شعار الموقع

كتاب الجنايات من عمدة الفقه

00:00
00:00
تحميل
60

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه وغفر الله لك.

قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله

كتاب الجنايات

القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير.

(الشرح)

نعم هذا الكتاب كتاب الجنايات كونه يجني على شخص ويعتدي عليه، جنايات جناية المسلم على أخيه المسلم يعني يعتدي على بدنه بجرح أو قتل - كتاب الجنايات.

(المتن)

قال:

القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله.

(الشرح)

الجنايات الجنايات ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ هذه أنواع الجنايات يجني إنسان على أخيه يجني إنسان على إنسان ثلاثة أنواع النوع الأول يكون العمد النوع الثاني يكون شبه العمد النوع الثالث يكون خطأ.

فالعمد هو أن يقصد قتله في شيء يغلب على الظن أنه يقتله كأن يضربه بحجر كبير يريد قتله، كأن يلقيه من شاهق، وكأن يخنقه يريد قتله، وكأن يردد يكرر ضربه بحجر صغير لا يقتل لكن يكرر الضرب عليه حتى يقتله هذا يقال له عمد، لا بد من شيئين الشيء الأول القصد قصد القتل والشيء الثاني أن يكون الشيء الذي يقتل به يقتل يغلب على الظن أنه يقتل أمرين فإن تخلَّف أحدهما صار شبه عمد إذا قصد الفعل لكن ما قصد القتل مثلاً ضربه بحجر صغير قاصداً أن يضربه بحجر صغير لكن ما يريد قتله فقتله بالحجر الصغير صار شبه عمد، فإن أراد قتله بشيء يقتل في الغالب صار عمدا، لا بد من شيئين القصد قصد القتل والأمر الثاني أن تكون هذه الآلة التي يقتل بها تقتل في الغالب كحجر كبير أو حجر صغير يكرره ويضربه به أو يغرقه بالماء أو يحرقه بالنار أو يسقيه سماً.

(المتن)

كضربه بِمثَقَّلٍ كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سُمًّا أو الشهادة عليه زورًا بما يوجب قتله.

(الشرح)

كذلك يشهد عليه زوراً يشهد يأتي اثنان ويشهدان على شخص بأنه قتل فلاناً حتى يُقتل بسببهما بشهادتهما فيكون قتله في هذه الحالة فإذا ثبت أنهما شهدا زوراً واعترفا بذلك يُقتلان به.

(المتن)

أو الحكم عليه به.

(الشرح)

كذلك الحكم عليه يحكم عليه زورا وظلما أنه يستحق القتل.

(المتن)

أو نحو هذا قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً.

(الشرح)

لا بد من القصد عالماً بكونه آدميا وبكونه معصوما، أما إذا كان لا يعلم بأنه آدمي يظن أنه حيوان أو لا يعلم أنه معصوم يظن أنه كافر حربي فلا تتحقق الشروط، لا بد من قصد القتل ولا بد من أن تكون الآلة التي يقتل بها تقتل غالباً ولا بد من أن يعلم أن هذا الذي قتله معصوم الدم آدمي معصوم.

(المتن)

فهذا يخير الولي فيه بين القود والديّة لقول رسول الله ﷺ: من قُتل له قتيل فهو يخير النظيرين: إما أن يقتل، وإما أن يفديه.

(الشرح)

يُخير الولي بين أمرين يُخير بينهما القصاص القص وبين الديّة فإن اختار القصاص يقتص منه وإن اختار الديّة دفع له الديّة، ولا بأس أن يصالح على أكثر من الديّة.

 وهناك أمر ثالث وهو الأفضل وهو أفضل من الجميع عفا عنه أو عفا عن الديّة فله ذلك.

(المتن)

وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.

(الشرح)

الديّة مئة ناقة مئة بعير فإذا قال أنا لا أعفو عنك إلا إذا أعطيتني مئتين فلا بأس إذا صالح ورضي فلا بأس.

(المتن)

الثاني: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً.

(الشرح)

هذا الفرق بينه وبين العمد، العمد أن يتعمد بفعل والآلة تقتل، وشبه العمد يتعمد الفعل ولكن الآلة لا تقتل، يريد ضربه يضربه بحجر صغير لا يقتل في العادة حجر صغير ضربه لكن مات بهذا الحجر الصغير فصادف مقتله.

فإن الدية في القتل شبه العمد تكون فيها الديّة مغلظة أربعون من الإبل منها ثلاثون في بطونها أولادها، مغلّظة شبه عمد ديتها مغلظة، ديّة الخطأ ديّة مخففة أما ديّة شبه العمد فديّة مغلّظة أربعون منها في بطونها أولادها.

(المتن)

شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً فلا قود فيه، والديّة على العاقلة.

(الشرح)

الديّة تكون على العاقلة مثل الخطأ وهم العصبات وهو عليه الكفّارة، الخطأ تكون عليه الكفّارة والديّة تكون على العاقلة مقسمة عليهم على ثلاث سنين منجّمة مؤصلة آباءه أجداده وأولاده وإخوانه الأصل على حسب يسرهم وعسرهم يقسمها الحاكم الشرعي كل على حسب يسره وعسره تكون منجّمة على ثلاث سنين يأتي بالديّة على ثلاث سنين.

(المتن)

الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما:

أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه.

(الشرح)

الثالث أن يفعل ما لا يريد به المقتول كأن يحفر بئرا أو بيّارة ولا يغطي عليه فيأتي إنسان ويسقط  فيكون تسبب في قتله أو شيء خطر كسكين يضعها مفتوحة فيأتي إنسان فتقتله هذه السكين وما أشبه ذلك.

الثالث ماذا أكمل وهو نوعان؟

(المتن)

وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله.

(الشرح)

يعني يحفر بئراً ولا يريدها أن تقتل أحد لكن (08:55) صار متسبباً.

(المتن)

أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتلُ النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.

(الشرح)

قتل النائم كأن تنقلب امرأة على طفلها فتقتله هذا خطأ وهي نائمة، قتل الصبي لأنه غير مكلّف والمجنون إذا قتله شخص، المجنون أو الصبي يعتبر خطأ لأنه مرفوع عنه القلم غير مكلّف فلا قصد له فيكون خطأ يُلحق بالخطأ.

(المتن)

النوع الثاني أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربياً.

(الشرح)

أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربيا، يقاتل كفارا قتل رجلاً في دار الحرب في دار الكفار يظنه حربيا فتبين أنه مسلم يخفي إسلامه هذا خطأ ما عليه الديّة ومثله لو رمى صيداً يريد صيداً فأصابت إنساناً، إنسان يصطاد صيدا لكن الرمية وقعت على إنسان فصار خطأ هذا.

(المتن)

أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلماً ففيه كفّارة بلا ديّة لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

(الشرح)

إذا قتل مسلماً بين الكفار ففيه الكفّارة وليس فيه ديّة لأن أهله كفار لا تجوز عليهم الديّة وإنما عليه الكفّارة، أما إذا كان الذي قتله بينه وبينهم عهد وميثاق فلهم الديّة والكفّارة كما بيّن الله تعالى في سورة النساء وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

(المتن)

باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

ويشترط لوجوبه أربعة شروط:

أحدها: كون القاتل مكلّفاً.

(الشرح)

لا بد أن يكون القاتل مكلّفا وجوب اتفاق على الشخص القاتل، متى يستوفى منه القصاص؟ الشرط الأول أن يكون مكلّفا، فإن كان صبيا أو مجنونا قتل شخصا لا يقتل لأنه لا قصد له ولا عمد له لا بد أن يكون مكلّفا بالغا عاقلا أن يكون القاتل بالغ عاقل، هذا الشرط الأول.

(المتن)

فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.

(الشرح)

لعدم القصد منهما، لكن تجب الديّة في مالهم، الديّة واجبة في مالهم، الديّة لا بد منها.

(المتن)

الثاني: كون المقتول معصوماً.

(الشرح)

كون المقتول معصوما يعني معصوم الدم، أما إذا كان ليس معصوم الدم فلا يقتص منه، وهذا له أمكنة - معصوم الدم - فإن كان حربيا كافرا حربيا يحارب المسلمين ثم قُتل لا يُقتص منه لا يُقتص من القاتل لأنه مباح الدم كافر وكذلك إذا كان مرتدا ارتد عن دينه ثم قُتل لا يُقتص منه وكذلك إذا كان زانيا محصنا ثبت أنه زانٍ محصن ثبت فيستحق الرجم فلا يُقتل به.

(المتن)

فإن كان حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة.

(الشرح)

كذلك إذا كان من قطاع الطريق يقتل قتل عدداً من الناس ثم جاء إنسان وقتله لا يُقتل به لأنه مستحق للقتل غير معصوم الدم.

(المتن)

أو زانياً محصناً.

(الشرح)

كذلك إذا كان زانياً محصناً هذا يرجم بالحجارة حتى يموت فإذا إنسان قتله لا يقتل به لأنه مستحق القتل.

(المتن)

أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.

(الشرح)

إذا كان صائلاً، إذا صال إنسان على إنسان يريد قتله أو يريد أهله أو يريد ماله ودفع بنفسه (14:18) إلا بالقتل ثم قتله فدمه هدر لأنه صائل، الصائل حلال الدم دمه هدر، لكن لا بد من التثبت من هذا ولا يُصدَّق بدعوى أنه قتل صائل إلا بإثبات.

سؤال: عن الصائل والسارق هل يُقتلان

(الإجابة)

السارق لا يُقتل، الصائل لا يُقتل، يُدفع بالأسهل فالأسهل فإن اندفع بالضرب فلا يقتلوه وإن لم يُدفع إلا بالقتل يُدفع بالقتل، إذا هرب أو مثلاً اندفع لا يقتلوه.

سؤال: عن السارق

(الإجابة)

السارق لا يستحق القتل بل قطع اليد، لكن يُدفع بالأسهل فالأسهل إذا اندفع هرب أو اندفع بالضرب بالعصا فلا يقتلوه.

(المتن)

الثالث: كون المقتول مكافئاً للجاني.

(الشرح)

الثالث كون المقتول مكافئاً للجاني فإن كان المقتول غير مكافئ، كأن يكون المقتول عبداً والقاتل حراً فلا يُقتل به لأنه أعلى الحر أعلى، وكذلك إذا كان المقتول ذمياً له أمان والقاتل مسلماً فلا يُقتل به لأنه غير مكافئ له وكذلك إذا كان المقتول ولداً والقاتل والداً فلا يُقتل به لعدم المكافأة.

(المتن)

فيُقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكراً كان أو أنثى.

(الشرح)

يُقتل الحر بالحر، يُقتل الذكر بالذكر والذكر بالأنثى، وقيل قول آخر أن الذكر لا يُقتل بالأنثى لأن الأنثى يجب عليها نصف الديّة، والصواب أنها تُقتل بالذكر وتُقتل بالأنثى.

(المتن)

ولا يُقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر.

(الشرح)

نعم لا يُقتل الحر بالعبد لأنه غير مكافئ ولا يُقتل مسلم بكافر لأنه غير مكافئ له.

(المتن)

ولا مسلم بكافر لقول رسول الله ﷺ: لا يُقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي.

(الشرح)

نعم يُقتل اليهودي بالنصراني، والنصراني باليهودي إذا كانوا تحاكموا إلى مسلمين هذا ذمي وهذا ذمي، يُقتل أحدهما بالآخر لتكافئهما .

(المتن)

ويُقتل الذمي بالمسلم.

(الشرح)

يُقتل الذمي بالمسلم إذا قتل ذمي مسلماً إذا قتل نصراني مسلما يُقتل النصراني.

(المتن)

ويُقتل العبد بالعبد.

(الشرح)

يُقتل العبد بالعبد لتكافئهما.

(المتن)

ويُقتل الحر بالحر.

(الشرح)

ويُقتل الحر بالحر، ذهب الإمام أبو حنيفة أن السيد أو غيره إذا قتل عبده قُتل به، لحديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه لكنه حديث ضعيف، الصواب أنه لا يُقتل الحر بالعبد لعدم التكافؤ وأما الحديث فضعيف.

(المتن)

الرابع: ألا يكون أباً للمقتول.

(الشرح)

هذا السبب الرابع ألّا يكون القاتل أباً للمقتول، فإن كان القاتل أباً فلا يُقتل به، لأن الأب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سبب في عدمه، الحديث لا يُقتل والدٌ بولده.

(المتن)

ألّا يكون أباً للمقتول، فلا يُقتل والد بولده وإن سفل.

(الشرح)

يعني لو كان الجد، لو كان جد جد فلا يُقتل، يعني لو قتل جد ابن ابن ابن لا يُقتل به، لأنه له ولادةٌ عليه.

(المتن)

والأبوان في هذا سواء.

(الشرح)

يعني الأب والأم، لا يُقتل الولد بالأب ولا يُقتل بالأم أيضاً لأن كل منهما له ولادة.

(المتن)

ولو كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق - وإن قل - لم يجب القود.

(الشرح)

إذا كان ولي الدم مثلاً زوجة قتلها زوجها فولي الدم من هو؟ ابنه، فابنه لا يطالب به فلا يطالب أباه بالقتل فلا يقتل به لأن ولي الدم له ولادة عليه، لا يجب القود فالولد لا يطالب أباه يطالب بقتله لأمه مثلاً لو قتلها، (19:44) يطالب أخوه فلا يطالب أباه بالقتل.

(المتن)

فصل

 ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:

 أحدها: أن يكون لمكلّف، فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه.

(الشرح)

نعم لا بد من استيفاء القصاص لا بد أن يكون الإنسان مكلّفاً، فإن لم يكن مكلّفاً فلا يستوفى.

(المتن)

وإن استوفى غير المكلّف حقه بنفسه أجزأ ذلك.

الشيخ:
يُشترط ماذا؟

(المتن)

أن يكون لمكلّف، فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه.

(الشرح)

يعني ولي الدم يكون مكلّفاً، فإن كان ولي الدم مجنوناً أو صبياً فلا يستوفى لأنه لا أصل له، لكن لو جاء الصبي وقتل القاتل يستوفى حقه لكن هو بالأصل لا يُقتل، إذا إنسان قتل شخصاً وليه وجد أنه صبي أو مجنون فلا يُقتل به لأنه لا قصد له الصبي لا بد أن يكون له قصد حتى يطالب.

(المتن)

فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلّف حقه بنفسه أجزأ ذلك.

(الشرح)

إذا استوفى غير المكلّف صار ولي الصبي والمجنون ثم ذهب الصبي والمجنون استوفى حقه له ذلك.

سؤال: هل يستوفي إن قل

(الإجابة)

لا يستوفي إذا قل، لا يستوفي ما دام صاحبه صاحب الدم.

(المتن)

الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه.

(الشرح)

لا بد أن يتفق الورثة كلهم على المطالبة بالقصاص، فإن عفا بعضهم سقط القتل سقط القصاص وينتقل إلى الديّة.

(المتن)

فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه.

(الشرح)

حتى يتفقوا جميعاً ويحضروا.

(المتن)

فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني.

(الشرح)

إذا استوفى بعضهم ما اتفقوا عليه لا يجب القصاص منهم لكن يُعذّر لكن عليه أن يدفع الديّة للذين لم يوافقوا على القصاص، يدفع حصصهم من الديّة.

(المتن)

ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.

(الشرح)

ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر ميراثهم، مثلاً الزوجة إذا كان لها الثمن تستحق بمقدار ألف ريال من الديّة مثلاً.

 ويستحق القصاص كل ماذا؟

(المتن)

ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.

(الشرح)

يعني على قدر ميراثه الربع الثمن الثلث كلٌ يستحق على قدر ميراثه.

(المتن)

الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح.

(الشرح)

لا بد الأمن من الاستيفاء فإن كان من يقام عليه القصاص مريضاً بحيث أنه إذا انجلد مات لا يجوز عليه القصاص حتى يشفى من مرضه، إن كان مريضاً لا يقال أنه مستحق الجلد مثلاً أو مستحق القطع تُقطع يده قد يموت يُنتظر حتى يشفى من مرضه وكذلك إذا كانت الجانية حاملاً فلا يستوفى منها القصاص وهي في حال حملها لأنه يتعدى على الجنين والجنين لا ذنب له يُنتظر حتى تضع حملها فإذا وضعت لا بد أن تسقه اللباء لأنه لا يعيش إلا به وإذا لم تكن له مرضع ترضعه حتى تفطمه ثم بعد ذلك يقام عليها القصاص يُقتص منها.

(المتن)

فلو كان الجاني حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها.

(الشرح)

لا يستوفى القصاص ولا يستوفى الحد، إذا كان وجب عليها الحد الجلد وجب عليها الرجم أو وجب عليها القصاص يُنتظر حتى تضع حملها وتسقه اللباء ثم ترضعه إذا لم يوجد له مرضع وبعد الفطام يستوفى منها الحد أو القصاص.

(المتن)

قال:

فصل

 ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة.

(الشرح)

هذه مسقطات القصاص هذا أول شروط الاستيفاء وهذه المسألة إذا استوفت الشروط يسقط يستحق القتل لكن يسقط إذا وجب واحد منها.

(المتن)

ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله.

(الشرح)

إذا وجب القصاص شخص قتل شخصاً عمداً وعدواناً يسقط القص عنه إذا عفا بعض الورثة سامح بعضهم عن حقه أو بعض حقه سقط القود وبقيت الديّة فيُسأل عن الديّة فقط، لا بد أن يتفقوا جميعاً على القصاص.

سؤال: عن التهديد

(جواب)

يهدد بسلاح أو أُكره لا يعتبر عفواً لا بد أن يكون عن طواعية واختيار.

(المتن)

العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الديّة.

(الشرح)

يعني ما يتبعض إذا أسقط حقهم إذا قال أنا أسقطت نصيبي والباقي يكون لهم الدية والذي عفا مجاناً ليس له شيئاً من الديّة.

(المتن)

وإن كان العفو على مالٍ فله حقه من الديّة وإلا فليس له إلا الثواب.

(الشرح)

إن كان العفو على مال يكون له حق من الديّة وإذا عفا على مال فله الثواب.

(المتن)

الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه.

(الشرح)

أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه مثل لهذا رجلٌ له زوجة ولها ابنان فقتل أحد الابنين أمه وقتل الآخر أباه –نسأل الله السلامة والعافية- فالقاتل يقتص من قاتل الأم ولا يقتص من قاتل الأب لأنه يرث ثمن دم أمه قاتل الأب فلذلك صار وارثاً لبعض دمه. اقرأ الشرط الثاني

(المتن)

الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه.

(الشرح)

إذا ورث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه سقط، ماذا قال عليه الشارح؟

(الشارح)

بعد أن ذكر المثال قال فإنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب لأنه ورث ثُمن دمه عن أمه ويلزمه سبعة أثمان ديّة الأب لقاتل الأم ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضاً لأنه يرث من دمه نصف ثُمنه والنصف الآخر لأخيه والنصف الآخر لأخيه ويجب عليه لأخيه سبعة أثمانٍ الديّة ونصف ثُمنها، ولو قتل رجلٌ زوجته وله منها ولدٌ سقط عنه القصاص لثبوته لولده.

(الشرح)

لماذا؟ لأن الولد هو الذي يطالب هو الذي يطالب به ولا يمكن الاقتصاص منه إذا كان القصاص للولد فلا يُقتل الوالد من أجل ولده.

(الشارح)

لأنه لو قتل ولده لم يجب عليه قصاص فإذا ثبت لولده عليه قصاصٌ سقط بطريق الأولى.

(المتن)

الثالث: أن يموت القاتل.

(الشرح)

الثالث أن يموت القاتل، إذا مات القاتل، قتل شخصاً عن عمد ثم مات هنا سقط القود ما في حيلة إلا الديّة في ماله، قتل زيد عمراً فاتفق الأولياء كلهم على مطالبة زيد بالقتل وحكم الحاكم له بالقتل ثم توفي قبل أن يجري القصاص مات، مات على فراشه في هذه الحالة ينتقلون إلى الديّة سقط القود بموته ما في حيلة.

(المتن)

فيسقط وتجب الديّة في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قُتل بهما.

(الشرح)

إذا قتل واحدٌ اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على القتل قُتل، ثبت أن عمر قتل سبعةً بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

ولو قتل ماذا؟

(المتن)

ولو قتل واحد اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قُتل بهما.

(الشرح)

إذا اتفقوا جميعاً على قتله قُتلوا.

(المتن)

وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قُتل بالأول وللثاني الديّة.

(الشرح)

يعني إذا شخص قتل رجلين فاتفق أولياؤهما على القصاص يُقتل بهما، فإن تشاحوا كل واحد يقول أنا أريد أن أقتله زيد، قتل عمراً وبكراً فقال أولياء بكر نحن نريد أن نقتله قال أولياء عمر لا بل نحن نقتله تشاحوا يُقتل بقاتل الأول أولياء القاتل الأول يقتلونه والثاني لهم الديّة.

(المتن)

فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه.

(الشرح)

فإن سقط قصاص الأول وقالوا سامحناه فالثاني لهم أن يقتلونه، لأنه قتل اثنان أولياء الأول سامحوه أولياء الثاني يقتلونه يقتصون منه.

(المتن)

ويستوفى القصاص بالسيف في العنق.

(الشرح)

هذا هو الأصل يستوفى القصاص بالسيف في العنق لأنها أسرع في إنهاك الروح جاء في حديث لا قود إلا بالسيف لكنه ضعيف، إلا إذا كان قتله بشيء فإنه يُقتل به، إن قتله مثلاً بالتغريق غرق إن قتل بالسم يُحسى بالسم إن قتل من ارتفاع شاهق يُلقى به بشاهق لقول الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به ولأن النبي ﷺ قتل اليهودي الذي رضّ رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يرضّ رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية، أما إذا لم يكن هناك كيفية للقتل أو قتل بشيءٍ محرّم فإنه يُقتل بالسيف يُضرب عنقه بالسيف.

(المتن)

ولا يُمثَّل به إلا أن يفعل شيئاً فيُفعل به مثله.

(الشرح)

قصاصاً إذا مثّل يُمثَّل به. ماذا قال في لا قود إلا بالسيف؟

(الشارح)

قال على: يستوفى القصاص بالسيف بالعنق قال: أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لا قود إلا بالسيف رواه بن ماجة، في ضعف في الحديث، ثم ذكر التخريج لكن ما ذكر أنه إذا قتل بشيءٍ يُقتل به؟! التغريق أو التحريق أو إلقائه من شاهق؟! نعم ذكر، والرواية الأخرى قال إنه لأهلٌ أن يُفعل به كما فعل يعني أن يقطع أطرافه ثم يقتله لقوله سبحانه وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وقوله سبحانه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

(الشرح)

هذا بالتمثيل هذا يُمثَّل، لكن إذا لم يمثل وقتله بشيء فإنه يُقتل به.

أكمل.(..)

(المتن)

باب الاشتراك في القتل

وتُقتل الجماعة بالواحد.

(الشرح)

وتُقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركت جماعة في قتل واحد حيث لو انفرد واحد منهم لقتله بفعله قُتلوا جميعاً، وسيأتي أنه لو لم ينفرد بالقتل فلا يُقتل مثل لو قتله إنسان ثم جاء إنسان وقطع يده بعد قتله فلا يُقتل الثاني لأنها أُزهقت روحه بالأول.تُقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركت جماعة في قتل واحد فإنهم يُقتلون زجراً لهم، لما ثبت عن عمر قتل سبعةً بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، كان هذا في اليمن ولأنه لو لم يُقتل جماعة في الواحد لصار كل من أراد أن يقتل شخصاً يشترك معه حتى يسلم من القتل فلا بد من قتل الجماعة إذا اشتركوا والله تعالى يقول: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به.

(المتن)

فإن تعذّر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قُتل شركاؤه.

(الشرح)

في العادة إذا كان اشترك في قتل واحد اثنان أحدهما أبٌ للمقتول، معلوم أن الأب لا يُقتل بولده فإذا تعذّر قتل أحدهما يُقتل الثاني والأب لا يُقتل بولده لكن يُعذّر يُحبس يُعذب تعذيباً، أو لكون أحدهما عفا عنه فإنه في هذه الحالة يسقط عن الذي عُفي عنه، والذي لم يُعف عنه يُقتل.

 أو لكونه ماذا؟

(المتن)

فإن تعذّر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قُتل شركاؤه.

(الشرح)

أو عدم مكافأته للقتيل يعني كأن يقتل مسلم وذمي ذمياً، مسلم وكافر يقتلون كافراً من المعلوم أن المسلم لا يُقتل بالكافر فيُقتل الكافر لأنه غير مكافئ وكذلك لو اشترك حرٌ وعبد في قتل عبد يُقتل العبد ولا يُقتل الحر لأنه غير مكافئ، إذا اشترك أب وشخص في قتل ابن هذا الرجل فالأب لا يُقتل ويُقتل الثاني.

هذا هو المذهب والمسألة فيها خلاف من العلماء من قال إذا كان أحدهما سقط عنه القتل فيسقط عن الباقي فيما إذا كان أحدهما أباً أو عُفي عنه لكن هذا هو المذهب وهو الراجح.

(المتن)

وإن كان بعضهم غير مكلّف أو خاطئاً لم يجب القود على واحد منهم.

(الشرح)

إن كان أحدهما غير مكلّف أو خاطئ فلا يُقتاد منهما لا يجب القود على واحد منهما مثال ذلك إذا اشترك صبيٌ ومكلّف أو مجنون ومكلّف في قتل شخص معلوم أن الصبي لا يُقتل لأنه غير بالغ والمجنون كذلك لا يُقتل فإذا اشترك مع إنسان يسقط القود عنهما جميعاً، وكذلك إذا اشترك مخطئ وعامد في قتل إنسان فالمخطئ معلوم أنه يسقط عنه، كان إنسان يريد أن يقتل صيداً فأصاب إنساناً وإذا هذا الإنسان يقتله شخص آخر وصارت ضربتان جميعاً هذا المعلوم أن المخطئ لا يُقتل والعامد يُقتل فإذا اشتركا فلا قود عليهما لأن القود لا يتجزأ.

ماذا قال في الحاشية هل ذكر خلاف في هذا؟

(الشارح)

نعم، قال: أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلّفٍ كالصبي والمجنون والآخر مكلَّفاً لم يجب القود على المكلّف في صحيح المذهب، وعنه يجب عليه.

(الشرح)

القول الثاني أنه يجب.

(الشارح)

لأن القصاص يجب عليه جزاءً لفعله لا عن فعل غيره فيجب أن يكون الاعتبار بفعله.

(الشرح)

نعم، الرواية الثانية أنه يجب، إذا اشترك مخطئ وعامد فالمخطئ يسقط عنه القود والعامد يُقتل، وكذلك إذا اشترك مجنون أو صبي مع مكلَّف فالمجنون والصبي لا يُقتل لأنه لا عمد له والعامد يُقتل في الرواية الثانية، ولها وجاهتها القول هذا.

(المتن)

وإن أكره رجلٌ رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص.

(الشرح)

إذا أكره رجلٌ رجلاً على قتل إنسان أكرهه قال اقتل فلاناً وإلا قتلتك فقتله فهما قاتلان يُقتلان جميعاً المكرِه والمكرَه لأن المكرِه هو الذي ألجأه والمكرَه ليس له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه فهما قاتلان وكذلك لو اشتركا في قتل ولو اختلفا أحدهما ضربه مئة ضربة والآخر ضربة واحدة فمات فهما قاتلان وكذلك اشتركا بقطع يد أحدهما قطعها من الكف والآخر قطعها من المرفق فمات فهما قاتلان.

هل ذكر عندك الحادثة التعليل.

(الطالب)

ذكر، الكلام طويل فيها.

(الشيخ)

طيب بعده.

(المتن)

وإن وجبت الديَة استويا فيها.

(الشرح)

إذا وجبت الديّة تكون عليهما على المكرِه والمكرَه يدفعان الديّة.

(المتن)

وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قدّه نصفين فالقاتل الأول.

(الشرح)

إذا ذبحه أحدهما والثاني قطع يده فالقاتل الأول الذي ذبحه هو الذي أزهق روحه والذي قطع يده بعد الذبح لا، هذا لا يعتبر قتلاً، كذلك إذا قدّه نصفين قطعه نصفين ثم جاء الثاني وقطع يده بعد ما قطعه الأول نصفين فالقاتل هو الأول، القاتل هو الأول لأن قطع اليد من الثاني بعد موته لا يؤثر لا يعتبر قتل.

(الطالب)

ذكر عفا الله عنك أن المكرَه لأنه تسبب في قتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص.

نعم معروف طيب.

وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قُطع القاطع وذبُح الذابح.

(الشرح)

وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع أحدهما نصفين ثم جاء الثاني ذبحه فالقاطع يُقطع والذابح يُذبح، لأن هذا هو القصاص قال تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قتل القاتل بما قتل به، لكن هل يعتبر ذبح الثاني مؤثر؟ إذا قطعه أحدهما نصفين والآخر ذبحه فكيف يذبح الذابح؟

أعد العبارة.

(المتن)

وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قُطع القاطع وذبُح الذابح.

الشارح:

وذلك أنه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل إن أخرج ما في بطنه فأبانه .

(الشيخ)

ماذا قال في التعليق؟ هل إن قطعه أحدهما نصفين أخرجته من الحياة فكيف يذبح الذابح؟ هل تكلم عن العبارة هذه؟ يحتمل أنها ما أخرجته من الحياة فذبحه قبل أن يخرج من الحياة أو لأن صورة الذبح هي صورة القتل.

(الطالب)

الكلام فيها طويل.

(الشيخ)

فقط العبارة هذه.

(الشارح)

ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل جرحٍ يخرق الأمعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة ثابتٌ فيه.

(الشيخ)

فقط العبارة هذه.

(آخر)

الأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة.

(الشيخ)

هذا إذا قطعه نصفين والثاني قطع يده، لكن الصورة الأخيرة هذه إذا قطعه أحدهما نصفين وذبحه الآخر، قُطع القاطع وذُبح الذابح.

(آخر)

ما في نصفين.

(الشيخ)

ما في نصفين؟ ما هي العبارة عندك؟ متن

(المتن)

وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قُطع القاطع وذبُح الذابح.

(الشرح)

يعني ما في أنه قطعه نصفين، قطعه مثلاً قطع يده قطع كذا أو قطع رجله قطع شيئاً من جسده والثاني ذبح فيُذبح الذابح ويُقطع القاطع.

(متن)

وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قدّه نصفين.

(الشرح)

هذه سبقت هذه معروفة، قطع اليد بعد ما تؤثر، هذه سبقت.

(المتن)

وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قُطع القاطع وذبُح الذابح.

(الشرح)

إن قطعه أحدهما هل يلزم أنه قطعه نصفين ما يلزم يعني قطع يده أو قطع رجله أو قطع ... فالقاتل يُقتل والذابح يُذبح، الذي قطع يده تُقطع يده والذي قطع رجله تُقطع رجله والذابح يّذبح.

(آخر)

العين بالعين.

(الشيخ)

نعم قصاص.

(المتن)

وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدَّب الآمر.

(الشرح)

إن أمر شخصاً وهو يعلم أن هذا مسلم، يعلم أنه مسلم معصوم الدم أو كتابي ذمي معصوم الدم أمره بالقتل فاستجاب له وقتله يُقتل لأنه يعلم، أما إذا كان لا يعلم فهذا فيه تفصيل كما سيأتي، إذا كان يعلم أن هذه النفس معصومة وأنها لا تستحق القتل وقال له اقتل فنفذ أمره وقتل يكون القتل على القاتل والآمر يؤدب يُحبس يؤدب ويُعذَّر يُضرب.

(المتن)

وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر.

(الشرح)

هذه الصورة الثانية إذا أمر من لا يعلم التحريم أو لا يميز فالقصاص على الآمر أمر شخص قال اقتل فلاناً يظنه حربياً مستحق القتل، قال هذا حربي هذا كافر يحارب المسلمين مثلاً هذا من الحربيين مثلا فتبين أنه ليس من الحربيين فقتله فالقصاص على الآمر، أو أمر صبياً أو مجنوناً فقتله فالقصاص على الآمر لأن الصبي والمجنون لا عمد له.

أعد العبارة.

(المتن)

وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنساناً للقتل فقُتل قُتل القاتل وحُبس الممسك حتى يموت.

(الشرح)

قصاصاً إذا أمسك إنساناً بشخص وجاء شخص يقتله وهذا ماسك يمسك له أمسكه حتى قتله فالقاتل يُقتل والممسك يُحبس حتى يموت، مثل ما أمسكه حتى يموت يُمسك هو يُحبس حتى يموت والقاتل الذي قتل يُقتل هذا هو القصاص، نعم حتى يموت مثل ما أمسكه حتى يموت يُمسك يُحبس حتى يموت.

(سؤال)

يعني لا يُقتل.

(جواب)

القصاص قال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قتل القاتل بمثل ما قتل به، هو أمسكه حتى يموت يُحبس حتى يموت.

(سؤال)

هل يُطعن.

(الإجابة)

الأقرب والله أعلم لا يطعن لكن يُحبس حتى يموت هذا الأقرب، يُحبس ولا يُطعن، لأنه لو كان يُطعن ممكن يعيش سنين ولا يموت.

(المتن)

باب القود في الجروح

يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه.

(الشرح)

هذا القصاص في الأطراف، القصاص في الأطراف مثل القصاص في النفس، كما أنه إذا قتل نفساً يُقتل به كذلك الأطراف بشرط أنه يمكن ويؤمَن الحي أما إذا كان لا يمكن فإنه تجب فيه الديّة فإذا قطع يده تُقطع يده وإذا قطع رجله تُقطع رجله إذا كان من المفصل مفصل الكف من المرفق كذلك إذا كسر سنه يُضرب بسنه كما سيأتي وإذا قطع أذنه تُقطع أذنه، أما إذا كان لا يمكن فلا، كما لو قطعه من الساعد هذا لا يمكن (49:20) هذا يكون فيه ديّة كما سيبين المؤلف، الشفة بالشفة والعين بالعين والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين الخصيتين يعني، كل ما أمكن القصاص يُقتص منه.

(المتن)

ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون الجناية عمداً، والأمن من التعدي.

(الشرح)

هذه ثلاثة شروط يعتبر يكون الجاني مكافئاً للمجني عليه وتكون الجناية عمد ويؤمَن (49:54) ثلاثة شروط، ثلاثة شروط للاستيفاء منه، يكون الجاني عامداً فإن كان مخطئاً فالخطأ ما فيه إلا  الديّة ويعتبر مكافئاً فإن كان أباً له فلا يقتص الأب من الابن، إذا قطع إصبع ابنه فلا يُقطع إصبعه، والشرط الثالث أن تؤمَن قريباً من التعدي يكون المفصل يستطيع أن يقتص منه أما إذا كان من وسط الساق أو وسط الساعد هذا لا يؤمَن أو شجّة في الرأس زالت عنه الموضحة هذا لا يمكن لا يؤمَن التعدي.

(المتن)

والأمن من التعدي بأن يقُطع من مفصل أو حدٍ ينتهي إليه.

(الشرح)

لا بد أن يكون مفصل

(المتن)

أو حدٍ ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم.

(الشرح)

الموضحة التي توضح العظم، أما إذا كانت هاشمة تهشم العظم فلا يمكن هشم العظم يمكن يزيد هشمه ما يستطيع أن يقتص من جنس الهشم الذي هشم، لكن الموضحة التي توضح العظم هذه واضحة، الموضحة يشجّه حتى يظهر العظم مثل ما شجّه. لكن في أنواع منها: الهاشمة، المنقّلة، المأمومة (51:16) قد لا يستطيع القصاص، لا بد يؤمَن يكون يؤمَن من التعدي من الحيث.

(المتن)

فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه.

(الشرح)

كسر العظام لا قود فيه مثل ما سبق إلا إذا كانت الموضحة، كسر من الساعد أو من الساق لا يمكن وسط الساعد أو وسط الساق هذا لا يمكن كسره لو كان من المفصل أو من الركبة أو من المرفق يمكن لكن في وسط الساعد ما يمكن لا يستطيعون لا يؤمَن التعدي يكون فيه الديّة، الديّة المقدّرة باليد معروفة نصف الديّة، يعطي ديّة الذي لا يستطيع القصاص منه.

(المتن)

ولا في الجائفة.

(الشرح)

الجائفة الشجّة التي تصل إلى الجوف إلى جوف الرأس.

(المتن)

ولا في شيءٍ من شجاج الرأس إلا الموضحة.

(الشرح)

الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، الجائفة التي توصل إلى الجوف كذلك لا يمكن أن يُقتص منها، الموضحة التي توضح العظم لكن فيها أنواع من الشجات التي تتجاوز الموضحة في الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه هذا لا يستطيع أن يهشمه إلا إذا رضي بالموضحة يُعطى الزائد الفرق لا بأس.

(المتن)

إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة.

(الشرح)

إذا رضي الموضحة وهو هاشمة لا بأس، رضي بأقل من حقه.

(المتن)

ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه.

(الشرح)

الأنف إذا قطع أنفه لا يُقتص منه من هذا صعب لكن ما لان منه هذا يمكن الاقتصاص منه، طرف الأنف اللين يمكن لكن إذا كان في وسط الأنف لا يستطيع أن يقتص(53:24) يكون فيه الديّة.

(المتن)

ويشترط التساوي في الاسم والموضع.

(الشرح)

يشترط التساوي في الاسم والموضع إذا كانت اليد اليمنى تؤخذ اليمنى، اليسرى اليسرى، أذن يمنى أذن يمنى، أذن يسرى أذن يسرى، عين يمنى لا بد من الاتفاق بالاسم لا يأخذ العين اليسرى بدل اليمنى ولا يأخذ اليد اليسرى بدل اليمنى ولا اليد اليمنى بدل اليسرى لا بد من الاتفاق بالاسم والموضع.

(المتن)

ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها.

(الشرح)

كذلك إذا أُخذ إصبع الخنصر يؤخذ الخنصر لا يؤخذ بدلها البنصر ولا يؤخذ الوسطى ولا الإبهام لا بد من الاتفاق.

(المتن)

ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء.

(الشرح)

إذا قطع يداً ناقصة الأصابع لا يؤخذ بدلها صحيحة الأصابع ولا يدٌ شلاء بيدٍ صحيحة لأنها غير مكافئة، لكن بالعكس يصح، إذا قطع صحيحة يريد أن يأخذ بدلها شلاء لا بأس، أو قطع كاملة الأصابع يأخذ بدلها ناقصة الأصابع لا بأس.

(المتن)

وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.

(الشرح)

إذا أمن أن تتلف نفسه.

(المتن)

فصل

 إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أُخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما.

(الشرح)

إذا قطع بعض لسانه أو قطع بعض أنفه أو شفته يؤخذ يُقدّر بمقدار بالسَنت، نقيس أخذ يؤخذ بمقداره الآن في تقدير نقيس مقدار ما قطع من أنفه ونقطع من أنفه ما قطع من شفته كذلك.

إذا قطع ماذا؟

(المتن)

إذا قطع بعض لسانه

(هذا اللسان)

أو مارنه

(الأنف)

أو شفته أو حشفته أو أذنه أُخذ مثله يًقدَّر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما

(ثلث، ربع .. كذا).

(المتن)

وإن أخذ ديّته أُخذ بالقسط منها.

(الشرح)

وإذا كان يريد الديّة قطع نصف الأنف كان يريد الديّة يُقدّر إذا قيل إن الأنف فيه الديّة له نصف الديّة، وإذا قيل أنه أخذ ثلث الأنف نعطيه ثلث الديّة مثلاً يعني الشيء الذي فيه أسنان يكون فيه نصف الديّة وإن ما فيه إلا واحد فيه الديّة كاملة، اللسان مثلاً والأنف إذا اختار الديّة نعطيه بالمقدار، إن كان أخذ الأنف كاملاً ديّة كاملة، نصف الأنف نصف الديّة، ثلث الأنف ثلث الديّة، ربع الأنف ربع الديّة  وهكذا، وإذا اختار القصاص نعطيه القصاص نقتص بمقداره.

(المتن)

وإن كسر بعض سنه بُرِد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها.

(الشرح)

إذا كسر نصف السن نأتي بالمبرد ونأخذ نصف السن نصف سنّه، إذا أُمن انقلاع السن، لأن الربيع بن أنس كسر ثنية جارية فجاء أهلها يطلبون القصاص فقال أنس يا رسول الله أتُكسر ثنية الربيع قال يعرف كتاب الله وقصاصه فقال والله لا تُكسر ثنيتها، ثم قذف الله في قلوبهم التنازل، تنازلوا عن القصاص فقال رسول الله ﷺ: إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه هذا من باب حسن الظن فعفوا عن القصاص، فالسن بالسن لكن إذا أخذ بعض السن نصف السن أو ربع السن يؤتى بمبرد يؤخذ نصف السن أو ربع السن إذا أمن انقلاع السن في هذا فإن لم يؤمن ففيه الديّة.

(المتن)

ولا يُقتص من السن حتى ييأس من عودها.

(الشرح)

لا يُقتص من السن حتى ييأس من عودها، أما إذا كان يؤمَن أنها تعود فلا يُقتص كأن يكون مثل سن اللبن، سن اللبن تعود مرةً أخرى إذا كانت تعود فلا يُقتص منه وإذا كانت لا تعود يُقتص منه.

ولا يُقتص ماذا؟

(المتن)

ولا يُقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ.

(الشرح)

لا يُقتص من السن حتى ييأس حتى يقول أهل الخبرة أنه لن يعود وأنه أنها خرجت سن اللبن قلعت، وكذلك إذا جُرح فلا يُقتص منه حتى يبرأ الجرح، لأنه قد يؤدي الجرح إلى الموت.

(المتن)

وسراية القود مهدرة.

(الشرح)

سراية القود مهدرة إذا قطع إنسان يد إنسان فاقتص منه الحاكم وقطع يده فسرت هذه اليد إلى الموت فمات هدر قتله الهدر، ما علينا منه، نحن قطعنا يده مثل ما قطع يده، أما سراية الجناية فهي مضمونة.

(المتن)

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والديّة.

(الشرح)

سراية الجناية مضمونة وسراية القود غير مضمونة سراية الجناية إنسان قطع يد إنسان ثم بعد ذلك استمر به المرض حتى مات بسببها يُقتص منه إذا كان متعمداً أو يُعطى الديّة كاملة، أما سراية القود فغير مضمونة، إنسان قطع يد إنسان فاقتُص منه فمات هذا قتله الحد، أما الذي اعتدى وقطع يده فمات يُقتل أو يأخذ ديّة كاملة لأن السراية مضمونة.

(المتن)

إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.

(الشرح)

إلا أن يستوفي قبل أن تبرأ، مثل إنسان قطع يد إنسان وهو لا يزال مريضاً الآن يعني ما شفي من مرضه قال أنا أريد القصاص، اصبر حتى ننظر هل يشفى هل يموت؟! كلا أنا أريدها الآن فاقتص منه فقطع يده ثم سرت السراية المجني عليه فمات الجاني يعني المجني عليه الآن حي، الجاني جنى على إنسان وقطع يده والمجني عليه حي قُطعت يده لكن ما يزال في مرضه قال أريد القصاص قلنا له انظر حتى تبرأ قال لا أنا أريد الآن فاقتص منه ثم مات ليس له شيء لأنه لم يصبر لكن لو صبر واستمر الجرح وسرت فإنه يُقتص منه ورثته يقتصون منه.

جاء في هذا قصة أن رجلاً اقتص من إنسان اعتدى عليه جنى عليه إنسان فطلب القصاص فقالوا له اصبر قال لا أريد الآن ثم سرت الجناية فقال ليس لك شيء من ذلك.

ماذا قال عندك؟

(الشارح)

ذكر، قال (01:02:12) لما روى جابر أن رجلاً بقرن في رأس ركبته فقال يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ فعجل فاستقاد له رسول الله ﷺ فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال له النبي ﷺ ليس لك شيء إنك عجلت رواه سعيد مرسلا ورواه الدار قطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم جاء الثالثة فقال يا رسول الله عرجت فقال: قد نَهيتُكِ فعصيتَني؛ فأبعدَكَ اللَّهُ وبطلَ عرَجُك.

(الشرح)

ذكر قصة لو قلع إنسان سن إنسان فاقتص منه قلع سنّه، ثم عاد السن الأول الذي قلعه نبتت، معلوم أنه ما له أن يقتص منه ما دام نبتت ليس له قصاص ما له إلا الديّة فقلع الجاني السن التي نبتت ليس عليهما شيء، لأن هذا عليه الديّة وهذا عليه الديّة، الأول لما قلع سنّه وجبت عليه الديّة ما دام إذا خرجت له سن نبتت السن ما يجري قصاص، إذاً عليه الديّة لما خرجت، فلما خرجت السن الثانية قلعها الجاني مرةً ثانية فتكافآ، هذا ليس عليه شيء وهذا.

ماذا ذكر عندك؟

(الشارح)

إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانياً فلا شيء على واحد منهما لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه ديّة سن الجاني فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديّتها فيصير لكل واحدٍ منهما ديّة سنٍ على الآخر فيقاصان.

(الشرح)

إذا إنسان قلع سن إنسان فأعطاه مثلاً الديّة واقتص منه فنبتت سنه إذاً وجب عليه الديّة، يجب عليه الديّة لأنها نبتت فجاء الجاني وقلع الثانية وجبت عليه الديّة، هذا عليه ديّة وهذا عليه ديّة تكافآ تسقط ديّة هذا مقابل ديّة هذا وديّة هذا مقابل ديّة هذا.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد