شعار الموقع

عمدة الفقه 26 تابع باب الوديعة وأبواب الغصب والشفعة

00:00
00:00
تحميل
59

الشرح

واحدة واحدة بدون اختيار و لحقه عجز هذا ما فرط ما يضمن لكن الأول يضمن لأنه مهمل لاهٍ ترك الغنم بينه و بينها مسافة خمسة كيلو هذا يضمن جاء الذئب فأكل منها يضمن لأنه مفرط إما إذا كان معها و جاء خطفها لحقه أو صاح به لكن عجز هذا لا يضمن لأنه ما فرط .

الشارح:

الضرب الثاني أحسن الله إليك الأجير المشترك و هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط سمي مشتركاً لأنه يعمل بالمستأجر و غيره و يتقبل أعمالاً كثيرة في وقت واحد و يشتركون في منفعته فيضمن ما جنت يده  مثل أن يدفع إلى حائك عملاً فيفسد حياكته أو القصار يفرق الثوب بدقه أو عصره والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه والخباز في خبزه لما روى جناس ابن عمر أن عليً (كان كان يضمن الأجير ) .

الشرح

يعني هذا الأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويعطيها لغيره يعملونها فيعطي مثلاً الثياب تغسل فاذا أعطاها لغسالٍ ما يحسن الغسالة و تحرق الثوب يضمن وكذلك أيضاً ما أشبهه ما إذا أعطاه ولم يشرف عليها إشرافاً صحيحاً وأهمل و فرط من دفع إليه فإنه يضمن أو كان ليس أهلاً لها لا يحسن العمل دفعها إلى إنسان لا يحسن العمل يضمن أما الأجير الخاص فهو الذي يشترط أن يلي العمل بنفسه هذا أمين إن فرط ضمن وإن لم يفرط فلا ,أما الأجير المشترك فكذلك أيضاً إذا دفع إلى و لم يبالي إذا دفع إلى إنسان ليس أهلاً لها ليس أهلاً لهذه الصنعة ثم حصل فيها خلل فإنه يضمن .

المتن

قال أحسن الله إليك:

و لأنه قبض العين بمنفعة من غير استحقاق و كان ضامناً لها كالمستعير

الشرح

و لأنه تابع لايش

تابع للأجير المشترك.

المتن

قال:

ولأنه قبض العين

الشرح

 هذا الشرط

المتن  

ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق و كان ضامناً لها كالمستعير

الشرح

 نعم هذا هو المشترك ضامناً لها لأنها ليست في يده في يد غيره .

المتن

 ثم قال أحسن الله إليك:

 ولا على حجام

الشيخ:

متن ؟

نعم

المتن

ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة .

الشرح

 حِذق

المتن

حذق في الصنعة و لم تجنِ أيديهم .

الشرح

 نعم يعني الطبيب و كذلك الختان و الحجام هؤلاء لا يضمنون إذا لم تجنِ أيديهم وكان عندهم شرطين وكان عندهم حذق في العمل إذا كان حاذق يعني يتقنن الصنعة و لم تجني يده فلا يضمن فإن لم يكن عنده حذق فإنه يضمن مثل الطبيب تطبب وهو ما يحسن الطب تعلم ثم أصاب المريض ورم فإنه يضمن أو تلف أو مات المريض عليه الدية لأنه ليس أهلاً يتطبب يتعلم الصنعة وكذلك أيضاً إذا كان عنده حذق لكن تجاوز سوى عملية وزاد زاد عن الحد المطلوب يضمن في هذه الحالة إما إذا كان حاذقا ولم يتجاوز الحذق ثم مات المريض أو حصل له ضرر فهذا ليس عليه شي هذا قضاء الله و قدره.

 مثل الختان الذي يختن يقطع الجلدة التي فوق الذكر إذا كان ختانا معروفا عنده حذق جيد ما هذه أول مرة و لم تثنِ يده على الحد المطلوب فهذا لا يضمن لكن إذا كان لا يحسن الختان ثم أصابه يعني المختون ضرر فإنه يضمن كأن مثلا أو تجاوز ما جنت يده بأن تجاوز الجلدة إلى الحشفة هذه جنت يده يضمن في هذه الحالة.

و كذلك الحجام الحجام الذي يحجم و يمتص الدم إذا كان عنده معرفة و عنده خبرة بالحجامة و لم يتجاوز الحد و الوقت المعين للحجامة لأن الحجامة علاج فالإنسان يحجم عند الحاجة يكون يعرض نفسه على إنسان مختص يعرف الحجامة و تكون الحجامة في وقت محدد وفي زمن محدد و في مكان محدد فإذا كان عنده خبرة الحجام ولم يتجاوز و حجم في الوقت المحدد ثم حصل ضرر فلا يضمن أما إذا كان الحجام ما يعرف الحجامة يطبب أو يعرف الحجامة لكن تجاوز مثلاً ينبغي أن تكون الحجامة مثلا في الرأس فجعل الحجامة مثلاً في الركبة أو بالعكس فجعلها في الظهر تجاوز المكان المحدد فإنه يضمن في هذه الحالة.

 المقصود أن كلاً من هؤلاء الثلاثة الحجام و الختان و الطبيب إذا كانوا عندهم خبرة عندهم معرفة بصنعتهم و لم يتجاوزوا و لم تجنِ أيديهم فلا يضمنون فإن كان ليس عندهم خبرة في عملهم أو كان عندهم خبرة ولكن تجاوزوا فإنهم يضمنون , هذه يعرفها أهلها يختلف باختلاف أحوال الناس قد تكون لها وقت محدد قد تكون أيضاً مكان محدد في منطقة القفى في كذا ثم أيضاً مقدار الدم الذي يؤخذ محدد يعرف هذا أهل الخبرة هذا يعرض الإنسان نفسه على أهل الخبرة الحجامين المعروفين الذين لهم معرفة بالحجامة يبينون يحددون هذا, قد يكون في وقت في بعض الأوقات التي يكثر فيها الدم فهذا يعرفه الحجامين .

المتن

أحسن الله إليك.

 ولا على حجام أو ختان أوطبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة و لم تجنِ أيديهم .

الشرح

نعم بهذين الشرطين يكون حاذقا يعني عنده معرفة بصنعته ولا تجني يده فإن لم يكن عنده خبرة تطبب مثلاً أو ما يعرف الحجامة أو ما يعرف الختان أو عنده حذق لكن تجاوز الحد بدل ما يقطع إلى الجلدة تجاوزها إلى الحشفة فتجاوز تعدى هذا يُضمّن يَضمن .

المتن

ولا على الراعي إذا لم يتعد .

الشرح

كذلك الراعي راعي الغنم إذا لم يتعدَ مثل ما سبق ثم هلكت بعض الغنم بعض الشياة أو أكلها الذئب وهو لم يتعدَ معهم متيقظ منتبه فإنه لا يضمن أما إذا كان مهمل ينام عنها أو يكون بعيدا عنها ولا يبالي قد تسقط بعض الغنم تحتاج إلى مراعاة يمكن لو راعاها أو قد ترتبط بشجرة تختنق بشجرة فتموت وهو نائم ما يدري عنها هذا مفرط يضمن أما إذا كان معها ثم حصل شيْ بدون اختياره فلا يضمن , ليس له ذلك لا يحمله إلا إذا كان مفرط إذا كان مفرط.

المقصود أن هذه خصومة إذا حصل بينه و بين الراعي وبين من استأجر خصومة يرجعون إلى المحكمة و المحكمة لا تضمنه إلا إذا كان مفرط .

المتن:

و يضمن القصار و الخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه .

الشرح

نعم هذا الأجير المشترك يضمن القصار يعني الغسال يضمن القصار و الخياط ايش ماتلف

المتن

ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دونما تلف من حرزه .

الشرح

نعم ماتلف بسبب العمل يضمن إذاً الفرق بينه و بين الأجير الخاص الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط الأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب العمل دون ما تلف بحرزه إذا أخذ الثياب و جعلها في حرز في حرز معين ثم سرقت وما فرط لا يضمن لكن إذا أخذ الثياب وأعطاها الغسال و خرقها يضمن لأنه تلف بسبب العمل و ذاك تلف من الحرز وهو لم يفرط , يستقبل العمل من الناس هذا الأجير المشترك من فلان وزيد وعمرو الأجير الخاص استأجره عندي خاص ما يشتغل عند أحد غيري , يضمن ايش ؟ هذا كذلك إذا كان مفرطا أو كان ما هو ماهر في القيادة يضمن أما إذا كان قضاء و قدرا أو إنسان اعتدى عليه ما يضمن , نعم إذا كان اعتدى عليه شخص اعتدى عليه بالسيارة أو صاحب سيارة أخرى اعتدى عليه وهو ماشٍ في طريقه ماشٍ بانتظام و لم يفرط بالسيارة يمشي يعني بطريقة نظامية ثم جاء إنسان واعتدى عليه ما يضمن لكن إذا كان متهورا ومفرطا يضمن , الأجير المشاع المشترك هذا الأجير المشترك هذا يضمن ماجنت يده هذا يضمن بسبب العمل إذا أما إذا كان وضعها في حرز ثم ضاعت أو سرقت في حرز مثله فلا يضمن .

المتن

أحسن الله إليك.

باب الغصب

الطالب

باب الوديعة و العارية حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال لا ضرر على مؤتمن رواه الدارقطني.

قال و أما العارية فذهبت العترة و الحنفية و المالكية إلى أنها غير مضمونة على مستعير إذا لم يحصل منه تعد.

و قال ابن عباس و أبو هريرة و عطاء والشافعي و أحمد و إسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد مستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه.

و عن الحسن البصري والنخعي والأوزاعي و شريح والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان.

و عند العترة و قتادة و... أنه إذا شرط الضمان كانت مضمونة و حكى البحري عن مالك أن غير الحيوان مضمون و الحيوان غير مضمون و استدل من قال أنه لا ضمان على غير المتعدي بما تقدم من قوله ﷺ ليس على المستعير غير المغل ضمان  في قوله لا ضمان على مؤتمن.

الشرح

ليس على المستعير ؟

الطالب

غير المغل ضمان و بقوله لا ضمان على مؤتمن.

 و بما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمرو بلفظ من أودع وديعة فلا ضمان عليه و في اسناده المثنى ابن الصباح و هو متروك و تابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي .

الشرح

ماذا ايش الحديث ذا ؟

الشارح:

من أودع وديعة فلا ضمان عليه و في اسناده المثنى ابن الصباح و هو متروك و تابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي.

و بما أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي و صححه ابن حبان من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي ﷺ يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم و تعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير.

واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي وفي قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت واستدل من فرق بين الحيوان و غيره بحديث صفوان الآتي ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه .

الشرح

(ايه) حصل فيها خلاف أو أربع صور تضمن مطلقاً لا تضمن مطلقاً تضمن مع الشرط ولا تضمن بدون الشرط تضمن الحيوان ولا يضمن غير الحيوان أربعة أقوال في المسألة .

الشارح:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سئل رحمه الله عن امرأة استعارت زوجي حلق وقد عدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق ؟

فأجاب إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء و إن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها و في مذهب الشافعي و أحمد عليها الضمان وعند مالك إذا تلفت بسببٍ معلوم فلا ضمان عليها و إذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها و الله اعلم .

الشرح

الخلاف مشهور في هذا و القول بأنها إذا لم تفرط استعملها فيما استعيرت له قول قوي .

المتن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي اللهم وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :

أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى :

المتن:

باب الغصب

 وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.

ثم قال:

من غصب شيئاً فعليه رده .

الشرح

نعم الغصب هو في اللغة أخذ الشيء ظلماً بغير حق.

و اصطلاحاً استيلاء الإنسان على حق غيره مالاً كان أو اختصاصاً قهراً بغير حق هذا هو الغصب استيلاء الإنسان على حق غيره مالا ًكان أو اختصاصاً قهراً بغير حق و هذا يخرج السرقة لأن السرقة أخذ الشيء بخفية ليست قهرا فيه اختلاف و الغصب قهر ما يختفي يأخذ الشيء بقوة هذا الغاصب أما السارق يأخذ الشيء بخفية اختلاس فالغصب بلغتنا أخذ الشيء ظلماً بغير حق و هنا و اصطلاحاً استيلاء على حق غيره مالا ًكان أو اختصاصاً مثل الكلب المعلم هذا ما يباع لكنه مختص بصاحبه فإذا استولى عليه وغصبه صار غصبا الاستيلاء على حق غيره مالا ًكان أو اختصاصاً قهراً بغير حق يخرج ماكان بحق مثل الإنسان الظالم الذي لا يؤدي الحقوق يجبر على أداء الحق لكن بحق هذا ( 16:49 ) حقوق الناس يجبره الحاكم وإن إمتنع باع ماله وأدى حقوق الناس هذا قهر لكن بحق والغاصب بغير الحق .

المتن

أحسن الله إليك.

من غصب شيئا فعليه رده .

الشرح

نعم من غصب شيئاً فعليه رده هذا هو الواجب عليه , عليه التوبة و الندم و الاستغفار و الاستسماح من صاحب الحق و يرد هذا الحق الذي أخذه و عليه أيضاً ضمان ما نقص منه .

المتن

 من غصب شيئاً فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده.

الشرح

نعم , إذا غصب شيئا عليه أن يرده و إذا كان بيتا و غصبه و مضى عليه سنة يرد البيت و يرد الأجرة أجرة سنة و هكذا إذا كان له أجرة يرده و إذا نقص عليه ضمان النقص نعم وإذا زاد يكون لصاحب حق الزيادة كما سيأتي .

المتن

وإن نقص فعليه أرش نقصه .

 الشرح

نعم الأرش هو التكملة التي تكمل النقص الواسطة التي تكون بين الشيء ناقصاً و تاماً فإذا كان لما غصبه غصب مثلاً دابة تساوي مئة فلما ردها بعد سنة صارت ما تساوي إلا ثمانين الأرش يكون عشرين يرد عشرين يرد الدابة و يرد عشرين لأنها تكمل الأرش , الأرش ما بين الصحة و العيب .

المتن

أحسن الله إليك

و إن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه  .

الشرح

إذا جنى المغصوب فأرش جنايته على الغاصب لأنه هو الذي تسبب فإذا مثلاً غصب دابة ثم اعتدت هذه الدابة على آخرين فجاؤا يطالبون يكون على الغاصب لأنه هو لأنه غصبها فلزمه الجناية إذا جنى على أحد أو غصب عبداً ثم جنى على آخر قطع يده فهذه يدفعها الغاصب لأنه هو الذي هو الذي غصبه فلزمه أرش جنايته .

المتن

أحسن الله إليك

و إن جنى المغصوب فأرش جنايته .

الشرح

و مثله إذا غصب سيارة ثم صدم بالسيارة واحتاجت إلى تصليح فيكون عليه لأنه هو الغاصب غصب سيارة ثم صدم بها و قدرت مثلاً الصدمة بألفين أو ثلاثة يرد السيارة وعليه إصلاحها بألفين أو ثلاثة لأنه هو الذي لأن هذا بسببه.

العبد معروف أنه هذا فيه في الأرش لأنه مات .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي .

الشرح

نعم لو جنى العبد على سيده أو جنى على أجنبي فإن الغاصب يدفع أصل الجناية ما يقابل هذه الجناية لأنه لما غصبه ترتب عليه هذه الآثار .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما .

الشرح

هذه عكس الأولى الأولى إذا جنى العبد على أحد يدفع الجناية الغاصب سواء جنى على سيده أو على غير سيده فالغاصب يرد العبد و عليه أن يدفع الغرامة التي لزمته بسبب الجناية ,أما إذا جُني عليه أُعتدي على العبد جاء شخص وأعتدى على العبد و قطع يده فالسيد له الخيار إما أن يضمن الغاصب وإما إن يضمن الجاني كل منهما تسبب له أن يضمن الغاصب لأنه تسبب و له أن يضمن الذي قطع يده لأنه هو الجاني نعم مخير.

نعم و إن جنى عليه .

المتن

أحسن الله اليك.

وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما .

الشرح

نعم من الجاني أو الغاصب نعم .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة

الشرح

نعم إذا زاد المغصوب فإن الغاصب يرده بزيادته سواء كانت زيادة متصلة كالسمن مثلاً سمنت الدابة ثم لما ردها بعد سنة فإنها سمينة و زادت قيمتها قال الغاصب أنا غصبتها وهي ما تساوي إلا مئة الآن صارت تساوي مئة و خمسين أعطني خمسين نقول لا أنت الجاني الزيادة لصاحبها أو تعلم صنعة أو تعلم حرفة خياطة أو نجارة إذا عمل العبد زادت قيمته فالأول كان جاهلا ما يعرف الآن صار في يده صنعة زادت القيمة أعطني مقابلها قول لا هذه الزيادة تكون لصاحبها أو منفصلة الزيادة مثل الدابة ولدت ولدا تكون له لصاحبها أو الشجرة أثمرت يرد الثمرة الغاصب يرد ما غصبه و الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن زاد أو نقص

الشرح

يقول النبي ﷺ ليس للظالم حق.

المتن

و إن زاد أو نقص رده بزيادته و ضمن نقصه

الشرح

نعم إذا زاد يرده بزيادته و إذا نقص عليه أن يضمن النقص نعم لأنه معتدٍ ظالم .

المتن

سواء زاد بفعله أو بغير فعله

الشرح 

نعم زاد علم العبد صنعة هذا بفعله أو بغير فعله مثل سمن هذه الزيادة تكون له تابعة لصاحبها يردها على صاحبها بزيادتها نعم و ليس له شيء مقابل الزيادة ليس للغاصب شيء .

المتن

أحسن الله إليك.

فلو نجر الخشبة باباً أو عمل الحديد إدراً ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا .

الشرح

نعم يعني إذا غصب مثلاً الغزل أو صوف ثم ذهب ثم الغاصب عمل نسجا الغزل صار ثوبا مثلاً لو صوف صار ثوبا أو مثلاً أخد حبوبا وزرعها فصارت زرعا يرده أو غصب بيضة فصارت فرخا صارت دجاجة كل هذا يرده ,يرده وليس له شيء مقابلها , نجر الخشبة غصب الخشب و بعدين نجرها و صارت بابا يردها على صاحبها و ليس له شيء لأنه ماله .

المتن

أحسن الله إليك.

ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله و خاطه أو حبا فصار زرعاً  أو نوىً فصار شجراً أو بيضاً فصار فراخاً فكذلك .

الشرح

نعم كذلك يرده و ليس له شيء لأنه ماله إذا غصب ثوبا قطع قماش ثم فصلها أربعة ثياب خمسة ثياب يردها و ليس له شيء يرد الثياب وكذلك أو غصب ثوبا متسخا ثم غسله صار نظيفا يرده و ليس له شيء مقابل مقابل عمله غصب بيضا ثم صارت فراخ يردها غصب حبا ثم بذرها وصارت زرعا يرده غصب نوى ثم غرسها فصارت شجر نخيل بعد مدة يردها و ليس له شيء .

المتن

غفر الله لك.

و إن غصب عبداً فزاد في بدنه أو تعليمه ثم ذهبت الزيادة رده و قيمة الزيادة .

الشرح

نعم إذا غصب عبداً ثم حصلت له زيادةسواء زيادة تتعلق ببدنه أو تعلم علمه مثلاً علمه صنعة ثم نسي هذه الصنعة عليه أن يرد العبد و عليه أرش مقابل النقص تعلم الصنعة و لو كان ما تعلمها إلا عنده لأنها لما حصلت له صارت ثابتة له فضمنها و كذلك أيضاً لو غصب عبداً أو دابة ثم سمنت الدابة صار لها قيمة بدل كانت قيمتها مئة صارت قيمتها مئة وخمسين ثم هزلت الدابة و صارت ما تساوي إلا مئة ثم ردها يردها و يرد الخمسين مقابل نقص السمن ولو كانت ما حصل السمن إلا عنده لأنه لما حصلت الزيادة ثبتت له فلما نقص وزالت الزيادة زالت الصفة كان ضامناً لها بسبب أن لأنه معتدٍ .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً و قيمته إن لم يكن كذلك .

الشرح

نعم إذا غصب شيئا ثم تلف فإنه يرد مثله إذا كان مثليا و إن لم يكن مثلياً فإنه يرد القيمة إذا كان مكيلا أو موزوان حبوب يرده حبوبا مثلها و إن لم يكن لها مثل يرد القيمة .

( سؤال )

(27:44)

( جواب )

لا الإنسان يطالب بحقه إذا تركه مثل الغصب الغصب ما يستطيع هذا ما يمكن ما يمكن للإنسان أن يترك شيئا مغصوبا حتى من يضمن له أنه يرجع .

المتن

أحسن الله إليك. قال:

وان تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً و قيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رَدِه رَدَه و يأخذ القيمة .

الشرح

ثم إن قدر يعني المغصوب يعني الغاصب غصب شيئاً ثم تعذر أن يرده ما وجد مثل الذي غصبه فأعطاه القيمة قال أنا غصبت منك حبوبا أو كذا و لكن انتهت استهلكتها لكن قيمتها هذه قيمتها خمسة آلاف ثم بعد ذلك وجدها يردها عليه ويسترجع القيمة إذا رجع القيمة الغاصب و يرد المثل لأنه هو الأصل لو مثلا ًكان عنده مثلاً دابة غصبا دابة أو فرسا قال غصبت منك هذه الدابة و تساوي مثلاً هذه الدابة ألفين أو ثلاثة لكن ضاعت ما عندي حيلة هذه قيمتها خمسة آلاف ثم بعد ذلك وجدها و جاءت يردها و يسترجع القيمة الغاصب يسترجع القيمة و هي الأصل .

المتن

أحسن الله إليك

الشرح

وا ايش اعد و إن وجد

المتن

قال عفا الله عنك:

 وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً و قيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رَدِه رَدهَ ويأخذه القيمة .

الشرح

نعم إذا قدر على رده الأصل المغصوب فإنه يرده و يسترجع القيمة ممن غصب منه .

المتن

ثم قال عفا الله عنك:

 و إن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه .

الشرح

منه يعني من جنسه إذا خلطه خلط حبوبا بحبوب بر هذه مثله من جنسه من جنس هذا البر الذي غصبه أما إذا كان من غير جنسه فله حكم آخر, و إن خلط

المتن

قال عفا الله عنك:

و إن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه .

الشرح

يعني من جنسه خلط حبوبا بحبوب هذه مثله من جنسه الحبوب هذه .

المتن

و إن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء  .

الشرح

 من حيث شاء يعني من غير جنسه فعليه ما يماثله لأنه الآن خلطه بشيء آخر , على الغاصب على الغاصب أن يرد ما غصب من المغصوب.

وإن خلط

المتن

قال عفا الله عنك:

وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه .

الشرح

خلط البر بالبر لكن ما يتميز خلط غصبا مثلاً مئة كيلو بر و حط معها مئة كيلو و خلطها سوا ما يمكن يرد مثله من جنسه يرد بر آخر مثله من جنسه  

نعم و إن خلطه

المتن

وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء .

الشرح

خلطه بغير جنسه ولم يتميز فعليه مثله يعني من جنس آخر ما يلزم أن يكون من هذا الشيء الذي خلطه به من جنس هذا الشي الذي خلط به لكن عليه ما يماثله ولو من جنس آخر .

المتن

أحسن الله إليك:

و إن غصب أرضاً فغرسها أخذ بقلع غرسه و ردها و أرش نقصها وأجرتها .

الشرح

أخذ أو أجبر ؟ و ايش وإن غصب أرضاً ؟

المتن

و إن غصب أرضاً فغرسها إخذ بقلع غرسه و ردها وأرش نقصها و أجرتها .

الشرح

لعله أجبر يعني يجبر إذا غرس أرضا فإنه يجبر قال إذا غرس فيها فإنه يجبر بقلع غرسه و يرد الأرض على صاحبها و يرد النقص إذا كان حصل فيها نقص ,الشارح وش قال عليه ؟

الشارح:

قال في الشرح أحسن الله إليك و إن غصب أرضاً فغرسها أخذ بقلع غرسه لقوله ﷺ ليس لعرق ظالم حق ويلزمه ردها.

الشيخ عبدالله بن بسام قال أًلزم .

الشرح

نعم لعله أجبر يقول ...أو ألزم نعم يعني إذا غصب أرضاً فإنه و غرسها يلزم بقلع الغرس غصب أرض و غرس أشجار يلزم بقلع غرسها يلزم يلزم بقلع الغرس الأشجار و يرد الأرض على صاحبها و إذا نقصت عليه أرش النقص هذا إذا ما أثمرت أما إذا أثمرت و مضى عليها مدة سيأتي الكلام ,لكن غصب أرض و غرس أشجار و نخيل و ما مضى عليه إلا أسبوع أو أسبوعين غرس ثم أصر صاحب الأرض على استرداها يلزم يجبر على قلع النخيل و الأشجار يقلعها و يسوي الأرض يسلمها لصاحبها و يدفع أرش النقص إذا حصل نقص أو الأجرة نعم ,أما إذا مضى عليها مدة و أثمرت سيأتي الكلام عنها , لا , يلزمه نقص الأرض إذا كان فيه تنقص من ثمنها أو يؤثر فيها و الأجرة إذا كانت المدة هذه له لها أجرة بحيث أنه يستطيع أن يؤجرها و يستفيد منها .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن زرعها و أخذ الغاصب الزرع ردها و أجرتها .

الشرح

نعم إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض و يرد الأجرة مقابل أجرة الزرع الذي استفاد منه .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك و بين أخذ الزرع بقيمته .

الشرح

نعم خير بين أن يردها لصاحبه بالأجرة أو يأخذ الزرع بقيمته إذا أدرك الزرع يعني بمعنى أنه مضى مدة و رد الغاصب الأرض و فيها زرع و يخير بين أن يتركه لغاصبه و يأخذ الزرع و يعطيه الأجرة أو يأخذ الزرع و يعطي قيمتها للغاصب , أما إذا كان مافيها زرع و لا فيها شجر أثمر يجبر بقلع غرسه .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن غصب جارية فوطئها و أولدها لزمه الحد و ردها ورد ولدها و مهر مثلها و أرش نقصها وأجرة مثلها .

الشرح

نعم هذا غصب جارية نعم هذا مكان الجواري تباع أو العبيد يباعون وهذا سببه الرق سببه الكفر المسلمون إذا غزوا الكفار و جاهدوا في سبيل الله وغرموا أموالهم و أولادهم صاروا عبيدا للمسلمين يوزعونهم على الجيش ثم يتفقون العبيد يتناسلون و يتوالدون و يباعون إذا اشتري العبد يصير مثل المال يبيعه و يشتريه و يشتري الجارية الأنثى إذا اشتراها يتسرى سيدها إذا اشتراها يتسراها يطؤها بملك اليمين وله ان يزوجها إذا كان لا يريد أن يتسرى يزوجها يزوجها عبدا آخر مثلها فلو غصب شخص جارية إنسان اشترى جارية عبدة تباع و تشترى مو مثل ما يوجد في بعض الجهات أنهم يسرق أو يسرقون أولاد و يبيعونهم هذا محرم هذا من باع حرا وأكله فإن عليه الوعيد الشديد لكن هذا تواجد الشرع الرق الشرع سببه الكفر فإذا اشترى شخص جارية صارت عنده عبدة بكر اشتراها و هي عنده جاء جاءها ظالم و غصب الجارية سرق أخذها بالقوة ثم وطئها جامعها فولدت ولداً ثم استطاع المغصوب منه أن يرد الجارية و ألزم الغاصب بردها فردها يلزمه ردها و يقام عليه الحد حد الزنا يجلد وعليه أن يردها و يرد ولدها إن كان أولدها و عليه أيضاً أرش النقص نقصت قيمتها أيضاً لأنه أولدها كل هذه كل ما ترتب على غصبه فإنه يلزمه , و إن غصب جارية .

المتن

أحسن الله إليك.

قال و إن غصب جارية فوطئها.

(الشرح)

يعني جامعها .

المتن

و أولدها لزمه الحد .

الشرح

 نعم لزمه يقام عليه الحد من أجل الزنا و يرد الجارية التي غصبها و يرد ولدها و يرد النقص الذي حصل من قيمتها لأن الجارية لما تكون بكرا ليست مثل الجارية التي جاءت بولد تنقص قيمتها يرد أرش النقص .

المتن

و وأولدها لزمه الحد و ردها و رد ولدها .

الشرح

هذه ثلاثة أمور الحد يقام عليه الحد عليه رد الجارية و ثالثاً رد الولد .

المتن

و مهر مثلها .

الشرح

رابعاً مهر المثل أيضاً لأنه الآن مهر مثلها يعني لو كانت حرة لو كانت حرة الآن لأن البكر لها مهر و الثيم لها مهر .

المتن

و أرش نقصها

الشرح

 و أرش النقص قيمتها الآن نقصت قيمتها كل هذه الأمور الخمسة تلزمه .

المتن

و أجرة مثلها .

الشرح

و أجرة مثلها المدة التي استولى عليها لأنها تؤجر العبدة تعمل يكون لها قيمة اشتغلت عنده ناس يكون لها أجرة إذا غصبها سنتين ثلاث عليه أجرة هذه المدة .

المتن

أحسن الله إليك.

 و إن باعها فوطئها المشتري و هو لا يعلم فعليه مهرها و قيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها و يرجع بذلك كله على الغاصب  .

الشرح

نعم هذه الصورة إنسان غصب جارية غاصب و لما غصبها باعها على شخص آخر هذا الشخص الذي باعها عليه ما يدري أنه غاصب يظن أنها ملك له فتسراها البائع الثاني و أولدها ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة نقول للبائع الثاني عليك أن ترد الجارية و ترد ولدها و ترد مهر مثلها و ترد النقص لصاحبها ثم ترجع على الغاصب هذه الأشياء و تأخذها منه يعني البائع الثاني يلزم بهذه الأشياء يرد الجارية على صاحبها و يرد الولد على صاحبها و عليه مهر المثل و عليه النقص ثم يرجع بهذه الأشياء على الغاصب الذي باعها عليه فتكون الغرامة ترجع إلى ايش إلى الغاصب نعم و إن غصب و إن باعها نعم .

المتن

قال أحسن الله إليك.

و إن باعها و وطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها و قيمة ولدها إن أولدها و أجرة مثلها و يرجع بذلك كله

الشرح

فعليه ايش فعليه أن يردها

المتن

فعليه مهرها و قيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها و يرجع بذلك كله على الغاصب

الشرح

نعم بعد ردها يعني يردها و يرد ولدها و عليه مهر مثلها و أجرتها و أجرة مثلها و النقص الذي حصل هذه كلها على البائع الثاني يردها للمغصوب منه ثم بعد ذلك يرجع إلى الغاصب الذي باعها عليه و يأخذ منه هذه الغرامات التي غرمها .

المتن

أحسن الله إليك قال:

باب الشفعة

الشرح

  لا الحد يعني الجلد لأنها الآن ليست لو زنا بالحرة كان يرجم إذا كان متزوجا و لكن هذا في الأمة هذه أمة ليست حرة و لكن لو كانت حرة يرجم و يجلد

( سؤال )

( 24:10 )

( جواب )

يضمن الجاني و يضمنها إذا استطاع.

لا ما يضمن الاثنين إذا ضمن الغاصب الغاصب يرجع إلى الجاني و يضمن الجاني الغاصب يأخذها من الجاني و إذا ضمن الجاني خلاص لأنه هو المباشر ويخير بين أنه يضمن الجاني أو يضمن الغاصب وإن ضمن الغاصب الغاصب يرجع إليه و إذا ضم الجاني فهو الغاصب و المغصوب و ما غصبه يرده على صاحبه و النقص عاد على الغاصب .

المتن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:

فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشفعة:

و هو استحقاق الإنسان انتزاع شريكة من يد مشتريها و لا تجب إلا بشروط سبعة .

الشرح

نعم بسم الله الرحمن الرحيم

قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة.

الشفعة مشتقة من الشفع و الشفع ضد الوتر الوتر ما كان واحداً والشفع ما كان اثنين منه الشفيع سمي الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له إذا جاءك مثلاً قال اشفع لي عند فلان أنت تضم صوتك إلى صوته تكون اثنين بدل أن كنت واحداً الشفع هو أن يكون الشيء شفعاً بعد أن كان وتراً و سمي الشفعة و هي أن ينتزع الإنسان حصة شريكه بعد بيعها كأن يكن لك أرض مثلاً أو بيت مشترك بينك و بين زيد نصفين لك نصف البيت وله نصف البيت فبعت أنت نصيبك بعته على محمد و لم تخبر شريكك فإنه إذا علم يشفع لأنه ينتزع هذه الحصة حصة الشريك يعني ينتزع نصف البيت ممن بعته عليه و يسلمه الثمن دفعاً للضرر الحكمة دفعاً للضرر لأنها تتضرر بالشراكة إذا كان بينك و بين زيد و عمرو بيت مئة ألف ثم جاء عمرو و باع نصيبه على محمد بستين ألف و لم تعلم فإذا علم الشريك الثاني فإنه ينتزع حصة شريكه و يسلمه الستين ألف ينتزعه من يده و يسلمه الستين ألف و يكون له البيت كامل دفعاً للضرر نعم بشروط الشفعة لها شروط كما سيأتي .

المتن

أحسن الله إليك.

و لا تجب إلا بشروط سبعة:

أحدها البيع فلا تجب في موهوب و لا موقوف و لا عوض خلع ولا صداق

الشرح

خُلع , أحدها البيع يعني إذا باع الشريك إذا باع الإنسان نصيبه يكون فيه الشفعة أما إذا وهبه فليس فيه الشفعة أو وقفه كأن وقف نصيبه من البيت وقفا لله ما تستطيع أن تنتزعه بالشفعة لا لأنه ما باع أو جعلها عوض لخلع خالع زوجته قال أخالعك على نصف البيت ما تأتي أنت للشريك تقول لا أنا بأخذ نصفه و كذلك أيضاً إذا وقف و جعله عوض خلع أو صداق صداقاً لامرأته فلا ينتزع في هذه الحالة إنما ينتزع في البيع خاص .

( سؤال )

(46:25 )

( جواب )

نعم ايه لكن لكن و الآن ما أخذ له عوض الواحد إذا وهبه ما أخذ عليه عوض كيف كيف إذا وقف مسجدا كيف تشفع إذا وقف ما أخذت دراهم من أحد حتى تنتزعها و كذلك الموهوب وهبت لك نصف البيت تنازلت عنه تتشفع و تقول أنا بأخذ النصف أنا وهبت لفلان ما وهبته لك و لا أريد ثمن , لا ما يمنع في البيع خاص .

المتن

أحسن الله إليك

أحدها البيع فلا تجب في موهوب و لا موقوف و لا عوض خلع ولا صداق

الشرح

و كذلك عوض الخلع في الأصل .

( سؤال )

(47:11 )

( جواب )

 نعم هذا قول هذا رواية اختيار ابن حامد نعم لكن المذهب على أنه ليس له ذلك و هذا هو الأقرب أنه لا ينتزعها إلا في البيع خاصة .

المتن

أحسن الله إليك.

الثاني أن يكون عقاراً أو ما يتصل به من البناء و الغراس

الشرح

نعم و الثاني أن يكون عقار أو ما يتصل به من البناء والغراس يعني يكون ثابتا الأراضي والبيوت و يتبعها الغراس أما إذا كان منقولا مثل السيارة فلا شفعة فيها لأن الضرر ليس كالضرر في الثاني و المسألة فيها خلاف و قيل أنه له الشفعة أيضاً .

المتن

أحسن الله إليك.

الثالث أن يكون شِخصاً مشاعاً فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه .

الشرح

نعم أن يكون شخصاً مشاع يعني نصف الأرض أو ثلاثة أرباع الأرض أما إذا كانت محددة و مقسمة فلا شفعة مقسمة لا شفاعة فيما قسم .

المتن

أحسن الله إليك.

أن يكون شخصاً مشاعاً فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول  جابر  قضى رسول الله ﷺ في الشفعة  في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة.

الشرح

 لأنه حينئذ يزول الضرر إذا قسمت و صرفت و وضحت الحدود فلا ضرر فيها حينئذ و لا شفعة .

المتن

أحسن الله إليك.

الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه .

الشرح

نعم كالبئر والحمام هذا ما يقسم لا شفعة في البئر بئر بين شخصين ثم باعه أحدهما نصيبه فلا شفعة لأنه لا يقسم كذلك الحمام وقيل فيه الشفعة و قال بعض العلماء فيه الشفعة .

( سؤال )

(49:37 )

( جواب )

 نعم لا ليس له شفعة في هذه الحالة هذا ما له شريك أقول ما له شريك إن عرضها للبيع فالحمد لله و إلا كونه يعرضها إذا كان يخشى عليه ضرر و إن باعها على غيره فلا حرج .

المتن

أحسن الله إليك.

الخامس أن يأخذ الشِخص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما .

الشرح

نعم أن يأخذ الشِخص كاملاً لو كانت أرضا بين شخصين نصفين فباع أحدهما فقال الشفيع أنا ما استطيع أخذ النصف آخذ النصف النصف يعني أخذ الربع الربع يكون الربع أنت الآن لي نصف الأرض و لك نصف الأرض بعت النصف أنا بشفع بالربع بالربع الثاني ما أستطيع نقول لا إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع و لو كان له شفيعان فالشفعة تكون بالنسبة لو كانت أرضا بين ثلاثة كل واحد له الثلث ثم باع أحدهما ثلثه تكون الشفعة لمن ؟ تكون لهما كل واحد على نصيبه كل واحد يكون له السدس الثلث الباقي نقول لكل شفيع السدس شفع بالسدس فالأول يضم إلى نصيبه السدس  والثاني يضم إلى نصيبه السدس فتكون بينهما نصفين بدل أن كانت ثلاث صارت بينهما نصفين كل واحد شفع بالسدس لأنه الثالث باع الثلث والثلث قسمناه سدس و سدس فأخذ كل واحد  السدس و ضمه إلى الثلث فصار لكل واحد منهما نصف الأرض أو نصف البيت .

( سؤال )

 (51:36)

( جواب )

نعم مال مشاع يكون مشاع الأقرب أن هذا من جنسه  على الأقرب .

المتن

أحسن الله إليك.

الخامس أن يأخذ الشخص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فشفعة بينهما على قدر سهامهما فان ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا خذ الكل أو الترك .

الشرح

نعم إذا ترك أحدهما إذا كان له شفيعان وأحدهما قال أنا متنازل ما أريد شيئا الثاني عليه أن يأخذ الجميع ولا يأخذ البعض إذا كان شفيعان أو ثلاثة أرض بين ثلاثة ثم باع الثالث نقول لكل واحد السدس فقال أحدهما أنا ما أريد الشفعة يكفيني الثلث نقول للثاني تأخذ الجميع قال أنا ما أريد آخذ إلا السدس نصيبي نقول لا إما ان تأخذ الجميع أو تترك الجميع.

المتن

أحسن الله إليك.

السادس إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته و إذا

الشرح

نعم إمكان أداء الثمن يعني يستطيع أن يؤدي الثمن فإن كان فقيرا قال أنا بشفع له لكن ماعندي دراهم إن شاء الله فيما بعد أعطيك إياها و هو معسر نقول لا مالك شفعة إما أن يسلم الثمن أو لا شفعة له .

المتن

و إذا كان الثمن مثلياً فعليه مثله و إن لم يكن مثلياً فعليه قيمته .

الشرح

نعم إذا كان الثمن مثلي يسلم المثل و إن كان له قيمة يسلم القيمة .

المتن

و إن إختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه .

الشرح

نعم لأنه هو الذي هو الذي هو الغارم إذا اختلفا و ليس لهم بينه فالقول قول المشتري مع يمينه نعم لأنه هو الدافع .

المتن

أحسن الله إليك.

السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزاً عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها .

الشرح

نعم الرابع لا بد أن يطالب بالشفعة ساعة علم فيها إذا علم أن شريكه باع يطالب فإن سكت مدة ثم ادعى الشفعة فلا شفعة له إلا اذا كان منعه مانع كأن يكون مريضا ما يستطيع أو صغير السن أو محبوسا أو غائبا هذا معلوم  الغائب متى ماجاء و علم له الشفعة ولو سنين و الصغير إذا كبر يشفع و المريض كذلك إذا شفي من مرضه يشفع و المحبوس إذا علم و خرج من حبسه له أما اذا كان ما له عذر سكت و علم و سمع أن شريكه باع و سكت ثم بعد مده بدا له أن يشفع نقول ليس لك ذلك لأنك سكت و رضيت في الأول و لم تطالب .

( سؤال )

( 55:08 )

( جواب )

 ولو كان ما دام سكت .

المتن

أحسن الله إليك.

إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته .

الشرح

يعني ينبغي له أن يشهد يعني إذا كان في الحبس يشهد من عنده يقول أشهد أني أشفع لكن ما أستطيع الآن أو غائب يشهد من حوله يقول اشهدوا الآن أني على شفعتي إذا قدمت هذا أحسن و أحوط .

المتن

أحسن الله إليك.

فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه و الثالث على الثاني .

الشرح

نعم إذا حصل بيعت مرات و هو مريض أو غائب أو لم يعلم فهو على شفعته ولو بيعت مرات لو بيع الشخص على ثلاثة يرجع ينتزع حصة منهم و يسلم القيمة فإن أخذها من الأول يرجع على الثاني و إن أخذها من الثاني يرجع على الثالث و هكذا .

المتن

أحسن الله إليك.

ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه .

الشرح

هذا لو كان هناك شريك في أرض أو في بستان ثم باع أحدهما و الشريك غرس نخيلا و غرس أشجارا ثم جاء الشريك بشفاعة و أعطاه القيمة يبقى الغراس و الأشجار يبقى ويدفع قيمتها للمشتري إلا إذا اختار قلعها قال أنا بقلع أشجاري و إذا لم يبق عليه ضرر فله أن يقتلع أشجاره إذا كان عليه ضرر لأنه بذر النخيل قال ما أبيعها عليك لي أرض أخرى ينقل النخيل فلا بأس .

( سؤال )

( 57:29 )

( جواب )

ولو ما دام أنه لا يعطيه قيمتها التي تساوي في الحال في الحال تساوي في الحال .

المتن

أحسن الله إليك.

و ان كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ .

الشرح

يعني لو لم يعلم حتى أثمرت النخل و خرج الزرع بالحبوب يبقى و يأخذه المشتري يأخذ التمر و يأخذ الزرع .

المتن

أحسن الله إليك.

و إن اشترى شِخصاً و سيفاً في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته

الشرح

الشخص يعني أرضا و سيفا بعقد واحد اشترى شخص سيفا و نصف الأرض الشفيع يأخذ نصف الأرض بقيمته و السيف لا حاجة له فيه في حصته و قيل ليس له ذلك .

المتن

عفا الله عنك قال:

كتاب الوقف

الشرح

 قال بعض العلماء أنه ليس له الشفعة في هذه الحالة ما دام باع شيئين فليس له الشفعة و الصواب أن له الشفعة .

( سؤال )

( 59:10 )

( جواب )

يأخذها يختار إن أخذ من الأول أو الثاني كل واحد يرجع على الآخر .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد