شعار الموقع

كتاب الأيمان من عمدة الفقه

00:00
00:00
تحميل
49

(المتن)

أما بعد غفر الله لك

قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله

كتاب الأيمان

ومن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفّارة يمين.

(الشرح)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد.

كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته في أحد حروف القسم بأن يقول والله أو وبالله أو تالله أو آلله بالهمزة أيضاً من حروف القسم، ويكون الحلف على شيء في المستقبل والله لأفعلن كذا، والله لأُكرمن فلانا أو لأُضيفن فلانا ثم لا يضيّفه فإنه يكفّر كفّارتين، كأن يقول والله لا أكلم فلان ثم يكلمه فإنه يكفّر كفّارة يمين، فإذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على فعل شيءٍ بالمستقبل، حلف على فعل أو حلف على تركه ثم حنث ولم يفعل وجبت عليه الكفّارة.

والكفّارة كما سيأتي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز فصيام ثلاثة أيام كما ذكر الله في آية المائدة سيأتي في آخر الباب.

(المتن)

ومن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله.

(الشرح)

من حلف ألا يفعل شيءٍ ففعله، حلف لا يأكل طعام فلان فأكل طعامه.

(المتن)

أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه.

(الشرح)

أو قال حلف والله لأكلّمن فلان في وقت كذا ثم لم يكلّمه.

(المتن)

فعليه كفّارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متّصلاً بيمينه.

(الشرح)

عليه كفارة يمين إلا إذا قال إن شاء الله متّصلاً بيمينه فإنه لا يحنث، كأن قال والله لأكلمن فلان إن شاء الله ثم لم يكلّمه فليس عليه شيء لأن الله ما شاء ذلك، فقال والله لا أكلّم فلان إن شاء الله ثم كلّمه فليس عليه شيء، فلا بد أن تكون إن شاء الله متصلة والله لا أكلّم فلان إن شاء الله متصلة، أما إذا قال والله لا أكلم فلان وبعد يوم قال إن شاء الله أو بعد ساعة قال إن شاء الله لا يفيده لا بد أن تكون المشيئة متصلة.

(المتن)

أو يفعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفّارة عليه.

(الشرح)

إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته على شيء في مستقبل أو على ترك شيء في المستقبل واتصل بالمشيئة قال إن شاء الله متصلاً فإنه لا يحنث في هذه الحالة،

والحالة الثانية أن يفعله ناسياً قال والله لا أكلم فلاناً ثم نسي فكلّمه ليس عليه شيء،

والحالة الثالثة أن يفعله مكرهاً مجبراً قال كلّمه وهدّد فإنه لا يحنث بالأحوال الثلاثة.

اليمين هي الحلف على شيء في المستقبل كأن يحلف على فعل شيء أو ترك شيء فإذا حنث فإنه يكفّر كفّارة يمين إلا في الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يقيّده بالمشيئة يقول إن شاء الله فلا يحنث في الحالة الثانية أن يفعله ناسياً لأن الناسي معفو عنه وكذلك الحالة الثالثة أن يفعله مكرهاً قال الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله قد فعلت وفي الحديث الصحيح: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه.

(المتن)

ولا كفّارة في الحلف على ماضٍ سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن.

(الشرح)

لا كفّارة على فعل شيءٍ ماض، كفّارة عندما تكون في حلف على شيء مستقبل، كأن يقول والله لأفعلن كذا في المستقبل أما إذا حلف على شيءٍ في الماضي فليس عليه شيء ليس عليه كفّارة، قال والله ما دخلت بيت فلان بالأمس هذا شيء مضى هذا ليس عليه شيء والحلف على شيءٍ ماضٍ له أحوال ثلاثة:

الحالة الأولى: أن يكون صادقاً باراً فهذا ليس عليه شيء.

الحالة الثانية: أن يكون كاذباً يعلم أنه كاذب والله لم أدخل بيت فلان بالأمس وهو دخل يمين غموس التي ترمي صاحبه في الإثم ثم في النار عليه التوبة وليس فيه كفّارة وقيل عليه كفّارة وعليه الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي.

والحالة الثالثة: أن يحلف على شيءٍ ماضٍ يظنه كذلك ثم يتبين أنه غير ذلك يقول والله ما رأيت فلانا منذ شهر نسي وهو قد رآه يظن أنه لم يره ثم تبين أنه رآه هذا ليس عليه شيء وقيل عليه كفّارة والصواب أنه ليس عليه شيء.

(المتن)

ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله، وبلى والله، لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ.

(الشرح)

ليس عليه في اليمين على لسانه من غير قصد في القلب وتعقيده قال تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، في آية أخرى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وهذا هو لغو اليمين الذي يجري على  اللسان من غير قصد، قال والله ما فعلت كذا والله فعلت كذا من غير أن يعقد عليه قلبه وهذا ليس عليه كفّارة.

وعلى هذا فتكون اليمين التي تجب فيها الكفّارة هي اليمين على شيءٍ على فعل شيءٍ في المستقبل أو ترك شيءٍ في المستقبل وعليه الكفّارة -إذا حنث كفّر- يحلف على شيءٍ في المستقبل.

تسقط الكفارة في أحوال:

الحالة الأولى أن يصلها بالمشيئة يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله ففي هذه الحالة ليس عليه كفارة ولا يحنث.

في الحالة الثانية أن يكون حلف على ماض فلا يحنث.

الحالة الثالثة أن يفعل ما حلف على فعله في المستقبل ناسياً.

في الحالة الرابعة أن يفعله مكرهاً.

الحالة الخامسة أن يجري على لسانه بغير قصد، في هذه الحالات الخمس ليس عليه كفّارة، إذا وصل كلامه بالمشيئة وإذا حلف ناسياً وإذا فعله مكرهاً وإن حلف على شيءٍ ماضٍ والخامسة لغو اليمين وهو الذي يجري على اللسان من غير قصد في الحالات الخمس ليس عليه كفّارة ولا يحنث.

(المتن)

ولا تجب الكفّارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته.

(الشرح)

لا تجب اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كأن يقول والله أو بالله أو بعلم الله وقدرة الله وكلام الله.

(المتن)

كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته.

(الشرح)

هذه صفات الله علمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ وعهده وأمانته وميثاقه، عهد الله اليمين، وميثاقه في إشكال عليه ماذا قال الشارح؟ هل تكلم عليها؟

(الطالب)

لم يتكلم عليها.

(المتن)

إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفّارته كفّارة يمين.

(الشرح)

النذر الذي يجري مجرى اليمين كفّارته كفّارة يمين وهو الذي يقصد به الإنسان أن يحثّ نفسه على فعل شيء أو ترك شيء أو يحثّ على التصديق أو التكذيب، كقوله إن فعلت كذا لأحجن هذا العام أو إن فعلت كذا لأصومن شهراً أو إن فعلت كذا لأتصدقن بمئة ريال للمساكين هذا نذر يجري بمجرى اليمين يُخير بين (09:31) أوكفّارة اليمين إن أحب أن يحج أو يصوم أو يتصدق فله ذلك وإن أحب أن يكفّر كفّارة يمين فله ذلك لأن هذا حكمه حكم اليمين، إذا كان يريد به حثّ نفسه على فعل شيء أو تركه أو الحمل على التصديق أو التكذيب، لأفعلن كذا، إن فعلت كذا فعليّ كذا.

 وقال بعض أهل العلم ليس عليه كفّارة لأنه ليس يمين ليس فيه حلفاً بالله ولا بأسمائه ولا بصفاته. مثل حلف يمين الطلاق يحلف على كذا فتصير طالق، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حكمه حكم اليمين وأن يكفّر كفّارة وليس عليه طلاق، والجمهور الأئمة الأربعة على أنه طلاق، تطلق إذا فعلت ما حلف على تركه.

(المتن)

وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يميناً لأنه يحتمل المعلوم.

(الشرح)

وأبو حنيفة يقول وعلم الله لا يصير يمينا والجمهور على أنه يمين، ثبت أبو حنيفة يقول علم الله بمعنى معلومه فأُلزم بهذا وقدرة الله تكون بمعنى مقدوره وهو لا يقول بهذا فأُلزم بهذا، قيل إذا كنت تعني علم الله بمعنى معلومه أول وقدرة الله بمعنى مقدوره وهو لا يقول بهذا كما أنك تقول وقدرة الله يمين كذلك وعلم الله يمين لا فرق بينهما هذه صفة وهذه صفة.

(المتن)

ولو حلف بهذا كله والقرآنِ جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيءٍ واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفّارة.

 

(الشرح)

فعليه كفّارة واحدة لو حلف وقال وعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وكلامه لأفعلن كذا يمين واحدة، أو حلف بالقرآن كله قال بالقرآن بكلام الله كله يمين واحدة.

(المتن)

أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير.

(الشرح)

كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا يمين واحدة وعليه كفّارة واحدة إلا إذا كفّر عن الأولى قال والله لا أكلم فلانا ثم كفّر ثم حلف وقال والله لا أكلم فلانا عليه كفارة ثانية لأنها يمين مكررة على شيء واحد

(المتن)

أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفّارة.

(الشرح)

أو حلف على أشياء بيمين واحدة قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل بيته ولا آكل طعامه هذه يقول المؤلف يمين واحدة لأنها بيمين واحدة والأقرب أنها ثلاثة أيمان لأنها أشياء مختلفة لا أكلم فلانا ولا أدخل بيته ولا ...

ماذا قال الشارح؟ ألم يتكلم عليها؟؟ على أشياء بيمين واحدة.

(الشارح)

قال لأنها يمين واحدة كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست وإن حنث في جنس إن حلّت في الجميع ولزمت الكفّارة ولا نعلم في هذا خلافا.

(الشرح)

ما ذكر قول آخر في هذا؟ القول في هذا أنها ثلاثة أيمان لأنها مختلفة قال لا آكل طعام فلان ولا .. من جنس واحد.

ننتقل للمسألة التي بعدها

(المتن)

وإن حلف أيماناً على شيءٍ فعليه لكل يمين كفارتها.

(الشرح)

إن حلف أيماناً متعددة على شيءٍ واحد فيقول والله لا أكلم فلانا وقال وعزة الله لا أكلم فلانا ثم قال وقدرة الله لا أكلم فلانا ثم قال والذي نفسي بيده لا أكلم فلانا هذه أيمان على شيءٍ واحد هذه فيها كفّارة، الأقرب والله أعلم أنها كفّارة واحدة لأنه وإن تعددت الأيمان لكنها على شيءٍ واحد وأما قول الشارح أنه يلزمه أيمان كل يمين مستقل.

ماذا ذكر الشارح عن كل يمين مستقل؟

(الشارح)

العبارة: وإن حلف أيماناً على شيءٍ فعليه لكل يمين كفّارتها،

ثم قال في الشرح: نص عليه في رواية المرّوذي وقال أبو بكر تجزيه كفّارة واحدة نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة.

(الشرح)

وهذا الصواب لأنها وإن تكررت الأيمان إلا أن المحلوف عليه شيء واحد، وعكسها مثل التي قبلها، إن حلف بيمين واحدة على أشياء متعددة لزمه كفّارة لكل واحدة، حلف والله لا آكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلمه هذه ثلاثة أيمان ثم لم يفعل ثلاثة أيمان وإن كانت بيمين واحدة لأنها ثلاثة أشياء.(....)

(الشارح)

العبارة: وإن حلف أيماناً على شيءٍ فعليه لكل يمين كفّارتها،

ثم قال في الشرح: نص عليه في رواية المرّوذي وقال أبو بكر تجزيه كفّارة واحدة نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة، قال أبو بكر ما نقله المرّوذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله ومذهبه أن كفّارة واحدة تجزيه لأنها كفّارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء ولنا أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تكفّر إحداها بكفّارة الأخرى كما لو كفّر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة الكفّارة وبهذا فارق الأيمان على شيءٍ واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثاً في الأخرى، فلما كان الحنث واحداً كانت الكفّارة واحدة، وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفّارة متعددة.

(المتن)

ومن تأول في يمينه فله تأويله، إلا أن يكون ظالماً فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله ﷺ: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.

(الشرح)

ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالماً، هذا المثل له أحوال ثلاثة: من تأول في يمينه تأول حلف قال والله ليس عندي شيء مما يطلبه وأراد ليس عندي شيء في ثوبي وهو عنده في البيت هل ينفعه هذا التأويل، أو أخفى شخصاً وجاء ظالم يطلبه قال له عندك فلان قال لا ما عندي حلف والله ليس عندي فلان وأراد ليس عندي في الغرفة لكنه في غرفة أخرى هل ينفعه هذا التأويل، لها أحوال ثلاث:

الحالة الأولى أن يكون ظالماً فلا ينفعه إذا كان الحلف ظالما لا ينفعه كأن يقول له القاضي احلف بأنك ليس عندك فلان فيحلف وهو كاذب ما ينفعه لأنه ظالم.

الحالة الثانية أن يكون مظلوماً في هذه الحالة تنفعه.

الحالة الثالثة يكون لا ظالم ولا مظلوم ففيها خلاف والصواب أنها تنفعه في هذه الحالة.

فإذا تأول في يمينه إن كان ظالماً فلا تنفعه يقول يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وإن كان مظلوماً نفعته وإن كان لا ظالماً ولا مظلوماً في هذه الحالة تنفعه أيضاً فيكون في هذه الحالة استعمل التورية.

(المتن)

باب جامع الأيمان

ويُرجع فيها إلى النيّة فيما يحتمله اللفظ.

(الشرح)

قال المؤلف رحمه الله باب جامع الأيمان يعني بابٌ يجمع ما يتعلق بأحكام الأيمان ويُرجع فيها إلى النيّة بما يحتمله اللفظ، إذا تكلّم الإنسان بكلام حلف بحلف وله نيّة فإنه يُرجع النيّة إذا كان يحتمل اللفظ فإذا قال والله لا آكل طعاماً وقصد طعاماً معيناً هذا الخبز هذا الطعام المعين فإنه يُرجع إليه يكون هو المراد،إذا قال والله لا آكل طعاماً ويقصد هذا الطعام المعين من اللحم أو من الخبز فيُرجع إليه لأنه اللفظ يحتمله أما إذا كان لا يحتمله فلا.

(المتن)

ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلّم رجلاً يريد واحداً بعينه أو لا يتغدى يريد غداءً بعينه اختصّت يمينه به.

(الشرح)

إذا حلف لا يكلّم قال والله لا أكلّم رجلاً وقصد زيدا المعروف بينه وبينه كلام، بينه وبينه حصل سوء فهم فقال والله لا أكلّم رجلاً قصد هذا الرجل يتخصص يتقيد به، أو قال لا آكل طعاماً وقصد هذا الطعام الذي حصل بينه وبين الشخص بينه وبين جاره قال والله لا آكل طعاما يقصد هذا الطعام المعين فإنّه مقيد لأن اللفظ يحتمله فيُرجع إلى النيّة فيه.

(المتن)

وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منّته حنث بكل ما فيه منّة.

(الشرح)

إن حلف لا يشرب لفلان الماء من العطش وقصد قطع منّته عليه فيحنث بكل شيءٍ يكون له منّة عليه إذا عطش يحنث إذا أكل يحنث إذا شرب يحنث لأن المقصود قطع المنّة عليه وإذا أعطاه ثوبا كانت له منّة عليه وإذا أعطاه طعاما كانت له منّة عليه وإذا أعطاه ثيابا كانت له منّة عليه فيحنث من كل ما فيه منّة عليه، وإن كان حلف لا يشرب له ماءً لأن المقصود قطع المنّة وليس خاصاً بهذا الشيء، فإذا كان المقصود قطع المنّة فيحنث بكل شيءٍ فيه منّةٌ عليه، قال والله لا أشرب لزيدٍ فلاناً ماءً من العطش قصده قطع منّته فإذا أعطاه طعاما وأكله حنث لأنه له منّة عليه إذا أعطاه سيارته حنث لأن له منّة عليه.

(المتن)

وإن حلف لا يلبس ثوباً من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث.

(الشرح)

كذلك(..)آخر إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزلها من غزل هذه المرأة تغزل الثياب وقصد قطع منّتها عليه ثم أعطته الثوب وباعه وأكل الثمن يحنث لأن لها منّة عليه، ليس المقصود لبس الثوب، هو ما لبسه لكن باعه وأخذ ثمنه فصار لها منّة عليه.

(المتن)

وإن حلف ليقضينّه حقه غداً يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث.

(الشرح)

إذا حلف، صاحب الدين جاء يطلب دينَه فحلف قال والله لأقضينّك غداّ ثم قضاه اليوم لا يحنث، المقصود ألا يتأخر عن الغد وهذا فيه خير.

(المتن)

وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئةٍ فباعه بأكثر منها لم يحنث.

(الشرح)

كذلك إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة ثم باعه بمئة وعشرين هذا لا يحنث، باعه بمئة وزيادة، يحنث لو باعه بتسعين، كل هذا يعود بنا إلى نيّة الحلف وقصده ما دام اللفظ يحتمله، إذا كان اللفظ يحتمل ونيّة الحالف وقصده فإنها تعتبر نيّة.

(المتن)

وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة، وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به.

(الشرح)

إذا حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها ثم تزوج امرأةً لا تغيظها يعني حصل بينه وبينها كلام ورضيت بها فلا يحنث حتى يتزوج من امرأة تغيظها رجوعاً إلى نيته وقصده (26:08) تزوج بجارية تغيظها لا يحنث في يمينه.

(المتن)

وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضربٍ يؤلمها.

(الشرح)

كذلك إذا حلف ليضربنها وقصد ما يؤلمها ثم ضربها ضربا خفيفا لا يؤلم يحنث، لأنه قصد أن يؤلمها.

(المتن)

وإن حلف ليضربنها عشرة أسواطٍ فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.

(الشرح)

حلف يضرب عشرة أسواط وجمعها في وقت واحد وضربها ضربة واحدة لا يبر إلا إذا ضرب واحداً بعد واحد، وأما قصة أيوب فإن الله وضحها تخفيفاً عليه، قال تعالى: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ الله جعلها تخفيفاً عليه، على أيوب عليه الصلاة والسلام.

(المتن)

فإن عُدمت النيّة رُجع إلى سبب اليمين وما هيّجها.

(الشرح)

إذا شخص يكون له نيّة تكلم بكلام حلف وليس له نيّة رُجع إلى سبب اليمين وما هيّجها، لأن السبب يقوم مقام النيّة إذا لم توجد، السبب الذي جعله يحلف.

(المتن)

فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حُملت يمينه على ظاهر لفظه.

(الشرح)

إذا لم يكن هناك نيّة يُحمل على ظاهر لفظه يؤخذ بظاهر اللفظ، إذا شخص حلف أن يضرب فلانا ثم قال (28:40) بسبب خاطئ عنده طعام معين عنده مثلا سمك خاص بجميع السمك فقال والله لا آكل طعامك فلا يحنث إلا بسبب ما هيج اليمين وهو أن يأكل السمك هذا هو الذي هيّجه فيُحمل على أكل السمك ولا يحنث إلا إذا أكل السمك خاصة لأنه هو الذي هيّجه الخصومة وقعت فيه.

(المتن)

فإن عُدم ذلك حُملت يمينه على ظاهر لفظه، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حُملت يمينه عليه وتناولت صحيحه.

(الشرح)

إذا لم يكن هناك نيّة يُرجع إلى اللفظ يعني من غير تأويل فإذا قال والله لا أعلو مثل هذا البيت يُحمل على ظهره يعني لا يصعد السطح فلا يؤول تأويلا آخر يقول قصدك ركوب الطائرة لأن ركوب الطائرة تعلو البيت هذا تأويل فلا يُرجع إلى التأويل يُعمل بظاهر اللفظ، فإن كان اللفظ عُرف شرعي أو عُرف لغوي فلا يُعتبر عرفا، الصلاة عرف شرعي، فإذا قال والله لأصلين يُحمل على الصلاة الشرعية فإذا قال واحد أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء وقصده أن يدعو يقول اللهم اغفر لي نقول لا، هذه لها عُرف شرعي، الصلاة عُرف شرعي، الصلاة في اللغة الدعاء صحيح، لكن الصلاة في الشرع (30:45) وكذلك الزكاة، الزكاة في اللغة (30:50) إذا قال والله لأزكين يُحمل على الزكاة الشرعية، وكذلك إذا كان هناك عُرفٌ، حقيقة عُرفية مثل ركوب الدابّة حلف لأركبن الدابّة، الدابّة في اللغة كل ما دبَّ في الأرض لكن يُحمل على الحقيقة العرفية المراد بها الحمار أو البغل أو الفرس، فإذا ركب بغلاً أو فرساً أو حماراً حنث، هذه هي الحقيقة العرفية. وإن لم يكن حمل على ظاهر لفظ ماذا؟

(المتن)

فإن عدم ذلك حُملت يمينه على ظاهر لفظه.

(الشرح)

مثلا قال والله لأصعدن يحمل الصعود على السطح وليس على طائرة مثلاً عملا بظاهر اللفظ.

(المتن)

فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حُملت يمينه عليه وتناولت صحيحه.

(الشرح)

تُحمل على الصلاة إذا حلف الصلاة والزكاة لا على الصفة اللغوية وهي الدعاء ولا على الزكاة اللغوية بل العرف الشرعي.

(المتن)

ولو حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع.

(الشرح)

إذا حلف لا يبيع فإنه يُحمل على الأداء الصحيح فإذا باع بيعاً فاسداً فلا يحنث إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح بيعه وقال لا أبيع قمحاً أو لا أبيع المعادن فإنه في هذه الحالة قيّده (32:40) لا يبيع.

(المتن)

ولو حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع.

(الشرح)

فقال والله لا أبيع يُحمل على البيع الصحيح إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح، إذا قال والله لا أبيع الحر هذا الشخص هو حر ما هو بعبد، قال والله لأبيعن محمدا حر أو قال والله لأبيعن الخمر ثم عقد عقداً صورياً باع محمدا حنث وباع الخمر حنث.

(المتن)

وإن لم يكن له عُرف شرعي وكان له عُرف في العادة كالدابّة والظعينة حُملت يمينه عليه.

(الشرح)

(...)الدابة هي كل ما يدب على الأرض ولها أصل شرعي وهي خاصة بالحوافر البغل والحمار، فإذا حلف لا يركب دابة هل يحمل على المعنى اللغوي فإذا ركب أي دابة تدب على الأرض يقول حنث أي دابة تدب على الأرض ولو شيء ما يُركب أي دابة ولو هرة، الهرة مثلاً لا يحنث وإن كانت تدب على الأرض لأن هذا عُرف، الدابة في العرف الحقيقة العرفية تطلق على ما يُركب في العادة كالحمار والبغل والفرس يحنث، ولا يحنث لو ركب شيئاً غيرها، لو ركب شيئاً لا يُركب من السباع ركب أسدا أو ركب غزالا لا يحنث لأن العرف مخصص في هذا بما يُركب بالعادة، مثل الظعينة، الظعينة أصلها المرأة وأطلقت على البعير التي تركبها تكون عليها المرأة عُرفاً.

(المتن)

وإن لم يكن له عُرفٌ شرعي وكان له عُرف في العادة كالدابة والظعينة حُملت يمينه عليه.

(الشرح)

على العُرف على الحقيقة العرفية، العُرف ما تعارف عليه الناس ولا تُحمل على الأصل المعنوي للّغة.

(المتن)

فلو حلف لا يركب دابّةً فيمينه على الخيل والبغال والحمير.

(الشرح)

لأن الدابّة في العرف تطلق على هذه الأشياء وفي اللغة على كل ما يدب على الأرض، فلا تحنث على كل ما يدب على الأرض لأنه لو حُمل على اللغة صار لو ركب أي شيء يدب على الأرض حنث.

(المتن)

فلو حلف لا يركب دابّة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي.

(الشرح)

لأنه يطلق العرف على الفارسي، في العُرف يطلق الريحان على الفارسي وإلا في اللغة معناه كل ما يُشم كل ما له رائحة.

(المتن)

وإن حلف لا يأكل شواءً فأكل لحماً مشوياً حنث.

(الشرح)

إن حلف لا يأكل شواءً فأكل لحماً مشوياً يحنث لأن هذا هو الصريح اللفظي، ومثله لو أكل أيضاً بيضاً مشوياً دخل في هذا الشواء لعمومه.

(سؤال ) (..)

(جواب)

أي شيء يُشوى هو عام، وإن قصد الشواء المخصص وهو اللحم الخاص فإنه يختص به.

(المتن)

إذا حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ داراً حنث بدخولها كيفما كان.

(الشرح)

إذا حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها هذا في وطئ المرأة، وإذا حلف لا يطأ داراً حنث بدخول الدار على أي كيفية.

(المتن)

وإن حلف لا يأكل لحماً ولا رأساً ولا بيضاً فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه.

(الشرح)

وإن حلف لا يأكل لحماً ولا رأساً ولا بيضاً كل لحم وكل حيوان وكل رأس وكل بيض يحنث.

(المتن)

والأُدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد.

(الشرح)

إذا حلف لا يأكل أدماً كل ما جرت العادة بأنه أدم مائع وجامد مرق أو خل وما شابه ذلك (39:30).

(المتن)

 كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون.

(الشرح)

كل هذا يعتبر أدما فإذا حلف لا يأكل إداماً وأتدم بهذه الأشياء حنث.

(المتن)

وإن حلف لا يسكن داراً تناول ما يسمى سكنى.

(الشرح)

حلف لا يسكن داراً كل ما يسمى سكنى في غرفة مستقلة أو كل ما يسمى سكنى حنث.

(سؤال عن العرف)

(جواب)

إذا كان في عُرف فإنه يقدّر على المعنى اللغوي إذا وُجد عُرف موضعي وعرف عادي يُقدّر على المعنى اللغوي فإن لم يوجد فيُرجع إلى المعنى اللغوي مثل دابة في اللغة كل ما دب على الأرض لكن في العرف اللغوي مختص بالخيل و الفرس ولكن في اللغة كل ما دب على الأرض، الصلاة في اللغة الدعاء في العرف الشرعي هي الصلاة المعروفة.

(المتن)

فإن كان ساكناً بها فأقام بعد ما أمكنه الخروج منها حنث.

(الشرح)

إذا أقام وهو يستطيع الخروج حنث لأنه (41:00).

(المتن)

 وإن قام لنقل قماشه أو كان ليلاً فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.

(الشرح)

لأنه ليس ساكناً باختياره في هذه الحالة.

(المتن)

باب كفّارة اليمين

وكفارتها إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(الشرح)

هذا كما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم كفّارة  اليمين واحدة من ثلاثة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن عجز عن واحدة من الثلاثة، صام ثلاثة أيام، بعض العامة يغلط، يصوم وهو قادر على الإطعام فإذا قلت أصوم عليَّ يمين أريد أن أصوم غلط عند العامة، عليَّ يمين أن أصوم ثلاثة أيام، أقول ما يجوز الصيام وأنت تستطيع الإطعام أنت تستطيع مساعدة مساكين تشتري بخمسين ريال أو مئة ريال طعاما أو تعطيه توكل واحد أو جمعية المبرات، تعطيه مئة ريال أو مئتين ريال وهو يشتري مثلاً خمسة عشر الكيلو، كم كيلو كل واحد كيلو ونصف كم يصير للجميع؟ خمسة عشر كيلو تستطيع في مجتمعنا في الغالب فلا بد من (42:42) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(المتن)

وهو مخيّر بين تقديم الكفّارة على الحنث أو تأخيرها عنه.

(الشرح)

مخيّر بين أن يقدّم الكفّارة ثم يفعل ما حلف على تركه أو فعله، أو يفعل ثم يحنث لورود ذلك في الحديث لأن النبي ﷺ قال: لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير قدّم الكفّارة إلا فعلت الذي هو خير وتحمّلتها قدم الحنث على الكفارة، وله هذا مخيّر بين أن يحنث ثم يكفّر أو يكفّر ثم يحنث.

(المتن)

لقول رسول الله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير وروي فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه.

(الشرح)

وفي لفظ آخر لتحلّلتها، جاء بهذا وهذا، فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه، فليكفّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير، ورد هذا وهذا.

(المتن)

ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه: للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار.

(الشرح)

الكسوة ثوب للرجال والنساء الرجال قطعتين إزار يشد بها النصف الأسفل ورداء يجعله على كتفه مثل المحرِم هذا في كسوة الرجل والمرأة درع وخمار ثوب يستر بدنها وخمار تغطي به رأسها ووجهها.

(المتن)

ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة.

(الشرح)

إذا أطعم خمسة وكسا خمسة يجزيه قال بعض  العلماء لا يجزيه (..)والأصح بأنه يجزيه.

(المتن)

ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم، أو أعتق نصف عبدين لم يجزه.

(الشرح)

إذا أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم، أما أعتق نصف عبدين فلا يجزه والقول الثاني أنه يجزه، الأول لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة فالله تعالى قال أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وهذا ما حرّر، حرّر نصف ولا يقال عنه أنه حرر رقبة والقول الثاني أنه يجزيه لأنه في هذه الحالة أعتق نصف ونصف (45:52).

(المتن)

ولا يكفّر العبد إلا بالصيام.

(الشرح)

ولا يكفّر العبد إلا بالصيام لأنه لا يملك، العبد لا يملك، ولو ملَّكه سيده قيل إنه في هذه الحالة له أن يكفّر بالإطعام أو الكسوة ولكن لا يلزمه، ولو أعطوه وقالوا له كفّر لا يلزمه، إذا أراد أن  يصوم يصوم، لأن الأصل أنه لا يملك.

(المتن)

ولا يكفّر العبد إلا بالصيام.

(الشرح)

لأنه لا يملك ولو ملَّكه سيده جاز أن يكفّر لكن لا يلزمه، إذا أعطاه سيده كي يكفّر له أن يكفّر بالصيام أو بالإطعام مخيّر لأنه ليس من أهل المال وليس من أهل التملّك.

(المتن)

ويكفّر بالصوم من لم يجد ما يكفّر به فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه.

(الشرح)

الذي ليس عنده شيء فاضل عن حاجته وحاجة أولاده من مؤونته وخادم يحتاجه وأثاث وبيت لا بد منه وكتب للعلم ما يُقال بع الكتب وكفّر عن يمينك، أو بع أثاث البيت لا، إذا كان معه شيء زائد عن أثاث البيت المعتاد وليس التوسع بل أثاث البيت المعتاد وكتب طالب العلم المعتاد، (47:50) صعوبة مشقة فلا يقال لطالب العلم يبيع كتبه وكفّر لا، لكن إذا كان عنده زائد كفّر، فإنه ينتقل إلى الصيام ولو عنده كتب ولو عنده أثاث يحتاجه، ما يقال بيع الأثاث أثاث البيت أو طالب العلم يبيع كتبه وكفّر بل ينتقل إلى الصيام.

(المتن)

 ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئاً يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.

(الشرح)

كذلك إذا كانت بضاعة مثلاً نجار لا يبيع من آلات النجارة من آلات الحدادة يختل عمله، ينتقل إلى الصيام.

(المتن)

ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه.

(الشرح)

من بدأ يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاءه يسر الله له المال، صام يوم وفي اليوم الثاني جاءه مال، هل نقول كفّر به أم استمر في صيامك بل يستمر في صيامه وإن أحب أن يكفّر بالإطعام فلا حاجة.

(المتن)

ومن لم يجد إلا مسكيناً واحداً ردد عليه عشرة أيام.

(الشرح)

للضرورة وإلا الأصل أنه يجب أن يطعم عشرة مساكين لأن الله نص عليه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا بحث وضاقت به الحلول يردّده عشرة أيام، كل يوم يتصدّق، عشرة أيام تصدّق على هذا المسكين عشر صدقات فإنها تنفدي يمينه.

وفق الله الجميع

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد