شعار الموقع

عمدة الفقه 32 باب أحكام أمهات الأولاد

00:00
00:00
تحميل
42

 

(الطالب ) عفا الله عنك

( الشيخ  ) إذا تبين في خلق الإنسان.

(الطالب ) أحسن الله إليك.

(  المتن  )

أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها.

( الشيخ)

 يعني له أن يطأها ويملك منافعها ويخليها تشتغل وتكون له كسب إلا أنه لا يبيعها ولا يهبها,

المتن:

وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية لها وإليها.

الشيخ:

 تجوز الوصية يوصي لها وإليها يعني يجوز أن يوصي لها بعد موته, قال لها كذا وكذا لأنها ليست وارثة هي قال أوصي لمكاتبتي فلانة لأم ولدي فلان بكذا وليست زوجها الآن حتى تكون وارثة أوصي لها بالربع من مالي أو يوصي إليها بأن تقوم على أولاده ايش قال عليه الشارح ؟ أوصى لها وإليها تكلم عليه الشارح .

(الطالب) قال عفا الله عنك

(الشارح)

وتجوز الوصية لها وإليها لأن العبد تصح الوصية له وإليه.

(الشيخ)

يوصي إليها لأنها ما هي بوارثة لأنها ليست وارثة وليست زوجة يوصي إليها بشيء من ماله أما الوارث فلا ويوصي إليها بأن تنظر مثلا في أمواله أو في أولاده  أو تنظر في شيء ويكون لها الولاية نعم.

(مداخلة...)

الشيخ:

(....)  يبيع ولده لأنه إذا باعها صار ولده تبعا لها, الولد يتبع أمه في الحرية والرق فإذا باعها باع ولده يبيع ولده الإنسان ؟ يبيع ولده ؟ لا يمكن,  نعم

(مداخلة...) نعم فيه، فيه كلام هذا نعم, سم كمل, نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وتجوز الوصية لها وإليها فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصص.

(الشيخ)

نعم إذا قتلته تقتص منها كغيرها تقتل به, نعم وإن كان خطأ تدفع قيمة نفسها

أو تبقى حرة تبقى حرة نعم, أعد , نعم.

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين .

(الشيخ)

نعم إذا قتلت نفسها خطأ عمدا إذا قتلت سيدها عمدا قتلت اقتص منها وإن قتلته خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون هي حرة تعتق نعم

(مداخلة...) نعم ؟ في الحالين تعتق لا في الحالة الأولى تقتل المتعمدة لكن خطأ هذا ما تعمدت تدفع قيمة نفسها تدفع لأنها الآن هي لها قيمة الآن ليس لها دية وتبقى تعتق نعم  .

(الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإن وطئ أمة

(الشيخ)

وطئ وإن وطئ أمة , نعم .

(المتن)

وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها .

(الشيخ)

نعم وايش ؟ وإن وطئ أمة غيره .

(المتن)

وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.

(الشيخ )

يعني هذا يتصور في إنسان لا يستطيع الزواج لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرطين كما ذكر الله العجز عن مهر الحرة وعدم الصبر الخوف خوف العنت الزنا  فلو فرضنا الإنسان ما يستطيع الزواج وخاف على نفسه العنت ما يستطيع زواج الحرة وتزوج أمة , تزوج أمة ثم حملت منه هذه الأمة ثم بعد ذلك يسر الله عمله شغل صار يشتغل صار عنده أموال كثيرة ثم اشترى باع سيدها الأمة عليه فاشتراها فصارت الآن عتق الولد الآن وله بيعها عتق الولد لأنه منه وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد يعني ليست أم ولد وإنما هي  في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها أعد ؟ وإن , وإن ، وإن وطئ  

 (الطالب) أحسن الله إليك

(المتن)

وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها .

(الشيخ)

عتق الجنين لأنه ابنه هذه الصور فيها لأنه ما يجوز لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرطين العجز عن مهر الحرة والثاني الخوف على نفسه ما يستطيع الخوف على نفسه  كما قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ثم قال ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ.

لكن لو فرضنا أنه فقير ما استطاع أن يتزوج إلا أمة ثم بعد ذلك فتح الله له أبواب الرزق صار يبيع ويشتري صار عنده أموال طائلة ثم عرض السيد الأمة للبيع قال أنا أشتريها فاشتراها وهي حامل منه صار ابنه الآن حرا وهي الآن ليست أم ولد وليست أمة و يصير لها حكم الإماء وابنه يعتق وهي لها حكم الإماء , نعم

ايش بعده .

(الطالب)

 قال

كتاب النكاح

 نعم , بركة , وش قال عليه الشارح؟

 (مداخلة..)

في رواية ثانية بالمنع

(مداخلة..)

الله أعلم القوم أنه تصير أم ولد يعني قريب قوي , قول قوي الأقرب أنها تصير أم ولد نعم.

(مداخلة..)

نعم الأقرب أنها تصير أم ولد لأن الولد منه الأقرب  تصير أم ولد فإنه ليس له بيعها نعم , سم ؟

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد