(الشيخ ) هذه المسألة الثالثة , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) وحلائل الآباء حلائل الآباء يعني زوجة أبيك لو كان لها بنت ايش تكون البنت هذي ربيبة حرام على أبيك لكنها حل لك بنت زوجة أبيك بنت زوجة أبيك حلال لك وحرام على أبيك لماذا حرام على أبيك ؟ لأنها ربيبة ، ربيبة له لكن أنت تحل لك فيجوز الشخص أن يتزوج امرأة وبنتها مع ابنه بنتها معلوم من غيره, يعني امرأة وبنتها الأم مع الأب والبنت مع الابن لا حرج , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم وحلائل الآباء والأبناء كذلك يعني إذا تزوج الإنسان امرأة حرمت عليه ايش أمها لكن يجوز للأب أن يتزوج أمها أبوك له أن يتزوجها لكن أنت تحرم عليك لأنها أم زوجتك, لكن أبوك ما تحرم عليه فيجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وأبوه يتزوج أمها , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) وأمهاتهن ، أمهات يعني المحرمات محرمات إلا ايش؟.
(المتن)
(الشيخ) إلا البنات بنتك الآن محرمة عليك لكن أمها زوجتك ليست حرام عليك إلا الأمهات.
(المتن)
(الشيخ) والربائب ، الربائب الآن الربيبة الآن حرام عليك لكن أمها هي زوجتك حلائل الأبناء هذه حرام عليك زوجة ابنك لكن أمها ليست حرام عليك حلائل الآباء زوجة أبيك حرام عليك لكن بنتها من غيره، من غير أبيك حل لك, يعني هذه مستثنيات يعني يقول كل محرمة يعني يحرم كل محرمة عليك تحرم بنتها إلا ما استثنى وتحرم أمها إلا ما استثنى أعد هذا وكل ؟.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم إلا هذه الخمسة مستثناة والباقي محرم, نعم.
(المتن)
(الشيخ) أمهات أي امرأة حلال لك فأمها محرمة عليك إلا ما استثنى, نعم.
(المتن)
(الشيخ) إي , نعم
(المتن)
(الشيخ) إذا وطئ امرأة بحلال يعني بالنكاح أو حرام بغيرها فإن هذه المرأة تحرم على أبيه وتحرم على ابنه, لماذا تحرم على أبيه.؟ لأنها زوجة ابنه, وتحرم على ابنه لأنها ايش موطوءة أبيه نعم ايش بعده ؟
(الطالب) قال عفا الله عنك
(المتن)
فصل
ويحرم الجمع بين الأختين.
(الشيخ ) بركة ومن ايش ؟
(الطالب) قال عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم حرمت على أبيه و أبنه وحرمت عليه أمهاتها لأنها أم موطوءته وبناتها لأنها ربيبة موطوءته في حلال أو حرام نعم.
(مداخلة..)
نعم من زوج سابق ولاحق, .. ها يطلقها (12: 4 0: 0) وتأتي ببنت ربيبة للأول, نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامه رحمه الله تعالى:
فصل
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله ﷺ: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
(الشيخ) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيحرم الجمع بين الأختين و بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أما الجمع بين الأختين فلقول الله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لما ذكر المحرمات فإن الله تعالى نص عليها فيحرم الجمع بين الأختين وسواء كان الأختان أختين في النسب أو أختين من الرضاعة أو بملك اليمين مطلقا, لا يجوز الجمع بينهما سواء كانا أختين يعني من النسب أو أختين من الرضاعة أو يجمع بينهما بملك اليمين وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وسواء كانت تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى .زوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها والمرأة على خالتها أو المرأة على ابن أختها فإن تزوجت الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى, وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها سواء كان بالنسب أو بالرضاعة أو بملك اليمين.
والحكمة في ذلك أن الجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة والبغضاء والشحناء, والإسلام أمر بصلة الرحم يؤدي إلى قطيعة الرحم إذا جمع بين المرأة وعمتها, وذلك لأن المرأة تكره ضرتها فإذا تزوج المرأة على عمتها أو تزوجها على خالتها خاف من الكراهة ويكره قطيعة بين الرحم بين الأختين أو بين المرأة وعمتها ويؤدي هذا إلى قطيعة الرحم والجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها هذه من الأحكام التي جاءت في السنة (50: 6 0: 00) على ما في القرآن الكريم.
فإن السنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن: إما أن تأتي السنة مبينة لما أجمل في القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه.
إما أن تأتي مبينة للمجمل كما جاء كما ذكرت الصلاة في القرآن والزكاة ثم جاء بيانها لتفصيلها في السنة فإن أوقات الصلوات وعدد ركعاتها فصلت في السنة, وكذلك الزكاة جاءت مجملة في القرآن والحج جاء مجملا وجاء تفصيله في السنة اشتراط النصاب واشتراط تمام الحول كل هذا جاء في السنة.
الثانية أن تكون السنة مقيدة بالمطلق أو مخصصة بالعموم.
الثالثة أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن كما في هذا الحكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها و كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الصيد فإن هذه أحكام مستقلة جاء فيها السنة وردت في القرآن, والسنة وحي ثان, قال الله تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة لقول الله تعالى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ قال سبحانه (12: 9 0:0) فقصر الله المؤمنين على الأربع فدل على أنه النهاية فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اثنتين أو ثلاث أو أربع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً دل على الأصل التعدد فإن خاف العدل اقتصر على واحدة فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
وأما العبد فإنه على (..) من الحر لا يجوز أن يجمع أكثر من اثنتين لأن الله تعالى بين أن الأمة عذابها نصف الحرة فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وقيس العبد على ذلك, وهذا أيضا كذلك العبد على النصف.
وأما الشيعة الذين يؤولون الآية والعياذ بالله فإنهم يؤولون الآية على أهوائهم يقولون معنى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اثنين اثنين , ثلاثة , ثلاثة , أربعة أربعة يعني مثنى معدول عن اثنين اثنين , يقول أربعة وستة عشرة, اثنين وثلاثة, أربعة وستة عشرة ورباع ثمان ، ثمن طعش قالوا إنها ثمن طعش بعضهم , هكذا تأولها بعضهم, وهذا باطل لأنه يقول مثنى معدول عن اثنين ، اثنين وثلاثة معدول عن ثلاثة، ثلاثة ورباع معدول عن أربعة ، أربعة وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله في تسع نسوة نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(مداخلة....)
(الشيخ) ها ؟ تنكح الأمر ، الأمر يختلف مثل ما (...) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا قد يكون مباحا تجري فيه الأحكام إذا خاف على نفسه العنت الزنا وعنده القدرة على الزواج وجب عليه يجب عليه أن يتزوج وإذا لم (..) وله رغبة وشهوة الزواج مستحب, وإذا كان لم يكن له رغبة وعنده قدرة فالزواج في حقه مباح , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( الشيخ ) وقد يقال إنه يحرم إذا أراد أن يضار المرأة تزوجها للإضرار بها قد لا (42: 11: 00) فيه الأحكام الخمسة نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا تزوج أختين في عقد واحد فالعقد فاسد أو تزوج امرأة وعمتها في عقد واحد يفسد العقد وإن كان تقدم أحد العقدين فالعقد الثاني هو الفاسد إذا تزوج أختا ثم عقد على أختها بعد ذلك صار العقد الثاني فاسدا, أو تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج عمتها أو خالتها فالعقد الثاني هو الفاسد , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم وكذلك لو أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها يختار واحدة منها ويفارق الأخرى, نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( الشيخ ) ومثله لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة يختار أربعة ويفارق الباقي لأن غيلان الثقفي لما أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة قال له النبي ﷺ اختر أربعاً وفارق سائرهن. نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا كان لم يدخل في الأم ودخل بالبنت فسد نكاح الثانية إن كانت أما وبنتا ايش أعد ؟.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
( الشيخ) يعني الأم التي لم يدخل بها , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) وحرمت ايش أعد ؟، أعد القول
(المتن)
(الشيخ ) قبل، قبل ، قبله
(المتن)
(الشيخ) هذا الكلام يعود إلى البنت وإلا إلى الأم إن صح نكاحها وحدها وإن كانت أما وبنتا
(الطالب) عن الأم عفا الله عنك
(الشيخ) نعم
(الطالب) عن الأم قال الشارح لأنها أم زوجته أم البنت قال لأنها أم زوجته فتحرم.
(الشيخ) إذا جمع بينهما في عقد العقد الدخول العقد على الأمهات يحرم البنات والدخول بالبنات أو بالعكس الربيبة ، ربيبة الزوجة ما تحرم إلا ايش ؟ بالدخول وأما الأم فإنها تحرم بالعقد لأنه قال تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ والمراد بالدخول الجماع, الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم في الجماع, وأما الأم أم الزوجة فإنها تحرم بالعقد مجرد العقد على ابنتها تحرم وأما البنت وأما الأم فلا تحرم إلا بالدخول ببنتها أعد ؟
( الطالب ) عفا الله عنك
( الشيخ ) إن كانتا أما ؟.
(المتن)
(الشيخ) نعم يعني الأم. نعم
(مداخلة...)
أما وبنتا
(مداخلة..) ايش وإن ، وإن كانت .
(المتن)
(الشيخ) نعم تبقى البنت لأن الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها مادام عقد على ابنتها فسد نكاح الأم تبقى معه البنت, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) جميعا إن كان دخل بالأم والبنت جميعا فسد نكاحهما جميعا, وحرمتا على التأبيد لكن إن كان عقد عليهما إن عقد على الأم والبنت كل منهما عقد عليه ولم يدخل بهما لا بهذه ولا هذه تحرم الأم والبنت تبقى البنت هي التي تبقى معه لأن الأم تحرم بمجرد العقد وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول, وإن دخل بهما جميعا حرمتا جميعا على التأبيد وفرق بينهما , نعم
(مداخلة..)
الشيخ: ولو مادام ما دخل بالبنت فالمهم العقد يكون فاسدا حتى لو لم يدخل مادام ما دخل بالأم مجرد عقد العقد فاسد يفسد العقد تبقى معه البنت , نعم.
(مداخلة...)
الشيخ: ها ؟ لا حرمتا على التأبيد جمع بين رحمين هذه و هذه, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
الشيخ:
يختار سواء الأخيرات أو المتقدمات يختار إذا كانوا عشرا يختار ما نقول له اختار الأوليات وإلا الأخيرات يختار ما يشاء سواء اختار التي تزوجهن أخيرا أو تزوجهن أولا , إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة اختار أربعا ويفارق الباقي بقطع النظر عن كونها التي فارقهن كانت متقدمة أو متأخرة.
( الطالب )
عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) له قصة في ذلك ايش قال عليه الشارح , قصة غيلان , حديث غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ اختر أربعاً وفارق سائرهن , نعم
( الطالب ) عفا الله عنك , كذلك روى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي ﷺ فقلت له فقال اختر منهن أربعاً رواه الإمام أحمد وأبو داوود
( الشيخ ) , نعم
( المتن )
( الشيخ ) , نعم يؤمر بمفارقتهن ما زاد على اثنتين , نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) ايش ومن طلق ؟
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) نعم , نعم
( المتن )
( الشيخ ) لم يصح حتى تخرج من العدة إذا طلق امرأة ثم نكح أختها وهي في العدة حرمت عليه لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها أو يتزوج خالتها إذا (....) ونكح خالتها أو عمتها في العدة حرم أو طلق , أو عنده أربعة ثم طلق الرابعة ونكح الخامسة قبل أن تخرج من العدة حرم عليه ينتظر حتى تخرج من العدة الرابعة ثم ( 45: 19: 0) كان عنده أربع نسوة ثم طلق الرابعة وأراد أن ينكح بدلها ينتظر حتى تخرج من العدة, إذا خرجت من العدة التي طلقتها تنكح الرابعة أو تنكح أختها , أو عمتها أو خالتها , نعم
( مداخلة) عفا الله عنك إذا تزوج أكثر من أربعة وهو على الإسلام وهو على الإسلام يقال إنه يفسخ الأخيرات .......)
ها ؟ والله محتمل هذا, محتمل أن يكون الحكم حكم ( 22: 20: 0) يحتمل يقال في الإسلام يفارق الأخيرتين, نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( مداخلة ..)
الشيخ: ها؟ ولو, ولو بعد ينتظر حتى تخرج من العدة, نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( الشيخ ) نعم , ها ؟
( مداخلة ..)
الشيخ: كذلك ما يجوز العقد حتى تخرج من العدة لأن العقد وسيلة (..) , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) يعني إذا اشترى أختين من الإماء من العبيد له أن يطأ إحداهما بملك اليمين السيد , لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى إما يستبدلها ويزوجها أو يبيعها فإذا باعها أو تزوجها حلت له أختها لئلا يجمع بين الأختين ولو بملك اليمين , لعموم قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ هذا عام في الأحرار والإماء, نعم
(الطالب ) أحسن الله إليك
( الشيخ ) في الحرائر والإماء , نعم
( الطالب) قال عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) لا بد غير أنها غير حامل فإن كانت حاملا فلا بد أن تضع الحمل , , نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) , نعم ,إذا فرضنا أنه باع إحداهما ثم نكح , ثم وطئ أختها بملك اليمين , ثم اشترى أختها الأولى حرمت الأولى عليه حتى تحرم الأخت عليه أختها التي وطئها إما بملك اليمين أو بالبيع أي إما تحرم عليه إما بتزويج (..) أو تموت , إما أن تموت وإما أن يزوجها بعد ( 47: 22: 0) وإما أن يبيعها, فإذا (..) الثلاثة جاء حل له وطء أختها , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) نعم , عمتها وخالتها مثل الحرائر لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء كانوا حرائر أو إماء , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
(الشيخ) طول
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) ايش أعد ؟
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) وليس ايش ؟ أعد وليس ؟
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) هذا قال كذا ، ايش قال الشارح ؟
(الطالب) قال ولا يجوز , قال عفا الله عنك
(الشارح) على قوله وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية لأن الله سبحانه قال مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وعنه يجوز لأنه له وطؤها بملك اليمين فجاز بالنكاح كالمسلمة, ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول .
(الشيخ) ايش وليس ايش ؟ أعد وليس ؟.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) وإن كان عبدا ما في عندك و أو ؟ و إن كان.
(المتن)
(الشيخ) ذكر الكافرة عندكم ها
(مداخلة..) وهو الأقرب وليس للعبد وإن كان مسلما نكاح أمة كافرة لأن الله تعالى حرم ذلك وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الشارح ما تعرض لها .
(الطالب ) قال عفا الله عنك ، على قوله وليس للمسلم، قال عفا الله عنك .
(الشارح) لأن الله سبحانه قال مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم ذكر الرواية الثانية قوله .
(الشيخ) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يعني العبد له أن ينكح الأمة لكن بشرط أن تكون مسلمة ولا ينكح الأمة الكافرة أما الكتابية فإن الله تعالى نص على أنه لا بأس بنكاح الكتابية الحرة وقد يقال مثلها الأمة الكتابية إذا كان العبد احتاج إلى أن يتزوج أمة كتابية والقياس على كما أن الحر يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية هذا العبد قد يقال إنه يجوز بالقياس يقاس عليه يتزوج الأمة الكتابية , أعد وليس ايش ؟ وليس للمسلم ؟
( الطالب ) للمسلم
( الشيخ ) للمسلم نعم .؟
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نكاح أمة كافرة نعم
(مداخلة..) خله يكمل , ليس للعبد نكاح أمة كافرة , نعم
(الطالب) قال عفا الله عنك
(المتن)
( الشيخ ) لأن الله نص على هذين الشرطين الحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بشرطين:
الشرط الأول ألا يجد طول حرة , طول يعني مهر مهر الحرة.
الثاني أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا.
إذا كان وجد الشرطان جاز للإنسان أن يتزوج الأمة لمَ؟ الحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا لأن الأولاد يتبعون أمهم بالحرية والرق فإذا تزوج الحر أمة صار أولاده عبيدا والإسلام يتشوف للحرية فلا يتسبب في أن يكون أولاده عبيدا إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول ألا يجد ثمن الحرة , الحرة مثلا مهرها عشرة آلاف, والأمة مهرها خمسة آلاف قال أنا عندي خمسة آلاف وما عندي عشرة آلاف ويخشى على نفسه الزنا , نقول ما في مانع تزوج الأمة للضرورة إذا وجد الشرطان وإذا لم تندفع يعني شهوته إلا بالثانية تزوج ثانية , وثالثة ورابعة قال أنا ما يعني يخشى على نفسه الزنا ما تكفيه واحدة والثانية والثالثة له إلى أربعة لكن هذا يكون ايش ؟ هذا في الحر خاص يتزوج أربع إماء بهذا الشرط إن يجد مهر الأمة ولا يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الزنا إذا وجد الشرطان ولو أربعة , ولو إلى أربعة أعد العبارة ؟
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) نعم , هذا الشرط الأول لا يجد طول الحرة يعني المهر ولا ثمن أمة يشتريها حتى يتسراها ما يقدر يشتري الأمة , الأمة بعشرين ألفا ومهر الحرة بعشرة آلاف وما عنده إلا خمسة آلاف يقول أستطيع أتزوج بخمسة آلاف ولا أستطيع أشتري أمة بعشرين ألفا ولا أتزوج حرة بعشرة آلاف وأنا أخشى على نفسي, نقول في هذا الحالة لا بأس تزوج الأمة للضرورة بخمسة آلاف حتى لا يقع الإنسان في الفاحشة, أما إذا كان عنده عشرين ألفا يقول (3 0: 29: 0) اشتر الأمة وتسراها أو نقول تزوج الحرة , أما أن تتزوج الأمة وأنت قادر لا , لأن هذا يفضي إلى أن يكون أولادك أرقاء عبيدا , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( الشيخ ) ولا لحر
( المتن ) قال : عفا الله عنك ,
( الشيخ ) , نعم له نكاح أربعة أمة قال أنا ما تنقضي شهوتي إلا بثانية نقول له خذ الثانية , ما دام وجد الشرطان قال أنا ما تكفيني اثنتين , نقول خذ ثالثة تزوج ثالثة , قال ما تكفيني الثالثة , نقول تزوج رابعة ما دام وجد الشرطان , ما هما الشرطان ألا يجد ثمن الحرة , و لا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة هذا واحد, والثاني أن يخاف على نفسه العنت, أما الأول ايش ؟ ولا لعبد
( المتن )
( الشيخ ) , نعم هذا معلوم ليس للحر ولا للعبد أن يتزوج الأمة الكافرة إلا أن تكون كتابية , يعني العبارة هذه كتابية إن كان في(23: 30: 0) إلا أن تكون كتابية إذا كانت كتابية لا بأس ليس للعبد وإن كان , ليس للمسلم وإن كان عبدا يعني سواء كان حرا أو عبدا أن ينكح الأمة الكافرة , الوثنية يعني ولكن يجوز أن يتزوج الأمة , يتزوج الكتابية يتزوج الكتابية إذا كانت حرة أما الأمة ما يتزوجها لا كتابية ولا غير كتابية , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن ) قال عفا الله عنك
( الشيخ ) بركة , سم , نعم ايش ؟
( مداخلة ..) إذا كان يستطيع يقترض ويستطيع رد القرض لا بأس.
( مداخلة ..)
لا, حر إذا تسراها خلاص ما يمكن يكون ولده رقيقا, إنسان يملك ابنه.
( مداخله ..)
إذا تسراها ما هو بزواج تسرى إذا تسراها فحملت منه خلاص صارت أم ولد لا يجوز بيعها ولا هبتها تكون أم ولد تعتق بموته, نعم.
( مداخلة ..)
نعم؟ مات , إذا تزوجها من سيدها ما يجوز إلا بالشرطين كما سبق لأن أولاده يصيرون أرقاء أولادك يصيرون عبيدا ما يجوز إلا بالشرطين سمعت الشرطين ها ؟ إيه إذا وجد الشرطان جاز وإلا فلا , نعم
( الطالب) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله..
( الشيخ ) لأن الله نص عليهما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم قال : في آخر الآية ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ثم قال : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ كونه يصبر أفضل كونه يصبر ويتحمل أفضل حتى لا يؤدي هذا إلى أن يكون أولاده أرقاء وعبيدا يباعون ويشترون , نعم , نعم
*** الحمد لله رب العالمين ***