شعار الموقع

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (08) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة... – إلى باب أوقات الصلوات الخمس

00:00
00:00
تحميل
80

بسم الله الرحمن الرحيم
المتن:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ح قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد.قال أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ح قال: وحدثني حرملة بن يحيى (واللفظ له) قال أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وأتوها تمشون. وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا.

 

الشرح:

وهذا فيه النهي عن الإسراع عند المشي إلى الصلاة وهو السعي والمراد بالسعي أن يسرع يركض ركضا والنهي للتحريم  إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها تمشون و أما قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. المراد امضوا إلى ذكر الله فاسعوا امضوا هذا فيه النهي عن الإسراع للمشي إلى الصلاة إذا سمع الإقامة ومثله إذا سمع التكبير من باب أولى إذا لم يسمع الإقامة يأتيها وهو يمشي ولا يأتيها وهو يسعى وذلك لأن الإنسان إذا خرج من بيته في حكم المصلي ولهذا نهي أن يشبك بين أصابعه و لا يتكلم إلا بخير فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا و الإنسان على خير إذا فاته شيء من الصلاة وهو معذور فله أجر وإن كان غير معذور فلا ينبغي له أن يعمل ما يخالف الشرع و ما فاتكم فأتموا فيه دليل على أن ما يدركه الإنسان من صلاته مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال فأتموا ما فاتكم فأتموا وما يدركه الإنسان في صلاته  مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال فأتموا ما فاتكم فأتموا وما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته فإذا أدرك الركعتين تكون الركعتان هم أول صلاته فيقضي ركعتين لا يقرأ فيهم إلا الفاتحة و الآيات الأخرى وما فاتكم فاقضوا لا تنافي لأن اقضوا ما فاتكم
الطالب : أحسن الله إليك قال في الحديث السابق قوله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه . قال القاضي عياض فيه فضل هذا الذكر و ما روي عن مالك من كراهته إنما هو خشية أن يعتقد بأنه من سنة الصلاة .ومحله بعد قول ربنا لك الحمد ترجم عليه البخاري فضل اللهم ربنا لك الحمد
الشيخ: 
في الحديث ما ذكر محله ؟
الطالب : ما ذكر محله قال فدخل رجل  ودخل الصف وقد حفزه النفس وقال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه
الشيخ:
ظاهره أنه استفتح بهذا الأول ظاهره أنه قد حفزه النفس نعم هذا الحديث الأول نعم وقد حفزه النفس ظاهره أنه استفتاح وحفزه النفس وقال هذا عندما كبر  يعني فهم مالك كما قال عياض والحديث الثاني الله أكبر كبيرا
الطالب : قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا.
الشيخ: هذا هو الإمام ما فيه بيان أنه بعد التكبير لكن ظاهره صنيع مسلم حين ما أتى بعدة استفتاحات يدل على أنه استفتاح ولهذا مسلم جاء باستفتاحات  فهم مسلم أولى مما ذكره القاضي عياض مسلم الآن مرتبة ترتيب رتب الاستفتاحات اللهم باعد بيني وبين خطاي ثم أتى بالاستفتاح الثاني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه  ثم الاستفتاح الثالث الله أكبر كبيرا وصحيح مسلم يدل على أن هذه كلها استفتاحات نعم
الطالب : حفزه النفس أي (4:58)  ليدرك الصلاة مع النبي ﷺ
الشيخ: معروف حفزه النفس معروف معناه يعني يأتي وينتهي نفسه بسرعة من المشي هذا معناه حفزه النفس نفسه يتراجع بسبب السرعة والعجلة معروف هذا معروف لكل أحد
الطالب : وما تكون منافاة للحديث .. وفيه دليل على أن من أسرع عند إقامة الصلاة  يدركها لم يفعل محرما ولكن الأولى السكينة كما سيأتي هذا إن شاء الله .
الشيخ: ظاهره أصل للنهي التحريم كان هذا ما بلغه النهي فعل هذا النبي أقره على الاستفتاح لكن ما أقره على حفز النفس كونه يسرع نعم .
المتن:

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرنا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا.

 

الشرح:
نعم إذا ثوب يعني المعنى إذا أقيمت الصلاة سميت الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى النداء إلى الصلاة هذا من رواية العلاء ابن عبد الرحمن  عن أبيه وهو صدوق كأن الحديث الأول هو الأصل عند مسلم ثم روى حديث العلاء تكلم عن العلاء ابن عبد الرحمن لأن الحديث الأول يعتبر من الأصول و ذكر الإمام مسلم في مقدمته أولا يروي عن الثقات ثم يروي من هم أقل درجة منه هذا الحديث الأول هو الأصل إذا أقيمت الإقامة فامشوا ثم روى عن العلاء ابن عبد الرحمن  من الطبقة الثانية يعني ذكر أن الرواة ثلاث طبقات  الطبقة الأولى الثقات الطبقة الثانية من دونهم يعتبر متابعة نعم
الطالب: (7:28)
الشيخ:  صدوق ظاهره أنه من الطبقة الثانية الطبقة الأولى الثقات الذي يروي لهم في الأصول والطبقة الثانية صدوق محله الصدق يروي لهم في المتابعات والطبقة الثالثة الضعفاء ذكرهم ولكن قال الشراح أن مسلم ما روى لهم الطبقة الثالثة في صحيحه وقال بعضهم أنه روى لهم كما سبق أنه ذكر في المقدمة الصدوق ربما إبراهيم نعم
المتن:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.

 

الشرح:
فيكون حديث العلاء حسن هنا والحديث الأول صحيح نعم
المتن:

فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.

 

الشرح:
نعم هذا في حكم المصلي ولهذا نهي عن السعي والإسراع لأنه في حكم المصلي ولهذا نهي عن التشبيك بين أصابعه نعم
المتن:

حدثنا محمد بن رافع.قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله ﷺ: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون. وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

حدثنا قتيبة بن سعيد.قال  حدثنا الفضيل (يعني ابن عياض) عن هشام. ح قال وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له) قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم.

 

الشرح:
يسعى يعني يسرع لا يسعى وهو الإسراع في المشي نعم
المتن :

إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم. ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار. صل ما أدركت واقض ما سبقك.

 

الشرح:
نعم السكينة والوقار قيل المعنى واحد وقيل السكينة في الحركة والوقار في الهيئة
المتن:

صل ما أدركت واقض ما سبقك.

 

الشرح:
يعني لا تسرع ما أدركته فصل و اقض ما سبقك ولا ينافي رواية و أتموا نعم
المتن:

حدثني إسحاق بن منصور.قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري. قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة؛ أن أباه أخبره؛ قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ. فسمع جلبة. فقال ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.قال حدثنا معاوية بن هشام. قال حدثنا شيبان، بهذا الإسناد.

وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة؛ قال:قال رسول الله ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.

الشرح:
يعني لكي لا يشق عليهم لأنه قد يتأخر النبي ﷺ قد يقيم بلال . بلال يرافق النبي ﷺ مجرد ما يراه من يعيد يقيم الصلاة فقد يطول عليهم هذا من باب الشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام
المتن:

وقال ابن حاتم "إذا أقيمت أو نودي".

وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر. قال أبو بكر: وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان. ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر. وقال إسحاق:أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان. كلهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ.وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت.

حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة. فقمنا فعدلنا الصفوف. قبل أن يخرج إلينا رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ. حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فانصرف. وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا. وقد اغتسل. ينطف رأسه ماء. فكبر فصلى بنا.

 

الشرح:
هذا فيه أنهم وقفوا قياما ينتظرونه واغتسل وهذا يحتاج إلى وقت وكان بيت الرسول ﷺ بجوار المسجد اغتسل سريعا و أتى هذا يدل على قوله لا تقوموا حتى تروني من باب الرفق  بهم ليس على سبيل الوجوب ولهذا أقرهم على القيام ذهب و اغتسل وهم قياما ثم كبر و أقرهم فدل على أن قوله لا تقوموا حتى تروني هذا من باب الرفق بهم ليس إلزاما إن أحبوا أن يقوموا فلا بأس إن لم يشق عليهم نعم
المتن:

وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا الوليد بن مسلم.قال حدثنا أبو عمرو (يعني الأوزاعي) حدثنا الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال:أقيمت الصلاة. وصف الناس صفوفهم. وخرج رسول الله ﷺ فقام مقامه. فأومأ إليهم بيده، أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء. فصلى بهم.

 

الشرح:
وهذا فيه دليل على أن النبي ﷺ يحصل له النسيان كغيره عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون تشجيع للأمة فإذا كان الإمام نسي الوضوء فإنه يرجع إذا لم يكبر يرجع يتوضأ فينتظره الناس فإن شق عليهم قدموا واحد إذا تأخر أو هو قدم واحد أما إذا صلى ثم تذكر في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة سواء  سبقه الحدث أو لم يسبقه على الصحيح وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى أنه إن كان سبقه الحدث فإنه يعيد الصلاة من جديد بطلت صلاته وصلاتهم و إن كان لم يسبقه الحدث ولكن لا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة والصواب الأول أنه لا فرق بين الصورتين لحديث الرسول ﷺ الذي رواه البخاري يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم و إن أخطئوا فلكم وعليهم
المتن:

وحدثني إبراهيم بن موسى. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة؛ أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ. فيأخذ الناس مصافهم. قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه.

وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة؛ قال:كان بلال يؤذن إذا دحضت. فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ. فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

 

الشرح:
إذا دحضت يعني إذا زالت الشمس لا يقيم حتى يرى النبي ﷺ وكان يراقب النبي ﷺ ويقيم والناس لا يرونه كان جعل له علامة إذا رآه أو وقت وقد يقيم النبي في بيته
الطالب (17:20) المؤذن
الشيخ: هذا في صلاة الفجر
المتن:

وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وحدثني حرملة بن يحيى.قال أخبرنا ابن وهب.قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة.

 

الشرح:
نعم هذا فيه دليل على أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا يدرك فضيلة الجماعة لكن إن كان معذور فله أجره لقول النبي ﷺ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان معذور يشترط بشرط الصلاة أو مريض فله أجر من حضر الجماعة وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أدرك مع الإمام مقدار تكبيرة الإحرام أدرك الجماعة لكن هذا قول مرجوح مذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه يدرك الصلاة بإدراك جزء منها إذا كبر وجلس قبل أن يسلم الإمام أدرك فضل الصلاة والصواب أنه لا يدركها إلا بالركعة لا تدرك الجماعة إلا بركعة والجمعة لا تدرك إلا بركعة والوقت لا يدرك إلا بركعة فإذا أدرك من الوقت ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد صلى في الوقت أما إذا أدرك بأقل من ركعة فلا كذلك الجمعة إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى تكون جمعة و إذا أدرك أقل من ركعة يصلي أربعا يصليها ظهرا إذا دخل الوقت نعم فإذا الوقت يدرك بالركعة والجماعة تدرك بالركعة والجمعة تدرك بالركعة نعم
المتن:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان  ابن عيينة. ح قال وحدثنا أبو كريب.قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس. ح قال وحدثنا ابن نمير. قال حدثنا أبي. ح قال وحدثنا ابن المثنى.قال حدثنا عبد الوهاب. جميعا عن عبيد الله. كل هؤلاء عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. بمثل حديث يحيى عن مالك. وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها.

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وعن بسر بن سعيد. وعن الأعرج. حدثوه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

الشرح:
نعم وهذا فيه دليل على أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أضاف إليه أخرى وصارت الصلاة كلها (...) و إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس صلى بقية الصلاة ثلاث ركعات و أدرك الصلاة  في الوقت وليس له أن يؤخر الفجر إلى قرب طلوع الشمس يأثم إذا أخرها عمدا وكذلك ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب لكن إذا كان معذورا إذا كان نائما نوما يعذر فيه ثم استيقظ قبل طلوع الشمس وصلى ركعة أدرك الوقت و إن طلعت الشمس فهو معذور أيضا  لأن وقتها في حقه حين يستيقظ أما إذا أخرها متعمدا فإنه يأثم وإن كان أداها في الوقت لكنه يأثم لأن وقت العصر إذا اصفرت الشمس ومن الاصفرار إلى غروب الشمس وهذا للضرورة
المتن:

وحدثنا عبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم.

وحدثنا حسن بن الربيع.قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري. قال: حدثنا عروة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ. ح قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة. كلاهما عن ابن وهب (والسياق لحرملة) قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة؛ قالت:قال رسول الله ﷺ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة.

 

الشرح:
نعم والسجدة هي الركعة سميت سجدة  ولأن السجدة أهم أركانها أهم الأركان لأنها ختام الركعة من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر يعني في وقتها و من أدرك من العصر سجدة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر يعني أدركها في الوقت وكما سبق أنه لا يجوز تأخير الصلاة عمدا لكن لو استيقظ مثلا من النوم وهو غير متعمد نوم يعذر فيه أو طهرت امرأة من الحيض قبل غروب الشمس ة اغتسلت وصلت ركعة  قبل غروب الشمس صلت الصلاة في الوقت أو قبل طلوع الشمس
الطالب : (23:55)
الشيخ: يدخل معهم ويصلي هذا الذي استطاع إلا إذا دخلوا جماعة فهم بالخيار إن شاءوا انتظروا حتى يسلم و إن شاءوا  دخلوا معه  لكن إذا ما معه  أحد يدخل معه
المتن:

وحدثنا حسن بن الربيع.قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة؛ قال:قال رسول الله ﷺ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.

وحدثناه عبد الأعلى بن حماد. حدثنا معتمر؛ قال: سمعت معمرا، بهذا الإسناد.

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح قال وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. فقال له عروة:

 

الشرح:
قف على حديث ابن عمر يوم الخميس إن شاء الله نبدأ بجامع الترمذي في الشرح في المقدمة ,
المتن :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :

حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا ليث. ح قال وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. فقال له عروة:  أما إن جبريل قد نزل. فصلى إمام رسول الله ﷺ. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول نزل جبريل فأمني. فصليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه . ثم صليت معه . يحسب بأصابعه خمس صلوات.

أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. فدخل عليه عروة بن الزبير. فأخبره ؛ أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما. وهو بالكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. فقال:ما هذا؟ يا مغيرة ! أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى. فصلى رسول الله ﷺ. ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ. ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ. ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ. ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ. ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة! أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله ﷺ وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.

قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. قبل أن تظهر.

 

الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فهذه الأحاديث فيها بيان وجوب أداء الصلاة في وقتها فإن الله تعالى حددها في أوقات محددة لا تتقدم و لا تتأخر قال الله تعالى ‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، أي مفروضة في الأوقات وحديث عروة أن جبريل أم النبي ﷺ في أوقات الصلوات الخمس وكما سيأتي أنه أمه في يومين اليوم الأول أمه في أول الوقت و أمه في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الصلاة ما بين هاذين فالصلاة محددة بأوقات جبريل أم النبي ﷺ بوحي من الله عز وجل وفيه نصيحة الأمراء مشروعية النصيحة للأمراء إذا خالفوا السنة فإن عروة دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة شيء على عادة بني أمية وكان هذا لما كان أميرا على المدينة الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الصلاة على عادة أمراء بني أمية ثم بعد ذلك ظهرت له السنة فاستقام عليها و لزمها ورحمه وكذلك المغيرة لما كان أميرا على الكوفة لما أخر الصلاة أنكر عليه أبو مسعود الأنصاري , أبو مسعود الأنصاري دخل على المغيرة لما ولما أخر المغيرة  لما كان أميرا على الكوفة
الطالب: فدخل عليه عروة بن الزبير. فأخبره؛ أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما. وهو بالكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري.
الشرح:
نعم أبو مسعود الأنصاري أنكر على المغيرة بن شعبة لما كان أميرا على الكوفة تأخيره للصلاة وكذلك عروة بن الزبير أنكر على عبد العزيز فيه مشروعية النصيحة للأمراء والإنكار عليهم بما يناسب حالهم من الإنكار لأن الإنكار على الولاة ونصيحة الأمراء  لابد أن يكون هناك المغزى المناسب من دون أن يكون هناك فتنة أو يكون هناك تشهير نعم وعادتهم كانوا يؤخرون سيأتي عن أنس أنهم لما صلوا الظهر ودخلوا عليه وجدوه يصلي العصر قال قوموا صلوا العصر قالوا صلينا الظهر الآن  وظاهره أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى آخر وقت الظهر لانشغالهم بأمور تتعلق  بحياتهم وسياستهم ولكن ليس بهذا بعذر المقصود ظاهره أنهم يؤخرون الصلاة عن آخر وقتها يؤخرون عن وقتها المختار فلذلك أنكر عليه عروة أنكر على عمر بن عبد العزيز و أنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة نعم يتأمل يريد أن يتثبت
المتن:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ كان النبي ﷺ

 

الشرح:
أنكر عليه أو أن جبريل أم  النبي ﷺ صلى إمام رسول الله نعم هذا ثابت جبريل أم الرسول ﷺ صلى خمس صلوات ثابت في الأحاديث خمس صلوات صلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى  خمس صلوات واللفظ الآخر في الحديث كما سيأتي في يومين الأول صلى في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر الصلوات الخمس وقال للسائل الذي سأله الصلاة ما بين هاذين نعم
المتن:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي. لم يفيء الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد.

 

الشرح:
وهذا فيه مشروعية التبتيل تبتيل في صلاة العصر ولذلك كان النبي يصلي والشمس في حجرتها يعني الشمس مرتفعة لأنها إذا كانت الشمس في الحجرة لم يظهر الفيء تكون الشمس مرتفعة و إذا كان وقت الغروب صارت الشمس في أطراف الجدران نعم وخرجت من الحجرة
المتن:

وحدثني حرملة بن يحيى.قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. لم يظهر الفيء في حجرتها.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي.

حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثني أبي عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ أن نبي الله ﷺ قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع (...) الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.

 

الشرح:
نعم هذه أوقات الصلوات الخمس الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس هذا وقت ال(...) والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل ثم من نصف الليل إلى الفجر هذا وقت ضرورة نعم
المتن:

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال حدثنا أبي.قال حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي. والمراغ حي من الأزد) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ؛ قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.

حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا أبو عامر العقدي. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة. ولم يرفعه مرتين.

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا عبد الصمد. قال حدثنا همام.قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان.

الشرح:
نعم وهذه أوقات الصلوات الخمس وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال بعضهم وقت اختيار إلى الإسفار جدا ثم بعد ذلك يخرج وقت الاختيار ثم وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم يأتي وقت العصر ليس بينهما فاصل إذا صار ظل الشيء مثله دخل  وقت العصر ثم يستمر إلى اصفرار الشمس وما جاء في الحديث الآخر أن وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه  فهذا كان أولا قال النبي أول ثم زاد الله الوقت ساعة إلى اصفرار الشمس ثم من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت غروبه ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء ليس بينهما فاصل المغيب إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ولهذا لما جاء في الحديث الذي مرنا أن النبي صلى ثمانيا وسبعا في المدينة جاء أنه صلى صلاة صورية جمع جمعا صوريا يعني صلى الظهر في آخر وقته أربع ركعات ثم فرض لشيء مثله ثم دخل وقت العصر فصلى العصر أربع ركعات في آخره فكل صلاة وقعت في وقتها فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق صلى ثلاث ركعات ثم غاب الشفق فصلى أربع ركعات فهو جمع صوري لأن ليس بينهما فاصل أما العشاء وقت اختياره إلى نصف الليل والفجر إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس تطلع بين قرني شيطان المراد بقرني الشيطان يعني جانبه جانبي رأسه فهو يدلي رأسه من الشمس حتى يكون سجود كفار كأنهم يسجدون له فهو يحب أن يسجدوا له فيدني رأسه من الشمس حتى تكون بين قرنيه فيصير كأنهم يسجدون له
الطالب:  (14:4)
الشيخ: لا هذا مجمل الحديث الأحاديث الأخرى بينتها نعم الفريضة مالها وقت نهي متى ما استيقظ في الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها  لا كفارة لها إلا ذلك و إنما هذا عن نافلة النافلة ما يصلي حتى ترتفع الشمس نعم
المتن:

وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي.قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين. قال حدثنا إبراهيم (يعني ابن طهمان) عن الحجاج (وهو ابن حجاج) عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.

 

الشرح:
نعم ويجمع بين ما جاء أن وقت المغرب أن جبريل صلى بالنبي ﷺ  وقت المغرب يومين متواليين في وقت واحد  أن هذا كان أولا ثم زاد الله الوقت ساعة وقت المغرب فاتسع إلى مغيب الشفق
المتن:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير. قال: سمعت أبي يقول:لا يستطاع العلم

 

الشرح:
نعم وهذا ذكر عن الشافعي عن النووي أن مذهب الشافعي رحمه الله  أن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويستر عورته  ويصلي ثلاث ركعات وأن هذا القول قول مرجوح وهذا على ما جاء أولا والصواب أن وقت المغرب ممتد كما في هذه الأحاديث ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق  ويقارب ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع مثلا أو ساعة وثلث يعني ممتد طويل لكنه أقصر الأوقات كذلك وقت الفجر كذلك وقت الفجر يقارب ساعة ونصف أو ساعة وثلث من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقارب الساعة والنصف أو الساعة والثلث نعم
المتن:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير. قال: سمعت أبي يقول:لا يستطاع العلم براحة الجسم.

 

الشرح:
نعم وهذا ليس بحديث رواه يحيى عن ابن كثير قال الشراح أن مسلم رحمه الله ذكر هذا لأنه تعب في سياق هذه الأسانيد وضبطها و أعجبه أيضا سياق الأسانيد أحاديث توقيت الصلوات فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لابد أن يتعب و أن هذا العلم الذي حصله مسلم في ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل وإنما جاء بالتعب فالعلم لا ينال براحة الجسم لابد من التعب كان العلماء يتعبون ويسهرون ويسافرون على أقدامهم ويطلبون العلم ويأخذون عن المشايخ فالإمام أحمد رحمه الله سافر من العراق إلى اليمن وكتبه على ظهره وهو على قدميه ورقي بن مخلد يقال أنه سافر سنتين وهو يسافر للإمام أحمد من الغرب إلى الشرق فلما جاء وجد الإمام أحمد مسجون وهو يريد أن يقرأ عليه الحديث وجاء وزاره وقال أنا جئت مدة طويلة سنتين ماذا أعمل إنا لله و إنا إليه راجعون سنتين ومسجون فقال تأتيني كل يوم تدق الباب كأنك شحاذ و أملي عليك حديث أو حديثين فينبغي أن يحرص على طلب العلم وحضور الحلقات للفوائد والانتباه والعناية كان العلماء يعتنون هذه العناية ويتعبون هذا التعب ونحن الآن ما نتعب كل شيء مهيأ لنا الكتب كلها مدونه كتب الستة كلها مدونه ما على الإنسان إلا أن يعطيها شيئا من وقته  لكن التعب الجسمي والتعب المالي الذي يتعبه العلماء لا يوجد عندنا نعم ولهذا روى مسلم عن يحيى لا يستطاع العلم براحة الجسم ولهذا كل العلماء السابقون واللاحقون ماحد حصل العلم بالراحة أبدا الكسل والراحة والنوم ما يحصل لابد من تعب طويل ليال وأيام وشهور وسنين واستمرار وصبر وجلد وتحمل أعط العلم كله يعطيك بعضه
المتن:

حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. كلاهما عن الأزرق. قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له صل معنا هذين (يعني اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام العصر. والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر. فأبرد بها. فأنعم أن يبرد بها. وصلى العصر والشمس مرتفعة. أخرها فوق الذي كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قالأين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. يا رسول الله! قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم.

 

الشرح:
نعم هذا فيه بيان أن النبي ﷺ بين الأوقات بالفعل عليه الصلاة والسلام لما جاءه السائل قال صل معنا صلى معه اليوم الأول الصلوات في أول أوقاتها صلى الظهر من حين  زالت الشمس عن كبد السماء  ثم صلى العصر من حين صار ظل الشيء مثله ثم صلى المغرب من حين غابت الشمس سقط قرص الشمس ثم صلى العشاء من حين مغيب الشفق ثم صلى الفجر بغلس حين طلع الفجر و في اليوم الثاني صلى الظهر قريبا من صلاته في اليوم الأول العصر في آخر وقتها حين قرب أن يصير ظل الشيء مثله  فصلى العصر والشمس مرتفعة قريب من اصفرار الشمس وصلى المغرب قبل أن يسقط الشفق قرب العشاء وصلى العشاء ثلث الليل الأول قبل أن ينتصف الليل وصلى الفجر بعد ما أسفر جدا  قبل طلوع الشمس ثم قال للسائل الصلاة ما بين هاذين كما رأيت ما بين هاذين الوقتين نعم
المتن:

وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي. قال حدثنا حرمي بن عمارة. قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ؛ أن رجلا أتى النبي ﷺ. فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال اشهد معنا الصلاة

 

الشرح:
يعني احضر معنا الصلاة نعم
المتن:

فأمر بلالا فأذن بغلس. فصلى الصبح.

 

الشرح:
بغلس يعني اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل يعني مبكرا صلاة الفجر كان النبي يصليها بغلس يعني بعد تحقق طلوع الفجر لكن في ظلمة, ظلمة ضياء الصبح مختلط بظلمة الليل بعد  طلوع الفجر , الفجر يتحقق بمشرق الصبح واضح في المشرق يكون الصبح واضح وظاهر ولكن الجهات الأخرى في ظلام فإذا تحقق طلوع الفجر دخل وقتها
المتن:

فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس. فصلى الصبح. حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر. حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر. والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب. حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق . ثم أمره، الغد، فنور بالصبح.

 

الشرح:
نور يعني أسفر بها يعني أخرها حتى أسفر قبل طلوع الشمس
المتن:

ثم أمره، الغد، فنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل

 

الشيخ:
سيأتي إن شاء الله في الجوازم بما أن لم , تجزم فعل مضارع لم تخالطه
المتن:

 ثم أمره، الغد، فنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه (شك حرمي). فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت.

 

الشرح:
نعم وهذا الحديث فيه أن النبي كان يصلي الفجر بغلس وهذا هو السنة في الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي يصلي بغلس يعني مبكرا بعدما يتحقق طلوع الفجر و أما حديث أسفروا بالفجر أعظم الأجر فهو حمله بعض أهل العلم على التحقق من طلوع الفجر والإسفار , والإسفار التحقق من طلوع الفجر على أن أحاديث التغليس أصح منها لكن بصحته على اعتماده الحديث يكون يجمع بينه وبين أحاديث التغليس يعني المراد من الإسفار التحقق  من طلوع الفجر ووضوحه وظهوره نعم
الطالب : (55:13)
الشيخ:
إلى نصف الليل كل هذا وقت اختيار وهو أفضل كما سبق في الأحاديث النبي ﷺ  قال إنه لوقتها لما أخر الصلاة يوما قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي يعني لوقتها و أطول ولهذا يقول العلماء تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل وإن سهو يكون الوقت وقت وقت اختيار لكن ينبغي للإنسان أن يتقدم قبل نصف الليل يحتاط لأنه لو أخرها إلى قرب نصف الليل صار في خطر خروج الوقت يصليها في ثلث الليل الأول حتى يحتاط والوقت إلى نصف الليل هذا وقت اختيار و أما بعد نصف الليل وقت ضرورة
الطالب : ( 65:20)
الشرح: أمره بالعشاء بعد نصف الليل إذا صبر (...) الليل خرج الوقت قبل أن يخرج الليل حتى يصلي في الوقت لو أمره بالعشاء إلى نصف الليل خرج الوقت في الليل حتى لا يخرج الوقت في آخر الوقت نعم
الطالب : أحسن الله إليك قال يشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس قال القرطبي أذن فيه دليل على أن الإقامة تسمى أذان هل هذا هو المقصود به الإقامة أو الأذان ؟ إذ يحصل بها الإعلام وشروع الصلاة
الشيخ:
لاشك الإقامة تسمى أذان محتمل نعم يعني أذن أقام الصلاة بغلس  أو المراد يعني أذن و أقام في الحال يحتمل هذا  والنووي ما تكلم عليها ؟
الطالب : النووي ما تكلم عليها
الشيخ: 
الأصل أنه أذن بغلس يعني بعد تحقق الفجر ثم أقام الصلاة نعم
المتن:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي

 

الشرح:
بركة
 
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد