

(الشرح)

هذا التعليل ليس بوجيه؛ وهذا الاستحباب ليس بوجيه لأن القبر لا يشد إليه الرحل، فلو قال: ويستحب زيارة مسجد النبي ﷺ لكان هو الأولى؛ لقول النبي ﷺ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا نوى الزيارة للمسجد النبوي، ينوي الزيارة للمسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه، أو ينوي الزيارة لهما جميعاً للمسجد وللقبر، فحسن، أما أن ينوي الزيارة للقبر فقط فهذا الصواب أنه بدعة، وأنه لا يجوز، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

وقال بعض العلماء: لا بأس به.

ومسألة شد الرحل من المسائل التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة شد الرحل والصواب الذي عليه المحققون: أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا من وسائل الشرك، وبعض العلماء يرى الجواز، لكنه قول ضعيف، فلو قال المؤلف: وتستحب زيارة مسجد النبي ﷺ لكان الأولى.

(المتن)

باب الهدي والأضحية

 والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.

(الشرح)

هذا الباب معقود للهدي والأضحية، الهدي: ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر والغنم، يبعثه الإنسان فيذبح في مكة، وقد كان النبي ﷺ يذبح الهدي، فهذا سنة، وكذلك الأضحية لا تجب إلا بالنذر، فإذا نذر أن يهدي إلى البيت الحرام عشر إبل أو بقر إلى الله -يعني: تذبح هناك- وجب، وإلا فهو سنة، وكذلك الأضحية: إذا نذر أن يضحي فهو واجب، وإلا فهي سنة مؤكدة.

وذهب بعضهم إلى أنها واجبة الأضحية على الموسر والقادر، ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله قال: إنها تجب الأضحية على الموسر والقادر، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله، وهو قول قوي، فإذا كان مستطيعاً وجب عليه أن يضحي، حتى قيل: إن ولي اليتيم لو ضحى من ماله فلا بأس، والمرء يستدين ويضحي إذا كان يجد له وفاء، فهي سنة مؤكدة عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام واجبة على القادر، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله.

واجتمع الجمهور على أن الأضحية لا تجب إلا بالنذر وكذلك الهدي ،أما هدي التمتع والقران فهذا واجب على من حج أو اعتمر، لكن الهدي المستحب الذي يهديه الإنسان ويرسله ليذبح في مكة، فهذا مستحب ولا يجب إلا بالنذر.

(المتن)

والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.

(الشرح )

هذا ما ذهب إليه الجمهور نعم .

(المتن)

والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها.

(الشرح)

لأن هذا فيه عمل بالسنة، وإظهار لهذه الشعيرة العظيمة، إظهار لسنة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فالذبح أفضل من الصدقة بثمنها، وما يفعل بعض الناس من أنه يهون من الأضحية ويقول: إنه يأخذ ثمنها ويتبرع به لبعض الفقراء، هذا خلاف الصواب ، والسنة ذبحها في البيت، يذبحها فيظهرها في إشعار هذه الشعيرة، وما تفعله بعض المؤسسات أنهم يأخذون من الناس نقوداً ويذبحونها في أماكن أخرى فهذا ليس بجيد، والذي ينبغي أن تذبح الأضحية في البيت؛ أولاً حتى تظهر الشعيرة ويعلم الناس والأطفال والأولاد السنة، أما أن تعطى دراهم وتذبح في مكان آخر فإنه لا يعلم الناس هذه السنة، اذبح الأضحية في بيتك، وكل منها، وتصدق وأهدي، وقل لأولادك: هذه أضحية، وأظهر هذه الشعيرة، وإذا تبرع للبوسنة وغيرهم فالحمد لله يتبرع من غير الأضحية، الأضحية في السنة مرة ، اذبحها في بيتك وأظهر الشريعة ،وتبرع بعد ذلك بما زاد على ذلك  .

(السؤال)

زكاة الفطر كذلك؟

(الجواب)

 زكاة الفطر تكون زكاة البدن، ويجب أن تكون في البلد الذي أنت فيه، فلا تدفعها إلى غيره.

(السؤال)

(30:02) إلى (30:9)

(الجواب)

إن اشتراها مكينة لا بأس يشتريها ويجرب في بيته .

(السؤال)

(30:12) إلى (30:15)

(الجواب)

الأمر واسع ، الأمر واسع المهم على كل فرد صاع .

(السؤال)

(30:22) إلى (3:26)

(الجواب)

والمشروع أضحية واحدة، هذه هي السنة، وكون الإنسان يذبح ثلاثاً أو أربع أضاحي لا أعلم لهذا أصلاً، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وكان الناس على عهد النبي ﷺ يذبح الرجل شاة عنه وعن أهل بيته.

(السؤال)

هل يرسل إلى مكة

(الجواب)

هذا الهدي غير الأضحية ، الأضحية في البيت والهدي يرسله إلى مكة .

(السؤال)

الناس يقولون من باب التعظيم

(الجواب)

لا ، التعظيم بما شرع ، وليس المشروع الإكثار منها ، على كل أهل البيت ضحية هذه هي السنة، بعض الناس يضحي عن الأموات بواحدة، ويكفي أضحية واحدة عن الأحياء والأموات.

(السؤال)

ومن كان بالبيت زوجته وأبوه وأمه ؟

(الجواب)

فكل من كانوا في بيت واحد فعليهم أضحية، وإذا كان أمه وأبوه في بيت مستقل وهو في البيت فعليهم أضحية، وعلى كل أهل بيت أضحية.

(السؤال)

تخصيص الميت بأضحية ؟

(الجواب)

ليس له أصل تخصيص الأموات بأضحية، وإنما يكونون تبعاً للأحياء، فالصدقات يشرك فيها الأحياء والأموات.

(المتن)

والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.

(الشرح)

نعم لأنها أكثر لحم وأفضل للفقراء الإبل ثم البقر يعني يذبحهما كاملة أما إذا أراد سبع بدنة سبع بقرة (..).

(المتن)

ويستحب استحسانها واستسمانها

(الشرح)

يعني يختار الحسنة الجميلة ويختار السمينة أيضا كل هذا يستحب.

(المتن)

ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني مما سواه.

(الشرح)

لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وأما ما عدا الضأن فلا بد أن يكون ثنياً، والثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، ويجزئ عن سبعة، والثني من البقر: ما تم له سنتان، ويجزئ عن سبعة ، والثني من المعز: ما تم له سنة، فالضأن يجزئ منه الجذع، وما عداه لا بد أن يكون ثنياً.

(المتن)

وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء البين عورها.

(الشرح)

هذه هي العيوب التي في الأضاحي ومنها: العوراء البين عورها، أما إذا كان عوراً خفيفاً فلا يؤثر، لا بد أن يكون عوراً بيناً.

(المتن)

ولا العجفاء التي لا تنقي.

(الشرح)

كذلك الهزيلة التي لا مخ فيها .

(المتن)

ولا العرجاء البين ضلعها.

(الشرح)

وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، فيقال لها: عرجاء، أما إذا كان العرج خفيفاً، تضلع يقال لها تضلع وهي تمشي مع الغنم ولا تتأخر، فهذه لا يضر عرجها.

(المتن)

ولا المريضة البين مرضها.

(الشرح)

كذلك لا بد أن يكون المرض بيناً أما إذا كان مرضاً خفيفاً فلا يضر، والدليل على هذا حديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ﷺ فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي.

(المتن)

ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها.

(الشرح)

الشاة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها يقال لها: عضباء، على خلاف في ذلك، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا تجزئ.

(المتن)

وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.

(الشرح)

الجماء: التي لم يخلق لها قرن، لا بأس بها، والصمعاء: التي هي صغيرة الأذن، فتجزئ، والجماء: التي ليس لها قرن، فتجزئ، والبتراء: التي لا ذنب لها بأن قطع ذنبها، والخصي: هو الفحل الذي قطعت خصيتاه أو رضت خصيتاه لا بأس فيجزئ، وقال بعضهم: إنه يكون أسمن إذا رضت خصيتاه، وهو غير المجبوب، فالمجبوب: الذي قطع ذكره.والخصي مقطوع الخصيتين.أو موجوع الخصيتين يعني مرضوض.

(المتن)

وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.

(الشرح)

وأما مشقوقة الأذن أو المقطوعة: فإذا كان القطع أقل من النصف فإنها تجزئ، فإذا قطع أكثر من النصف فلا تجزئ.

(المتن)

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها.

(الشرح)

هذه هي السنة، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وقائمة على الثلاث فيطعنها في الوهدة، في أصل العنق والصدر بالسكين وهي واقفة، فإذا سقطت أجهز عليها، هذه السنة، ولما رأى ابن عمر رجلاً ينحر ناقة وهي على الأرض قال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ) السنة: أن يذبحها وهي قائمة على ثلاث، ويعقلها باليسرى، ويطعنها بحربة في الوهدة، ثم يجهز عليها، وأما البقر والغنم فيذبحها على جنبها، ويضع رجله على صفاحها، ويذبحها ذبحاً، هذه السنة، وإن عكس ونحر الإبل وهي على الأرض، وكذا نحر البقر والغنم وهي على الأرض فلا بأس ولا حرج.

فالإبل والبقر على جنبها الأيمن يضجعها ويذبحها بيده، والإبل قائمة، وإن عكس فلا حرج، ولكنه خالف السنة.

(السؤال)

هذا في الهدي والأضاحي وذبحها للحم ؟

(الجواب)

وهذا في نحر الهدي والأضحية، أما إذا ذبح للحم فالأمر واسع، فيمكن أن يقعد الإبل على الأرض وينحرها وهو المعروف الآن، فالإبل ينحرونها مضجعة للحم، لكن هذا في الهدايا والأضاحي، لأنها ليست ذبيحة لحم، وهي عبادة. ذبحها تعبدا وليس لأسباب نعم ، اللحم وما سواها على الأرض يضجعها .

(المتن)

وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.

(الشرح)

لفعل النبي ﷺ؛ لأنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وقال: اللهم هذا منك ولك وقال في أحدهما: عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر: عمن لم يضح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

(المتن)

ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.

(الشرح)

ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها ذمي من اليهود والنصارى أجزأ، لكن المسلم أولى، فينبغي أن يتولاه مسلم.

(السؤال)

والوثني ؟

(الجواب)

الوثني وتارك الصلاة لا تجزئ ذبيحته، لا بد أن يكون مسلماً أو كتابياً.

(المتن)

وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.

(الشرح)

إذا تولاها بنفسه، وإلا وكل مسلماً يذبحها، ويستحب له أن يحضرها ويشهدها إن تيسر.

(المتن)

ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.

(الشرح)

فتكون أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر.

والقول الثاني: أن أيام الذبح أربعة أيام، وهذا هو الصواب، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده؛ لقول الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد؛ ولأن الأيام الثلاثة هي أيام رمي، وهي أيام أكل؛ ولأن الأيام الثلاثة يحرم صومها؛ فدل على أنها كلها أيام ذبح، فأيام التشريق تشترك في أنها كلها رمي وكلها يحرم صومها؛ ولقول النبي ﷺ:  أيام التشريق أيام أكل وشرب فدل على أنها كلها أيام ذبح، تكون أيام الذبح على الصحيح أربعة أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا خلاف المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصواب في الذبح ما يدخلون وكذلك النساء ما يدخلون.

(المتن)

وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية.

(الشرح)

يتعين في الأضحية أو يتعين الهدي إذا قال: هذا هدي، أو قال: هذا لله، تعين،  وكذلك أيضاً إذا أشعرها أو قلدها مع النية، والهدي الذي يرسله إلى مكة من إبل أو بقر يسن فيه الإشعار، والإشعار: هو شق صفحة سنام البعير ويسفك الدم عن يمينه وعن شماله، فيكون علامة، وإن كان هذا فيه إيذاء له إلا أن هذا مستثنى، فيشق صفحة سنامه بالسكين حتى يخرج الدم، ويسفكه عن يمينه وعن شماله، يكون علامة وأما الغنم والبقر فيقلدها نعلين في الرقبة بحبل ويجعل فيها نعال تقليد، فإذا فعل هذا مع النية تعين وصار هدياً واجباً تعين؛ لأنه كونه يشق صفحة سنامه ويرسله مع النية هذا متعين، وهذا الإشعار خاص بالإبل، أما البقر والغنم فلا تشعر؛ لأنها لا تتحمل، فلا يشق صفحة سنامها، وإنما يقلدها فقط.  تقليد وإشعار مع النية أو إذا قال: هذا هدي أو هذا أضحية في القول وقال هذا لله تعينه ، وأما قبل ذلك فلا يتعين، فلو اشترى إبلاً وبقراً وغنماً ونوى أنه يرسلها ثم عدل فلا بأس، له أن يعدل ما دام أنه لم يشعرها مع النية ولم يقلدها، له أن يعدل وكذلك الأضحية إذا اشترى إبلاً وبقراً وغنماً ولم يعين، ولم يقل: هذه أضحية، ثم رأى أنه يبدلها بغيرها فلا بأس.

(السؤال)

(42:00) إلى (42:08)

(الجواب)

فلا تتعين إلا إذا قال: هذه أضحية لأهل البيت، أو هذه أضحيتنا إن شاء الله، هذه السنة ، تعيين لا بد أن يتلفظ، فلا يجب إذا ،إذا تلفظ تعين ، وإذا لم يتلفظ ثم اشترى ورأى أنه يبيعها ويشتري أحسن منها فلا بأس.

(السؤال)

(42:30) إلى (42:37)

التعيين بالإشهار مع النية ويربطها أمام بيته .. للصلاة فيها ؟

(الجواب)

يصير هذا وقف ، ربطها أمام بيته عرض جعلها وقف للناس يصلون فيها نعم قياسا عليه.

(السؤال)

لمن يجهل الفرق بين الهدي والأضحية وقال: أريد أن أهدي وأضحي بوقت واحد

(الجواب)

يرسلها إلى مكة وحدة كافية عن الهدي والأضحية.

(المتن)

ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها.

(الشرح)

وإنما يعطيه شيئاً آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار يعطيه الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.

(المتن)

والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز.

(الشرح)

السنة أن يجعلها أثلاثاً: يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز، قال الفقهاء: ولو أكلها كلها إلا مقدار أوقية يعني: قطعة صغيرة (..)أجزأ، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئاً ولم يهد شيئاً ولم يتصدق يضمن مقدار أوقية فيخرجها ويشتري أوقية ويتصدق بها.

(المتن)

وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعه ولا شيئاً منها.

(الشرح)

ينتفع بالجلد ويجعله مثلاً قربة أو يجعله نعالاً فلا بأس، لكن لا يبيعه، وقال بعضهم: له أن يبيعه ويتصدق بثمنه، لكن الصواب أنه لا يبيعه، وإنما ينتفع به.

(المتن)

فأما الهدي إن كان تطوعاً استحب له الأكل منه؛ لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها، وحسا من مرقها.

(الشرح)

فكأنه أكل منها، وهذا في حجة الوداع، أهدى عليه الصلاة والسلام مئة بعير تطوعاً وذبحها يوم العيد، ذبح ثلاثاً وستين بيده الشريفة، على قدر عمره، وأمر علياً أن ينحر ما بقي، فنحر سبعاً وثلاثين، ثم أمر أن يؤتى له من كل واحدة بقطعة بضعة وطبخت في قدر، فشرب من مرقها، وأكل شيئاً من لحمها، فكأنه أكل منها كلها.

لا  ما يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله.

(السؤال)

إذا أعطى الجزار الجلد كهدية

(الجواب)

 وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس

(السؤال)

الجلد كأجر

(الجواب)

 أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لا بد أن يعطيه أجرة غير الجلد.

(السؤال)

(..)الإشعار بالإبل ؟

(الجواب)

 بالهدي خاص والإشعار خاص بالإبل والتقريب للإبل والبقر الغنم

(المتن)

ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران.

(الشرح)

إذا كان عليه مثلاً محظور فعل محظور كأن ترك واجباً من واجبات الحج، ثم ذبح عن الواجب فلا يأكل منه إلا هدي التمتع والقران فيأكل منه، أما إذا صار الهدي الذي ذبحه عن واجب من واجبات الحج، أو من واجبات العمرة فلا يأكل منه.

(المتن)

باب العقيقة 

وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة.

(الشرح)

العقيقة: هي الذبيحة التي تكون عن المولود، وهي سنة مؤكدة تذبح يوم السابع؛ لقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى هذه تذبح شكراً لله ، فمن أتاه مولوداً يذبح ذبيحة تسمى عقيقة، من العق والقطع والشق، ويذبح عن الغلام الذكر شاتين، وعن الجارية شاة، ويسن أن يكونا متكافئتين في السن والجمال والخلقة، وأما الأنثى فشاة واحدة، وإن لم يتيسر له أن يذبح للغلام شاتين فيكفي شاة، لكن السنة أن يذبح شاتين؛ لأن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين. وتكفي الشاة عن الغلام مع العجز قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ إذا كان لا يستطيع فلا بأس، ويذبح  بعيرين أو شاتين عن الواحد ،وأما الذكر فيحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورق أو فضة، أما الأنثى لا يحلق رأسها.

(المتن)

وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة.

(الشرح)

يعني: سنة مؤكدة مستحبة، عن غلام شاتين في السن والخلقة والجمال.

(السؤال)

متى تذبح

(الجواب)

وتذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن فاتت ففي يوم أربعة عشر، فإن فاتت ففي إحدى وعشرين، فإن فاتت ففي أي يوم.

(المتن)

تذبح يوم سابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقاً.

(الشرح)

يعني: الذكر خاصة دون الأنثى.

(المتن)

فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين

(الشرح)

إن فات ففي أي يوم وإن فاتته الأسابيع الثلاثة ففي أي يوم.

(المتن)

وينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظماً.

(الشرح)

ينزعها أعضاء، وبعضهم قال: ينزعها جذولاً، ولا يكسر عظمها يعني: إذا أراد أن يتصدق يأخذ يداً ورجلاً ويتصدق، فلا يكسر اليد ولا الرجل تفاؤلاً بسلامة الولد، والصواب أنه إذا كسرها فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحسان، أنه ينزعها جذولاً يعني: كل عضو لوحده ويتصدق به، يأخذ الرجل ويتصدق بها، لا يكسر اليد لا يكسر العظام ليس عليه التفاؤل فليس عليه دليل، والشارح تكلم عليه.؟

(الشارح)

وقال: جاء من حديث عائشة، لكنه حديث ضعيف، وهو موقوف عليها

(الشرح)

حديث عائشة موقوف عليه وليس مروياً عن النبي ﷺموقوف عليه حديث حسن ؟

(الشارح)

والحديث أخرجه الحاكم عن عائشة قالت: (من السنة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تقطع جذولاً ولا يكسر لها عظم) ويأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر).

(الشرح)

من باب التفاؤل بسلامة الولد وقوله: كل غلام مرتهن بعقيقته فيه تأكد السنية.

(الشارح)

قال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي،

(الشرح)

لكنه موقوف على عائشة، فهو اجتهاد منها لو صح.

(المتن)

وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.

(الشرح)

يعني: أنه يتصدق بها ويأكل ويهدي، ولا بد أن تكون السن معتبرة، فمن الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر مثل الأضحية.

(السؤال)

بالنسبة للتوزيع فإن أهدى وتصدق وأكل

(الجواب)

فهذا هو الأفضل له، وإن جمع الجيران والأقارب فلا حرج، فينظر ما هو الأنفع والأيسر له، الأمر في هذا واسع.

(السؤال)

(50:59) إلى (51:02)

(الجواب)

الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى فلا يثبت، الحديث فيه مقال، ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود في أحكام المولود، لا بأس، فهو حسن وإن أذن وأقام.

(السؤال)

ذبح ثلاثة تجزئ عن الولد ؟

(الجواب)

السنة اثنتان .

(السؤال)

وإن كان الضيوف كثيراً

(الجواب)

إذا ذبح الثالثة تكون لحم فقط

(السؤال)

يتصدق به

(الجواب)

كذلك مثل الأضحية ولو أخرج أوقية أجزأه وإن لم يخرج شيئا ، حكمه حكم الأضحية

(السؤال)

يعق عن المولود ولو دفن في قبره

(الجواب)

سنة يعق على المولود ولو دفن أن يعق عنه ولو خرج ميتاً ، لأنه آدمي يسمي مولودا ً ويصلى عليه ويدفن.

(السؤال)

الإشهار

(الجواب)

الإشهار يأتي بالسكين ويشق السنام حتى يخرج الدم ثم يسفك الدم عن يمينه وعن شماله

(السؤال)

التقليد

(الجواب)

التقليد يحضر حبل ويضع نعال فيه ويقلده في الرقبة، نعال باليه بالية أو ما أشبه ذلك أو شيء من الجلد من القرب وغيره .

(السؤال)

(52:42) إلى (52:46)

لإزالة العلة . قال أزيلوا عنه هذا .. سنة عن الرسول ﷺ ...

(الجواب)

لا هذا خاص بالذكر ، الأنثى شعرها مطلوب تركه .(..)وهذا إذا تبين فيه خلق الإنسان فهو آدمي أما إذا لم يتبين خلق الإنسان وكان قطعة لحم فلا ، فلا يكون آدمي، ولا يكون لأمه حكم النفاس أما إذا تبين فيه رجل أو يد أو أصبع صارت نفساء وصار ولدا

( السؤال)

يكون بعد خمسة وأربعين يوماً

(الجواب)

وفي الغالب أنه يتخلق بعد الأربعة الأشهر. وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يخلق قبل ذلك اثنان وثمانون يوماً في الرقبة يجعل فيه نعال ويعلقها في الرقبة

(السؤال)

إذا أسقطت مبكراً ، هل تعتبر نفاس؟

(الجواب)

إن اكتملت الخلقة تعتبر نفاس وإن لم تكتمل لا تعتبر نفاس تصوم وتصلي.(..)أميطوا هذا خاص بالذكر .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد