شعار الموقع

التحقيق والإيضاح 3 من الوقوف بعرفة إلى وجوب الدم على المتمتع والقارن

00:00
00:00
تحميل
88

شرح الشيخ :

نعم, سم  علنا تلخيص محظورات الإحرام والشروط الطواف والسعي لعله إن شاء الله بعد ما ننتهي قبل إن شاء الله عشان نمشي في آخر الوقت ذكروا إن شاء الله نعطي تلخيص لمحظورات الإحرام وشروط الطواف والسعي. نعم تفضل .

قراءة الطالب:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيا محمدٍ , قال المؤلف  رحمه الله تعالى

المتن:

ويستحب في هذا الموقف العظيم إن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية .

شرح الشيخ :

الموقف هذا , موقف عرفة يعني يستحب أن يكرر الحاج الأذكار والأدعية التي سبقت نعم.

المتن :

وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي ﷺ ويلح في الدعاء .

شرح الشيخ :

يعني ليس هناك شيء مخصص ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكثر من هذه الأدعية وما كان في معناها ليس خاصًا بهذه الأدعية ما  هناك شيء خاص ذكر ودعاء وتهليل والتكبير والتسبيح عام .نعم .

المتن:

ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة.

وكان النبي ﷺ إذا دعا كرر الدعاء ثلاثًا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.

ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتًا لربه سبحانه متواضعًا له خاضعًا لجنابه منكسرًا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبةً نصوحًا لأن هذا يومٌ عظيم ومجمع كبيرٌ يجود الله فيه على عباده ويباهي به ملائكته ويكثر فيه العتق من النار وما يرى الشيطان في يومٍ هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر ولذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته .وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ .فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرًا وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء .

شرح الشيخ :

من أحزن يحزن ويحزنوه .نعم

المتن:

ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.

ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي ﷺ ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لأن النبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس  وقال : خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ.  

شرح الشيخ :

نعم هذه وظيفة هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة, البقاء في عرفة إلى غروب الشمس والوقوف بعرفة معنى هو البقاء الوجود على ظهر عرفة الوجود في هذا المكان هو الوقوف ولا يشترط أن تكون واقفا قال العلماء يعني يسمى واقفا ولو كان جالسًا أو راكبًا على السيارة أو راكبًا على دآبة أو مضطجعًا  أو حتى نائمًا حتى قال العلماء لو دخل عرفة وهو ضائع ما يدري هذه عرفة أو غيرها ووطئت قدمه أرض عرفة أدرك الحج في هذا الموقف ولو كان جاهلًا ما يدري أنها عرفة مجرد دخوله إليها يعتبر وقوفا.فالوقوف معناها هو الوجود على أرض عرفة إلى غروب الشمس.

 لكن ينبغي على المسلم كما بين المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للمسلم أن يكون مخبتًا منكسرًا لله خاضعًا بين يديه محاسبًا لنفسه يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويكثر من الدعاء والذكر والتلبية رافعًا يديه حتى تغرب الشمس فإذا انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه أن يرجع في الليل حتى يجمع بين جزءٍ من الليل و النهار فإن لم يرجع حتى طلع الفجر فإنه يكون ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه دم عند جمع من الحنابلة وغيرهم, وبعض العلماء كالشافعية يرون أن ليس عليه دم .  ذكر الذي قره جمع من أهل العلم أن عليه دم إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع. فإذا غربت الشمس انتهى الوقوف لكن لا يخرج منها حتى يتحقق غروب الشمس حتى يغيب قوس الشمس ويستحكم غروبها ثم ينصرف .

وكانوا في الجاهلية ينصرفون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس , فخالفهم النبي ﷺ فقال : خَالَفَ هَدْيُنا هدْيَ المُشْرِكِين. فخالفهم فلم ينصرف إلا  بعد غروب الشمس  بعد تحقق غروبها واستحكام غروبها. وفي الدفع من مزدلفة كان أهل الجاهلية يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس إذا كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس, إذا صارت الشمس كانوا في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا فخالفهم النبي ﷺ فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس .وفي مزدلفة كان أهل الجاهلية لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولوا قولتهم المشهورة : "أشرق ثبير كيما نغير" ثبير جبل , أشرق ثبير كما نغير فخالفهم النبي ﷺ وانصرف من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل غروب الشمس , شوفوا الفرق عرفة بعد غروب الشمس والمشركون قبل غروب الشمس. بمزدلفة النبي ﷺ قبل طلوع الشمس والمشركون بعد طلوع الشمس. نعم.

المتن:

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعًا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي ﷺ سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامة من لقط حصى.

شرح الشيخ :

هذا هو الصواب أن إذا وصل إلى مزدلفة صلى, صلى جمعًا وقصرًا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين سواء وصل إليها في وقت المغرب الناس الآن يصلوا في وقت المغرب بعضهم لكن في الأزمنة السابقة ما كان يصلوا على الإبل ما كان أحد يصل إلا بعد دخول وقت العشاء لكن الآن ممكن يصل . ولهذا قال بعض العلماء إذا وصلوا في وقت المغرب يصلي المغرب ثم ينتظر العشاء حتى يدخل العشاء ثم يصلي .

وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه صلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم صلى العشاء وهذا اجتهاد منه .

والصواب أنه يصلي المغرب والعشاء من حين وصولها والنبي ﷺ لما وصلها صلى المغرب ثم أمر بتنزيل نزول الرحل من على حط الرحال من على الجمال ثم بعدما حط الرحال صلى العشاء . نعم .

المتن :

وما يفعلوه بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له . والنبي ﷺ لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة فيجوز لقطه من منى.

والسنة التقاط سبعٍ في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي ﷺ . أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين  حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.

ولا يستحب غسل الحصاة بل يرمى به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ وأصحابه.

ولا يرمى بحصى قد رمي بها.

شرح الشيخ :

نعم هذا لقط الجمار من أي مكان من الحرم لقطه . التقطه من منى من مزدلفة لكن لا يلقطها خارج الحرم.

والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله يأخذ سبع حصيات والنبي ﷺ أمر ابن عباس أن يلتقط له حصاته بطريقه من مزدلفة إلى منى. قال: هَلُمَّ الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ يقول عليه الصلاة والسلام, قال ابن عباس فآتيت له بحصيات هن حصى الخذف يعني صغيرة بمقدار بما يكون من إصبعين أكبر من الحمصة قليلًا مثل بعرة الغنم بعر الغنم . فلما وضعهن بيديه عليه الصلاة والسلام قال : بِهَؤُلاَءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ  كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ . يعني أن الرمي بالحصى الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو والحديث عام .ما يفعله بعض العامة من كونه يرمي بحصىً كبار أو يرمي بالنعال أو يأتي وهو مغضب يشتم ويلطم كأنه يرمي الشيطان. هذا كله هذا خلاف السنة وهذا من الاعتداء. الآن الشيطان صحيح تعرض لأبينا إبراهيم لكن الآن ما فيه شيطان وإنما مشاعر هذه مشاعر جمار يأتي بسكينة و وقار وخضوع وإخبات لله ما يأتي بها منفعلا كأنه يقاتل عدوا, لا . يرمي بالحجارة الكبار ويتكلم بكلام لا يليق و بالحذاء لا . يرمي بحصى مثل حصى الخذف مثل بعر الغنم بهدوء ووقار ويرمي ويكبر الله أكبر واحدا , الله أكبر الله أكبر بدون انفعال بينما يستحضر عظمة الله وأنه يتعبد الله بذلك.

فأما ما يفعله بعض العامة بكونه يلقط الحصى كله من مزدلفة هذا بناءً على قول الفقهاء والحصاة سبعون حصاة يأخذها من مزدلفة . لكن كونه يلقطها قبل الصلاة ويعتقد أن ذلك سنة هذا لا أصل له في أي وقت يلقطها من الطريق من مزدلفة من منى . نعم .

المتن :

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منىً آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما . وأما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا من حقهم أن يقيموا

شرح الشيخ :

في, في حقهم .

المتن :

فيتأكدوا في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا . ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيث ما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك.

ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي ﷺ: وَقَفْتُ هَا هُنَا يعني على المشعر وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. رواه مسلم في صحيحه , وجمعٌ هي مزدلفة . فإذا أسفروا جدًا انصرفوا إلى منىً قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا محسرًا استحب الإسراع قليلًا .

شرح الشيخ :

نعم هذه السنة للحاج أن يبيت في مزدلفة, يبيت إلى الليل إلى الفجر ويصلي بها الفجر. لكن الضعفاء رخص لهم أن يدفعوا آخر الليل, الضعفاء النساء والصبيان والمرضى وكبار السن ومن كان معهم حكمه حكمهم المرافق لهم يدفعوا في آخر الليل بعد غيبوبة القمر والفقهاء يقولون بعد نصف الليل وقالوا  إن هذا يتحقق بنصف الليل لكن الأحاديث إنما وردت بأن الرخصة كانت بعد غيبوبة القمر. وغيبوبة القمر بعد  نصف الليل يعني يقارب الساعة ثنين تقريبًا غيبوبة القمر ليلة العاشر بعد غيبوبة القمر هذا هو الأفضل والأحوط  أن لا يستعجل بعض الناس يصل الساعة اثنا عشر أو وحدة لا.انتظر حتى غيبوبة القمر وأما  الأقوياء يتأكد في حقهم أن يبيتوا إلى الفجر.

وكثيرٌ من الفقهاء يرخصون للحجاج كلهم أن ينصرفوا إلى مزدلفة بعد نصف الليل لكن ظاهر السنة أن الذي يرخص له إنما هو أصحاب الأعذار ولو كان الناس كلهم يدفعون ما صار للرخصة معنى كان الرخصة للجميع ينبغي للحاج أن لا يتساهل ما يدفع إلا إذا كان من أصحاب الأعذار في آخر الليل رخص لهم النبي ﷺ أن يدفعوا ويرموا جمرة العقبة قبل حطبة الناس فإذا أسفروا جدا انصرفوا يعني قبل طلوع الشمس وإذا وصلوا محسرا يستحب الإسراع قليلًا . محسر وادي محسر بين مزدلفة ومنى . قال العلماء يستحب أن يسرع قدر رمية حجر لأن النبي ﷺ أسرع.

واختلفوا في الحكمة فقال بعض العلماء الحكمة في ذلك لأن هذا المكان مكان عذاب لأنه هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل والصواب أنه ليس هذا هو المكان إنما المكان الذي حسر فيه أصحاب الفيل المغمس ليس في هذا لكن السنة الإسراع هنا .نعم .

المتن :

فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب أن يرمي من بطن الوادي .

شرح الشيخ :

يرميها ..

المتن :

ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي ﷺ وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى.

ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما  المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم, وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب.

ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلًا .

 شرح الشيخ :

نعم , إذا وصل الحاج إلى منى قطع التلبية عند جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة هي تحية منى تحيتها أول شيء نبدأ به الرمي هو التحية وهو بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار. يعني رمي جمرة العقبة للحاج ينوب عن صلاة العيد, الحاج ما عليه صلاة عيد رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد. لكن لو ذهب الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم أدرك صلاة العيد في الحرم, صلى معهم لا بأس في المسجد الحرام. لكن وهو في منى ليس هناك صلاة عيد للحاج بل رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد.

ويرميها بسبع حصيات يرفع يده عند الرمي ويكبر ويرميها من بطن الوادي وذلك لأن جمرة العقبة بالأول كان جهته الآخرى على جبل كانت متكئه على جبل ما في إلا جهة وحدة بطن الوادي ولهذا قال من بطن الوادي. الآن أزيلت الآن أزيلت الجبال ما في جبال الآن جهات الآخرى. لكن في الأول لما كانت متكئه على جبل يقول لو رماها من الجهة الآخرى ووقعت في المرمى صح. لكن كونه يأتي من بطن الوادي يواجه المرمى أحسن. نعم. ولهذا قال لو رماها من الجوانب الآخرى أجزأه ذلك وإذا رمى الحجر ووقع في الحوض ثم قفزت الحصاة وخرجت أجزأه المؤلف في ظاهر كلام أهل العلم. والسنة أن يرمى في المرمى لا يرمى الشاخص وهو العمود بعض الناس يظن أن يرمي الشاخص لا . الحصاة ترمى في المرمى لا في الشاخص. نعم.

المتن :

ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلًا.

شرح الشيخ :

نعم أكبر من الحمص قليلًا مثل بعر الغنم مثل حبة الفول هذا الخذف بعض الناس يأخذ كبيرة يعني مثل التمرة لا هذا ما يصلح هذا زيادة عن العادة هذا من الغلو كما قال النبي ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ وكذلك لا يرمي بحجر صغير مثل حبة الحنطة لا .لا يكون صغيرا جدًا ولا كبير جدًا إنما يكون أكبر من الحمص قليلًا مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم هذا هو . نعم.

المتن :

ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عن نحره أو ذبحه : بسم الله والله أكبر, اللهم هذا منك ولك. ويوجهه إلى القبلة والسنة.

نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة و أجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب.

ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاث أيام بعده.

شرح الشيخ :

هذه الوظيفة الثانية من وظائف يوم العيد النحر, لأن وظائف يوم العيد له أربع وظائف: الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة, الوظيفة الثانية ذبح الهدايا الوظيفة الثالثة حلق الرأس والوظيفة الرابعة الطواف, طواف الإفاضة. هذه أربع وظائف كلها تفعل يوم العيد هذه أعمال يوم العيد. معظم أعمال الحج تكون يوم العيد ولهذا سمي يوم الحج الأكبر يوم العيد وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق على الصحيح وهو يوم الحج الأكبر. فإذا رمى جمرة العقبة أدى الوظيفة الأولى, الوظيفة الثانية النحر نحر الهَدي والمؤلف يقول يستحب أن يقول بسم الله والله أكبر عند ذبحه ويوجهه إلى القبلة والتوجيه إلى القبلة سنة لو ذبح إلى غير القبلة صح .والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى يطعنها وهي قائمة بالحربة الوَهْدة التي بين أسفل العنق والصدر فإذا سقطت أجهز عليها وأما البقر والغنم يذبحها يضجعها على جنبها الأيسر لكن لو ذبح الهَدي البعير وهو على جنبه هذا خالف السنة لكن يجزئه ولهذا لما رأى ابن عمر رجلًا يذبح ناقة وهي باركة قال : ابعثها قيامًا سنة محمد ﷺ. ابعثها قيامًا ويأكل ويتصدق ويهدي.

وقت الذبح كما ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أيام يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا هو الصواب. والمذهب أنه يوم العيد ثلاثة أيام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وهناك قول ثالث أن الذبح يوم العيد فقط لكن أصحها ما ذكره المؤلف أنه أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيامٍ بعدها.نعم.

المتن :

ثم بعد نحر الهَدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل لأن النبي ﷺ دعا  بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة.

ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق.

والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.

شرح الشيخ :

هذه الوظيفة الثالثة يوم العيد. الأولى الرمي والثانية الذبح والثالثة الحلق, حلق الرأس للذكر يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل لأن النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة وأما المرأة فلا تحلق و إنما تقصر تأخذ من ضفيرة قدر أنملة رأس الأصبع لأن الشعر جمال للمرأة . نعم .

المتن :

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وهو المراد في قوله : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

ثم بعد الطواف و صلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته .

شرح الشيخ :

نعم يقول المؤلف بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير حل المحرم التحلل الأول.

 المحرم له تحللان:

التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة رمى وحلق أو قصر اثنين. والأصح أنه يكفي رمي جمرة العقبة لكن كثير من الفقهاء الآن يرون أنه لا بد من اثنين من ثلاثة رمي والحلق والطواف افعل اثنين وحل التحلل الأول إذا فعلت الثلاثة مع السعي حللت التحلل الثاني. التحلل الأول يباح له كل شيء إلا الزوجة يباح لك التطيب والأخذ من الأظفار والشعور ولبس المخيط إلا الزوجة.

والتحلل الثاني تباح لك زوجتك ولو بقي عليك الرمي أيام التشريق. فإذا تحلل التحلل الأول تطيب السنة ولبس ثيابه ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ثم يسعى ويصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى إذا كان متمتعًا سعي الحج أما سعيه الأول يكون للعمرة لأن المتمتع عمرته منفصلة عن الحج يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج هذا هو الصواب والمسألة فيها خلاف سيذكره المؤلف. المتمتع على الصحيح وهو قول جمهور العلماء عليه طوافين و سعيين. طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج لأن العمرة منفصلة أما القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة والمفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. الطواف الأول الذي يقدم لمكة على المفرد والقارن هذا سنة وطواف الحج والعمرة يوم العيد طواف الإفاضة. وسعي العمرة والحج هو مخير إن شاء سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع سعيا واحدا وأما الطواف الأول هذا سنة للقارن والمفرد, وللمتمتع فرض لأن طواف العمرة هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء.

القول الثاني لأهل العلم أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد حتى المتمتع سعي واحد للعمرة والحج مثل القارن ومثل المفرد وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه قال في عبارته وليس على القارن والمفرد إلا حج واحد وكذلك المتمتع في أصح أقواله, هكذا رجح لكن الصواب أن عليه سعيين لأن العمرة منفصلة .

والقارن والمفرد أيضًا عند الأحناف عليه طوافين وسعيين عند الإمام أبي حنيفة مثل المتمتع, القارن يطوف طوافين وسعى سعيين لكن هذا خلاف للسنة لأن النبي ﷺ لما أمر عائشة أن تطوف طوافًا واحدًا وتسعى سعيًا واحدًا. الشيخ رحمه الله سيناقش من يقول إن المتمتع ما عليه إلا سعيًا واحد وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. نعم أقرأ المناقشة .

المتن :

ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء لحديث عائشة

شرح الشيخ :

لا يكفي من ؟ لا يكفي المتمتع. المتمتع ما يكفيه سعي واحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما روي عن الإمام أحمد. الدليل نعم.
المتن :

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ فذكرت الحديث وفيه فقال: وَمَن كانَ معهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بالحَجِّ مع العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حتَّى يَحِلَّ منهما جَمِيعًا. إلى أن قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا.

شرح الشيخ :

ثم حَلُوا, حَل يحل.

المتن :

ثم حلوا ثم طافوا. طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم . رواه البخاري ومسلم.

وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافَا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث.

وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه. وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد لله وهو قول أكثر أهل العلم.

شرح الشيخ :

هذا قول أكثر أهل العلم. لكن القول الثاني أنه ما عليه إلا سعي واحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية, شيخ الإسلام تكلم على حديث عائشة وقال أنه من رواية الزهري يعني رأى أنه من رواية الزهري وأن فيه انقطاع المقصود أن شيخ الإسلام ناقش الحديث هذا ويرى أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد مثل القارن وهو رواية عن الإمام أحمد .

لكن الصواب الذي عليه العمل عليه فتوى الآن كما قرر الشيخ رحمه الله وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن المتمتع عليه سعيين وطوافين وهذا واضح لأن المتمتع عمرته منفصلة, منفصلة عن الحج تمامًا بخلاف القارن فإن عمرته داخله في الحج. نعم .

المتن :

ويدل على صحة ذلك أيضًا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقًا مجزومًا به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال:" أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ  اجْعَلوا إهلالَكم بالحجِّ عُمْرةً إلَّا من قلَّد الهَدْيَ. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال : مَن قَلَّدَ الهَدْيَ، فإنَّه لا يَحِلُّ له حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة". انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم .

شرح الشيخ :

المؤلف رحمه الله يقرر أن المتمتع عليه سعيين ويناقش من يقول أنه ليس عليه إلا سعي واحد .نعم.

المتن :

وأما ما رواه مسلم عن جابر  أن النبي ﷺ وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهَدي من الصحابة .

شرح الشيخ :

نعم ومن ساق الهَدي يكون قارنا. من ساق الهَدي يكون قارنا ما عليه إلا سعي واحد.ويحمل هذا قول جابر على الذين قال القارنين أما المتمتعون فطافوا طوافًا آخرًا بين الصفا والمروة .نعم.

المتن :

لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي ﷺ حتى حلوا من الحج والعمرة وأمر من ساق الهَدي أن يهل

شرح الشيخ :

ايش ؟ حتى

المتن :

حتى أحلوا من الحج والعمرة وأمر من ساق الهَدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعًا.

والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة .

شرح الشيخ :

خلاف للأحناف, الأحناف يرون أن القارن عليه سعيان أيضًا مثل المتمتع لكن الحديث الآن حديث جابر واضح لأنه لم يطوفوا إلا طوافًا واحدًا وأبو حنيفة يرى أن القارن عليه طوافين وسعيين وهذا خلاف الحديث خلاف ما دل عليه حديث جابر .نعم

المتن:

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد فإذا سعى القارن

شرح الشيخ :

هذا متفق عليه. المفرد متفق على أن ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لأنه لم يأت إلا بنسك واحد هذا محل اتفاق المفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم .

المتن:

فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور .

شرح الشيخ :

يعني حديث عائشة و ابن عباس أنهم طافوا طوافين وحديث جابر طاف طوافًا واحدًا. كيف الجمع بينهما يعني "..." حديث جابر محمول على القارنين طافوا طوافا واحدا وحديث عائشة محمول على المتمتعين. وبذلك يزول التعارض. نعم .

المتن:

وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وظاهر حديث جابر 

شرح الشيخ :

ايش ؟ حديثان صحيحان وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع .ما عندك ؟ هذه جملة مهمة ذي ! ساقطة ومما يؤيد هذا الجمع أعد .

المتن:

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان

شرح الشيخ :

اكتب وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع, هذه مهمة وبعده وظاهر حديث جابر نعم وظاهره

المتن:

وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث والله الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله .

شرح الشيخ :

حديث جابر يقول لم يطف الرسول ﷺ وأصحابه إلا طوافًا واحدًا , وحديث عائشة وابن عباس قال طاف طوافين. أيهما المثبت؟ حديث ابن عباس حديث عائشة وابن عباس يثبت .وحديث جابر منفي. والمثبت مقدم على النفي لأن معه زيادة علم فيكون المتمتع عليه السعيين ثم أيضًا حديث جابر محمول على القارنين الذين ساقوا الهَدي. نعم .

المتن:

فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولًا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع .

شرح الشيخ :

هذه وظائف يوم العيد يرتبها الأفضل الترتيب هذا, يبدأ يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف بالبيت, وهذا الترتيب واجب أو جائز ؟ فيه خلاف . بعض من الأحناف قالوا إذا لم يرتبها فعليه دم إذا قدم بعضها على بعض عليه دم شاة يذبحها.

والقول الثاني أنه ليس عليه شيء وهو الصواب حتى ولو كان متعمدا لأن النبي ﷺ ما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. لكن ولا يكون هذا محمول على من لم يعلم والمؤلف رحمه الله سيناقش هذه المسألة. نعم.

المتن:

وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي ﷺ في ذلك .

شرح الشيخ :

وليس عليه شيء . والأحناف يقول عليه هدي إذا قدم بعضها على بعض

المتن:

 ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير  والتسهيل وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لاَ حَرَجَ. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك

شرح الشيخ :

ابن شريك

المتن:

من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق .

شرح الشيخ :

نعم هذه أعمال الحج كما سبق, رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف إذا قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج سواء ناسيًا أو جاهلًا لأن النبي ﷺ ما سئل عن شيء قدم و لا أخر إلا قال افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. والأحناف يقولون إذا لم يرتبها عليه دم ويقول افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. فعلوها ناسيا بعضه قال يا رسول الله لم أشعر حتى نحرت قبل أن أرمي قال ارمِ وَلاَ حَرَجَ, لم أشعر حتى حلقت قبل أن أنحر قال انحَر وَلاَ حَرَجَ.

بقي السعي إذا قدمه على الطواف , هل يدخل أو لا يدخل ؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يدخل وأنه لا يجوز تقديم السعي على العمرة والقول الثاني أنه يجوز تقديم السعي على العمرة وداخلًا في قول افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. ولحديث شريك عن أسامة بن شريك أنه قال سئل عنمن سعى قبل أن يطوف لكن الجمهور يضعفون هذه الرواية يضعفون رواية أسامة بن شريك ويقولون إنه لا يجوز أن يقدم السعي على الطواف هذا الذي أقره جمهور العلماء والشيخ رحمه الله خالف الجمهور في هذا وقال الأحوط للمسلم أن لا يقدم السعي الشيخ رحمه الله أقر هذا لكن رأى أن الأحوط للمسلم أن لا يقدم السعي. والحديث في صحته نظر وإن كان الشيخ رحمه الله صححه لكن جمهور العلماء على التضعيف وعلى هذا فلا يقدم السعي على الطواف. إنما هذا في الأمور الأربعة التي سئل عنها النبي ﷺ تقديم الرمي والحلق والطواف وايش ؟ الرمي والحلق والطواف والنحر هذي التي سئل عنها. لكن السعي هذا جاء من رواية أسامة بن شريك فيها ضعف. نعم

المتن:

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفًا. فإذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك.

شرح الشيخ :

الآن إذا رمي وحلق وقصر وطاف وسعي حل التحلل الأول حله كل شيء ولو لم يذبح الهَدي إلا في اليوم الثاني أو الثالث . الذبح النحر ليس من الأمور التي يتحلل بها .ما هي الأمور  التي يتحلل بها ؟ الرمي والحلق والطواف مع السعي أما الذبح فلا. الذبح وقته واسع فعل هذه الثلاثة حلت له زوجته ولو لم يذبح إلا اليوم الثاني أو الثالث أو الثالث عشر . نعم .

 المتن:

ومن فعل اثنين منها حل له كل شيئًا حرم عليه بالإحرام إلا النساء.

شرح الشيخ :

هذا قول من فعل اثنين هذا أقره جمهور العلماء لكن في كلام الشيخ في الأول قال إذا رمى جمرة العقبة حل.  ولم يذكر اثنين وهو الذي يفتي به آخر حياته يفتي بأنه إذا رمى حل التحلل الأول. هذا قال اثنين كما قره الحنابلة وغيرهم يضيف إلى الرمي الحلق والطواف . نعم

المتن:

ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع ومَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ . كما روى عن النبي ﷺ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال في ماء زمزم : إِنَّهُ طَعَامُ طٌعْمٍ زاد أبي داود وَشِفَاءُ سُقْمِ .

شرح الشيخ :

نعم. يعني طعام, يكفي عن الطعام. طَعَامُ طٌعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمِ وثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أنه جاء مكة قبل أن يسلم يسأل عن النبي ﷺ أرسل أخاه يستخبر له الخبر يقول ائتِ الرسول ﷺ هل هو ؟ ائتني بخبره ما يدري يريد أن يسلم قبل أن يسلم, فأرسل أخاه ما أتى بخبره قال أتي أنا وحدي . ماذا عمل؟ سأل عن النبي ﷺ جلس في مكة خمسة عشر يومًا ما بين يوم وليلة ثلاثين يوما . يعني إذا حسبت الليل وحده والنهار وحده صار ثلاثين يقول لم يأكل طعامًا يشرب فقط من ماء زمزم خمسة عشر يوما يعني خمسة عشر ليلة و خمسة عشر يوما ما يأكل ما يشرب إلا من ماء زمزم هذا ثبت في صحيح مسلم يقول حتى سمن وظهرت له عكن شحم وله قصة مع لما لقي عليا وسأل عن النبي ﷺ كل واحد خايف أن (...) من المشركين الآن ويريد أن يسأله ويخشى فقال له (...) أن يريد أن يسأل عن النبي ﷺ قال اتبعني إذا خشيت عليك من شيء فأنا أجلس كأني أقضي حاجتي إذا جاء أحد, وإذا لم يخش فأنت توارى عني حتى أنتهي وإذا ما خشيت عليك وما جاء أحد اتبعني ثم أسلم . لما أسلم دخل الإيمان في قلبه وكان عند (...) أراد أن يظهر إسلامه فأتى في وسط مكة ناديهم وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فجاءوا يضربونه ويضربونه والذي يضربه من هنا والذي من هنا حتى أغمى عليه حتى تلطخ بالدماء حتى جاء ظن بعض الصحابة أتركوه هذا من هذه القبيلة وهي على طريقنا وكذا. ثم في اليوم الثاني أتى وضربوه حتى أغمي عليه واليوم الثالث فعل هذا مرات.نعم .

المتن:

وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيامِ بلياليها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي

 شرح الشيخ:

هذي وظائف أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمي الجمار في كل يوم بعد الزوال يعني بعد الظهر بعد أذان الظهر إلى غروب الشمس ويمتد الغروب أيضًا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر والثاني عشر كما افتى بذلك هيئة كبار العلماء بالأغلبية والحنابلة وغيرهم لا يجيزون الرمي في الليل ويقولون ينتهي بغروب الشمس لكن الفتوى الآن على أنه يمتد لأن حدد أوله ولم يحدد آخره يبدأ من زوال الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كذلك من زوال الشمس إلى غروب ويتم الثالث عشر من زوال الشمس إلى الغروب الليل في لليلة الرابع عشر ما في رمي في الليل بغروب الشمس يوم الثالث عشر انتهت أيام الحج وانتهت أيام التشريق وانتهت أيام الذبح وانتهت أيام الرمي. انتهى الحج . نعم

  المتن:

فبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه  فيدعو كثيـرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.

شرح الشيخ:

يعني الترتيب واجب لا بد أن يرتب الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فلو ضرب الجمرة الوسطى ثم الأولى فإنه رميه الجمرة الوسطى قبل الأولى يلغو لاغٍ يعيد الجمرة الوسطى حتى يرتب جمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. فلو قدم شيئاً على الجمرة الأولى يكون لاغيا لا بد. بعد الجمرة الأولى يجعلها عن يساره ويتقدم ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلًا والنبي ﷺ دعا دعاءً طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة ثم يرمي الجمرة الثانية ويجعلها عن يمينه ثم يدعو ويرفع يديه والنبي ﷺ دعا دعاءً طويلاً بمقدار سورة البقرة ولكن الآن نحن ضعفاء ما نستطيع هذا لكن الإنسان يدعو بما يتيسر ولو قليلا حسب ما يتيسر له يفعل شيئاً من السنة من يستطيع أن يجلس قراءة سورة البقرة جزأين ونصف, جزءان ونصف من يستطيع أولا.

وأما جمرة العقبة فالنبي ﷺ ما دعا بعدها فما الحكمة ؟ دعا بعد جمرة الأولى ودعا بعد جمرة الوسطى ولم يدع بعد جمرة العقبة, لماذا ؟ ما الحكمة ؟

قال بعض العلماء : الحكمة أن جمرة العقبة مكانها ضيق جبال ما يتسع فلإنها كان المكان ضيقا فلم يدع النبي ﷺ هذا قول. القول الثاني وهو الصواب أنه دعا والذي قرره ابن القيم وجماعة أنه في الجمرة الأولى وفي الجمرة الثانية في صلب الصلاة في صلب العبادة فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فكأنه سلم من الصلاة فلذلك انصرف وهذا هو الصواب من الحكمة . نعم.

  المتن:

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول ويفعل عن الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداءً بالنبي ﷺ.

شرح الشيخ:

وبالمناسبة النبي ﷺ رفع يديه دعا ورفع يديه في الحج في ستة مواضع: ما هي الست مواضع؟ هذا من (...)؟

الموضع الأول على الصفا في السعي.

الموضع الثاني على المروة الموضع.

 الثالث في عرفة.

الموضع الرابع في مزدلفة بعد أن صلى الفجر رفع يديه ودعا ومزدلفة كلها مكان كلها موقف لأن النبي ﷺ وقف عند الجبل المشعر جبل صغير بني عليه المسجد هو الذي وقف عنده النبي ﷺ, والنبي ﷺ قال:  وَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ في أي مكان.

والموضع الخامس بعد الجمرة الأولى.

والموضع السادس بعد الجمرة الوسطى.

هذه ستة مواضع. دعا فيها ورفع يده عليه الصلاة في الحج. نعم .

  المتن:

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.

شرح الشيخ:

لا !! إلا على السقاة واجبٌ إلا على السقاة يعني الرمي هذا واجب من واجبات الحج كما سبق من ترك فعليه دم, والمبيت في منى واجب إلا على السقاة والرعاة سقاة الإبل ورعاة الإبل لأنهم محتاجون يسقون الإبل ويرعونها قال العلماء ويقاس عليهم مثل المريض ينقل في المستشفى كذلك يسقط عنه الرمي من باب أولى لأن هذا وكذلك من لا يستطيع المريض الذي لا يستطيع من باب أولى إذا كان جاءت الرخصة بالنسبة للإبل فالمرض من باب أولى إذا كان لا يستطيع مريض نقل للمستشفى فإنه يسقط عنه يكون له رخصة يسقط عنه المبيت نعم .

  المتن:ا

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرًا كما قال الله تعالى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

شرح الشيخ:

يعني رمي اليوم الثالث عشر هذا ليس بواجب من أحب أن يتعجل في اليوم الثاني عشر يخرج من منى قبل غروب الشمس, فإن غربت الشمس وهو لم يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال وإن أحب أن يبيت اليوم الثالث عشر ويرمي فهو أفضل فيه عبادة. عبادة لمبيته الثالث عشر والرمي عبادة و لأنه فعل النبي ﷺ وأما الرخصة جاءت في هذه الآيات : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى نعم.

المتن:

ولأن النبي ﷺ رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات باليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.

ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . أخرجه ابن ماجه.

شرح الشيخ:

نعم. الصبي العاجز يرمي عنه وليه وكذلك إذا كان دون البلوغ دون التمييز يلبي عنه وليه أما بعد التمييز يلبي هو بإذن وليه ويفعل مناسك معه وليه.لكن إذا كان دون التمييز يلبي عنه وليه والرمي يرمي عنه .نعم.

المتن:

ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه

شرح الشيخ:

من يؤديٍه . نعم

 المتن:

فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه  ولو كان حجه نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول لله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي .

شرح الشيخ:

يعني المعنى أن العاجز عن الرمي يوكل, العاجز مثل المريض مثل كبير السن أو المرأة الحامل توكل من يرمي عنها أما الصحيح القادر فإن كان حجه فرضا فهذا لا يجوز التوكيل بالاتفاق وإن كان حجه نفلَا فأجاز الحنابلة أن يوكل في الطواف يوكل في السعي قالوا لأنه يجوز له أن يوكل في جميع الحج فكذلك في بعضه.

والقول الثاني وهو الذي أقره الشيخ رحمه الله أنه لا يوكل في الطواف ولا في السعي لأنه لما أحرم صار الحج عليه فرض ولو كان نافلة فوجب عليه أن يتمه وزمن الطواف والسعي واسع ما يفوت بخلاف الرمي يفوت. والرمي يكون زحام أشد فيوكل في الرمي ولا يوكل في الطواف والسعي سواء حجه نفلًا أو فريضة والفقهاء يقولون إذا كان حجه نافلة جاز أن يوكل في الطواف والسعي وإن كان حجه فرضًا فلا يوكل لا يوكل إلا في الرمي . نعم.

المتن:

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي قد وردت الاستنابة  فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع فيها شيئًا إلا بحجة ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد ولا يجب عليه أن يكمل رمي

شرح الشيخ:

أن يُكمل

المتن:

أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء.لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله يقول : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال النبي ﷺ: يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله ﷺ حيث رموا عن صبيانهم والعجز

شرح الشيخ:

والعاجز منهم

المتن:

ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله ﷺ حيث رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنُقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله والله أعلم

شرح الشيخ:

نعم الوقوف بعرفة وبمزدلفة زمنها يفوت لكن المعذور يستطيع يجلس بعرفة ومزدلفة ما في مشقة بخلاف الرمي فإن فيه مشقة والرمي إذا رمى عن غيره ماذا يفعل فيه حالتان:

الحالة الأولى: أن يرمي عن نفسه أولًا يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى والعقبة عن الصبي وإذا كان معه ثالث أيضًا يعود يرمي صغرى ثم الوسطى هذا ما فيه خلاف وبعض العلماء أوجبه.

والقول الثاني : أنه يجوز الصغرى عن نفسه ثم يرمي الصغرى عن مستنيبه أو عن الصبي ثم يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الصبي ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن الصبي ثم يرمي العقبة عن نفسه ثم عن الصبي .

يقول المؤلف رحمه الله هذا أصح ولأن هذا فيه إزالة للحرج ولأن كونه يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع هذا فيه مشقة وحرج وليس هناك دليل يدل عن أن الصحابة فعلوا ذلك.

وعلى كل حال الأحوط هو أن يرمي عن نفسه أولًا ثم يرمي عن الجمار الثلاث وهذا فيه (..) من الخلاف بين العلماء والمسألة خلافية من العلماء من أجاز ما قاله الشيخ رحمه الله ومنهم من منعه قولان لأهل العلم .

فالأحوط أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاث ثم يرمي عن الصبي أو عن مستنيبه عن من وكله . نعم.

المتن:

فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن :

يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لـإنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طيِّباً

وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هَديًا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي ﷺ في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.

فإن عجز المتمتع والقارن عن الهَدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن

شرح الشيخ:

عن عائشة وابن عمر أنهما قالا . نعم.

المتن:

وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.

والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرًا لأن النبي ﷺ وقف يوم عرفة مفطرًا.  ونهى عن صوم عرفة بعرفة ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء.

ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام.

والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقول الله تعالى : وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ.

 والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه.

ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجًا من غيره

شرح الشيخ:

عن, عن غيره

المتن:

ولو كان حاجًا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له.

وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئًا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب عافانا  الله والمسلمين من ذلك.

شرح الشيخ:

نعم هذا الفصل في الدم الواجب على المتمتع والقارن, المتمتع والقارن يجب عليه دم يذبحه يوم العيد شكرًا لله حيث أتى بنسكين في سفرة واحدة, فإن عجز كان لا يستطيع لا يجد الهدي أو لا يستطيع ثمنه صام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع عشرة.

والثلاثة أيام متى يصومها؟ له أن يصومها من حين يحرم من حين وجود السبب, والسبب يوجد من حين إحرامه بالعمرة يجوز أن يصومها من أول شهر ذي الحجة اليوم الأول أو الثاني أو الثالث إلى السبع بل يجوز أن يصومها السابع والثامن والتاسع لكن الأفضل أن يصومها قبل التاسع حتى يكون يوم عرفة مفطرًا فإن فاتت جاز أن يصومها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق.

والأفضل يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله  أن يصوم الإنسان ولا يسأل الناس بعض الناس يقول يسأل كان الناس سابقا ناس يحجون مع الحكومة مع ولاة الأمر ويسألونهم يقولون أعطونا هديا يقول الأفضل أن تصوم ولا تسأل حتى ولو كان لا تسأل الحكومة ولا غيرها كونك تصوم أفضل من كونك تسأل الناس.

وبعض الناس يكذب ويقول أنه عنده حاج عن شخص وهو ما حج, حتى يأخذ ايش ؟ قيمة الهدي . هذا يقول المؤلف رحمه الله هذا يسأل الحكومة شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب . عافانا الله . هذا حرام لأنه يكذب ويأخذ نقودا باسم أشخاص وهو كاذب. حتى ولو كان صادق وباسمه الأفضل ألا يسأل النبي ﷺ بايع بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئًا مطلقًا.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد