شعار الموقع

كتاب الصلاة (07) تتمة باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها – إلى باب القراءة في الظهر والعصر

00:00
00:00
تحميل
85

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
 

( المتن )
 

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
هذه الخيرية في صفوف الرجال لأن الرجال في الصف الأول يتأخرون ويأتمون بالأمام سبق الحديث لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا وكلما قرب قربت الصفوف من الإمام فهو أفضل الصف الأول له أجره وأجر من خلفه وشرها آخرها لبعدها عن الإمام وقربها من النساء إذا كان هناك نساء وخير صفوف النساء آخرها إذا كن يصلين مع الرجال وليس بينه وبينهم حاجب فإن خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال وشرها أولها لقربها من الرجال حيث أن النساء تشاهد الرجال في الصفوف الأول في الصف الأول يشاهد الرجال يشاهدون حركاتهم ويسمعون كلامهم قد يحصل بعض التعلق فلذلك قال خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال وشرها أولها والرجال خيرها أولها لقربهم من الإمام وشرها آخرها أما إذا كان النساء يصلين منعزلات بعيدات لا يرين الرجال فالظاهر والله أعلم أن حكم صفوفها حكم صفوف الرجال خيرها أولها إذا كان هناك حاجب لا يرين الرجال ولا يسمعن كلامهم والظاهر والله أعلم أن النساء تكون حكمها حكم الرجال
( المتن )
 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

( الشرح )
وذلك من قلة ذات اليد هذا فيه ما أصاب الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم نبيهم نبينا محمد ﷺ في أول الأمر ولا سيما في أول الهجرة من الشدة وضيق الحال حتى إن هناك جماعة ليس لهم أهل ولا مال سكنوا في غرفة في المسجد يسمون أصحاب الصفة يعيشون على الصدقات التي تأتي من النبي ﷺ ومن المسلمين كما سبق أن بعض الصحابة قال رأيت كذا وكذا من أهل الصفة ليس لواحدهم إزار ولا رداء بعضهم له إزار وليس له رداء فيأتي ويعقد الإزار على عنقه خشية أن يسقط ومنهم من يجمعه بيده لكي لا ترى عورته ولهذا قيل للنساء إذا كن يصلين خلف الرجال وليس بينه وبينه حاجب قال قائل لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال حتى يستوي الرجال قائمين لئلا يبدو شيء من العورة لئلا ترفع بعض النساء رؤوسهن فيرين شيء مما يبدو من عورة بعض الرجال الذين عقد أزرهم لأن الإزار قصير صغير قد عقده على رقبته على عنقه حتى لا يسقط فربما الحركة عند القيام يبدو شيء من العورة ولهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قائمين
( سؤال )
[ 4:56 ]
( جواب )
إذا كان شيء يسير لا يضر شيء يسير ما يضر إذا كان في وقت يسير إذا كان وقت يسير لا يضر إذا انكشفت العورة شيء يسير فلا يضر إذا زال أما إذا طال الفصل إذا طال إذا فحش إذا كان شيء يسير فهذا لا يضر إذا فحش يصير فاحش أو طال هذا قد يبطل الصلاة
( سؤال )
أحسن الله إليك هذا أيضا يقاس على عدم الحاجز
( جواب )
نعم هذا إذا لم يكن هناك حاجز وهذا هو الأصل النساء كن يصلين مع النبي ﷺ خلف الرجال وليس بينهم حاجز ما في حاجز ولا مشراع ولا شيء بعض المساجد يضعون مشراع وبعضهم والآن في مؤخر المسجد مصلى خاص أو غرفة خاصة كن يصلين خلف الرجال يشاهدن الرجال ليس بينهم وبينه حاجز
وهذا موجود في القرآن إلى عهد قريب لكن هذا في الفرائض في رمضان تصلي النساء خلف الرجال وليس بينهم حاجز ولا شيء
 
( المتن )
 

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
 حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنمها قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ: فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: " أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ "

 
( الشرح )
وهذا لأنه عرض السنة فيه شدة فيها الإنكار على من عارض السنة والشدة في ذلك وهذا مقيد هذا الحديث بما إذا لم يكن هناك ما يمنع من منعها كما إذا خرجت متطيبة كما سيأتي في الحديث إذا خرجت المرأة متطيبة أو خرجت متبرجة أو كان في شعرها من الفتنة أو من الريبة إذا لم يوجد مانع فلا يمنعها فقال عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث فقال له ابنه بلال والله لنمنعهن سبه عبد الله سباً قبيحاً سباً سيئاً في رواية أخرى أنه زجره وفي لفظ أنه دفعه في صدره ذلك لأنه عارض السنة قد يكون قصده حسن لكن التعبير سيء قال والله مصادم للنص النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وهو يقول والله لنمنعهن صادم النص فلهذا سبه عبد الله والده أبوه عبد الله سبه وزجره كما في اللفظ الآخر دفعه على صدره فيه الإنكار على من عارض السنة والشدة في ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك فيه تأديب الوالد ولده ولو كان كبيراً في اللفظ الآخر أنه دفعه في صدره واللفظ الآخر أن الذي اعترض واقد ابنه واقد فلعلها قضيتان أن بلال اعترض على أبيه أعترض على السنة هذا الحديث اللفظ الآخر أنه ابنه واقد لعلها قضيتان يكون اعترض هذا وهذا 
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

( الشرح )
الظاهر ظاهر الحديث الوجوب والنهي للتحريم وأنه لا يجوز له منعها إذا وجدت الشروط إذا انتفت الموانع إذا لم تكن متطيبة ولا متبرجة وليس هناك ريبة ولا تكون يخشى عليها الفتنة ولا خطر عليها فإنه لا يجوز منعها وإن كان بيتها خير لها
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

( الشرح )
هذا ظاهر الأمر الوجوب لكن مقيد إلا إذا لم يجد مانع والنهي في السابق لا تمنعوا إماء الله النهي للتحريم ظاهره التحريم يحرم منعها يجب الإذن لها إلا إذا وجد ما يمنع كما سيأتي في الحديث يضم بعضها إلى بعض
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: " أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ "

( الشرح )
زبره يعني زجره [ونهره يتخذنه دغلا يعني حيلة والفساد والشر لكنه زبره عبد الله لأنه عارض السنة والواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله ويقول سمعا وطاعة لكن إذا وجد ما يدعوا صار هذا ما يدعوا إلى منعها من أسباب إذا وجد أسباب تدعو إلى منعها منع من أجل الأسباب لا من أجل أنها تمنع
( سؤال )
[ 12:04 ]
( جواب )
صلاتها في البيت خير لها في مكة وفي غيرها الرسول قال هذا في مسجد المدينة في مسجد الرسول ﷺ الصلاة فيه خير من ألف صلاة قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني أفضل من صلاته في المسجد النبوي معلوم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وكذلك المسجد الحرام هذا عام النوافل في البيت أفضل وصلاة المرأة أفضل في البيت أفضل
( سؤال )
أحسن الله إليك ورد في بعض الروايات أنه قال لابنه بلال والله لا أكلمك أبدا وقال بأنها فيه تعزير
( جواب )
نعم هذا فيه تعزير وتأديب تعزير وتأديب الوالد لولده ولو كان كبيراً عزره هذا تعزير له وتأديب له
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: " أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُ: لَا "

( الشرح )
نعم هذا واقد في القصة الأولى أنه بلال يحتمل أنهما قضيتان قصتان حصل لهذا ولهذا لأنه دفعه في صدره هذا فيه تأديب وتعزير من عارض السنة وتأديب الوالد ولده ولو كان كبيراً ومن ذلك أن من هذا من تأديب الوالد لولده ما حصل لأبي بكر حينما قيل له أن عائشة حبست النبي ﷺ والجيش وليس معهم ماء في بعض الغزوات فجاء أبو بكر إلى عائشة فجعل يطعن في خاصرتها يقول (.....) والرسول ﷺ نائم على خاصرتها ولا يمنعني أتحرك إلا مكان رسول الله ﷺ مني فكان يطعن في خاصرتها فهذا من باب التأديب تأديب الوالد لولده والولد يشمل الذكر والأنثى ولو كان كبيراً
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ، لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: " أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ "

( الشرح )
 يعني إنكاراً عليه
 
 ( سؤال )
[ 16:42 ]
( جواب )
استأذنوكم عاملها معاملة جمع الذكور قال عوملت معاملة جمع الذكور لأنهن ذهبن يصلين مع الرجال استأذنكم هذا هو الأصل
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ ، كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

( الشرح )
نعم وهذا يقيد الأحاديث السابقة فإذا مست طيب فتمنع إذا تطيبت تمنع فهي لا تمنع إذا لم يوجد محظور إذا لم تتطيب ولم تتبرج ولم يكن هناك ريبة ولا يخشى عليها من شيء فإنها لا تمنع أما إذا تطيبت أو تبرجت تمنع فالأحاديث يضم بعضها إلى بعض لأن لا تفتن حتى لا تفتن ولا تفتن فلا يفتن ولا يُفتن
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

 
( الشرح )
هذا نهي والنهي فيه التحريم تحريم [ 19:02 ] هناك أمر بعدم منعها وهنا تحريم شهودها العشاء إذا أصابت بخوراً والنصوص يضم بعضها دل على إذا خرجت متطيبة ومتبخرة فليس لها أن تذهب إلى المسجد وإذا أرادت أن تذهب تمنع
( سؤال )
[ 19:33 ]
( جواب )
يعني في الغالب أن المرأة تشهد العشاء في الغالب أنها وقت تفرغها وإلا الحكم عام وكان كثيراً مات شهد النساء العشاء الآخر في زمان الرسول والحكم عام لجميع الصلوات
 
( سؤال )
أحسن الله إليك اعتراض ابن عبد الله رضي الله عنها أن خروجهن ليلاً لأنه قال لا تمنع يعني يخرجن ليلا في الأحاديث الأخرى
( جواب )
ليلاً أو غيره يتخذنه يعني يخشى عليهم من الفساد والشر والريبة
( سؤال )
[ 20:21 ]
( جواب )
هو ما ذكر أن هناك سبب يعني بس يخشى يقول يخشى وما ذكر أن هناك مانع يمنعه هو صادم السنة وعارضها أما لو قال أنه إذا فعلت ما يوجب منعها إذا تبرجت أو كذا لكن يقول لا يتخذنه دغلاً يعني ذكر شيء عام شيء عام ما حصل
( سؤال )
لو هذه المرأة أذن لها في الفرائض لكن منعت في النوافل التراويح أو قيام الليل أو الأمر عام يعني منعهن من الفرائض والنوافل
 
( جواب )
والله الظاهر أنه عام لأن الصلاة التي ستقام لها الجماعة النافلة التي ستقام لها الجماعة حكمها حكم الفرائض صلاة الكسوف كذلك ليس هناك إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف وصلاة العيد هذه وصلاة الاستسقاء إذا لم يكن هناك محظور فلا يمنعها إذا وجد ما يدعو إلى منعها خطر عليها فليمنعها
( سؤال )
أحسن الله إليك قوله لا تمس قوله فلا تشهد معنا العشاء الآخرة العشاء المعروف ؟
( جواب )
نعم هذا فيه دليل على جواز تسمية العشاء الآخرة تسميتها بالآخرة دل على أنه تسمية المغرب العشاء العشاء الأولى وهم العشاءين كما قال في البخاري أنها تسمى العشاء المغرب تسمى العشاء قليلاً وأحياناً تقال لها العشاء الأولى والثانية العشاء الآخرة
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ»

( الشرح )
إسناد من عائشة رضي الله عنها وإلا الرسول مشرع وهو إنما يشرع من وحي من الله قال "إن هو إلا وحي يوحى " والله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمان هذا التشريع عام إلى يوم القيامة فإذا لم يوجد محظور فلا تمنع المرأة في أول الزمان وفي آخر الزمان وإذا وجد محظور منعت تطيبت تبخرت تبرجت أو أظهرت مفاتنها أو كان عليها خطر فلا بأس أما إذا لم يوجد مانع فلا تمنعها
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا  قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ  «فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ» وَلَا تُخَافِتْ بِهَا «عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ» وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، «يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ»

( الشرح )
ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لا تجهر جهراً حتى يسمعه المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به وَلَا تُخَافِتْ بِهَا فتكون القراءة سراً فلا يسمعها أصحابك بل تكون بين ذلك بين الجهر وبين الإخفاء هذه من التواجيهات الربانية للنبي ﷺ
( سؤال )
سب المشركين للقرآن ما في محظور يا شيخ
( جواب )
إلا ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يجهر حتى لا يقع المحظور حتى لا يقع السب كان النبي ﷺ إذا قرأ رفع صوته جاء المشركون وسبوا القرآن وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به فالله تعالى نهى عن أن يرفع صوته حتى لا يقع المحظور سب المشركين
( تابع السؤال )
هم ليسوا مؤمنين أو مسلمين
( جواب )
لكن هذا يشق على المسلمين لا يجوز أن نسمع السب قال الله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ لا تكون سبباً في سب المشركين لله إذا كان هناك عمل فسب المشركون الله فتوقف لا تفعل ولهذا قال الله تعالى  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ لا تسب معبوداتهم حتى لا يسبوا الله إذا سببت معبوداتهم سبوا الله توقف
( سؤال )
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على [قاعدة درء المفاسد
( جواب )
نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن هنا ممكن الجمع بين المصلحتين كما قال الله  وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا فيجمع بين الأمرين فلا يجهر حتى لا يسب المشركون الله ولا يخافت فلا يسمع الصحابة بل يكون بين ذلك يجمع بين الأمرين
( سؤال )
[ 27:11 ]
( جواب )
ومنه قال وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا هنا صلاة الفجر تسمى قرآن الصلاة تسمى قرآن والقرآن يسمى صلاة لأن أطول ما فيها القراءة ولا تجهر بصلاتك الفاتحة وغيرها
( سؤال )
 [ 27:33 ]
( جواب )
نعم هذه من أسمائها نعم لكن [هذا من باب العموم ولا تجهر بصلاتك المراد العموم وغير الفاتحة تبع لها يعني الاسم هو خاص بالفاتحة التسمية هذه تسميته بالصلاة أما كل قراءة تسمى صلاة لا لكن هنا من باب العموم [والتبع يعني ما زاد عن الفاتحة تبع لها
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ: أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ

( الشرح )
يعني في الجهر والدعاء هذا أحد القولين والقول الأول أرجح أنها في الصلاة
( سؤال )
[ 28:54 ]
( جواب )
في السنة الجهر في الصلاة الجهرية مستحب إذا زال محظور يرفع صوته
( سؤال )
الراجح أنها أنزلت في الصلاة أو في القراءة ؟
( جواب )
في الصلاة الراجح أنها في الصلاة والدعاء له دليل آخر ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فالدعاء في الإسرار أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وكذلك القراءة أيضاً الإسرار والقراءة أفضل إلا إذا ترتب عليه مصلحة لكن هنا الإمام مأمور بالجهر حتى يسمع من خلفه لكن إذا كان الإنسان يقرأ وحده فالأفضل الإسرار إلا إذا ترتب عليه مصلحة المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة إلا أن يكون لمصلحة يكون أنشط له يكون يسمع من خلفه
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، ح قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ»، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَخْذَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ  وَقُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ

( الشرح )
نعم وهذا وعد من الله بأن يثبته في صدره عليه الصلاة والسلام كان في الأول يحرك لسانه إذا قرأ جبريل يحرك عليه الصلاة والسلام لسانه حتى يحفظه حتى لا يضيع فوعده الله بأن يثبته في صدره
( سؤال )
[ 31:50 ]
( جواب )
ينظر ما هو الأصلح ما هو الأنفع صلاة الليل مشروع فيها الجهر إذا لم يكن عنده نائم يوقظه وهو يعني أنفع له يتواطأ القلب واللسان وأبعد له عن النعاس
 

( المتن )
 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلهِ: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ»، فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا» فَقَالَ سَعِيدٌ: «أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ: جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ: فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ: «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأَهُ»

( الشرح )
وهذا تحريك اللسان كل واحد مرات يحرك شفتيه هذا معروف في الحديث صفة يتفقون عليها الرواة يتفق الرواة على تحريك الشفتين أو على وضع اليد أو رفع اليد
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ. فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ. قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ - وَهُوَ بِنَخْلٍ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ - فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ. فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ

( الشرح )
بعد بعثة النبي ﷺ أيضا شددت تحركت السماء وأرسلت الشهب على الشياطين ولهذا قال الله تعالى عن الجن وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وكانوا في الأول قبل بعثة النبي ﷺ يسترقون يسترقون كثيراً فلما بعث النبي ﷺ شددت الحراسة وأرسلت الشهب على الشياطين
( سؤال )
[ 36:12 ]
( جواب )
ماهو بالظاهر أنزل أول حتى لا تختلط الوحي ما أذكر شيء لكن بعد بعثة النبي ﷺ ما أذكر شيء في هذا الظاهر أنه مستمر
كان في البيعة في الجاهلية كثر الكهنة والسحرة وكانوا يسترقون السمع الشياطين كثيراً
فلما بعث النبي ﷺ شددت الحراسة وقل حصول الشياطين على شيء من خبر السماء
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ، أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ. فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ.

( الشرح )
استطيل يعني طارت به الشياطين واغتيل يعني قتل خفية خافوا عليه على الرسول ﷺ لأنهم فقدوه ولم يجدوه
 
 
( المتن )
 

قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ
قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

( الشرح )
الحديث الأول حديث ابن عباس فيه أن النبي ما علم بالجن وفي حديث علقمة فيه أنه  علم أنهم أتوه قرأ عليهم القرآن فهما قصتان القصة الأولى قديمة والقصة الثانية متأخرة قصة ابن مسعود فيه أنه أتاه داعي الجن وعلم بهم وأما القصة الأولى في مكة جاءوا الجن واستمعوا له استمعوا لقراءته ولم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام وأما القصة الثانية أتوه ودعوه وقرأ عليهم القرآن وسأله الزاد وفيه تحريم الاستجمار بالعظم والروث والحكمة في هذا ذكرها في هذا الحديث أن العظم يكون يعود إليه اللحم يكون زاداً للجن لإخواننا من الجن والبعرة يكون علف للدواب وجاء في حديث آخر أيضاً حكمة أخرى قال إنهما لا يطهران قال إيتوني بعظم وورث فقال إنهما لا يطهران فهما لا يطهران وهما زاد إخواننا من الجن وهذا العظم الذي ذكر اسم الله عليه يكون للمسلمين من الجن قبل النبوة لكن شددت بعد النبوة زيدت فيها للحراسة وشددت في الحراسة ولا كانت موجودة لكنها كانوا يسترقون السمع كثيراً فلما بعث النبي شددت الحراسة كانوا لا يستمعون إلا القليل والشهب تلاحقهم تحرقهم
 

( المتن )
 

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

( الشرح )
يعني من جزيرة العرب
 
( المتن )
 

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ

( الشرح )
ود عبد الله أن يكون مصاحب للنبي ﷺ لما يحصل له من الخير صحبة الأخيار فيها خير عظيم ونبينا أفضل الناس فود أن يكون مصاحبا له
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ

( الشرح )
يعني أعلمتهم به شجرة جعل الله فيها التمييز فأعلمتهم كما جعل في الجبال تميزاً وإن منها لما يهبط من خشية الله وكما جعل في الحجر تمييزاً فسلم على الرسول ﷺ في الطعام سبح
 
( المتن )
 

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ

( الشرح )
هذا فيه أنه يقرأ في السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وأما الأخريين فظاهر الحديث أنه يقتصر على الفاتحة وفيه مشروعية تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية سيأتي في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر زيادة على الفاتحة
( سؤال )
[ 44:45 ]
( جواب )
لا أحياناً يسمع بجملة أو بكلمة يعلم أنه يقرأ إذا كان في الليل فلا بأس إذا كان في الليل ولم يكن هناك محظور أو هناك أحد يؤذيه
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

( الشرح )
نعم ظاهره أنه يقتصر على الفاتحة في الأخريين في الظهر والعصر
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ،

( الشرح )
وهذا دليل على أنه يقرأ أحياناً في الركعتين الأخريين إذا كان قدر الم تنزيل السجدة هذا فيه ثلاثين آية أو أكثر أو في الحديث الآخر أنهم حزروا قراءته قدر ثلاثين آية وفي الأخرى على النص من ذلك يعني قدر خمس عشر آية الفاتحة سبع آيات معها سبع آيات فدل على أ،ه ربما قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر زيادة على الفاتحة
( المتن )
 

فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ»

  
( الشرح )
دليل على أنه اقتصر على الفاتحة في العصر يقرأ في الأوليين قدر خمس عشر آية وفي الأخريين على النصف من ذلك سبع آيات وهي الفاتحة فدل على أن العصر أخف من الظهر [ 47:38 ] من العصر وأنه لا يقرأ في الأخرى في الركعتين الأخريين غير الفاتحة وأما الظهر فإنه قد يقرأها أحيانا كما في حديث أبي سعيد مع الفاتحة وقد يقتصر على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة
 

( المتن )
 

 وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: الم تَنْزِيلُ وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً
 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً

( الشرح )
وهذا دليل على أنه يطيل عليه الصلاة والسلام قدر خمس عشر آية هذه سبع آيات الفاتحة وزيادة سبع آيات
 

( المتن )
 

وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَة أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ "

( الشرح )
وهي سبع آيات غير الفاتحة وفيه دليل على أنه يطيل في الظهر عليه الصلاة والسلام الظهر تلي  الفجر في الإطالة
 
  ( المتن )
 

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: «إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ» فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ

( الشرح )
يحذف يعني يختصر وكان أميراً على الكوفة [فشكاه  أهل الكوفة وظلموه وقالوا انه لا حتى قالوا لا ظلموه حتى قالوا لا [يحسن الصلاة وهو صحابي جليل من السابقين الأولين فأرسله فقدم عليه فقال إني لا آلوا بهم يعني لا أقصر أصلي بهم صلاة رسول الله لا أؤخر منها شيء إني أركد في الأولين وأحذف في الأخريين يعني في الأوليين في الركعتيين الأوليين أطيلهم في دليل على أن الركعتيين الأخريين السنة أن تكون أخف من الركعتين الأوليين 
 
( المتن )
 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

( الشرح )
وقديم أهل الكوفة من قديم كانت مشاغباتهم في عهد عمر رضي الله عنه
وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ،
( الشرح )
قال في اللفظ يا أبا إسحاق وكنيته وفيه أنه إذا اشتكوه أرسل رجلاً إلى الكوفة مر على ما يقارب الثلاثين مسجد أو مائة مسجد كلهم يشتكون حتى قام الشيخ الرجل الذي ظلم سعد قال أنه لا يعرف ولا يحسن الصلاة فدعا عليه فأصابه بدعوات ثلاث وأن الله يعرضه للفتن قبلت دعوة سعد فتعرض هذا الرجل للفتن سقط حاجبه من الكبر وكان يرفع حاجبه يرفع جفنه ويغامز الفتيات النساء البنات فإذا قيل له في ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد لا حول ولا قوة إلا بالله عقوبة عاجلة نعوذ بالله لأنه ظلم ظلمه دعاه قال ظلمه في ثلاث دعوات أنه لا [ 52 : 19 ] ولا كذا قال إني سأدعو عليك بثلاث دعوات مقابل الظلمات الثلاث فدعا عليه من دعواته قال اللهم أكثر أولاده وقلل ماله وعرضه للفتن يقلل ماله ويكثر أولاده حتى يأكلونه يأكلون جسده من كثرتهم ولا يستطيع أن ينفق عليهم ما عنده نفقة ولا شيء فيأتي هؤلاء ويعذبونه عذاب هؤلاء هذا يطلب النفقة وهذا يطلب كذا وهذا يقول أعطني كذا ما عنده شيء فقير وأولاده كثيرون يعذبونه نعوذ بالله والثالثة أنه دعا عليه بأن يعرض للفتن فسقط حاجبيه من الكبر وكان يرفع بيديه حاجبه حتى ينظر إلى البنات ويغامزهن فتنة نسأل الله السلامة دعوة المظلوم مستجابة
 
( المتن )
 

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ

( الشرح )
وفي لفظ آخر تعزرني تعزرني وأنا من السابقين الأولين تعزرني الأعراب تأدبني على الصلاة تعلموني الصلاة أنتم يا أهل الكوفة
  
( المتن )
 

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا»
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَزْعَةُ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ.

( الشرح )
يعني ما تستطيع يشق عليك تعلم السنة ولا تطبقها وهو يكون ضرر عليك
 

( المتن )
 

فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ.فَقَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى»
 وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ – قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ....

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد