شعار الموقع

عمدة الفقه 31 أبواب موانع الميراث ومسائل شتى والولاء والميراث بالولاء والعتق والتدبير والمكاتب وأحكام أمهات الأولاد

00:00
00:00
تحميل
36

والثالث واحد اثنا عشر من اثني عشر مقسوم على ورثته أربعة لكل واحد ثلاثة.

والحالة الثالثة يكون لكل أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن يختلف عليه السوم أو (....) هذا يصح في المسألة الأولى ثم تجعل للثاني مسألة ثم تنظر بينها بين مسألته وسيامه فإن انقسمت صحة الثانية من صحة الأولى وإن لم تنقسم فتنظر بينهما بالموافقة أو المباينة, فإن وافقت أثبت الوفق وإن باينت أثبت الجميع ثم تضرب الوسطى أو المباينة في المسألة الأولى فما بلغ (34: 00 ) فمن لزم من الأولى أخذ مضروبا في الثانية أو في (..) الموافقة ومن له شيء في الثانية أخذ مضروبا في سيام وارثه أو وفقه هذه مرت معنا في الفرائض مطولة لكن الفقهاء يذكرونها مختصرة, نعم 

( مداخلة...)

( الشيخ ) ها معادلة ؟ , (مداخلة....) كيف معادلة 

( الطالب)..يسمونها توحيد المقامات بحيث تكون مسألة جامعة لكل المسائل

(الشيخ ) كونه كل مسألة, مستقلة أحسن, وأوضح, نعم

( الطالب ) أحسن الله إليك وعفا عنك

(المتن)

باب موانع الميراث

وهي ثلاثة:

أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

( الشيخ )

نعم هذا المانع الأول الموانع التي تمنع من الميراث, وجودها كعدمه  (40: 1: 0) أحدها الكفر , الكفر هذا مانع  فالمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم ,

وحتى أهل الملل الأخرى فلا يتوارث بين أهل الملل فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني ما يرث اليهودي.

والقول الثاني أن الكفر ملة واحدة وعلى هذا يتوارث الكفرة فيما بينهم والإسلام فيما بينهم لكن فيكون الكفر مله واحدة والإسلام مله فلا توارث بين الإسلام وبين الكفرة لكن الكفرة فيما بينهم يتوارثون في رواية أخرى عن الإمام أحمد عنه أنه يتوارث أهل كل ملتين , نعم

(مداخلة...)

الشيخ:  لا هذه فيما بينهم يتوارثون أما إذا ارتد نعم يكون لبيت المال. نعم نسأل الله العافية نعم

( الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

ولقوله ﷺ: لا يتوارث أهل ملتين شتى والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء

( الشيخ ) نعم في بيت مال المسلمين هذا المانع الأول نعم.

(الطالب  ) أحسن الله إليك

( المتن  )

الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال  يورث ومن كان بعضه حرا ورث وورث.

( الشيخ )

نعم بقدر ما فيه من الحرية العبد لا يرث ولا يورث مال من جنس المال أما المبعض الذي بعضه حر فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية إذا مات شخص عن ابن حر وابن  نصفه حر ونصفه عبد تكون المسألة من ثلاثة للابن الحر اثنان والابن الذي نصفه حر واحد ورث بقدر ما فيه من الحرية لأن نصفه حر ونصفه عبد نعم .

(الطالب ) أحسن الله إليك .

 ( المتن  )

قال:

ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول.

( الشيخ )

لا لعلة وحجب لعلة حجب وحجب هو يحجب هو الذي يحجب بقدر ما فيه من الحرية نعم.

( الطالب ) عفا الله عنك

 ( المتن  )

وحجب بقدر ما فيه من الحرية الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه.

( الشيخ )

نعم, القاتل كل ما أوجب حدا أو قصاصا أو دية وماله فلا إذا وجب قصاصا وش قال الشارح عليه .

(الطالب ) عن القتل؟ أحسن الله إليك .

 (الشيخ ) وش قال الشارح فيه ومال، ومال وما كان بحق 

(الشارح)

قال عفا الله عنك: وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه لأنه فعل مأذونا فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه.

(الشيخ ) لأنه فعل، فعل أو، فعل

(الطالب ) لا عفا الله عنك

 ( الشارح)

لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه فمات ولأنه (عفا الله عنك ) ولأنه حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم.

(الشيخ) ولأنه ايش؟

(الشارح)

حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم.

(الشيخ )

لأن القاتل قصاص مأذون فيه (5: 5: 0) مثل لو أطعم إنسانا أو سقاه ثم مات من الطعام ما يضمن لأنه مأذون في إطعامه ما دام أنه لم يتعمد أو لم يجعل فيه سما, نعم . بركه , وش بعده

(الطالب ) عفا الله عنك . بعده

باب مسائل شتى

( الشيخ ) سم , سم

(الطالب ) يقول عفا الله عنك أليس يستعار عن المناسخات بتقسيمها بأن يحسب نصيب الميت الثاني الذي تسبب بالمناسخة ثم تقسم تركة الميت الأول ثم تقسم تركة الميت الثاني (محمد الفيصل الرياض)

(الشيخ)

لا المناسخة أن يموت شخص ثم لا تقسم تركته حتى يموت الثاني فيها تفصيلات هذي ما يستغنى ارتبطت, الميت الثاني له ورثة وهو وارث لا بد من المسألتين نعم .

(المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى:

باب مسائل شتى

إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث.

(الشيخ)

إلا ميراث أنثيين إذا ماتا. 

(المتن )

-قال عفا الله عنك -

إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكريين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين.

(الشيخ)

إلا ميراث أنثيين.

(المتن)

وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين وإن كان في الورثة مفقود.   

(الشيخ )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

هذي المسائل تتعلق بالفرائض يذكرها الفقهاء, والفرائض ألفت لها مؤلفات صار علما مستقلا ولهذا الفرائض سيأتينا إن شاء الله في ملف قادم مسائل الحمل إذا مات ميت عن زوجة حامل فلا يأخذ إما أن ينتظر الورثة أو لا ينتظرهم حتى تضع فإن انتظر حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى فسيعلم ما هو الحمل هل هو ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان هل هما ذكران أم أنثيان أو ذكر وأنثى هذا هو الأولى وإن لم يصبروا وقالوا لا نستطيع أن نصبر نحن بحاجة فإنه تقسم التركة لكن يوقف يعطى كل وارث اليقين, والمشكوك فيه لا يعطى فننظر الآن نعامل الورثة بالأضر فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين وأوقفنا ميراث ذكرين وقسمنا الميراث, وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون أنثيين فإنا نقدر الحمل أنثيين نقدر الحمل أنثيين ونعاملهم بالأضر ونقسم التركة ويوقف الباقي, فإذا تبين أنه ذكران الحمل ذكران أو أنثيان أخذه وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه والباقي يعطى لمن يستحق, وكذلك إذا تبين أنه أنثيان يعطى ميراث أنثيين وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي يصرف إلى من يستحق, لكن كونهم ينتظرون أفضل وأولى أحسن حتى يعلم الحمل تقسم التركة بيقين لكن إذا لم يصبروا قد يكون فيهم فقراء فيهم قصار يحتاج إلى نفقة فلا يصبرون فتقسم التركة ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الأضر للورثة من تقدير ذكرين أو أنثيين نعم . هذي مسألة قسمتها هذي بالفرائض معروفة يجعل مسألة يجعل  له مسألتان مسألة يقدر فيها الحمل ذكرين مسألة يقدر الحمل ذكر وهكذا ثم تقسم التركة ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الباقي  للحامل حتى يتبين حتى تضع ,نعم

(مداخلة..)

( الشيخ ) لا هذا قليل هذا لازم نعم، نعم

(مداخلة...)

 ( الشيخ ) لكن ما يدرى ما يدرى ذكرين ولا أنثيين يعرف الحمل يعرف واحد أو أثنين لكن ما يدرى هل هو ذكر ولا أنثيين هل ذكرين أو أنثيين نعم، ما يعلم الذكورة من الأنوثة نعم.

(المتن)

قال:

وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن  يفقد في مهلكة أو من بين أهله  فينتظر أربع سنين ثم يقسم

(الشيخ)

نعم وهذي المسألة كذلك إذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون غالبه سافر أو فقد فلا يخلو إما أن يكون غالب سفره السلامة أو الهلاك فإن كان غالب سفره السلامة كأن يكون سافر للتجارة أو لطلب العلم فهو غالب السفر السلامة لكنه انقطع خبره ولم يأت طالت المدة هذا يعمل إذا كان غالب سفره السلامة منتظر به تسعين سنة منذ ولد حتى يبلغ تسعين وقيل حتى يبلغ مائه وعشرين قيل حتى يبلغ سبعين ثم بعد ذلك يحكم بموته فتعتد زوجته وإن خلت من العدة تتزوج وتقسم التركة هذا إذا كان غالب سفره السلامة وإذا كان غالب سفره الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين كأن يخرج من بيته ثم لا يرجع أو يركب في سفينة فتغرق السفينة وينجو البعض ويهلك البعض ولا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين فهذا ينتظر به أربع سنين منذ فقد إذا تم أربع سنين فإنه يحكم بموته, فتعتد زوجته ويقسم لكن إذا لم يصبر الورثة قالوا ما نصبر فيجعل له مسألتان مسألة حياة ومسألة موت ويعامل الورثة بالأضر ويوقف مثل ما سبق يجعل له مسألة حياة ومسألة موت هذي تأتي إن شاء الله في مسألة المفقود باب المفقود في الفرائض نعم، المقصود أنه ينظر في سفره إن كان غالبه السلامة ينتظر به تسعين سنة منذ ولد وإن كان غالب سفره الهلاك ينتظر به أربع سنين منذ مفقد نعم.

(المتن)

قال

وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا.

(الشيخ) المخوف.

(المتن)

وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وإن كان الطلاق رجعيا توارثا.

(الشيخ )

نعم إذا طلق الرجل زوجته في مرض موت مخوف ثم مات فإنها ترث ولو خرجت من العدة على الصحيح, لأنه متهم بحرمانها كأن يكون مثلا مرض سرطان والعياذ بالله في آخره فقرر، قرر الأطباء بأنه ميت ثم طلق زوجته في هذه الحالة  يتهم بأنه يقصد أنها لا ترث يعامل بنقيض أصله  يعني ترث ما لم تتزوج أو ترتد إذا تزوجت دخلت في العدة وتزوجت ما ترث أو ارتدت والعياذ بالله عن دينها فلا أما ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت من العدة على الصحيح وهنا قال ما لم تخرج من العدة وش قال الشارح عليه تكلم علية  الشارح عندك وش قال ايش ما لم ، وإن طلق أعد ؟.

 (المتن)

قال

وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته

قال في الشرح مثل إن طلقها ابتداء في مرضه دائما ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة لما روي أن عثمان ورث تماضر بنت الإصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها وأشهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماع .

(الشيخ) واشتهرا

(الطالب ) قال  اشتهرا .

(الشيخ) لا أغلب الظاهر في رواية أخرى قول أخرى اشتهر، اشتهر.

(المتن)

واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل .

(الشيخ) فعومل ، فعومل .

(الطالب ) فعورض، فعورض

(الشيخ)

 لا عومل ، عومل بنقيض قصد والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة معاملته بنقيض قصد لأنه هو متهم بحرمانها في هذه الحالة أما إذا طلق في مرض عادي ما هو مخوف فلا , نعم .

(الطالب) ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث .

(الشيخ ) نعم يكفي المتن نعم .

(المتن)

قال:

وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض.

(الشيخ)

نعم إذا كان الطلاق رجعيا الطلقة الأولى والطلقة الثانية ولم تخرج من العدة توارثت سواء طلق في المرض أو في الصحة لأن الزوجة الرجعية زوجة ما لم تخرج من العدة أما الطلقة الثالثة إذا كانت طلقة ثالثة توارثت, نعم.

(مداخلة....)

نعم

(مداخلة...)

نعم ، إذا إلا إذا كان متهما بحرمانها في المرض المخوف متهم بحرمانها ما طلقها إلا لأجل حتى ترث، ترث تعامل بنقيض قصد نعم

(مداخلة...)

ولو كان مادام المرض مخوفا ، متهم بحرمانها نعم.

(المتن)

وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث بتصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه.

(الشيخ)

نعم إذا أقر الورثة لشخص أنه منهم كلهم أقروا به ثبت نسبه وإرثة يرث معهم كلهم اعترفوا بشخص أنه وارث وأنه ابن فلان وأنه ابن أو كذا أنه قريب للميت من طرفه وارث يثبت نسبه ويثبت إرثه وكذلك إذا صدقه وكذلك إذا كان صغيرا ، صغير قالوا إن الابن الصغير الطفل هذا ابن لنا أو أخ لنا ثبت فيثبت نسبه ويثبت إرثه , نعم.

(المتن)

قال:

وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه ومر وله فضل ما في يد المقر عنه عن ميراثه .

(الشيخ)

ايش ويعطى ها؟ وله أي , قال وإن أقر , ايش .

(المتن)

وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.

(الشيخ)

نعم إذا أقر به بعضهم مثل مات الميت عن ابنين, وهناك ثالث رضيع فقال أحدهم هذا أخ لنا قال الثاني لا ما هو بأخ لنا فالذي اعترف بأنه أخ له يعطى من نصيبه مثلا يكون المال نصفين بين الابنين يأخذ الابن الأول الذي ما أقر نصف المال والثاني الذي أقر أنه أخوه يعطيه ثلث ما بيده لأنهم ثلاثة لأنه إذا كانوا ثلاثة كل واحد له ثلث سيعطيه يعطى ثلث ولا يثبت نسبه لكن الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث  من حق أما الابن الذي لم يقر به لا يعطى من نصيبه شيء, نعم.

(المتن)

باب الولاء

الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق

(الشيخ)

(وإن اختلف, وإن اختلف دينهما الولاء ايش؟ الولاء)

(المتن)

الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما.

(الشيخ)

لا, دينهما وإن اختلف دينهم يعني وإن مسلم أعتق، أعتق مثلا مجوسيا يرثه من ولاء خاصة يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء في حديث وفي الحديث الآخر لا يتوارث بين أهل الملتين والصواب عدم التوارث نعم. ايش ؟

( المتن)

قال:

الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق.

(الشيخ)

نعم أخذ بعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتق سواء كان مسلما أو كافرا ولا يضر باختلاف الدين في الولاء خاصة.

وش قال علية الشارح وإن اختلف دينهما تكلم عليه ، ها ،نعم .

(المتن)

لقول رسول الله ﷺ إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة.

(الشيخ)

ايش وإن عتقه وإن عتق عليه .

(المتن)

وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء.

(الشيخ)

 استيلاد بالدال هذه النسخة معك كثيرة الأخطاء وإن عتق علية برحم يعني اشترى أباه أو اشترى أمه ( فهي تباع)  لما اشتراها يعتق عليها بالحال على طول ما يحتاج العتق لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمه فهنا يكون له الولاء ولو كان عتق علية بدون اختياره يكون له ولاء هذا عتق علية برحم (إن عتق علية برحم ).

أو ايش؟

( أو تدبير)

كأن قال إذا مت فهذا العبد حر فمات له الولاء أو كذلك أو كتابة كاتبه يعني اشترى نفسه أو استيلاد بمعنى أنه تسرى أمة اشترى أمة وتسراها فلما ولدت عتقت ، عتقت لأنها حررت نفسها ,لأنه لا يمكن أن تكون رقيقة وقد ولدت منه ولد يكون ولدت رقيقا هي عتقت بالاستيلاد لما أولدها كل هذه الصور يثبت الولاء له الولاء لحمة كلحمة النسل والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم من العتيق إذاً الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بهذه العصوبة إذا لم يكن له ورثة آخر من يرث بالولاء لأن لم يكن له لا أبناء ولا إخوان ولا أعمام يرث بالعتق بالولاء وهذه الجهات العصبة بنوة ثم أبوة ثم جدة وأخوة ثم عمومة وبنوة  ثم ولاء ,نعم .

أيش؟ وإن  أعد العبارة

 (المتن)

وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله علية الولاء وعن أولاده.

(الشيخ)

يعني فيه جميع الصور إذا عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير يعني جعله عتيقا بعد موته أو استيلاد أولده  فهذه الصور يثبت له الولاء نعم

(مداخلة..)

ها لا هو يرث المجوسي هو يرث المجوسي.

  (مداخلة...)

أي نعم إذا أعتق المجوسي ورث أما العكس ما يتصور نعم، لا يرث المسلم الكافر وهو كافر إلا بالولاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ،نعم

(المتن)

وإن عتق علية برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه.

 (الشيخ)

هكذا عندك عندكم وعن أولاده، ؟وعلى أولاده بدل عن وعلى يعني يثبت الولاء على أولاده يثبت ايش ؟وعلى أولاده .

(المتن)

وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده  وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن  له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده.

(الشيخ)

أعد، أعد, و إن أعتق.

(المتن )

وإن عتق عليه برحم أو كتابة  أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء.

(الشيخ)                                                

نعم ثبت الولاء عليه ويثبت أيضا بعصبته يعني إذا أعتقت عبدا الآن فإنك ترثه إذا لم يكن له أولاد ولا أخوة ولا أعمام وإذا توفي الإنسان يكون الولاء لأولاده ، أولادك من بعدك  يرثون هذا العبد الذي أعتقته العصبة عصبة المعتق عصبة المعتق الأبناء بالترتيب الأبناء و ثم أبناء الأبناء ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وهكذا ثبت الولاء وعلى ،أيش وعلى،أبناء وعلى عصبة.

( المتن)

وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده، وأولادهم.

(الشيخ)

ثلاثة، معتقي المعتق ومعتقي أولاده كذلك معتق الولد إذا أعتق شخص ابنك فإن الأب يرث إذا فقد الابن فصار هو الأقرب,نعم.

(المتن)

وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده ،وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده.

 (الشيخ)

نعم، يرثهم إذا لم يكن من يحجبه أما إذا كان يحجبه فله أبناء الميت العتيق له أبناء أو أخوان أو أعمام لا ما يرث فإذا لم يكن له عصبة يرث المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده, نعم.

(المتن)

ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه ولم يقل عني الثمن علي.

(الشيخ)

نعم إن قال أعتق عبدك عني أعتق عبدك عني ثم أعتقه  يسلم الثمن يسلم الثمن ويكون له الولاء لأنه صار وكيلا وكل إن يعتق قال أعتق عبدك  أنت عندك عبد الآن أعتق عبدك عني يعني اشتريته فقال أبشر هو حر لوجه الله بعد ذلك يأتي صاحب العبد ويقول هات سلم أنا مشتري العبد بعشرة آلاف سلم عشرة آلاف والولاء لك لأنه طلب منه أن يكون وكيلا له قال أعتق عبدك عني كأنه قال بع علي عبدك وأعتقه وكلتك في أن تشتريه وتعتقه أما إذا أعتقه هو من دون طلب أو من دون وكالة  فيكون الولاء له للعتيق. أيش وإن قالا .

(المتن)

ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه.

(الشيخ)

نعم يعني أعتق عبدك عني وعلى ثمنه يعني كأن قال وكلتك في أن تعتق هذا العبد وأعطيك ثمنه يسلم ثمنه ويكون له الولاء نعم.

(المتن)

وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.

(الشيخ)

إن قال أعتق عبدك ولا قال عني أعتق عبدك ما قال أعتقه عني ولا قال علي ثمنه قال أعتق عبدك قال هو حر لوجه الله هل له أن يطالبه في شيء يقول لا أنا ما قلت لك أعتقه عني قلت لك افعل معروفا العتق فيه فضل وفيه أجر أرشدك إلى الخير قلت لك أعتق عبدك فإن أعتقت عبدك فلك الأجر من الله والولاء لك فلا يطالبه بثمنه لكن إذا قال أعتق عبدك عني و لك ثمنه هنا وكله في أن يعتقه في هذه الحالة يطالبه بثمنه نعم .

(المتن)

و من أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.

(الشيخ)

أيش ؟ و إن أعتقه

(المتن)

ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق.

 (الشيخ)

نعم أعتق قال أعتقت عبدي عن فلان ما أمره لكن قال أعتقت عن فلان يعني  أن هذا العبد  يعني كأني بعته على فلان وأعتقته ثم ذاك قال أعطني الثمن يقول لا ما أمرتك الآن ما أمرتك تعتق  ما أمرتك تعتقه عني يعتق عليه ويكون الولاء له وإن كان عن أمره قال أمرتك أن تعتق هذا العبد عني هنا يثبت له الولاء وعليه الثمن نعم. وإن ،أعد العبارة. 

(المتن )

ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق.

(الشيخ)

كذلك الميت إذا أعتق عن فلان وهو ميت يكون العتق له الولاء نعم.

(المتن)

وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.

(الشيخ)

 فالولاء

(المتن)

 فالولاء للمعتق عنه بأمره .

(الشيخ)

 للمعتق عنه بأمره نعم.

(المتن)

 وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل.

(الشيخ)

 قف على هذا الكلام, سم.

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال :المصنف رحمه الله تعالى في باب الولاء:

وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على أحدهما وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها .

(الشيخ)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد .هذه المسائل تتعلق بالفرائض لكن الفقهاء ذكروا بالفرائض هنا اختصار حتى تتم الأبواب وإلا فالفرائض لها علم مستقل سيأتينا إن شاء الله تفسيرات في هذا الآن في الرق والعتق والتدبير ، وإذا كان  أيش ؟ وإذا كان أعد

(المتن)

قال

وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما .

(الشيخ )

نعم لأن ما دام أنه حر الأصل فلا يكن هناك ولاء على الولد لكونه تابع لأبيه وهو حر الأصل نعم.

(المتن)

وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها.

(الشيخ)

نعم الولد يتبع الأم في حريتها ورقها إن كانت أمه حرة كان أولادها أحرارا فإن كانت الأم رقيقة كان الأولاد أرقاء وأما في الدين فإنه يتبع خير أبويه دينا فإذا كانت أمه كتابية وأبوه مسلما فإنه يتبع الإسلام يتبع خير أبويه دينا ولهذا إذا تزوج الإنسان رقيقة ما يجوز يتزوج الإنسان رقيقة خشية أن يكون أولادها أرقاء لأن الأولاد تبعا لأمهم إلا بشروط كما بينه الله تعالى في كتابه أن يكون الإنسان ما يستطيع ثمن الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة  فيجوز في هذه الحالة يتزوج وإن صبر فهو خير له قال تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ المقصود أنه لا بد من الشرطين حتى يتزوج الأمة أن يكون لا يستطيع ثمن الحرة  مهر الحرة وأن يخشى على نفسه العنت ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ والوقوع في الفاحشة وإن صبر فهو خير له لما فيه من تعريض أولاده للرق  أن يكون تبعا لها إلا إذا شرط على السيدة أن يكون أولاده أحرارا صار أولاده أحرار نعم .

(المتن )

فإن كانت الأم رقيقه فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنهم بحال .

(الشيخ)

نعم إن أعتق إن أعتقهم صار الولاء له لعموم الحديث قال إنما الولاء لمن أعتق نعم

(المتن)

وإن كان الأب رقيقا .

(الشيخ)

والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها بهذه العصوبة والولاء لحمة مثل لحمة النسل لا يباع ولا يشترى ولا يوهب فالولاء معناه إذا أعتقت عبدا صار لك الولاء يعني صارت لك العصوبة التي ترث بسببها هذا الرقيق الذي أعتقته إذا لم يكن له أقارب من النسل ليس له أولاد ولا أخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام يرث المعتق يعني جهات العصب جهات العصوبة  قوة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم عموم وبنوة ثم ولاء جهة الولاء أخر شي إذا لم يوجد أحد لا يوجد للميت بنوة ولا أبوة ولا عمومة ولا أبناء عمومة يرث  هذي فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقة بالعتق يرث بها هو وعصبته  أيضا إذا لم يوجد , نعم .

(المتن)

وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم .

(الشيخ)

نعم تبعا لأمهم في الحرية والرق إذا كان الأب رقيقا والأم حرة صاروا أحرارا نعم

(المتن)

فإن أعتق العبد جر معتقه وولاؤه له ولأولاده

(الشيخ)

فإن  أيش ؟

(الطالب )

فإن أعتق العبد ,أحسن الله إليك
(الشيخ )

العبد ، ماذا قال في الشارح

(الشارح)

قال وإذا كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم

(الشيخ)

 نعم فإن عتق الأب الذي كان رقيقا تابع السؤال الثاني حط عليه إشارة كلكم هذه النسخة عندكم.

(مداخلة ...)

ها؟ العبارة عندك فإن أعتق العبد سيده نعم إذا هو الأب إن أعتق العبد سيده نعم المهم الأب هو الأب فإن أعتق العبد سيده في النسخة الأخرى التي هو الأب, نعم

 (المتن)

فإن أعتق العبد جر معتقه وولاؤه له ولأولاده وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته.

(الشيخ )

نعم إذا اشترى أباه عتق عليه عتقا قهريا يعني لا يجوز له أن يتملك أباه إذا كان شخص وجد أباه رقيقا ثم اشتراه عتق في الحال ويكون الولاء له يعني نعم ويكون أيش ؟  أعد العبارة  .

(المتن )

وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وإذا مات عتيقة بعده فميراثه للذكور دون الإناث .

(الشيخ)

نعم لأن إرثهم إنما يكون في الولاء والولاء إنما يكون للذكور إنما يكون الولاء يرث بها المعتق وعصبته بالنفس دون العصبة بالغير فالمعتق إذا أعتق شخصا فإنه يرثه بنفسه فإن مات يرثه عصبته متعصبون لأنفسهم العصبة بالنفس الابن وابن الابن أما البنت فلا ترث لأنها عصبة بالغير نعم أعد العبارة ؟.

(المتن)

قال

فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

(الشيخ)

هذا ميراث الأب إذا مات العتيق يكون لعصبته بالنفس دون العصبة بالغير  نعم.

(المتن)

وإذا مات عتيقة بعدة فميراثه للذكور دون الإناث.

(الشيخ)

لماذا لأن الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير والإرث فالولاء إنما يكون لعصبة المعتق بالنفس لا بالغير نعم,

(المتن)

ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها وإن مات الذكور قبل موت العتيق .

(الشيخ)

للعصبة بالنفس يعني نعم .

(المتن)

ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن.

(الشيخ)

يعني إذا أعتقن الثلث ورثن بمقدار الثلث  نعم .

(المتن)

ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين و أنثيين فلهن خمسة أسداس.

(الشيخ)

فإن كان.

(المتن)

فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس من الميراث ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثا فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه.

(الشيخ )

فإن اشترى فإن اشترى.

(المتن)

فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد .

(الشيخ)

يعني المرأة أعتقت شخصا ثم اشترى ابنها عبدا نعم امرأة أعتقت شخصا ثم اشترى ابنها عبدا فأعتقه, نعم فإن اشترى.؟

(المتن)

فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى للأخر.

( الشيخ)

لأن هذا أعتق الابن وهذا وأعتق الأب نعم .

(المتن)

ولو أعتق الحربي عبدا وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر.

(الشيخ)

هذه عجيبة هذه ولو اشترى  نعم ولو اشترى .

(المتن)

ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد.

(الشيخ)

الحربي يعني استرق كافر استرق مسلما ثم أعتقه ثم جاهد هذا العتيق جاهد في سبيل الله و قاتل سيده الكافر وسباه ثم أعتقه ثم أسلم وأعتقه صار كل واحد مولى الآخر كل واحد له ولاية على الآخر نعم

(مداخلة..)

ها ,أي أعتق الكافر المسلم الحمد لله هذا المطلوب نعم يقر نعم لأنه سباه لأن الكافر أخذه بالباطل استرقه فإذا أعتقه الحمد لله رجع إلى الأصل وإن أيش ؟ وإن .

(المتن)

ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر.

(الشيخ)

نعم إذاً كل واحد أعتق الآخر نعم

 (مداخلة..)

ها أسلم ،أسلم هو 

 (مداخلة)

...قبل أن يسترق لو أن كافرا أعتق مؤمنا )

( الشيخ  )

 لا ماله ولاء هو  ماله ولاء في الإسلام نعم .

(المتن)

في زيادة أحسن الله إليك في بعض النسخ قال:

لو أعتق الحربي عبدا فأسلم  فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل منهما مولى الآخر.

 في زيادة فأسلم .

(الشيخ)

فأسلم أي معروف لا بد منه نعم.

(المتن)

باب الميراث بالولاء

:الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء.

(الشيخ)

الولاء لا يورث ولا يباع ولا يشترى الولاء لحمة  كلحمة النسل جاء في الحديث عن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء لا يباع ولا يوهب ما هو الولاء ، الولاء معنى عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها هو ويرث عصبته بالنفس فقط  إذا أعتق شخص شخصا ورثه فإن توفي وكان العتيق ليس له أقارب ورث بها عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير وهن الإناث فلا يباع  ولا يورث ولا يوهب الولاء نعم الولاء أيش؟ .

(المتن)

الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن .

(الشيخ)

هذه من قواعد  الميراث في الفرائض لا يرث النساء بالولاء  إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن لا ترث المرأة في الولاء قاعدة إلا  الذي أعتقت أو أعتقه من أعتقته  نعم.

(المتن)

وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهم السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر.

(الشيخ) أيش ؟

(المتن)

وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهم السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر.

( الشيخ ) ايش قال الشارح عليه؟

 (الشارح)

وكذلك كل ذي فرض .

الجد يرث الثلث مع الأخوة إذا كان الأقرب له فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه الثلث وما بقي فللابن أصبح له وكذلك في جد المعتق وابنه إن ترك أخا معتقه فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين وإن كانا حرين فالولاء بينهما ثلاثا للجد ثلث وإن كانوا أكثر من اثنين قسم  بينهما مال المعتق كما يقسم مال المعتق لو مات لأنه ميراث بين الجد والابن

(الشيخ) أيش أعد العبارة وكذلك ؟

(الشارح) وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهم السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ابنين

(الشيخ) والولاء للكبر كذا عندك ؟

(الطالب) غير مضبوطة عندي

( الشيخ) ما تكلم عليه الشارح فسره بقوله فلو مات, نعم فلو مات ؟

(المتن)

فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه  لابنها وعقله لعصبتها .

(الشيخ)

 عقله يعني الدية الميراث لابنها وأما العقل في الدية فإنه يكون في العصبة .

(المتن)

باب العتق

(الشيخ)

  بركة , سيرة تعريف الفرائض لأن تفصيلها فيطول نعم ,سم ؟ ,نعم .

(المتن)

أحسن الله إليك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد, فغفر الله لك.

يقول الأمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

باب العتق

وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل .

(الشيخ)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال المؤلف رحمة الله ، باب العتق , العتق  معناه في اللغة الخلوص وشرعا عتق العبد تحرير العبد العتق هو تحرير العبد يحرره من الرق وله صيغتان صريح وكناية  فالصريح أنت حر أنت عتيق أنت معتق أنت محرر والكناية  كأن يقول خليت سبيلك لا سبيل  لي عليك اذهب لما تريد وما أشبه ذلك فالصريح يعتق والكناية يعتق بالنية الصريح إذا أعتقه أتى باللفظ الصريح عتق من دون إشكال أما الكناية فلا يعتق إلا بالنية  إذا قال تصرف في نفسك أنت تذهب إلى ما تريد وما أشبه ذلك هذا لا يقع العتق إلا إذا نوى على النية إذا نوى العتق صارت ، صار عتقا وإلا فلا أما الصريح فإنه يعتق مجرد القول أنت حر أنت محرر أنت عتيق أنت  معتق أنت حر لوجه الله هذا صريح نعم .

 (  المتن  )

قال عفا الله عنك:

وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما .

(الشيخ)

يعني أنت حر أنت عتيق ما تصرف أنت معتق أنت محرر ما تصرف في اللفظين نعم هذا الصريح نعم.

( المتن )

أحسن الله إليك

فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه.

(الشيخ)

ما يحتاج نية الصريح القول الصريح ما يحتاج نية نعم. مثل الطلاق ، الطلاق إذا طلق زوجته قال أنت طالق أو مطلقة طلقت ولو لمن ينو ما يقبل أما إذا قال خليت سبيلك ، ليس لي عليك أمر أو ما أشبه ذلك هذه الكناية لا بد من النية نعم

(مداخلة...)

ها , نعم لا بد من التصريح في الزواج لا بد من التصريح

(مداخلة..)

ها, التزويج لا بد من التصريح فالتصريح معلوم لا يكفي الكناية نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينو وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى.

(الشيخ )

لا يعتق

(المتن)

لا يعتق بها إلا إذا كان نوى وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرما عتق عليه عتق عليه

(الشيخ)

هذا  شرط من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عتق بالفعل مثلا ملك مثلا وجد أخته تباع فاشتراها عتقت ولم يقلها أنت عتيقة هذا عتق بالفعل وهذا فيه خلاف إن تعتق كل ذي رحم محرم قال بعضهم إن هذا خاص بعمودي النسب الأب والأم والصواب أنه عام ،عام جميع المحارم وهو كل امرأة اشتراها  بل سواء ذكر أو أنثى ، كل ذكر أو أنثى لو قدر أحدهم ذكرا والآخر أنثى لا تحل له هذا الرحم المحرم يعني لو ملك ابن عمه لا لأن يجوز أنه يتزوج بنت عمه لكن لو ملك بنت أخيه عتقت عليه لأن لا يجوز له أن يتزوجها الرحم المحرم يعني ضابطه أنه إذا  قدر أحدهما لو قدر أحدهما أنثى والآخر ذكر لا يحل له الزواج بها هذه تعتق عليه لكن لو ملك بنت ابن عمه هنا ما يعتق عليه لأنه يجوز له أن يتزوج بنت العم نعم،هذا العتق بالفعل يعني عتق  بالقول وبالفعل بالقول له صريح وكنايه والفعل هو أن يملك ذا رحم محرم نعم  وأما الفعل أيش .؟

 ( الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ومن أعتق جزءاً من عبد  مشاعا أو معينا عتق كله .

(الشيخ) نعم

 (مداخلة..) .....

( الشيخ )

نعم  الرحم لو كل قريب لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا يحل الزواج به هذا الذي يعتق عليه يعتق عليه قهريا عتقا قهريا بدون اختياره.

نعم إذا أعتق جزءا من عبد فإنه يعتق عليه البقية لأن الشارع يتشوف إلى الحرية فلو كان له لو كان عبد بينك وبين زيد لك نصفه وله نصفه قلت أنا أعتقت نصيبي لزمك أن تشتري نصيب صاحبك وتعتقه إذا كنت قادرا وإذا كنت إنسانا  عاجزا يبقى إذا كان قادرا وعنده مال يكفي يلزمه يعتق عليه بقية نصفه ويسلم ثمنه لشريكه وكذلك الذي قال أعتقت يدك يد العبد عتق الجميع ,نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن ) 

ومن أعتق جزءا من عبد

(الشيخ)  في الحديث يقول مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ نعم .

(مداخلة...) يعلم أيش ؟  

إي نعم شرط  إذا كان عنده مال يشتري النصف لزمه نعم وعتق عليه نعم وإن كان فقيرا فإنه يبقى مبعضا العبد مبعض نعم بعضه حر وبعضه رقيق نعم .

(المتن)

أحسن الله إليك

ومن أعتق جزءا من عبد مشاع أو معينا عتق كله وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو ميسر بقيمة نصيب شريكه عتق.

(الشيخ)

أيش  ؟ وإن أعتق عبدا

 الطالب: عفا الله عنك

( المتن )

وإن أعتق ذلك من عبد مشترك

(الشيخ) لا, قبل

(الطالب) عفا الله عنك

( المتن )

ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله.

(الشيخ)

 كأن يقول  العبد له أعتقت نصف عبدي أو أعتقت يد عبدي هنا يلزمه العتق جميع أعتق نصف العبد يكفي إن يعتق جميع وإذا قال أعتقت يد عبدي كذلك هذا إذا كان العبد له أما إذا كان العبد مشترك بينه وبين شخص فهذا إذا قال أعتقت نصيبي من هذا العبد إن كان عنده سعة  في المال يسري العتق إلى نصيب شريكه ويسلم ثمنه له وإن لم  وإن كان فقيرا بقي العبد مبعضا يعتق ، يعتق نصيبه فقط نعم.

 (مداخلة ..)

( الشيخ )

يكون مبعضا إذا كان عاجزا أما إذا كان ليس بعاجز يلزمه أن يعتق البقية نصيب شريكه , نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه.

(الشيخ)

نعم يصير له الولاء يصير هو المعتق قال النبي ﷺ إنما الولاء لمن أعتق والولاء عصوبة يرث بها بسبب العتق يرث بها هو وعصبته نعم

 (مداخلة..)

( الشيخ )

 لا إذا أعتق مشاعا يقول أعتقت مثلا جزءا من عبدي أو أعتقت نصف عبدي يعتق العبد كله نعم

 (مداخلة..)

( الشيخ )

معين مثل يقول أعتقت يد عبدي أو مشاعا يقول أعتقت جزءا من عبدي ما عين يعتق كله أو يقول أعتقت ربع عبدي أو نصف عبدي كلها في الصور هذا إذا كان العبد له نعم لأن الشارع يتشوف إلى الحرية نعم

(الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله ﷺ.

(الشيخ ) لم يعتق إلا حصته نعم

(الطالب) عفا الله عنك

( المتن )

وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله ﷺ

( الشيخ  ) لم يعتق إلا حصته

(  المتن )

وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

وإن ملك جزءا من ذي  رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا  إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك.

(الشيخ)

مثلا رأى أخته ، أخته مثلا رقيقة عند شخص اشترى نصفها, اشترى نصفها هنا يلزمه أن يشتري  النصف الآخر إلا إذا ملك في الميراث دخلت بالميراث هذا شيء آخر إذا كان بالميراث  لأن الميراث قهري ما يملك إلا نصيبه نعم وإن ملك أيش ؟.

(الطالب) عفا الله عنك

 ( المتن )

وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك .

(الشيخ ) نعم

 ( المتن  )

أحسن الله إليك، قال:

فصل

وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله .

(الشيخ)

نعم إذا علق على شرط قال إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله إذا جاء رمضان عتق أو قال أنت حر إذا تعلمت الكتابة فإذا وجد صفة تعلم الكتابة صار حرا هذا تعليق على شرط أو على صفة نعم .

(الطالب) عفا الله عنك

( المتن )

قال:

فصل

وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول .

(الشيخ)

ما يملك إبطاله يقول أنا قلت إذا جاء رمضان فأنت عتيق لا هونت يعني عدلت لا يملك خلص إذا جاء رمضان يعتق, نعم.

(الطالب) عفا الله عنك

( المتن )

وله بيعه وهبته والتصرف فيه.

(الشيخ)

نعم له بيعه وهبته قبل أن يأتي الشرط هو في محرم قال إذا جاء رمضان فأنت حر له أن يتصرف فيه في البيع والشراء والهبة فلو باعه ثم اشتراه مرة أخرى بقي الشرط على حاله فإذا جاء رمضان يعتق نعم وله.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط

وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو ولد الشرط عتق حملها وإن حملت .

(الشيخ)

تبع ، تبعا لها إذا كانت حاملا قال أنت حرة إذا جاء رمضان فولدها تبع لها تعتق فيعتق ولدها يعني إذا كانت حاملا من زوج آخر أما إذا كان منه سيأتي أنها تعتق تصير أم ولد لكن إذا كانت حاملا من زوج له أمة زوجها معلوم إنها الولد تبع لأمه يكون أولادها أرقاء  أولادها فإذا أعتقها عتق الولد تبعا لها نعم .

( المتن ) أحسن الله إليك

وإن حملت ووضعت في ما بينهما لم يعتق ولدها.

(الشيخ)

 هذا إذا قال أنت حرة بعد سنتين ولم تحمل ثم حملت قبل السنتين وولدت جاء الولد يبقى رقيقا وإذا جاء مضى سنتين عتقت هي وما ولدت في أثناء المدة يبقى على الرق نعم

 (مداخلة)...وحصل الشرط

( الشيخ )

 خلص خرج من ملك هذا خرج منه قبل أن يأتي الشرط نعم

(مداخلة..)

( الشيخ )

إذا عاد إليهما نعم إذا عاد عليها والشرط باق إذا جاء الشرط على الشرط.

(مداخلة)...

يعتق بمجرد شرائه

( الشيخ )

لا يعتق إذا جاء الشرط إذا باعه في محرم باعه في صفر وعادت إليه في الربيع تبقى رقيقة حتى يأتي رمضان نعم وتأتي الشرط نعم.

(مداخلة)

....إذا جاء رمضان ثم اشتراه بعد رمضان يعتق بمجرد شرائه)

(الشيخ )

 ظاهر الأقرب والله أعلم أنها تعتق لأنه لوجود الشرط نعم

( المتن )

قال:

باب التدبير

وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيدة إن حمله الثلث.

(الشيخ)

التدبير هو أن يعلق عتقه بعد وفاته سمي التدبير لأن العتق يقع دبر الحياة يقول له أنت حر بعد موتي هذا يسمى تدبيرا لأنه علق العتق على دبر الحياة وفي هذه الحالة يعتبر من الثلث من ثلث المال يعتبر من ثلث المال فإذا قال لعبده أنت حر والعبد يساوي مثلا عشرة آلاف لما مات الميت صار ما عنده إلا عشرين ألف ما يعتق إلا مقدار الثلث إلا إذا جاز له الورثة لأن صار المال العبد نصف صار العبد نصف المال فلا يعتق منهن يعتق منه مقدار الثلث والباقي يبقى للورثة إلا إذا أجاز الورثة إذا أجازوا أنفذوا عتقه نفذ نعم 

(الطالب) قال عفا الله عنك

( المتن )

وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث.

(الشيخ)

  يعني إن خرج من ثلث التركة يعني وإن زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن الورثة نعم.

(المتن)

ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية.

(الشيخ)

يعني في حياته إذا قال أنت حر إذا مت بعد موتي ثم أراد أن يبيعه له أن يبيعه أو يهبه  له أن يتصرف فيه وإذا كانت جارية قال أنت حرة  بعد موتي له أن يطأها وإذا ولدت أو حملت تكون أم ولده المقصود هو أن يتصرف المدبر حتى إلى حين الوفاة نعم

(مداخلة)...ما يكون وصية

( الشيخ )

 لا  الآن عتق معلق بالوفاة نعم حكمه حكم الوصية من جهة أن ينفذ من الثلث نعم

 (مداخلة..)

( الشيخ )

 الولد من ؟ من السيد ؟

 خلص صار أبو الحر الآن مجرد ما أولدها صارت أم ولد ، ولده لا يمكن أن يملك ولده ما في إشكال هذا لكن إذا كان من غيره إذا كان زوجها مثلا يكون ولدها تابع لها في الرق يكون رقيق نعم .  بموته نعم بموته (مداخلة..)

( الشيخ )

ما تباع ممنوعة من البيع لكن يتصرف، تصرف كما تصرف في الإماء إلا أنه لا يجوز له بيعها نعم

(الطالب ) عفا الله عنك

( المتن )

ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.

(الشيخ)

نعم إذا باع العبد إلذي دبره ثم رجع إليه اشتراه مرة ثانية يبقى على التدبير إذا مات يعتق نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها .

(الشيخ) أيه وما ولدت

(الطالب) عفا الله عنك،

( المتن )

وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.

(الشيخ)

يعني لأنه يتبع أمه في الحرية والرق إذا ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا كان تزوجها يكون رقيقا تبعها أما إذا أولدها سيدها صارت الآن ليس له أن يبيع ولده ,ولده صار حرا الآن صارت أم ولده  وليس له أن يبيعها أيضا هي نعم.

(الطالب) أحس الله إليك

( المتن )

ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر .

(الشيخ)

يجوز تدبير المكاتب ،المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدة على النجوم يدفع له كل سنة نجما يجوز أن يقول للمكاتب أنت حر بعد موتي فإن أدى النجوم التي عليه عتق قبل الموت وإن بقي عليه شيء من الديون توفي قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق هذا دبر المكاتب وكذلك إذا كاتب المدبر إلذي قال أنت حر بعد موتي ثم كاتبه قال عليك تشتري نفسك قال ما يخالف على خمسين أو على ستين ثم أنهى النجوم  التي عليه عتق قبل الموت نعم وإن بقي عليه شيء حتى مات عتق بالموت  يجوز أن يدبر المكاتبة ويكاتب المدبر نعم.؟

(الطالب) قال عفا الله عنك

( المتن )

ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته .

(الشيخ)

نعم لا بد يلاحظ أنه حكمه حكم الوصية, كان بقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث وإن كانت بقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وإلا عتق منه بقدر الثلث و سقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي.

(الشيخ)

أي يبقى عليه يسدده إذا فرض أنه بقي عليه عشرين ألفا من ديون كتابة ولما مات وجد ثلث الميت عشر  نقول خلاص سقط عنك عشرة وبقي عليك عشرة اشتغل وسلم العشرة  حتى تكمل عتقك , نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها .

(الشيخ)

إن استو لد مدبرته يعني لو أمة  قال أنت حرة بعد موتي ثم وطئها وحملت وجاءت بولد بطلت تدبيرها عتقت ، عتقت من الآن نعم الآن ليس له أن يتصرف فيها نعم .

الطالب: أحسن الله إليك

( المتن )

وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما.

 (الشيخ)

نعم أسلم مدبر الكافر , الكافر له عبد وقال له أنت حر بعد موتي ثم أسلم ما يمكن الكافر منه هذا مدبر الكافر وكذلك أم ولدت أسلمت أم ولد الكافر كذلك ينفق عليهم من كسبهم نعم وإن أسلم .

(الطالب) قال عفا الله عنك

( المتن )

وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما فإن أسلم ردا إليه.

(الشيخ)

فإن أسلم هو رُدا إليه لو أسلم الكافر ردا إليه أم ولده وابن الكافر يعني إن لم يسلم ما يمكن منهما ينفق عليهم من كسبهما فإن لم يكن لهم كسب أجبر أن ينفق عليهما فإن أسلم هو ردا عليه الحمد لله نعم

( الطالب ) أحسن الله إليك

( المتن )

فإن أسلم ردا إليه وإن ماتا عتق.

(الشيخ)

فإن أسلما يعني مدبر أم الولد ردا إليه وإن ماتا كذا.

(الطالب) لا، وعفا الله عنك فإن أسلما

(الشيخ) أيه

(الطالب)  ردا إليه

(الشيخ ) طيب

(المتن)

وإن مات عتق

(الشيخ)

نعم إن مات هو عتق عليه إن أسلم يردا إليه وإن لم يسلم مات فإنه يعتقان نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته.

(الشيخ) أيش ؟ وإن أعتقه وإن دبر .

(الطالب) وإن دبر

(الشيخ) شركا

(المتن)

شركا له لعبد وهو موسرا لم يعتق عليه سوى ما أعتقه.

(الشيخ)

نعم إذا كان له عبد نصفين قال أنا نصفي نصيبي من هذا العبد عتق بعد يعتق بعد موتي يبقى نعم يبقى مدبرا ، مدبر مبعض نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.

(الشيخ)

إن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل الجميع هذا وإن كان في مرض الموت وإن كان متهم لأن الشارح يتشوف إلى الحرية إذا كان في مرض موته قال أعتق بعض ، بعض النصف نصف عبدي حر فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل . أعد العبارة وإن.

(الطالب) أحسن الله أليك

( المتن )

وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقية عتق جميعه.

(الشيخ)

يعتق الشرك نصف أعتق الشرك لو في عبد في مرض موته وماله يتحمل الثلث أو ثلثه يتحمل العتق فإنه يعتق عليه لأن الشارح يتشوف إلى الحرية نعم وإن أعتق أعد.

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

قال:

وإن دبر شركا له في عبد وهو موسرا لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.

(الشيخ) نعم

(الطالب) عفا الله عنك.

المتن:

باب المكاتب

( المتن )

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فغفر الله لك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:

باب المكاتب

الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقول الله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الآية .

(الشيخ)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.

هذه الأبواب والتي قبلها كلها في الولاء والعبيد والأرقاء والآن ما في عبيد ولا أرقاء ولا كتابة وجود العبيد وجود الأرقاء يدل على قوة المسلمين إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الأرقاء وجد العبيد وإن لم يكن الجهاد ما في عبيد ولا أرقاء ووجود الأرقاء والعبيد يدل على قوة المسلمين وظهور الإسلام نسأل الله أن يقيم علم الجهاد.

باب الكتابة ،والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده في بمال يدفعه منجما نجوما هذا الكتابة عقد بين العبد وبين السيد إذا كان عبد عند سيده قال ، قال له أنا أريد أن أشتري نفسي بعشرة آلاف على مثلا كل ستة أشهر أدفع  ألف أو كل سنة أدفع ألف على عشر سنوات وإذا طلب الكتابة وكان صادقا استحب لسيده أن يجيبه قول الله تعالىفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  قد اشترت بريرة نفسها من أهلها على تسع أواق تدفع كل سنة أوقية تسع سنين اشترتها عائشة رضي الله عنها إذ جاءت لعائشة تستعين عليها في قضاء دينها فقالت عائشة رضي الله عنها إن أراد أهلك أن أصبها  لك صبا ويكون ولاؤك لي فعلت استأذنت أهلها فقالوا لا إن كانت تريد تحتسب تشتريها ويكون الولاء لنا وإلا ,لا  نريد أن يكون الولاء لها فبلغ النبي ﷺ ذلك فقال اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما لولاء لمن أعتق كل شرط (59: 9.:1  )  اشترتها وكان الولاء لها الولاء إنما الولاء لمن أعتق نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

قال عفا الله عنك:

الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال  في ذمته وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيدة استحب له إجابته إليها .

(الشيخ) إذا كان صدوقا ومكتسبا يعني يستطيع الكسب يكسب يشتغل سيده  يخلي بينه وبين العبد يشتغل ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه فإذا انتهت فإنه يكون حرا وإن عجز فإنه يبقى عبدا يستحب لسيده أن يترك عنده الربع يسقط عنه الربع ربع الكتابة, نعم .

(مداخلة ...) أحسن الله إليك الآن في موريتانيا يوجد أرقاء

(الشيخ ) يوجد أرقاء ولكن

(الطالب) بعض الناس تشكك في ذلك

(الشيخ)

يوجد أرقة شرعيين ولكن يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تأكد كان سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا جاء أحد عليه رقبة يعطيه دراهم ثم يبعث إلى موريتانيا ويتحقق ثم يأتي العبد يأتي العبد ويعتقه لكن بعد التحقق والتثبت الآن في لكنه مختلط  بالأرقاء المسروقين ولأن بعضهم يسرقون الناس ويبيعونهم فيحتاج إلى التأكد والتثبت و يتصل الإنسان في ناس معروفين أهل الثقة هناك حتى يتحقق من الرق الشرعي

 (مداخله)....عليه كفارة

 ( الشيخ ) لا إذا كان يستطيع يجب وعنده مال لا لأبد

 (مداخلة)...عنده مال لكن

 ( الشيخ ) يبحث إذا استطاع يبحث، يبحث ويوكل أهل الخبرة يشترون أناس مأمونين أهل ثقة يشترونه فإن عجز أو لم يجد انتقل نعم

(الطالب ) أحسن الله إليك

(  المتن  ) 

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الآية  ويجعل المال عليه أنجما فمتى أداها عتق

 

(الشيخ)

أنجما يعني أقساط يلزمه يقسط كل سنة يدفع  قسط أو كل ستة  أشهر يدفع قسط أو كل شهر يدفع قسط , أقساط ,تسمى يقال لها نجوم كانت بريرة اشترت نفسها بأواق من النجم كل سنة تدفع أوقية ,نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

فمتى أداها عتق ويعطي مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى

(الشيخ)

يعطى يعطيه سيده يسقط عنه الربع أو يعطيه ثم يعطيها ويسقط عنها ربع الكتابة فإذا كان مثلا اشترت بثمانية آلاف يسقط عنها ألفين الربع نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قال علي هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله .

(الشيخ)

نعم هو لا يزال عبدا ما دام أنه لم يؤد الكتاب  ما يزال عبدا لكن سيده مجرد بموجب عقد الكتابة يخلي  بينه وبين العمل والشغل والبيع والشراء حتى يحصل النجوم يعني ما يمنعه. نعم, ليس له منعه ,نعم

 ( مداخلة )...أحسن الله إليك

( الشيخ )

 النجوم الأقساط بمعنى النجوم الأقساط المعنى واحد نعم في اللغة العربية تسمى نجوما نزل القرآن على النبي ﷺ منجما على حسب الحوادث في ثلاث وعشرين عام يعني مفرق نجوم مفرقة نعم.

 (المتن)

والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده .

(الشيخ)

نعم ليس له التبرع يعني إذا تبرع بالمال يؤثر على الأقساط التي يدفع إلا إذا أذن له سيده لأن الحق له أما إذا كان يتبرع وعليه نجوم مثلا كل سنة كل ستة أشهر يحل نجم فإذا كان تبرع معناها  ما يستطيع أن يسدد القسط الذي عليه وكذلك التزوج لا يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى يشتري أمة يتسراها نعم إلا بإذن سيدة إذا أذن له فلا بأس ,نعم

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته.

(الشيخ)

نعم لأنه بموجب عقد الكتابة يجب أن يخلي بينه وبين العمل نعم

(المتن)

قال عفا الله عنك:

ومتى أحذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما  كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته .

(الشيخ)

يعني يجري الربا بينه وبين سيده لا يجوز أن يبيع على سيده بزيادة  دراهم بدراهم ربا هذا حتى بين العبد وسيده لا يتعامل بالربا وكما أن الربا حرام بين الناس فهو حرام بين العبد وسيده إلا أنه يجوز له أن يعجل بعض الأقساط ويسقط عنه إذا قال أنا علي أقساط الآن مثلا كل سنة أدفع ألفين قال أنا أريد أعجلها ، بعجلها الآن باقي علي  مثلا أربعة أقساط أو مثلا في سنتين الآن بعجلها سنة أو ستة أشهر تسقط عني بعجل ألفين تسقط عني ألفين فلا بأس نعم ضع وتعجل على الصحيح نعم

(مداخلة)....ولا أخذ شيء من

 ( الشيخ )

نعم لا يأخذ شيء لأنه أخذ لأنه يخلي بينه وبين العبد في سد الأقساط, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها.

(الشيخ)

نعم ليس له أن يطأها المكاتبة  لأن الآن بدأت بتحرير نفسها ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل ، فعليه المهر نعم مهر مثلها نعم

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد.

(الشيخ) نعم إذا ولدت صارت أم ولد تعتق بموته إذا مات أو أدت كتابتها أحد الأمرين تعتق وما دامت في حياته وهي لم تؤد حكمها حكم الإماء ,نعم

(الطالب) أحسن الله إليك

( المتن )

 فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت

(الشيخ)

نعم تعتق بأحد الأمرين إذا مات سيدها أو أدت دين الكتابة تعتق أيهما سبق موت سيدها أو أداء الكتابة تعتق وقبل ذلك يكون حكمها حكم الإماء إلا أن  سيدها إلا أنه لا يجوز له بيعها ما دام صارت  أم ولد لا يجوز  بيعها ولا هبتها لكن يستخدمها نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت .

(الشيخ)

نعم ما في يدها لها إلا أن تكون عجزت عن دين الكتابة نعم

(الطالب) أحسن الله إليك

(الشيخ) فيكون المال لسيدها نعم

(الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله ﷺ.

(الشيخ)

يجوز بيع المكاتب ، المكاتب يجوز بيعه والمشتري يحل محل البائع يستمر في دفع الأقساط  فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء للمشتري ,بريرة اشترت نفسها من سيدها واشترتها بريرة  وانتقل, وانتقلت للمشتري صار الولاء للمشتري فإذا كان المكاتب عليه عشرة آلاف أقساط عشر سنين وأدى خمسة أقساط ثم باعه يبقى عليه خمسة أقساط عند المشتري الجديد فإذا أدى خمسة الأقساط عتق وصار الولاء للمشتري الجديد نعم يحل المشتري محل البائع

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

ويكون في يدي مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته.

(الشيخ)

نعم يستمر في كتابته ,نعم .

(الطالب)

عفا الله عنك

(المتن)

فإن أدى عتق و ولاؤه لمشتريه

(الشيخ)

نعم لقول النبي ﷺ إنما الولاء لمن أعتق, نعم

(الطالب)

أحسن الله إليك

(المتن)

وإن عجز فهو عبد

(الشيخ)

إن عجز صار عبدا, نعم يبقى عبدا نعم

(الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني

(الشيخ)

 زيد عنده عبد وعمر عنده عبد زيد كاتب عبده وعمر كاتب عبده فاشترى أحدهما اشترى كل واحد منهما الآخر عبد زيد اشترى عبد عمر وعبد عمر اشترى زيد هل يصح ,البيع الأول هو الذي يصح والثاني صار عبد مشترى فإذا كان السابق يكون الحكم السابق فإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمر فيكون عبد زيد هو السيد وعبد عمر رقيق مشترى, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني.

(الشيخ)

لأن شراء، الثاني صار عبدا مشترى ما يملك لما سبق زيد شراء العبد صار الأول هو السيد والثاني عبد والعبد كيف يشتري, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

فإن جهل الأول منهما بطل البيعان .

(الشيخ)

بطل إذا جهل ما يدرى أيهما الأول بطل لأنه لا يعلم, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإن مات المكاتب بطلت الكتابة

(الشيخ)

نعم إذا مات بطلت الكتابة نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك.

(الشيخ ) يبقى لسيده يبقى المال لسيده, نعم.

 (المتن)

وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة و ولاؤه لمكاتبه

 (الشيخ)

نعم انتقل إذا مات السيد انتقل إلى الورثة يبقى يؤدي إلى الورثة الأقساط فإن  أدى عتق فإن لم يؤدي بقي عبدا . نعم.

(المتن)

والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها.

(الشيخ)

نعم الكتابة عقد لازم لا يفسخه السيد ولا يفسخه العبد إلا إذا عجز نعم

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه .

(الشيخ)

نعم وقيل أن لا بد من حلول نجمين قيل لا بد من حلول نجمين إذا حل نجم ولم يؤد فلسيده تعجيزه خلاص قيل إنه ينتظر حتى يأتي النجم الثاني فإن عجز صار عبدا ,نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته وإن اختلف.

(الشيخ)

إذا جنى المكاتب يبدأ  بجناية قبل إن يدفع دين الكتابة لا بد أن يدفع الجناية لأن دين الجناية دين مستقر ودين الكتابة غير مستقر  إذا كان شخص كاتب عبده على عشرة آلاف ثم جنى العبد على شخص وقدرت الجناية بألفين نقول عليك أن تسدد ألفين قبل الكتابة تبدأ بجناية نعم .

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته وإن استلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه .

(الشيخ)

 إن هذه الأمور إذا حصل بها اختلاف بين السيد وبين العبد يقدم قول السيد مع اليمين حتى يؤكد

(الطالب) عفا الله عنك

(المتن)

وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها

(الشيخ)

في الكتابة اختلفا في الكتابة كاتب بكذا أو بكذا أو بعوضها العشرة آلاف أوالخمسة آلاف فالقول يقبل قول السيد يقدم قول السيد مع يمينه إذا قال العبد أنا كاتبتك على عشرة آلاف وقال السيد لا كاتبتني على اثني عشر ألف يقدم قول السيد مع يمينه نعم.

(المتن)

أو التدبير أو

(الشيخ)

اختلفا قال هل دبرت قال دبرت، دبرتني قال لم أدبرك يعني تدبير هو أن يعلق عتقه على الموت فالقول قول السيد ويمينه, نعم.

(المتن)

أو الاستيلاد .

(الشيخ)

الاستيلاد أولدها أو لم يولدها الأمة المكاتبة فالقول قول السيد ,نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

  فالقول قول السيد مع يمينه.

(الشيخ) نعم

(المتن)

أحسن الله إليك

باب أحكام أمهات الأولاد

 (مداخلة.... )

  ( الشيخ )

الأقرب أنه يعني اختلف هل أولدها يعني مثلا يتصور هذا في ما لو أولدها ثم مات قتل الولد ثم أنكر السيد أنه أولدها وهي ادعت أنه أولدها حتى لا تباع فالقول قول السيد بيمينه نعم.

(المتن)

 أحسن الله إليك.

  قال:

باب أحكام أمهات الأولاد:

إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له  بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له .

(الشيخ)

إذا وطئ السيد أمته ثم حمله ووضعت ما يتبين في خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل فإنها بالإرث تكون أم ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها ولا رهنها ولا نقل الملك فيها  أما في حال الحياة فإنه يستمتع بها يستخدمها و ينتفع بها بالخدمة والوطء أما نقل الملك فليس له نقل الملك فيها هي تبقى عنده  كالإماء يستخدمها كالإماء إلا أنه لا يجوز له بيعها ثم تعتق بموته.

أعد ، أعد (مداخلة...لا يشترط حياة الولد)

( الشيخ )

ها ,ظاهر ، ظاهر الاختلاف في العبارة اختلافه في الاستيلاد أنه ميت لأنه لو كان حيا ما يحصل خلاف إذاً أعد.

(المتن)

أحسن الله إليك قال:

باب أحكام أمهات الأولاد

إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها ، أحكام الإماء .

(الشيخ)

يعني تعتق ولا يشترط إن تكون الثلث حتى لو لم يكن معه غير هذه الأمة تعتق بموته بسبب استيلادها لأنه لا يمكن أن تباع فقدت ولدت حررت نفسها يعني ولدها صار سببا في إعتاقها في حريتها بعد موته لأن لا يمكنه أن يبيعها و يملك ولده نعم

 (مداخلة)...نزل ميتا

( الشيخ )

 نعم هذا الظاهر مادام تبين في خلق الإنسان,  نعم

(الطالب ) أحسن الله إليك   ,

(  المتن  )

أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها  ....

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد