شعار الموقع

كتاب الوصايا من عمدة الفقه

00:00
00:00
تحميل
58

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك.

يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:

كتاب الوصايا

روي عن سعد قال  قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى .

(الشرح)

الوصايا الوصايا جمع وصية و الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت.

 و الوصية بالمال معناها التبرع بالمال بعد الموت الأمر بالوصية الأمر بالتصرف بعد الموت هذا الوصية يعني يأمر غيره أن يتصرف بعد موته وصيت كذا وكذا و أما الوصية بالمال فهي التبرع بالمال بعد الموت .

(المتن)

أحسن الله إليك.

روي عن سعد قال قلت يا رسول الله ﷺ قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال و لا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي فقال لا قلت فالشطر قال لا فقلت فالثلث قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفكفون الناس.

 (الشرح)

هذا رواه الشيخان و الوصية مستحبة إذا ترك الإنسان مالاً خيراً كثيراً فيستحب له أن يوصي إلا إذا ترك مالاً قليلاً فالأولى أن يبقيه للورثة لهذا الحديث حديث سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفكفون الناس.

 و تجب الوصية إذا كان له أو عليه ديون للناس و ليس بها بينة يجب أن يوصي في هذه الحالة حتى لا تضيع الحقوق حتى لا يأخذها الورثة إذا كان له أو عليه ديون أو مستلزمات حقوق للناس و ليس له بينة يجب عليه أن يوصي أما إذا لم يكن عليه شيء و ليس عليه دين فإنه مستحب في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم  يبيت ليلتين له شيء يوصي به إلا ووصيته عند رأسه رواه البخاري في الصحيح. يستحب الوصية.

و يوصي بالثلث له أن يوصي بالثلث و الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث لأن ابن عباس قال لو أن الناس أفضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي ﷺ قال الثلث، والثلث كثير وإلا إذا أوصى النبي ﷺ بالخمس روي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس بعض العامة الآن ما يعلم إلا بالثلث أوصي بثلث مالي لعدم البصيرة بعض العمل يظن أنه ما يتجاوز الثلث ولا يتعداه لا ينقص منه و لا يزيد عليه ,  أوصي بثلث ما ورائي يبين للعامة الناس أنه يستحب أن يوصي بالثلث و الربع و الخمس و السدس و العشر إذا كان ماله كثير .

و الأولى أن يكون في أعمال البر يجعل له وصيا ينظر كان الناس هنا سابقاً ما يعرفون إلا الضحايا يوصي بالضحايا ضحية له و لأبيه ولأمه , تكون في أعمال البر هذا نظر الموصي .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يستحب لمن ترك خيراً الوصية بخمس ماله .

(الشرح)

نعم الخير هو المال الكثير إذا ترك مالاً كثيراً يوصي بالخمس .

(المتن)

عفا الله عنك.

و يستحب لمن ترك خيراً الوصية بخمس ماله.

و تصح الوصية و التدبير من  كل من تصح هبته .

(الشرح)

نعم تصح الوصية و التدبير من كل من تصح هبته كل من يصح أن يهب و هو الذي يجوز تصرفه و التدبير معناه إعتاق العبد بعد موته يقول إذا مت فعبدي حر هذا يسمى تدبيرا سمي تدبيرا لأنه يعتق دبر حياته يصح أن يدبر الإنسان عبده إذا كان رشيدا من نافذ التصرف فلا بأس لأنه الحين كل ما تصح هبته تصح وصيته و تدبيره ,و الذي تصح هبته هو الرشيد الذي يتصرف لا السفيه السفيه لا تصح منه التصرفات ويحجر عليه و كذلك أيضاً المحجور عليه المحجور عليه لفلس وهو الذي كثرت ديونه و طلب الغرماء حقوقهم هذا يحجر عليه فلا يستحق ما يوصي و لا يدبر أما المحجور عليه لسفه قد تنفذ تصرفاته تصرفه في هذا إذا صار عليه سفه ما يضره يعتقه نعم لكن المحجور عليه لفلس كثرت ديونه حتى زادت على ماله و حجر عليه الحاكم لا ينفذ تصرفه لا في الوصية و لا في التدبير .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و تصح الوصية و التدبير من كل من تصح هبته و من الصبي العاقل و المحجور عليه لسفه .

(الشرح)

نعم الوصية للصبي العاقل له أن يتصرف و هو أن يوصي لأن هذا خير الصبي ابن اثنتي عشرة سنة قال أنا أوصي بربع مالي تصح و له أن يغير الوصية له أن يغيرها أو قال إذا كان له عبد إذا قال عتقت عبدي وكذلك المحجور عليه لسفه ضعيف العاقل وصى قال أوصي بربع مالي أو أن أعتق عبدي فلانا لا بأس لكن المحجور عليه لحظ غيره يعني لفلس هذا ما يتصرف إذا حجر عليه الحاكم نعم لأن هذا يضر بالغرماء .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و من الصبي العاقل و المحجور عليه لسفه و لكل من تصح الهبة له .

(الشرح)

نعم كل من تصح الهبة له تصح له الوصية .

(المتن)

و للحمل إذا علم أنه كان موجود حين الوصية له .

(الشرح)

نعم فلان امرأته حامل فقال فلان فقال شخص من الناس أنا أوصي بكذا بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان لا بأس .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و تصح بكل مافيه نفع مباح .

(الشرح)

ولو سقط ميتاً أو لو لم تسقط شيئاً تبطل الوصية .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و تصح بكل مافيه نفع مباح ككلب الصيد و الغنم .

(الشرح)

نعم تصح ما فيه نفع مباح كلب الصيد يوصي بكلب الصيد أو كلب الغنم الحراسة أو كلب البستان و الدهن المتنجس الذي يستفاد منه و لو كان فيه نجاسة يستفاد منه في الضياء يوصي به لا بأس .

(المتن)

و تصح بكل مافيه نفع مباح ككلب الصيد و الغنم و بما فيه نفع من النجاسات .

(الشرح)

نعم كالدهن المتنجس الذي يستفاد منه في إشعال النار كان الناس سابقاً يشعلون عن طريق الدهن .

كلب صيد, لا , يوصي يقول إذا مت كلب الصيد لفلان .

(سؤال)

أحسن الله إليك , الصبي  إذا ولد ساعة أو ساعتين ؟

(جواب)

نعم له خلاص يرث و يورث عنه يكون لورثته .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته ؟

(الشرح)

نعم تصح بالمعدوم كأن تحمل أمتي أوصيت بالذي تحمل أمتي أو بالذي تحمل هذه الشجرة النخلة من التمر أوصي به لفلان لا بأس ما أخرجت الشجرة قليلا أو كثيرا يكون لفلان أو ما حملت الدابة الولد الذي في البطن الناقة أو البقرة لفلان لا بأس ما يضر نعم لأنه وصية .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و تصح بما لا يقدر على تسليمه .

(الشرح)

كذلك أوصيت مثلاً لفلان له طيور أو له جمل شارد أوصيت بالجمل الشارد لفلان أو أوصى بالسمك السمك الذي في الماء ما يقدر عليه لا بأس إن قدر عليه صار له و إن لم يقدر سقطت الوصية ما يضر .

(المتن)

و تصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء و السمك في الماء و بما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها .

(الشرح)

نعم تصدقت أوصى بمائة درهم و لا يملكها لا بأس إن وجد بعد موته دراهم أعطيه و إن لم يجد سقطت الوصية .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و بغير معين كعبد من عبيده .

(الشرح)

نعم شخص أوصى عنده مئة عبد فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان لفلان لمحمد ابن عبدالله فتصح و الورثة هم الذين يعينون الورثة يعطونه واحد يختارون واحد و يعطونه من العبيد .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يعطيه الورثة منهم ما شاؤوا  .

(الشرح)

نعم يعينون العبد نعم .

(المتن)

و بالمجهول كحظ من ماله أو جزء و يعطيه الورثة ما شاؤوا .

(الشرح)

نعم يقول أوصيت لفلان بحظ من مالي أو بجزء من مالي أو بسهم من مالي تصح والورثة هم الذين يعينون يعطونه ماشاؤوا مثلاً يعطونه ألف ريال أو خمس مئة ريال مثلاً يعطونه هذا إذا اتفقوا على شيء أعطوه جزء من المال شيء قال إذا لم يوجد تحديد لأنه ماحدد و كلمة جزء و حظ يشمل القليل و الكثير هذا يرجع إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة .

(الشرح)

نعم إذا وصى بمثل نصيب أحدهم يعطى كأقل واحد فلو مات شخص مثلاً عن جدة و ابن فمثلاً في ستة للجدة السدس واحد و الابن له خمسة ثم قال وصى لشخص وقال يعطى مثل أقل يعطى مثل نصيب واحد من الورثة يعطى مثل الأقل لأنه هو (11:39)  يعطى سهما واحدا يجعل سبعة أسهم سهم وصية واحد للجدة و خمسة لإبن قال أعطيت مثل نصيب وصيت أوصي لفلان مثل نصيب وارث نعطيه مثل أقله لأنه هو الأقل فإذا كانت الجدة هي أقل نصيب يعطى مثلها فتكون مثلاً من سبعة نخرج سهما وصية ثم يبقى ستة للجدة واحد و للإبن خمسة ايش أعد العبارة .

(المتن)

عفا الله عنك. قال:

و إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة .

(الشرح)

نعم مثل الصورة .

(المتن)

قال عفا الله عنك:

فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع .

(الشرح)

نعم لو ما فيه شخص هذا مثال الذي ذكره المؤلف غير المثال الذي ذكرت مات شخص عن ثلاثة أبناء فقط المسألة من ثلاثة معي القروش لكل واحد ثلث المال ووصى لمثل نصيب واحد تجعل المسألة من أربعة يوصى لواحد تكون المسألة أربعة ربع يخرج للموصى له و ثلاثة أسهم للبنين .

(المتن)

أحسن الله إليك. قال:

و إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع فإن كان معهم .

(الشرح)

كالمثال السابق كذلك إذا مات عن ستة أو خمسة أبناء يعطى واحدا تزاد عليها سهم واحد يعطى واحد سهم واحد نعم فإن كان معه ايش ؟

(المتن)

قال عفا الله عنك:

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر و زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة و عشرين .

(الشرح)

يعني يقول المسألة إذا قال أوصي بمثل نصيب وارث إذا كانوا ثلاثة ورثة ثلاثة أبناء تكون المسألة من أربعة لأن كل واحد له الثلث نزيد عليها واحد لكن إذا كان معهم أم تكون المسألة من ستة للأم السدس واحد و الباقي خمسة للأبناء ثلاثة ما ينقسم عليهم نأخذ الرؤوس ثلاثة و نضربها في أصل المسألة ستة تطلع ثمانية عشر ثمانية عشر للأم واحد في ثلاثة و للأبناء ثلاثة و للأبناء خمسة في ثلاثة خمسة عشر لكل واحد خمسة إن صحت من ثمانية عشر صارت كل واحد الابن كم له من الأبناء ؟ نعم خمسة إذاً نزيد نزيد خمسة على ثمانية عشر تصير ثلاثة و عشرين يصير اعد العبارة .

(المتن)

قال أحسن الله إليك:

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر و زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة و عشرين .

(الشرح)

نعم و الأم لها كم ؟

(الطالب)

ثلاثة

(الشرح)

ثلاثة أعد العبارة فإن كان .

(المتن)

قال أحسن الله إليك:

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر و زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من  ثلاثة و عشرين .

(الشرح)

يعني بأن نصيب كل واحد خمسة تزيد إلى الثلث لكن هل الابن أقل أو الأم أقل ؟ الأم كم لها الآن .

(الطالب)

ثلاثة .

(الشرح)

يعني القاعدة أن يكون يعطى تجعلها من ثلاثة تزيد الثمانية عشر من واحد و عشرين فيكون يعطى أقل واحد فيهم هي الأم للابن على القاعدة يزيد ثلاثة تكون من واحد و عشرين تكون من واحد وعشرين لكن هنا المؤلف ذكر ايش قال عليها الشارع تكلم عليها ؟

(الشارح)

قال (16:35) إذا كان معهم صاحب فرض ( 16:39) .

(الشرح)

ايه يعني أقل من عشرة لكن وش هو وجه الفرض ما دام أنه يعطى أقل نصيب أقل واحد في الورثة لك هو اعتبره بالعصبة زي أصحاب الفروض يعتبر بالعصبة .

(الطالب)

(17:06)

(الشرح)

يعتبر واحد منهم لكن لماذا لم يعتبر بأقل ؟

(الطالب)

قال مثل نصيب أحدهم .

(الشرح)

نصيب أحدهم إذا كان مقصوده الأبناء لا بأس إما إذا كان بمثل نصيب أحد الورثة نعم فلو أعد العبارة .

(المتن)

قال أحسن الله إليك :

و إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً .

(الشرح)

أحد الورثة عام يشمل الفرض .

(المتن)

قال عفا الله عنك:

و إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع .

(الشرح)

هذا مافيه إشكال نعم فإن كان معهم .

(المتن)

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر و زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين .

(الشرح)

هذا مشى على أنه يقال (18:15) لكن ظاهر عبارة  الماتن أنه يعطى بمثل أقل نصيب الورثة عموماً ايش قال عليه الشارح ؟

(الشارح)

قال لأن له مثل نصيب ابنه فزاد على الفريضة وكان له خمسة من ثلاثة خمسة من ثلاثة و عشرين و لكل ابن خمسة و للأم ثلاثة .

(الشرح)

يعني نص على أنه نصيبهم لكن ظاهر العبارة أنه .

(الطالب)

(18:41)(18:45)

(الشرح)

فإن كان معهم فإن كان معهم و الوصية المتاحة للبنين نعم يحمل على هذا يعني إذا قيده في أحد البنين إما إذا قال لمثل أحد الورثة فيكون أقل الورثة الأم هذه مبنية على العبارة الثانية قال إذا وصى لمثل أحد أبنائه فإن كان معهم و قد وصى بمثل أحد أبنائه تكون المسألة من تصح من الثمانية عشر و يزاد عليها خمسة على هذا القول مقيد بمثل أحد البنين لا أحد الورثة.

(المتن)

أحسن الله إليك:

ولو وصى بمثل نصيب أحدهم و للآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي .

(الشرح)

توسع , هذه مسائل فرضية تحتاج إلى وقت .

(سؤل)

(19:48)

(جواب)

لا هو قيدها قيده قال لأحد ابنيه لأحد بنيه فإن كان معهم يعني هو وصى لأحد البنين .

(سؤال)

(20:03)

(جواب)

إذا كان يزيد بعد الثلث لا لا يجوز إلا بإذن الورثة لا يجوز إلا بإذن الورثة وصى لشخص أكثر من الثلث مايجوز إلا بإذن الورثة.

نعم ايه إذا كانت والدة واحد بإذنها .

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صل اللهم وسلم و بارك على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد:

فغفر الله لك, يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:

 وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة .

(الشرح)

نعم هذه قاعدة إذا وصى له بمثل نصيب أحد الورثة فإنه ينظر أقل الورثة نصيباً فيعطى فإذا كان أقلهم سدس يجعل سدسا ويعطى السدس لذلك كأنه صاحب فرض يجعل يعطى السدس و الباقي يأخذه الورثة إذا كان مثلاً فيها أم و إخوة و أوصى بمثل نصيب أحدهم هنا الأم هي أقل نصيب السدس يعطى السدس يجعل سدس آخر في المسألة فإذا كانوا مثلاً ستة يجعل سبعة تجعل المسألة من سبعة يأخذ نصيب الموصى له سهم و الأم سدس سهم والباقي للإخوة نعم  لأن الأصل المتحقق هو أقل الورثة قال أعطوا فلان بمثل نصيب أحد الورثة نعطيه أقل واحد نصيبا أقل واحد بمثل نصيب أقل واحد لأنه هو المتحقق ولا نعطيهم مثل نصيب الإخوة أكثر .

(المتن)

أحسن الله إليك.

وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على الفريضة فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع .

(الشرح)

نعم تكون من أربعة لو كان ثلاثة تكون من ثلاثة عدد رؤوسهم فلو قال له مثل أحد الورثة يزاد سهم كأنه ابن تكون من أربعة يوصى له الربع والباقي ثلاثة لكل واحد واحد .

(المتن)

عفا الله عنك.

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر .

(الشرح)

ايه لأن من ستة و للأم السدس و الباقي كم ؟ خمسة للأبناء ثلاثة على رؤوسهم (23:21) نضرب الثلاثة في خمسة بخمسة عشر ثلاثة في ستة بثمانية عشر تصح من ثمانية عشر للأم السدس واحد لها واحد في ثلاثة بثلاثة و لهم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحد خمسة نزيد عليها السدس ثلاثة ستكون بدل ثمانية عشر واحد و عشرين نعطي ثلاثة للموصى له و الأم ثلاثة و الباقي للأبناء كل واحد خمسة .

(المتن)

أحسن الله إليك. 

فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر و زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة و عشرين .

(الشرح)

ايه هذا ثلاثة و عشرين لأنهم خمسة لأن لكل واحد خمسة إذا وصى بمثل أحد الأبناء أما إذا وصى بمثل أقل الورثة فإنه يعطى السدس أقلهم الأم .

(المتن)

أحسن الله إليك. 

ولو وصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض و صححتها كالتي قبلها.

(الشرح)

نعم فيعطى صاحب ذي الفرض أصحاب السدس كأنه يعطى السدس و الثاني بالنسبة لنصيب أحد الأبناء يعطى بمثل نصيب الأبناء فالذي يعطى السدس الذي أوصى له بالسدس أو سدس الباقي يعطى السدس و الذي وصى له بمثل نصيب الورثة يعطى مثل أحدهم فيكون كأنهم أربعة أبناء و السدس .

(المتن)

عفا الله عنك.

فإن كانت وصية الثاني .

(الشرح)

هذه من الأشياء النادرة المؤلف رحمه الله طول فيها في هذا في الصور كأنها مسائل فرضية تقسم و هذه من الأشياء القليلة النادرة و الغالب أن الإنسان إما أن يوصي بشيء معين أو يوصي له بشيء معين الربع أو الثلث أو قليل من الدراهم أما إذا صار مثل نصيب أحد الورثة أو قال السدس الباقي أو كذا هذا نادر هذا قليل قد لا يقوله إلا بعض من كان عنده شيء من العلم .

(المتن)

عفا الله عنك. 

فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة و ستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين .

(الشرح)

هذا بعد التصحيح .

(المتن)

والوصي الآخر أرباعا و إن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين وإن كانوا خمسة فله ثلاثة وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع و البنون أربعة فله سهم واحد .

(الشرح)

الثلث الباقي فله سهم واحد لأن الثلث الباقي يساوي السدس .

(المتن)

أحسن الله إليك. 

و إن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهماً .

(الشرح)

نعم إذا قال له مثل نصيب واحد وهم أربعة بنون يجعلهم خمسة كأنهم خمسة وإن كانوا خمسة فقال مثل نصيب أحدهم تزيد واحدا كأنهم كانوا ستة يعطيه مثل نصيب أحدهم .

هذه تحتاج إلى قسمة المسائل مثل طريقة الفرائض تجعل حتى تحقق المسائل .

(المتن)

عفا الله عنك.

و إن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهماً و إن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلي نصيبه و ثلاثة .

(الشرح)

وإن وصى بضعفه أو ضعفيه فيعطى بمثل نصيبه مرتين إذا قال أوصي بفلان بضعف مال أحد الورثة ينظر إذا كان أقل الورثة السدس يعطى السدسين لأن الضعف مثل الشيء مرتين .

(المتن)

عفا الله عنك.

و ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله .

(الشرح)

نعم إذا قال أعطوا فلانا ثلاثة أضعاف ننظر إذا كان الورثة أقل السدس نعطيه سدس السدس يعني ثلث السدس مثله ثلاث مرات .

(المتن)

عفا الله عنك. 

و إن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه و قسمت .

(الشرح)

الثلث و الربع مخرج الثلث من ثلاثة و مخرج الربع من أربعة إذا كان وصى بثلث أو بربع يعطى سهم من أربعة ثلث السهم من ثلاثة و إن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة .

(المتن)

و قسم الباقي على الورثة وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما .

(الشرح)

نعم الثلث من ثلاثة والربع من أربعة تعطيه ثلثا وربعا هذا بعد إجازة الورثة يزيد عن الثلث لأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة .

(المتن)

و إن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما و هو اثنا عشر و قسمت الباقي على الورثة .

(الشرح)

يعني ثلاثة في أربعة باثني عشر مخرج الثلث من الثلاثة ومخرج الربع من أربعة و بينهما مباينة فاضرب الثلاثة في أربعة باثني عشر تعطي مثلاً تعطيه الربع ثلاثة من اثني عشر و الثلث أربعة نعم كله سبعة .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال و للورثة ضعف ذلك .

(الشرح)

نعم إن ردوا الورثة و قالوا هذه زيادة على الثلث ثلاثة وأربعة سبعة فأنت تعطيه الثلث فقط و ما زاد و تجعل المال تعطي الوصي الثلث و الورثة ضعف ما للموصى له مرتين يعني ثلثان للورثة وثلث للوصي إذا ردوا الوصية .

(المتن)

عفا الله عنك.

و إن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة .

(الشرح)

نعم إذا قال أوصي لفلان بيتا لفلان العمارة الفلانية لفلان فلما مات وجدنا العمارة نصف المال ,ما نعطيه الوصية مقدار الثلث إلا أن يأذن الورثة .

نعطيه ثلثين البيت ثلاثة أرباع البيت حسب الثلث .

(المتن)

قال عفا الله عنك.

و إن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل و لآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث و قسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما .

(الشرح)

نعم هنا وصى قال فلان له جميع مالي و فلان له الثلث ننظر جميع المال يقسم إلى ثلاثة و الذي له الثلث ثلث صارت أربعة نقسمها ونعطيه سهما نعطيهم سهما فيكون الربع أو الثلث إن أجاز الورثة .

(المتن)

عفا الله عنك. قال:

وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل و لآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما و الثلث على أربعة إن ردت عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما.

(الشرح)

نعم قال هذا البيت لمحمد ثم لعبد الرحمن ثم قال هذا البيت لعبد العزيز ابن عبدالله يقسم بينهما يقسم البيت إلى نصفين .

(المتن)

عفا الله عنك.

وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول .

(الشرح)

نعم أوصى لمحمد ابن عبد الله بيتا ثم أوصى به لعبد الرحمن ابن عبد الله قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني معناه أبطل وصية الأول يعطى للثاني لأن الوصية الثانية داخلة على الوصية الأولى .

(المتن)

عفا الله عنك.

فصل إذا بطلت الوصية أو بعضها رجعت إلى الورثة .

(الشرح)

نعم إذا بطلت الوصية أو بعضها لكونها زائدة عن الثلث أو لكونها وصية لوارث ترجع للورثة رجعت للورثة يقسمونها على كتاب الله .

(المتن)

قال:

و يجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه .

(الشرح)

ايه نعم يجوز الرجوع في الوصية يعني الإنسان إذا أوصى ثم أراد أن يغير في الوصية أو يزيد أو ينقص أو يلغيها له ذلك قال أوصيت لفلان بعد وفاتي ثم بدا له أن يزيد قال لا أنا أوصيت بالربع أوصي له الآن بالثلث أو قال لا أنا أوصيت بالربع أوصي له بالخمس أو قال عدلت عنها قال ما أوصي له ذلك له أن يغير و يبدل أو يزيد و ينقص لأنه ماله ما دام في حال الحياة و هذا حكمه ما ينفذ إلا بعد الموت نعم و يجوز .

(المتن)

قال عفا الله عنك:

و يجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم .

(الشرح )

من العلماء إجماع أهل العلم نعم

(المتن)

لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه .

(الشرح)

ما يفتقر إذا وهب شخص قال وهبت كذا ولكن ما أقبضه ما تلزم إلا بالقبض .

(متن)

أحسن الله إليك.

فصل:

إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صل اللهم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين إما بعد فغفر الله لك, يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله:

فصل:

إذا بطلت الوصية أو بعضها رجعت إلى الورثة فلو وصى أن يشتري .

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على نبينا محمد ﷺ.

إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة يعني إذا أوصى الإنسان بوصية شيء من ماله لشخص بعد وفاته ثم بطلت الوصية أو مات الموصى له فإنها ترد إلى الورثة أو أوصى لوارث فلم يجده الورثة ترجع إلى ترجع إلى الورثة أو أوصى لشخص ثم توفي قبله فإن ما أوصى له يرجع إلى الورثة يقتسمونه على حسب إرثهم على كتاب الله نعم إذا بطلت .

(المتن)

قال عفا الله عنك.

إذا بطلت الوصية أو بعضها ترجع إلى الورثة فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة .

(الشرح)

نعم يعني أوصى قال بعد وفاته اشترى عبد زيد و يعتق لله فلما توفي جاء أولاده لزيد فقال بعه لنا قال لا أنا ما أبيعه أين تكون المائة ترجع إلى الورثة يقسمونها أو توفي هذا العبد قبل وفاته تكون المائة هذه التي وصى بها ترجع إلى الورثة يقتسمونها على حسب إرثهم نعم تبطل الوصية يعني ترجع الوصية وقفت .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و إن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فترجع للورثة .

(الشرح)

كذلك وصى يشترى بمائة على فرس يكون محبوسا في سبيل الله يشترى فرسا الفرس الفلاني فمات الفرس فإن المائة ترجع إلى الورثة .

(سؤال)

(37:44)

(جواب)

(37:45 )

(المتن)

أحسن الله إليك.

ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة .

(الشرح)

كذلك وصى قال يحج من الثلث من ثلث مالي يحج زيد بألف فلم يقدر فلم يحج ترجع الألف إلى الورثة .

(سؤال)

(38:10)

(جواب)

لا لأنه معين، الشخص معين .

(سؤال)

(38:19)

(جواب)

ايه هذه هي يختلف هذه صورة ثانية تختلف هذا وصى أن يحج زيد فلان ابن فلان يحج عني بألف امتنع ترجع إلى الورثة .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا .

(الشرح)

ايه هذه الصورة أوصى بأن يحج عن زيد بألف قال زيد أنا ما أنا بحاج لكن الحج الآن الناس يحجون بثمان مئة أعطوني مائتين الزائدة نقول لا ما نعطيك المائتين إذا حججت أعطيناك أما إذا لم تحج ما نعطيك كان الناس يحجون بثمان مئة أنا موصى لي الألف و الناس يحجون بثمان مئة بقي لي من الألف مائتين أعطوني المائتينما يعطى شيء لأنه لم يحج كلها ترجع إلى الورثة .

(سؤال)

(39:14)

(جواب)

هاه حجات؟ عدة حجات؟ لا بأس من الثلث إذا كانت من الثلث لا بأس تنفذ الوصية

من ثلث ماله إذا كان ما تزيد على الثلث لو أوصى بثلاث حجات حجة له و حجة لأبيه و حجة لأمه من الثلث لا بأس إلا إذا كانت أكثر من الثلث فلا بد من إذن الورثة .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة .

(الشرح )

نعم كذلك إذا وصى لشخص بمائة و ردها له قال ما أريدها ترجع إلى الورثة أو مات قبله الموصى له مات قبله ترجع إلى الورثة أوصى لزيد بعد وفاته بمائة ثم توفي زيد قبله ترجع إلى الورثة .

(المتن)

عفا الله عنك.

و لو وصى لحي و ميت فاللحي نصف الوصية .

(الشرح)

نعم إذا وصى لحي أو ميت قال مثلاً أوصي بألفين لفلان و فلان أحدهما حي و الآخر ميت الحي يأخذ الألف و الألف الثانية للميت ترجع للورثة .

(المتن)

عفا الله عنك.

و لو وصى لوارثه و لأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس و يوقف سدس الوارث على الإجازة .

(الشرح)

نعم إذا أوصى لأجنبي و لوارث أوصى لأحد أبنائه و لأحد جيرانه بالثلث نقول لأحد جيرانه يأخذ النصف السدس و أما السدس الذي للابن يبقى موقوفا على الورثة إذا أجازوا نفذ وإن لم يجيزوا رد إلى الورثة .

(المتن)

عفا الله عنك.

باب الموصى إليه

تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور و الإناث بما يجوز للموصي فعله .

(الشرح)

نعم تجوز الوصية لمسلم عاقل المسلم يخرج الكافر و الكافر ما يوصى إليه عاقل يخرج السفيه و المعتوه لمسلم عاقل ايش ؟

(المتن)

أحسن الله إليك قال:

مسلم عاقل عدل .

(الشرح)

العدل, و الفاسق لا يوصى إليه لا بد إن يكون مسلما و الكافر لا و عاقلا لا بد أن يكون عاقلا فلا إذا كان معتوها أو ضعيفا غير العاقل فلا يوصى إليه عدلا غير فاسق بما يجوز له التصرف فيه يوصي إليه بمثلاً بأن ينظر في النظر في أولاده يوصي إليه بالنظر في مصالح أولاده من النفقة عليهم و كل ما يجوز التصرف فيه له أن يوصي لغيره بما يجوز له التصرف فيه .

(المتن)

تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور و الإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه و تفريق وصيته و النظر في أمر أطفاله .

(الشرح)

نعم كل هذا يجوز للإنسان أن يوصي , النظر في ديونه أوصى إلى رجل أو أوصى إلى امرأة لا بد أن يكون مسلما عاقلا وعدلا أن يقضي دينه أوصيت إلى فلان و هو مسلم عاقل عدل أو فلانة أن تقضي دينه أو يفرق وصيته يعني يأمر بأن تجعل الوصية في كذا و كذا و كذا أوصى إلى شخص يفرق وصيته أو ينظر في أمر أولاده يلاحظهم و ينفق عليهم و ينمي أموالهم فلا بأس هذا الموصى إليه لا بد لكن بهذه الشروط أن يكون مسلما فلا تصح الوصية إلى كافر عاقلا فلا تصح الوصية إلى ضعيف العقل عدلا فلا يوصي إلى فاسق لأنه متهم سواء كان رجلا أو امرأة .

(المتن)

عفا الله عنك.

و متى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم .

(الشرح)

نعم إذا أوصى إليه بولاية الأطفال يقول أنت الولي على أطفال فلان أو مجانين الأولاد الضعاف العقول من أولاده أوصي بأن يكون الولي عليهم فلان ينظر في مصالحهم و ينمي أموالهم و ينفق عليهم .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و نفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع و الشراء و قبول ما يوهب لهم .

(الشرح)

نعم يتصرف فيهم بما يكون لهم الحظ فيه من البيع و الشراء يبيع من أموالهم و يشتري وينميها بما لهم الحظ لا بد أن يكون لهم الحظ فيها ما ينميها بشيء يكون عليهم ضرر على مالهم فيكون فيه نقص يجنبه الأخطار يتجر يضارب بأموالهم لكن بشرط أن يجنبه الأخطار و لا يدخل في معاملة فيها خطر على مال القصار من الصبيان و الضعفاء يعني لا بد من هذا و قبول الهبة إذا أهدى لهم شخص يقبلها و يجعلها مع أموالهم يقبل  الهبة و لا ينفق شيء من أموالهم في غير وجوه مشهورة ينفق عليهم فقط و ليس له أن يتصدق من أموالهم يتصدق من أموال الأيتام على الناس لا ما يتصدق و ما ينفق شيئا منها و يقبل ما يهدى إليهم و يتصرف في مالهم بما فيه الأحظ لهم البيع و الشراء و المضاربة لكن بشرط أن يجنبه الأخطار و لا يدخل في معاملة إلا يغلب على ظنه أنها تسلم و أنها تغنم نعم لا بد  هذا مما لهم الحظ فيه يعني يتعامل معاملة يكون الحظ للفقراء للقصار نعم قال العلماء أنه ما يجعل مال اليتيم مثلاً إن يمر في البحر لأنه ربما تغرق السفينة فيضيع مال اليتيم أو مال القصار .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و الإنفاق عليهم و على من تلزمهم مؤونته بالمعروف .

(الشرح)

نعم كذلك ينفق عليهم و ينفق إذا كان لهم أموال على من تلزمهم مؤونتهم إذا لهم فقراء يمكن أن يكون لهؤلاء القصار ولاية عليهم يكون أم الأيتام مثلاً هم ينفقون عليها و إذا مثلاً إخوة للأيتام و هم عندهم أموال الأيتام  و لهم أخ من الأم مثلاً فقير مثلاً أو ابن عم فقير ليس له أحد ينفق عليه ينفق عليه من مالهم، لأنها نفقة واجبة في هذه الحالة عليهم .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و التجارة لهم و دفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح .

(الشرح)

نعم كذلك يتجر في أموالهم و يجنبها الأخطار و يدفع (47:09) الربح و لك الربع أو كان الثلث ثلثان و لك الثلث على حسب ما اشترط فهذا منه المال وهذا منه العمل و الربح بينهما و إذا خسر المال أو لم يربح ليس له شيء المضارب .

(سؤال)

أحسن الله إليك (47:29)

(جواب)

لا تكون جائزة لهم حتى ينمو ينمي على أموالهم لأن هذا فيه الحظ لهم .

حتى لا تأكلها النفقة لأنه ينفق عليهم و لا ينمى إنتهى .

(المتن)

عفا الله عنك.

وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء .

(الشرح)

نعم إذا اتجر صار هو الذي يشغل أموالهم ما يأخذ شيئا ما يأخذ أجرته، إلا إذا كان فقيرا إذا كان فقيرا و ليس له كسب و متفرغ للعمل لأموال اليتامى فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته بقدر حاجته أو بقدر عمالته ينظر ما هو الأقل إن كان الأقل أجرته يأخذ الأجرة و إن كان الأقل النفقة التي يحتاجها يأخذ النفقة لو فرضنا أن ولي اليتيم فقير ما يستطيع أن يتفرغ لأن ليس عنده شيء و هو يعمل في مال الأيتام لكن ما عنده شيء و إذا ترك مال الأيتام ليتجر ليكسب تعطل مال اليتيم هنا نقول خذ حاجتك قال أنا يكفيني مثلا ًفي كل شهر مثلاً خمس مئة ريال نظرنا و وجدنا أن الأجرة أجرة من يشتغل أربعة مئة نقول مانعطيك إلا أربع مئة لأن الأقل أربع مئة فإن كان بالعكس الأجرة أجرة من يشتغل خمس مئة لكن يكفيه النفقة أربع مئة نقول مالك إلا أربع مئة يكفيك خذ أقل هذه أربع مئة تكفيك نفقة ما نعطيك إلا منها يأخذ الأقل من النفقة أو أجرتة أو الأجرة يقول الله تعالى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

(المتن)

أحسن الله إليك.

وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله و لا غرم عليه .

(الشرح)

و لا يغرم فيما بعد بقدر عمالته إذا كانت أقل من حاجته  نعم أو كانت مساوية لحاجته بأن يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و له أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله و لا غرم عليه و لا يأكل إذا كان غنياً لقول الله تعالى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. و ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به .

(الشرح)

يعني الميت أوصى إليه ينظر في أولاده يكون والياً على أولاده ثم أراد أن يوصي شخصاً من الناس ليس له ذلك ليس له أو يوكل فيما وكل فيه لأن الميت قصده لشخصه و لأن الثاني قد لا يقوم مقامه فإذا وصى أن يكون الولاية على أولاد زيد قال زيد أنا بوصي عمراً يقوم مقامي ليس له ذلك نعم وليس له .

(المتن)

عفا الله عنك.

وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به و لا أن يبيع و يشتري من مالهم لنفسه.

(الشرح)

نعم كذلك إذا كان ولياً على أيتام ويروح يبيع للأيتام على نفسه يبيع و يشتري من نفسه لأنه متهم في هذه الحالة يشتري مثلاً مال اليتيم أو يبيع اليتيم من نفسه ليس له أن يفعل هذا وإما يبيع على غيره و يشتري من غيره .

(المتن)

عفا الله عنك.

و يجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي و المجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.

(الشرح)

و يجوز ذلك للأب يعني يجوز يوصي للأب الأب يجوز له ذلك أن يوصي على أولاده من يقوم مقامه نعم و يجوز ذلك ايش ايش قال عليه الشارح عندك ؟

(الشارح)

قال و يجوز ذلك للأب قال عفا الله عنك و يجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه  فلا يلي  مال الصبي و المجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم .

(الشرح)

نعم الأب لأنه كان له أو وصية من أوصى في مقامه أو الحاكم الحاكم الشرعي أو القاضي .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فصل

و لوليه أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده .

(الشرح)

نعم الولي له أن يأذن ولي الصبيان يأذن للصبي المميز أن يتصرف فيختبر رشده بأن يعطيه شيئاً من الدراهم قليلة يقول يأذن له يعني يبيع و يشتري حتى ينظر هل عنده رشد أو ليس عنده رشد ؟ فيعطيه شيئاً قليلاً من المال فإن إضاعها عرفنا أنه ليس برشيد و إن أحسن التصرف دل على أنه رشيد فإذا بلغ يعطى ماله .

(سؤال)

أحسن الله إليك (53:19)

(جواب)

فيه قول آخر في رواية عن الإمام أحمد أنه له أن يوصي .

(سؤال)

(53:29)

(جواب)

هذا مرجوح الأقرب أنه ليس له أن يوصي و إنما هذا للأب خاصة الأب له أن يوصي أما الوصي ليس له أن يوصي .

(سؤال)

(53:48)

(جواب)

هذا من الأول إذا ما قال أما قبل الوصية لا يوصى لكن إذا قبلها ثم أراد أن يوصي فليس له ذلك .

(المتن)

عفا الله عنك.

ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده و الرشد هنا الصلاح في المال .

(الشرح)

نعم المراد برشده الصلاح  في المال يعني هل هو يحسن التصرف بالمال بالبيع و الشراء والأخذ و الإعطاء .

(المتن)

فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ  .

(الشرح)

إذا مثلاً كان مراهقا أو قريبا من البلوغ يعطيه يتصرف كل يوم يعطيه شيئا يتصرف ينظر هل يحسن التصرف أم لا ؟ فإن أحسن التصرف و بلغ فإذا بلغ بمجرد بلوغه يدفع إليه المال لقول الله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ قال حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فاشترط الرب سبحانه في دفع المال شرطان:

الشرط الاول: إيناس الرشد.

و الشرط الثاني: البلوغ.

الشرط الاول: البلوغ و الثاني: إيناس الرشد لا بد من البلوغ ولا بد أن يكون رشيدا أما إذا لم يبلغ فلا يعطى و لو كان حسن التصرف إذا لم يبلغ في السن ولو كان مراهقا ننتظر حتى يبلغ و إذا بلغ لكنه غير رشيد ما يعطى قال الإمام حتى و لو كان شيخا لكن ما يحسن التصرف ولو كان شيخا ما يحسن التصرف ما يعطى ماله سفيه لا يزال سفيها .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ و أشهد عليه ذكراً كان أو أنثى.

(الشرح)     

نعم لقول الله تعالى فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لأن هذا فيه فرق للنزاع و حتى لا يسول الشيطان مثلاً للصبي أن يطالب الولي يقول مثلاً ما أعطاني مالي إذا أشهد انقطعت الاحتمالات .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر .

(الشرح)

إذا عاود السفه صبي بلغ ورشد لكن لو صار بعد سنتين أو ثلاث ساء تصرفه يرجع عليه الحجر يحجر عليه مرة ثانية إن عاود السفه يعيد عليه الحجر .

(المتن)

عفا الله عنك.

و لا ينظر في ماله إلا الحاكم و لا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه .

(الشرح)

نعم لا ينظر في ماله إلا الحاكم الذي ينظر الحاكم الشرعي و هو القاضي ينظر في ماله هو الذي ينظر في أموال اليتامى و القصر إذا حصل إشكال و كذلك الحجر لا ينفك عنه إلا إلا بالرجوع إلى الحاكم حتى ينفك عنه إذا أراد أن يفك عنه الحجر يرجع إلى القاضي وليه حتى ينظر في المسألة هل هو صحيح هل ثبت رشده و هل بلغ أو لم يبلغ ثم ينفك عنه الحجر .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لا ينظر في ماله إلا الحاكم و لا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه و لا يقبل إقراره في المال و يقبل في الحدود و القصاص و الطلاق .

(الشرح )

نعم و لا يقبل إقراره في المال لأن الصبي ما يقبل إقراره ما دام محجورا عليه ما يقبل إقراره بالمال أقر بأني اشتريت كذا أو أن لفلان علي كذا ,لكن في القصاص يقبل إذا أقر بأنه اعتدى على شخص يقبل أو طلق زوجته إذا كان زوجا و هو صغير أو أقر بأنه ارتكب حداً يقام عليه الحد لأن هذا ليس فيه شيء من المال لكن فيما يتعلق بالمال ما يقبل إقراره نعم و لا يقبل .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لا يقبل إقراره في المال و يقبل في الحدود و القصاص و الطلاق فإن طلق أو

(الشرح)

حدود يعني القصاص أنه اعتدى على شخص أو أنه أقيم عليه الحد أو طلق زوجته يقبل منه .

(المتن)

عفا الله عنك.

و يقبل في الحدود و القصاص و الطلاق فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه .

(الشرح)

فإن طلق أو أعتق إذا كان الصبي له زوجة و له عبد يملكه ثم طلق زوجته و أعتق عبده ينفذ في الطلاق و لا ينفذ في المال زوجته تطلق و العبد لا يعتق لأن إعتاق العبد هذا فيه إضاعة لماله بخلاف الطلاق.

و الرواية الثانية في المذهب أنه ينفذ عتقه لأن الشارع يتشوف إلى العتق .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فصل

و إذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه و شراؤه و إقراره .

(الشرح)

نعم إذا أذن له بالتجارة لأنه رشيد صح بيعه و شراؤه و إقراره لأنه مأذون له نعم و إذا أذن .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و إذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه و إقراره .

(الشرح)

هذا في السيد و العبد، العبد معروف أنه ملك لسيده وأنه لا يتصرف إلا بإذنه فإذا أذن له و أعطاه الحرية في التصرف جعله مثلاً في الدكان أو في المؤسسة يبيع و يشتري نفذت تصرفاته لأنه مأذون له من قبل مالكه و هو السيد .

(المتن)

عفا الله عنك.

و لا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه .

(الشرح)

نعم إذا حدد له قال في كذا و كذا و منعه من أشياء فلا ينفذ إلا فيما أذن له فيه و لا ينفذ فيما منعه منه .

(المتن)

عفا الله عنك.

و إن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذوناً له .

(الشرح)

يعني إذا لم يكن هناك إذن صار الصبي يبيع و يشتري و ما أذن له سيده وليه و العبد يبيع و يشتري لكن رآه و سكت ما يعتبر السكوت هذا إذن السكوت ما يعتبر إذن لا بد من إذن نعم فلا يصير بمجرد رؤية الولي أو السيد له إذناً .

(المتن)

أحسن الله إليك.

كتاب الفرائض

(سؤال)

الرجل الذي لا يصلي في المسجد و يشرب الدخان هل هو عدل ؟

(الشرح)

لا هذا ليس عدلاً

(سؤال)

يصلي في البيت ؟

(جواب)

لا ما يصلح ويشرب الدخان هذا ليس بعدل له .

(سؤال)

(01:01:03)

(جواب)

ايه نعم إذا كان رشيدا نعم لأنه من شرط الموصى إليه أن يكون عدلاً كما سبق .

(سؤال)

(01:01:11)

(جواب)

الموصى إليه لا بد أن يقبل نعم لا بد أن يقبل إذا ما قبل قال أوصيك يا فلان على أولادي قال لا أنا ما أتمكن و أنا مشغول ينظر غيره لا بد أن يقبل الموصى إليه .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد